الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الخميس, 6 ابريل, 2006 - 08 ربيع الأول 1427- رقم العدد: 11795

يعالجان علاوة أولاد المتقاعدين وجدول الاستقطاع
الحكومة بعثت بمرسومي التعديلات على قانون التأمينات إلى مجلس الأمة

بعثت الحكومة أمس بمرسومي التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية حيث اشارت في مذكرتيهما الايضاحيتين ان القانون رقم 32 لسنة 2003 صدر بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وتضمن التعديل زيادة عدد الاولاد الذين تستحق عنهم علاوة الأولاد من خمسة إلى سبعة اولاد. ونظرا لان بعض المتقاعدين قد انجبوا الولدين السادس والسابع قبل التعديل المشار اليه وذلك اثناء الخدمة ومن ثم لم يستفيدوا من التعديل، كما انهم لم يستفيدوا من القانون رقم 2 لسنة 2005 بتعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 2001 والذي تضمن زيادة عدد الاولاد الذين تستحق عنهم الزيادة في المعاش التقاعدي الى سبعة اولاد حيث ان شرط استحقاق الزيادة هو ان يكون انجاب الاولاد بعد التقاعد، لذلك فان الأمر يتطلب تعديل القانون رقم 25 لسنة 2001 لمساواة المتقاعدين المشار اليهم مع غيرهم ممن استفادوا من الزيادة في المعاشات التقاعدية عن اولادهم حتى الولد السابع.
وقالت الحكومة وبناء عليه فقد اعد مشروع القانون المرافق متضمنا في المادة الأولى منه اضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 2001 بمنح الزيادة عن الولدين السادس والسابع المولودين اثناء الخدمة خلال الفترة من 10/5/2005 تاريخ صدور القانون رقم 19 لسنة 2000، وذلك حتى 30/6/2003 وهو اليوم السابق على العمل بالقانون رقم 32 لسنة 2003، ونصت المادة الثانية على العمل به بأثر رجعي اعتبارا من 1/7/2003 وذلك حتى تتحقق المساواة مع من استفادوا من الزيادة حتى سبعة اولاد من التاريخ المذكور.
وتضمن الثاني الغاء جداول الاقساط مدى الحياة المعمول بها في نظام التأمينات حيث صدر القانون رقم 30 لسنة 2005 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والذي تضمن الغاء جدول الاقساط مدى الحياة المعمول به في نظام الاستبدال، مع معالجة حالات الاستبدال مدى الحياة القائمة في تاريخ العمل بالتعديل. وقد رئي ان اعتبارات العدالة والمساواة بين كل المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية توجب طرح علاج شامل لكل حالات التقسيط مدى الحياة على نسق ما تم بشأن الاستبدال، ويشمل ذلك حالات ضم المدد السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية وضم المدد الاعتبارية وضم المدد التي انتهت في القطاعين الاهلي والنفطي قبل 1/10/1977، وغير ذلك من مدد اجيز فيها تقسيط المقابل مدى الحياة.
وقالت انه بناء على ذلك فقد اعد مشروع القانون المرافق متضمنا في مادته الأولى النص على الغاء جداول الاقساط مدى الحياة المعمول بها في نظام التأمينات الاجتماعية، مع ايقاف خصم الاقساط مدى الحياة التي تخصم من المرتبات او المعاشات التقاعدية بانقضاء المدد المحددة طبقا للجدول المرفق للمشروع، وهو جدول مماثل للجدول المرفق للقانون رقم 30 لسنة 2005 المشار اليه في شأن ايقاف خصم الاقساط في حالات الاستبدال مدى الحياة، ونصت المادة الثانية من المشروع على ان تتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيقه على ان تؤديها الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة ونصت المادة الثالثة من المشروع على العمل به من اول الشهر التالي لتاريخ صدوره.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور