الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن-الثلاثاء11-04-2006

استبعد شرطي الجواز والإقامة الصالحة لـ"البدون"
عواد برد يتقدم بقانون لتجنيس 2000 شخص خلال العام الحالي

 تقدم النائب عواد برد العنزي باقتراح بقانون يقضي بتجنيس ألفي شخص لسنة 2006م وهو شبيه بقانون تجنيس الألفي شخص لكل سنة إلا انه يختلف عنه بعدم اشتراط وجود جواز سفر وإقامة صالحة، فقط ان يكون الشخص لديه تواجد مشروع في دولة الكويت.
وقال برد لقد اثبتت التجربة العلمية للتطبيق الفعلي للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له في اطار السعي لمعالجة مشكلة البدون الأزلية اثبتت وجود العديد من الثغرات المبهمة والتي شكلت حجر عثرة أمام حل هذه القضية الإنسانية وطي ملفها وعلى رأس هذه الاشكاليات هو اشتراط جواز السفر والإقامة والتي لو كان البدون يملكها لما كانت هناك مشكلة اسمها بدون بل وان كثيرا منهم لم يطالب بالجنسية الكويتية اصلا خصوصا مع هذه الاجراءات المشددة والمهينة في بعض الاحيان.
وأوضح ان هذه الشروط المعجزة للكثير من اخواننا البدون المستحقين الجنسية هي التي ادت لتعقيد هذا الملف وجعله ككرة ثلج تزيد ولا تنقص وأدت ايضا الى صعوبة تحقيق المصلحة العامة في هذا الجانب وايضا تحقيق استباب الأمن الوطني في الداخل وتحسين صورة البلد أمام المجتمع الدولي في الخارج والذي بدأ بالفعل يتساءل عما يجري لهذه الشريحة من المواطنين.
وأكد برد ان هذا القانون والذي نحاول فيه تجنيس الفي شخص كل سنة ما هو إلا خطوة اولى في طريق حل هذا الملف الشائك وهو بلا شك لا يرقى الى الطموح الذي نريده وأما الحل الجوهري فهو التوسع في التجنيس خصوصا من يستحقون الجنسية وهم اكثر من هذه الارقام بكثير.وحذر عواد برد من البعد الدولي لقضية البدون والتي بدأ التركيز عليها بوصفها مؤشرا على درجة احترام الحكومة الكويتية لحقوق الانسان حيث يتبنى اصحاب هذه المنظمات الدولية الاعتبارات الانسانية وحدها دون الالتفات لغيرها من الأمور السياسية والأمنية عند النظر لهذه القضية والتي يعاني البدون من قلة احترام لانسانيتهم خصوصا منهم من يستحقون الجنسية ولم يعطوها.
المادة الاولى للقانون بأن تضاف مادة جديدة برقم 3 مكررا الى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه نصها كالتالي: مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في المواد التالية لمنح الجنسية الكويتية، لا يجوز النظر في طلبات الحصول على الجنسية الكويتية ما لم تتضمن المستندات المقدمة ما يفيد من وجود إقامة مشروعه في دولة الكويت، ويستثنى من حكم الفقرة السابقة كل من ادرج اسمه في احصاء 1956م، او من يثبت ان لديه ملفا باللجنة المبينة بالفقرة الثانية في المادة الرابعة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه. ويسري هذا الاستثناء على اولاده وكذلك على من ادى للبلاد خدمات جليلة.
¼ مادة ثانية: يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2006 وفقا لأحكام المواد الثالثة مكررا والرابعة والخامسة في المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على الفي شخص.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور