الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن-الخميس27-04-2006

عادل الصرعاوي يقترح قانونا لحماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية
حظر التلاعب في أسعار المنتجات بالرفع أو بالخفض والحد من حرية تدفقها إلى الأسواق

 تقدم النائب عادل الصرعاوي باقتراح بقانون في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد الصرعاوي ضرورة وجود تشريع خاص بالاحتكار وحرية المنافسة من واقع ما يثيره كثير من المواطنين حول ارتفاع الأسعار لا سيما تزامنه مع قانون الخصخصة المقترح من الحكومة، مشيرا الى انه لا تستقيم التطلعات إلى الوضع الاقتصادي وتكون افضل من دون أن تكون هناك معالجة للوضع من خلال ثلاثة قوانين قائمة وهي علاج جزئي لوضع الاحتكار من ضمن قانون التجارة مشيرا الى ان الحكومة ضمنت بعض جزئيات تتعلق بالاحتكار في قانون الخصخصة.
وأوضح ان العلاج لموضوع الاحتكار علاج مبعثر ولذلك يجب ان يكون هناك قانون مستقل مشيرا الى ان اللجنة المالية قطعت شوطا كبيرا في قانون الخصخصة لذلك تأمل في ان يصدر قانون للاحتكار بصورة موازية لقانون الخصخصة.
وقال انه ليس من المنطقي ان يصدر قانون للخصخصة دون وجود قانون للاحتكار مشيرا الى ان المقترح الذي تقدم به استؤنست فيه آراء العديد من جمعيات النفع العام والمؤسسات والشركات المعنية ورجال الأعمال.
وثمن الصرعاوي الجهات المعنية لاهتمامها بهذا المقترح خصوصا التي تقدمت بمقترحات وتصورات لمكافحة الاحتكار.
وجاء في نص اقتراح النائب عادل الصرعاوي في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ما يلي:
الباب الأول
التعريفات
¼ مادة (1): حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع على النحو الذي لا يؤدي الى تقييد المنافسة الحرة أو منعها او الاضرار بها وذلك كله وفق احكام هذا القانون ودون اخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات النافذة في الكويت.
¼ مادة (2): في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية ما يأتي:
(أ) الاشخاص: الاشخاص الطبيعيون والاشخاص الاعتبارية ومنها: الشركات بكافة أنواعها والكيانات الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات وغيرها من المنشآت والروابط او تجمعات الاشخاص على اختلاف طرق تأسيسها.
(ب) المنتجات: السلع والخدمات المحلية والمستوردة.
(ج) السيطرة: وضع يتمكن من خلاله شخص او مجموعة اشخاص تعمل معا من التحكم في سوق المنتجات، وذلك بالاستحواذ على نسبة تجاوز %35 من حجم السوق المعنية.
(د) المتنافسون: الاشخاص الذين يقومون بانتاج او توزيع او تسويق او بيع او شراء او تقديم او تنمية او تطوير او تخزين او فحص او نقل منتجات متماثلة او بديلة لبعضها.
(هـ) الجهاز: جهاز حماية المنافسة ومنع احتكار المنشأ طبقا لاحكام هذا القانون.
(و) المجلس: مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
(ز) السوق المعنية: تتشكل من عنصرين هما المنتجات والنطاق الجغرافي ويقصد بالمنتجات كل المنتجات التي يعد كلا منها بديلا عن الآخر او يمكن ان يحل محله من وجهة نظر متلقي الخدمة او السلعة ويقصد بالنطاق الجغرافي ذلك السوق الذي يشمل المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف المنافسة والتي يمارس فيها الاشخاص النشاط الاقتصادي متى امكن تمييزها عن اي سوق بمنطقة اخرى قريبة او مجاورة لها استنادا الى الاختلاف البين في ظروف المنافسة السائدة في كل منهما على حدة.
¼ مادة (3): تسري احكام هذا القانون على الافعال التي ترتكب في الخارج وتشكل جرائم طبقا لهذه الاحكام، وذلك متى ترتب على هذه الافعال منع حرية المنافسة او تقييدها او الاضرار بها في الكويت.
الباب الثاني
المخالفات الاحتكارية
¼ مادة (4): تحظر الاتفاقات او العقود او الممارسات الضارة بالمنافسة الحرة وهي:
1 ـ التلاعب في اسعار المنتجات محل التعامل بالرفع او بالخفض او بالتثبيت او بأية صورة اخرى.
2ـ الحد من حرية تدفق المنتجات الى الاسواق او خروجها منها بصورة كلية او جزئية، باخفائها او الامتناع عن التعامل فيها، وكذلك بتخزينها دون وجه حق، او بأية صورة اخرى.
3 ـ افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي الى تداولها بسعر يؤثر في اقتصاديات باقي المتنافسين.
4 ـ منع او عرقلة ممارسة اي شخص لنشاطه الاقتصادي في السوق او التوقف عنه في اي وقت.
5 ـ حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصورة كلية او جزئية عن شخص معين دون مبرر مقبول.
6 ـ اقسام اسواق المنتجات.
7 ـ التأثير في عطاءات بيع او شراء او تقديم او توريد المنتجات والخدمات سواء في المناقصات او المزايدات او عروض التوريد.
8 ـ التوقف الكلي او الجزئي عن عمليات التصنيع او التطوير او التوزيع او التسويق للسلع والخدمات دون مبرر مقبول او وضع قيود او شروط على توفيرها .
9 ـ اقتسام اسواق المنتجات او تخصيصها على اساس من المناطق الجغرافية او مراكز التوزيع او نوعية العملاء.
¼ مادة (5): يحظر على الاشخاص ذوي السيطرة اساءة استخدامها بالقيام بأي من الممارسات التالية:
1 ـ الامتناع عن التعامل في المنتج بالبيع او الشراء او الحد من هذا التعامل او عرقلته او بأية صورة اخرى بما يؤدي الى فرض سعر غير حقيقي له.
2 ـ التلاعب في الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي افتعال عجز او وفرة غير حقيقية فيه.
3 ـ الامتناع ـ بغير مبرر مشروع ـ عن ابرام صفقات بيع او شراء احد المنتجات مع اي شخص او بيع المنتجات محل تعامله بأقل من تكلفتها الفعلية، او بوقف التعامل معه كليا.
4 ـ تعليق ابرام عقد او اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها او بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الاصلي او الاتفاق.
5 ـ اهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن البعض الآخر في شروط صفقات البيع او الشراء دون مبرر.
على الاشخاص ذوي السيطرة في تاريخ العمل بهذا القانون اخطار الجهاز بذلك خلال ثلاثة اشهر من هذا التاريخ.
الباب الثالث
الجهاز الاداري
¼ مادة (6): للجهاز بناء على طلب يتقدم به ذوو الشأن ان يخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة (4) الممارسات والاتفاقات المقيدة للمنافسة التي من شأنها ان تحقق منافع محددة وواضحة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة بعد المراجعة من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في ضوء القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (13): يكون للجهاز ميزانية مستقلة تدرج اعتماداتها ضمن البند (14) مكاتب ولجان من المجموع الاولى مصروفات مختلفة من الباب الخامس لميزانية مجلس الوزراء.
مادة (14): يحظر على العاملين بالجهاز افشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق احكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها اثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الاجراءات واصدار القرارات الخاصة بها.
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الاغراض التي قدمت من اجلها.
مادة (15): يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الاطلاع على الدفاتر والمستندات وكذلك الحصول على المعلومات والبيانات من اية جهة حكومية أو غير حكومية بمناسبة فحص الحالات المعروضة على الجهاز.
مادة (16): لا يجوز للعاملين بالجهاز الحصول على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
مادة (17): يكون الطعن في القرارات الادارية التي تصدر تطبيقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية امام المحكمة، وتنظر هذه الطعون على وجه السرعة.
مادة (18): تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات.
مادة (19): يجوز لأي شخص ابلاغ الجهاز بأي من الاتفاقات أو الممارسات المحظورة المشار اليها في المواد (4، 5، 7) لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
مادة (20): على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأحد الاحكام الواردة بالمواد (4، 5، 7) من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل اوضاعه وازالة المخالفة فورا، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس ادارة الجهاز.
وللمجلس ان يصدر قرارا بوقف الممارسة المحظورة فورا، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار اليها على حسب الاحوال.
وذلك كله دون الاخلال بأحكام المسؤولية الجنائية الناشئة عن هذه المخالفات.
. مادة (21): لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات فيها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الا بطلب كتابي من الوزير المختص بناء على موافقة المجلس.
ويجوز لرئيس مجلس الادارة بناء على موافقة المجلس التصالح مع المتهم في أي من تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها مقابل اداء مبلغ للجهاز لا يقل عن الحد الاقصى للغرامة ولا يجاوز مثليه.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
وتحدد اللائحة التنفيذية اوجه الاستفادة من هذه المبالغ لدعم الجهاز وتحديثه وتطويره.
الباب الرابع
العقوبات
مادة (22): مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد (4، 5، 7، 9) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مائة الف دينار.
ويجوز الحكم بمصادرة المنتجات محل النشاط المخالف.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة ويكون الحكم بمصادرة المنتجات وجوبيا ويجوز الحكم بايقاف النشاط في حالة الخدمات بحد أقصى ثلاث سنوات.
مادة (23): مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أي من احكام المادة (13) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.
مادة (24): يعاقب المسؤول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد اسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه أو لصالحه.
مادة (25): تنشر الاحكام الصادرة بالادانة في الجرائم المشار اليها في المادة (20) من هذا القانون في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور