الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراى العام - الجمعة30-12-2005

معصومة المبارك للبصيري: زيادة الـ50 دينارا تشمل الموظفين المجازين دراسيا والمبتعثين للدراسة

اوضحت وزيرة التخطيط وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة معصومة المبارك في ردها على سؤال للنائب محمد البصيري حول صرف زيادة الرواتب (50 دينارا) للموظفين المجازين دراسيا والمبتعثين للدراسة من قبل وزارات الدولة ان «ديوان الخدمة المدنية يؤكد ان المكافأة المالية المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8/2005) هي زيادة منحت للموظفين الكويتيين في صورة مكافأة مالية ومن ثم تستحق هذه الزيادة اثناء الاجازة الدراسية او البعثة الدراسية كاملة او مخفضة تبعا للمرتب، على ان يراعى ما يلي:
اولا: ان يكون الموظف مستحقا اصلا للمكافأة المالية وفقا للشروط المقررة بقرار من الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005 اي انه لم يتقرر له كوادر او بدلات او علاوات اضافية في الفترة من 1/7/2000 حتى 1/7/2005 فاذا كان مجموع ما حصل عليه الموظف من زيادة محسوبة في التاريخ الذي طبق فيه القرار المنظم لكادر او البدلات او العلاوات الاضافية يقل عن مبلغ 50 دينارا شهريا منح المكفأة المالية المنصوص عليها بالقرار المشار اليه بمقدار يمثل الفرق بين ما حصل عليه من زيادة وهذا المبلغ، ثانيا: ان تحديد الزيادة التي حققها الموظف يكون في التاريخ الذي انطبق عليه القرار المنظم للبدلات والعلاوات الاضافية في الفترة من 1/7/2000 حتى 1/7/2005 ولا يغير من تاريخ تطبيق هذا القرار عدم تقاضي الموظف لهذه البدلات والعلاوات الاضافية المقررة لكونه في اجازة دراسية طالما كان من المخاطبين باحكام القرار المذكور من تاريخ تطبيقه وفي هذه الحالة تمثل الزيادة التي حققها الموظف - الفرق بين مجموع قيمة البدلات التي تقررت وفقا للقرار الجديد الذي عمل به في الفترة المحددة (1/7/2000 حتى 1/7/2005) بافتراض تطبيقه عليه وبين مجموع قيمة البدلات التي كانت مستحقه له قبل صدور هذا القرار، وعلى سبيل المثال اذا كان احد الموظفين شاغلي احدى الوظائف ذات الطابع الهندسي في اجازة دراسية عند العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7/2001) ولم تصرف له البدلات المقررة بهذا القرار لكونه في اجازة دراسية فانه يصبح من المخاطبين باحكامه في تاريخ العمل به وفي هذا التاريخ يتحدد مركزه القانوني في خصوص ما طرأ على وضعه الوظيفي من زيادة ومن ثم يتم تحديد الزيادة الناشئة عن تطبيق القرار عليه من تاريخ العمل به بافتراض انه على رأس عمله».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور