الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الأحد22-01-2006

تشجع حرية حركة عبور البضائع »الترانزيت« بين البلدين
الحكومة تحيل اتفاقية للتبادل التجاري مع جمهورية جنوب افريقيا إلى مجلس الأمة

احالت الحكومة لمجلس الأمة مرسوما رقم 334 لسنة 2005 بالموافقة على اتفاق تجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب افريقيا الموقعة في دولة الكويت بتاريخ 26 سبتمبر .2005
وجاء في نص الاتفاق التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب افريقيا ويشار إليهما على حده بالطرف المتعاقد. ورغبة منها في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وذلك تماشيا مع القوانين المعمول بها في البلدين فقد اتفقا على ما يلي:
مادة (1): المفهوم العام:
يعمل الطرفان المتعاقدان على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنمية وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، طبقاً لشروط هذا الاتفاق، والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
مادة (2): تسهيل عبور بضائع الترانزيت:
تم الاتفاق على ما يلي:
(أ) العمل على تشجيع حرية حركة عبور بضائع الترانزيت بين البلدين وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
(ب) تشجيع وتسهيل حرية عبور بضائع دولة ثالثة متجهة عبر احدى الدول والمتعاقدة.
مادة (3): التعاون الفني:
(1) يقوم الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الفني بين الافراد الطبيعيين والأعتباريين الموجودين في كلا البلدين.
(2) على سبيل المثال تم تحديد مجالات التعاون التي تشمل النقاط التالية:
أـ تبادل الزيارات والوفود من القطاع الخاص من كلا الطرفين المتعاقدين.
بـ تبادل المعلومات التجارية والخبراء والتكنولوجيا.
جـ تبادل الخبراء المهنيين وأيضا تنمية الموارد البشرية.
دـ اي مجال اخر يتم الاتفاق عليه من قبل اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة (9) ما جاء في الاتفاق.
مادة (4): تسهيل وتنمية التجارة:
رغبة في تقوية العلاقات التجارية بين البلدين ومع الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بهذه الاتفاقية والقوانين الوطنية في كلا البلدين، فيتعهد كل طرف متعاقد بما يلي:
أـ تشجيع وتسهيل الزيارات بين رجال الأعمال والوفود التجارية.
بـ تسهيل مشاركة اي من الاطراف المتعاقدة في المعارض التجارية المنظمة من قبل احد الطرفين.
جـ تسهيل المعارض التجارية المنظمة من قبل احد الاطراف المتعاقدة في اقليم الطرف الآخر.
مادة (5): الرسوم الجمركية:
على الطرفين المتعاقدين السماح باستيراد وتصدير المنتجات المحلية وأي منتجات مشابهة مع اعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب وذلك على النحو التالي:
أـ عينات من السلع والمواد الإعلامية (كتالوجات ـ كتيبات ـ صور وغيرها...) التي تكون ضرورية لاستدراج العروض.
بـ المنتجات والسلع والمواد الضرورية للمعارض شرط إعادة تصدير هذه المنتجات والسلع المواد.
مادة (6): المدفوعات:
تتم كافة المدفوعات للبضائع والسلع بين الطرفين المتعاقدين بأية عملة قابلة للتحويل. وذلك عن طريق البنوك المعتمدة في كلا البلدين.
مادة (7): إجراءات الحماية:
يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم تقييد حقوق أحد الاطراف لتبني او تطبيق احد الاجراءات الواردة أدناه التي لا تطبق على المواضيع التعسفية او التمييزية وذلك على النحو التالي:
أـ اسباب الصحة العامة والقيم الاخلاقية أو حماية المجتمع وأيضا حماية البيئة.
بـ حماية النباتات والحيوانات ضد الأمراض والحشرات.
جـ حماية المستوى المادي الخارجي ورصيد المدفوعات.
دـ حماية الثروات الوطنية والتاريخية كالتحف الأثرية وأخرى ذات قيمة اثرية.
مادة (8): الجهات المعنية:
الجهات المختصة المنوط بها تنفيذ هذا الاتفاق هي:
عن شؤون دولة الكويت ـ وزارة التجارة والصناعة.
عن شؤون جنوب افريقيا ـ ادارة التجارة والصناعة.
مادة (9): إنشاء اللجنة المشتركة:
1ـ اتفق الطرفان المتعاقدان على إنشاء لجنة مشتركة مؤلفة من ممثلين عن كلا الطرفين.
2ـ يكون من ضمن صلاحيتها:
أـ حل المشاكل التي يمكن ان تنشأ عن تطبيق هذا الاتفاق.
بـ اقتراح الاجراءات الهادفة الى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين.
جـ اقتراح تعديل او اضافة اي ملحق لهذا الاتفاق.
3ـ تجتمع اللجنة المشتركة عند طلب احد الاطراف المتعاقدة والتناوب في بلديهما.
مادة (10): حل النزاعات:
1ـ اي خلاف ناتج عن تطبيق او تفسير هذا الاتفاق يكون حله عبر مشاورات الطرفين المتعاقدين خلال اللجنة المشتركة.
2ـ يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين إحالة المسألة الى اللجنة المشتركة اذا كانت المسألة لا تتفق مع اختصاص هذه الاتفاقية.
3ـ في حالة الخلاف يجب على الطرفين المتعاقدين تزويد اللجنة المشتركة بالمعلومات المطلوبة من اجل الوصول لحل وتسوية الخلاف بشكل يرضي الطرفين.
مادة (11): تعديلات على الاتفاق:
1ـ هذا الاتفاق قابل للتعديل بموافقة الطرفين المتعاقدين من خلال تبادل المذكرات المكتوبة عبر القنوات الدبلوماسية.
2ـ اي تعديل على هذا الاتفاق لا يجب ان يؤثر سلبا على حقوق او التزامات تستهدف حصانة شروط الاتفاق السابق اعتماده قبل التعديل.
3ـ كل المذكرات التي تخص هذا الاتفاق ستعتبر صالحة اذا تم تسليمها عن طريق القنوات الدبلوماسية.
مادة (12): 1ـ يدخل الاتفاق حيز النفاذ في اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات الخطية من قبل الطرفين المتعاقدين عبر طريق القنوات الدبلوماسية الدالة على استيفاء الطرفين المتعاقدين للاجراءات الدستورية اللازمة لدخول الاتفاق حيز النفاذ وبهذا سيكون تاريخ سريان الاتفاق في اليوم الذي يتم فيه استلام آخر اشعار.
2ـ يظل هذا الاتفاق نافذ المفعول ما لم يخطر احدى الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر خطيا قبل ثلاثة شهور عبر القنوات الرسمية برغبتة للعمل على انهاء هذا الاتفاق.
مادة (13): تنفيذ الاتفاقية:
يستمر تطبيق احكام هذا الاتفاق بالنسبة للعقود التي تبرم اثناء فترة سريانه ولم يتم انجازها في تاريخ انتهائه.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور