جريدة الراى العام - الثلاثاء09-05-2006
«المالية»
أحالت على البرلمان مشروع قانون الخصخصة:
ينشأ مجلس أعلى للتخصيص برئاسة رئيس الوزراء
أحالت اللجنة المالية
التقرير الحادي والعشرين للجنة عن مشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص
على مجلس الأمة.
وجاء في التقرير: بتاريخ 28/2/2005 أحال السيد رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة مشروعا بقانون
تقدمت به الحكومة في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص الذي اشتمل على كثير من الاقتراحات
والآراء التي تقدم بها اعضاء مجلس الأمة ودرستها اللجان السابقة, وقد تدارست اللجنة
هذا المشروع واطلعت على وجهة نظر ديوان المحاسبة ووزارة المالية بهذا الصدد وعقدت اللجنة
لهذا الغرض (7) اجتماعات.
واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
وجاء في مشروع القانون:
تعاريف (مادة 1)
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- القطاع العام: الوزارات والادارات العامة الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
2- المشروع العام: مشروع له طبيعة اقتصادية، تعود ملكيته أو ملكية اغلبية رأس ماله
للقطاع العام بصورة مباشرة او غير مباشرة.
3- التخصيص: نقل ملكية المشروع العام او ادارته بشكل كلي او جزئي إلى القطاع الخاص.
4- القطاع الخاص: كل شخص طبيعي او اعتباري من داخل الكويت او من خارجها بخلاف القطاع
العام.
5- المجلس: المجلس الأعلى للتخصيص.
6- السهم الذهبي: سهم واحد من اسهم اي شركة يتم تأسيسها نتيجة تخصيص مشروع عام تمنح
الدولة بموجبه ميزات تصويتية محددة يتم النص عليها في عقد التأسيس أو النظام الأساسي
للشركة حماية للمصلحة العامة.
الفصل
الأول أحكام عامة
(مادة 2)
يجوز نقل ملكية المشروعات العامة أو ادارتها كليا او جزئياً إلى القطاع الخاص بالكيفية
وبالحدود التي يبينها هذا القانون، ووفقا للشروط الآتية:
أ- كفالة تحقيق المنافسة في الانشطة التي تكون المنافسة فيها مجدية.
ب- حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الاسعار وجودة السلع والخدمات في المجالات التي
يصعب التنافس فيها، وذلك من خلال الجهات الحكومية الرقابية المختصة.
ج- ضمان حقوق العمالة الوطنية في المشروع العام المراد تخصيصه بالكيفية والحدود المقررة
قانونا.
د- حماية المال العام عند تقييم وبيع اصول وممتلكات المشروع العام، وان يتم هذا التقييم
وفق أسس مالية واقتصادية قبل نقل ملكيتها، ووفقا لقواعد واجراءات العلانية والمنافسة،
ومع توفير جميع المعلومات المطلوبة على وجه العدالة والمساواة.
هـ- توسعة قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية المشروعات العامة واعطاؤهم الفرص اللازمة
لتحقيق هذا الهدف.
(مادة 3)
إذا كان من شأن التخصيص ان يؤدي إلى منح تراخيص للقطاع الخاص لانتاج سلع او خدمات
ذات طبيعة ضرورية او استراتيجية، وجب ان يتضمن الترخيص آلية واضحة لتحديد الاسعار واعادة
النظر فيها بشكل دوري وكلما نشأ ما يبرر ذلك لحماية مصالح المستهلك وتحفيز مشاركة القطاع
الخاص ورفع مستوى جودة السلع والخدمات.
كما يجب ان يتضمن الترخيص الشروط والاجراءات التي تكفل قيام القطاع الخاص بما يأتي:
1- تزويد الجهات الرقابية بالدولة التي يحددها قرار الترخيص بجميع المعلومات والبيانات
التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي، وكذلك بتقارير دورية تتضمن الخطط المناسبة لتوسعة
مجالات السلع والخدمات بصورة تتناسب مع متطلبات التنمية في البلاد.
2- المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في حدود القوانين المعمول بها.
3- المحافظة على سلامة البيئة الطبيعية.
4- نقل التقنية الحديثة.
(مادة 4)
لا يجوز تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي, وكل مشروع يتضمن التزاما باستثمار مورد
من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة او منح احتكار، لا يكون إلا بقانون
ولزمن محدود.
ومع ذلك يجوز للدولة أن تعهد بادارة بعض مرافق الخدمات إلى القطاع الخاص وذلك وفقا
للقواعد والشروط التي يضعها المجلس.
الفصل
الثاني
المجلس الأعلى للتخصيص
(مادة 5)
ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ستة من
الوزراء واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة واثنين من القطاع الخاص.
ولرئيس مجلس الوزراء أن ينيب عنه في رئاسة المجلس وأعماله نائبا لرئيس مجلس الوزراء.
ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مكافآتهم لمدة
ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ورئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في صلاته بالغير وامام القضاء، وكذلك في كل ما يتعلق
ببرامج وعمليات التخصيص.
(مادة 6)
يضع المجلس اللائحة التي تنظم اعماله واجراءات اجتماعاته واصدار قراراته واللجان
التي يشكلها من بين أعضائه او من غيرهم، والنظام المالي والاداري له.
(مادة 7)
مع عدم الاخلال بحق القطاع العام في التصرف في الأسهم المدرجة في سوق الاوراق المالية
المتداولة للشركات التي يساهم فيها، يتم التخصيص من خلال المجلس الأعلى للتخصيص, ويتولى
هذا المجلس وضع السياسة العامة وبرامج واجراءات عمليات التخصيص وأساليب تنفيذها واعداد
برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.
(مادة 8)
تتولى عملية تقييم اصول والتزامات المشروعات العامة المراد تخصيصها مؤسسات ذات
خبرة من القطاع العام او الخاص متخصصة في هذا المجال يختارها المجلس, وتنظم اللائحة
التنفيذية اجراءات عمل المجلس والأسس الفنية والاقتصادية والمالية التي يتعين اتباعها
في هذا الخصوص.
(مادة 9)
يوافي المجلس كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي بالأعمال والانشطة
التي قام بها في نصف السنة المنقضي وذلك خلال الشهر التالي لانقضاء تلك الفترة.
وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين
من تاريخ استلامه له.
(مادة 10)
لا يجوز لأي من أعضاء المجلس وازواجهم واقربائهم من الدرجة الاولى ومستشاريهم ووكلائهم
وشركائهم المشاركة في ملكية المشروع العام الذي تم تخصيصه ما لم يكن التخصيص بطريق
الاكتتاب العام.
الفصل
الثالث عمليات التخصيص
(مادة 11)
لا يجوز تخصيص مشروع عام عن طريق التعاقد المباشر, ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة السابقة
تتم عمليات التخصيص بالوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما لم يقرر
مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى للتخصيص اتباع غيرها من الوسائل في المشروعات
التي تتطلب طبيعتها ذلك.
(مادة 12)
يجب أن تتخذ الجهة التي تؤول اليها ملكية أو إدارة المشروع العام شكل شركة مساهمة ويجوز
طرح كل او بعض اسهم هذه الشركة للاكتتاب العام وفقا للقواعد والاجراءات التي يضعها
المجلس، ولا يجوز عند التخصيص ان تزيد ملكية الشخص الطبيعي الواحد وزوجه واولاده القصر
على 5 في المئة من رأس مال الشركة، كما لا يجوز ان تزيد ملكية الشخص الاعتباري الواحد
والشركات التابعة له على 35 في المئة من رأس مال الشركة.
ويجوز للدولة أن تحتفظ بعدد من الاسهم في هذه الشركة لا تجاوز نسبته 20 في المئة من
أسهمها، وذلك بناء على قرار من المجلس الأعلى للتخصيص.
(مادة 13)
يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص احد المشروعات العامة
إذا كانت ذات طبيعة احتكارية او استراتيجية، او كانت من الشركات التي يقرر فيها المجلس
هذا السهم, ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض
على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة.
ويصدر بمنح السهم الذهبي قرار من المجلس, ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم
الذهبي ومن يمارسها, وينص على هذه الميزة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة,
ولا يجوز تعديل الاحكام المتعلقة بالسهم الذهبي إلا بموافقة المجلس.
(مادة 14)
يجوز للمجلس نقل ملكية او ادارة مشروع عام إلى شركة مساهمة تكون جميع اسهمها مملوكة
للدولة توطئة لتخصيصها في وقت يحدده المجلس.
وفيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، يتم تأسيس الشركة وتباشر أعمالها وفقا لأحكام
القانون رقم 151/ لسنة 1960 المشار اليه, ويكون المجلس بالنسبة لهذه الشركة اختصاصات
(مادة 15)
استثناء من احكام القانون رقم (15) لسنة 1960 المشار اليه، يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة
لتخصيص الشركة التي تم تأسيسها وفقا لاحكام المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ
تأسيسها، ويجوز مدها ثلاث سنوات أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وتراعى عند تخصيص الشركة أحكام المواد الثلاث التالية:
(مادة 16)
يتم الاكتتاب العام وفقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1960 المشار إليه، وبما لا
يخالف أحكام هذا القانون، وذلك باستثناء الحالات التي يرى المجلس فيها أن المصلحة العامة
تقتضي غير ذلك، وبما لا يجاوز 20 في المئة من رأسمال الشركة.
(مادة 17)
للمجلس أن يحدد نسبة من أسهم الشركة التي تؤسس نتيجة التخصيص، يكتتب بها الكويتيون
العاملون في المشروع العام المراد تخصيصه، ويجوز سداد قيمة الأسهم المخصصة لهم بالشروط
التفضيلية التي يراها المجلس، فإن لم يرغبوا فيها أضيفت هذه النسبة أو جزء منها للاكتتاب
العام.
ولا يجوز للعامل الكويتي الذي يرغب في الانتقال إلى الجهة التي آل إليها المشروع الذي
تم تخصيصه المزايا التالية:
1- ألا تقل مدة عقده مع الجهة التي آل إليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ
التخصيص، ما لم يرغب في مدة أقل.
2- الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها
في المشروع العام.
3- المشاركة في ملكية المشروع الذي تم تخصيصه بالحصول على أسهم في الشركة التي آل اليها
المشروع، وذلك وفقاً للمادة (17) من هذا القانون.
4 - إضافة مدة اشتراك اعتبارية مقدارها ثلاث سنوات في حساب المعاش التقاعدي, وتتحمل
الدولة قيمة حصته وحصة صاحب العمل عن هذه المدة.
5- أن يحسب معاشه التقاعدي على أساس آخر مرتب تقاضاه في المشروع العام قبل تخصيصه أو
على أساس متوسط أجره في السنوات الخمس الأخيرة من الخدمة أيهما أكبر.
ويضع المجلس القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا.
(مادة 20)
تلتزم الجهة التي آل اليها المشروع بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين
المنقولين اليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية.
(مادة 21)
تضم إلى خدمة العامل الذي لا يرغب في الانتقال إلى الجهة التي آل اليها المشروع مدة
اشتراك اعتبارية في المعاش التقاعدي مقدارها خمس سنوات بشرط ألا يجاوز الحد الأقصى
للمعاش.
وتتحمل الدولة قيمة حصته وحصة صاحب العمل عن هذه المدة.
ويحال إلى التقاعد اعتبارا من تاريخ التخصيص العامل الذي يستوفي بهذا الضم مدة الاشتراك
اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي متى بلغ عندئذ السن المحددة لاستحقاقه.
ولا تسري أحكام هذه المادة على العامل الذي لا يستوفي بهذا الضم شروط استحقاق المعاش
التقاعدي.
(مادة 22)
العاملون الكويتيون في المشروع الذي تم تخصيصه ويرفضون الانتقال إلى الجهة التي آل
اليها المشروع، ولم يحالوا إلى التقاعد وفقا لأحكام المادة السابقة، تكفل لهم الدولة
وظائف مناسبة في القطاعين المدني والعسكري مع وضع برامج تدريبية مناسبة لهم على ألا
تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه قبل التخصيص.
(مادة 23)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار اليه،
يحدد المجلس الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في أي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص،
على ألا تقل عما كانت عليه في المشروع الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لأحكام
ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والإجراءات
والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام.
أحكام
ختامية
(مادة 24)
تقدر الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس، وتندرج في ميزانية الوزارات
والادارات الحكومية- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص إلى الايرادات العامة بميزانية الوزارات
والادارات الحكومية، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء يقتطع نسبة لا تقل عن 50 في
المئة من جملة ايرادات التخصيص تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة.
(مادة 25)
تسري أحكام هذا القانون على المشروعات العامة التي تقع داخل دولة الكويت.
وإذا تعلق الأمر بمشروع عام يقع خارج دولة الكويت، تعين على الجهات المعنية بالبيع
مراعاة وضع الضوابط المناسبة التي تستند إلى معايير عادلة لتقييم الأصول بما يحقق أكبر
عائد للدولة.