الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - السبت, 3 يونيو, 2006 -07 جمادىالأولى 1427- رقم العدد: 11853

أسس جديدة بشأن المبادرات ومشروعات الـ B.O.T التنموية والاستثمارية
القبس تنشر مشروع قانون تنظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص

كتب المحرر الاقتصادي:
تنشر 'القبس' مشروع قانون بشأن المشاركة بين القطاعين العام والخاص الذي جاء في مقدمته انه ولأغراض تطبيق احكام هذا القانون يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المبين قرينه، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
1- المشاركة بين القطاعين العام والخاص او المشاركة: تعني اي مشروعات بين جهة من القطاع العام ومستثمر من القطاع الخاص، بغرض قيام ذلك المستثمر بتقديم خدمة من الخدمات العامة وذلك من خلال تنفيذ او تطوير او اعادة تأهيل أحد مشاريع او منشآت البنية التحتية وتشغيله او على اي نحو آخر، وذلك خلال مدة محددة وفي مقابل اجر او ثمن لتلك الخدمة يحصله المستثمر من المستفيدين منها او من الجهة من القطاع العام المتعاقدة معه او من كليهما، او تكون تلك المشروعات بغرض قيام المستثمر بتنفيذ مشروع انمائي ذي اهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وذلك على ارض تملكها الدولة واستغلاله لمدة محددة بحيث يقوم بدفع مقابل لانتفاعه بتلك الارض.
2- الجهة العامة تعني الدولة او اي هيئة او مؤسسة عامة او ادارة عامة ذات شخصية اعتبارية تشرف على مرفق عام او تختص بتقديم خدمة عامة، والجهة العامة المتعاقدة تعني اي جهة من هذه الجهات تقوم بإبرام عقد مع مستثمر من القطاع الخاص للقيام بمشروع عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
3- اللجنة العليا تعني اللجنة العليا لتنظيم وادارة عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص التي نص على تشكيلها في المادة 4 من هذا القانون.
4- الجهاز يعني الجهاز التنفيذي لإدارة وتنسيق عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص الذي نص على انشائه في المادة 4 من هذا القانون.
5- متعهد الخدمة او المستثمر يعني اي شركة من القطاع الخاص تأسست وفقا للقانون في دولة الكويت، سواء برأسمال وطني او اجنبي او كليهما، تتعاقد معها احدى الجهات العامة للقيام بمشروع عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
6- عقد المشاركة يعني اي اتفاق مكتوب بين الجهة العامة المتعاقدة ومتعهد الخدمة او المستثمر بشأن تنفيذ مشروع عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
7- مشروع المشاركة يعني اي مشروع او عمل يتقرر تنفيذه عن طريق ابرام عقد من عقود المشاركة.وجاء في نص المشروع ما يلي:
مع عدم الاخلال باحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار اليه تختص كل جهة من الجهات العامة بإبرام عقود المشاركة بالمشاريع او الخدمة العامة التي تقع في نطاق اختصاصها، وذلك مع مراعاة احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتتولى الجهة العامة المتعاقدة في كل حالة، على نحو مباشر او بالاستعانة بجهة اخرى، مسؤولية مراقبة تنفيذ عقد المشاركة المبرم من قبلها ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله وذلك تحت اشراف اللجنة العليا ووفقا لما تضعه من نظم.
ويجوز ابرام عقود المشاركة في شأن اي مشاريع او اعمال تندرج ضمن اي قطاع، سواء كان من القطاعات الاقتصادية او الاجتماعية، ما لم يكن ذلك القطاع قد استثنى بموجب قانون او بقرار من مجلس الوزراء من تطبيق احكام هذاالقانون.
اللجنة العليا
وتنشأ بمرسوم لجنة تسمى 'اللجنة العليا لتنظيم وادارة عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص' يرأسها وزير المالية.
ويتضمن هذا المرسوم انشاء جهاز يسمى 'الجهاز التنفيذي لادارة وتنسيق عمليات المشاركة' للعمل كأداة تنفيذية للجنة العليا وكجهاز فني لها، ويشرف على هذا الجهاز وزير المالية.
وينظم المرسوم الصادر بانشاء اللجنة طريقة تكوينها وطريقة عملها وعمل الجهاز وعلاقته بالجهات الاخرى وغير ذلك من الامور المتعلقة باللجنة والجهاز. ويكون للجنة العليا والجهاز اعتمادات مالية خاصة بهما تدرج ضمن ميزانية وزارة المالية.
وتختص اللجنة العليا وفقا لاحكام هذا المرسوم ولائحته التنفيذية بتنظيم وادارة عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد المشاريع التي تطرح للمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
كما تختص اللجنة، استثناء من احكام القانون رقم (37) لسنة 1964 المشار اليه، بالبت في التأهيل المسبق لمقدمي العروض للقيام بكل مشروع من هذه المشاريع واستدراج العروض والبت فيها والموافقة على ابرام عقد المشاركة من قبل الجهة العامة المختصة.
ويجوز للجنة العليا ان تشترط تكوين شركة مساهمة عامة للقيام بأي مشروع من مشاريع المشاركة وان تضع حدا ادنى لرأسمالها وتحدد النسبة التي يجب ان تطرح للاكتتاب العام من أسهمها.
الجهاز التنفيذي
ويتولى الجهاز بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة عند الحاجة ما يلي:
1- العمل على تشجيع استثمار رأس المال الوطني والاجنبي في مشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص وترويجها.
2- اجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع القابلة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص والتقدم بالتوصيات المناسبة للجنة العليا لاعتماد هذه المشاريع بصفة مبدئية.
3- فحص وتقييم مشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص المعتمدة والقيام بالاجراءات اللازمة، وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون، بشأن التأهيل المسبق لمقدمي العروض لتنفيذ مشاريع المشاركة واصدار وثائق استدراج العروض الخاصة بهذه المشاريع وفحص وتقييم العروض المقدمة والتفاوض مع مقدمي هذه العروض وتقديم التوصية المناسبة للجنة العليا بشأن اختيار افضل العروض.
4- اعداد دليل ارشادي بشأن عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص لاعتماده من قبل اللجنة العليا، وذلك للاستهداء به من قبل الجهات العامة والقطاع الخاص.
5- اقتراح طرق مراقبة وتقييم اداء مشروعات المشاركة وتقديمها للجنة العليا لاعتمادها.
6- فحص اية شكاوى تقدم للجنة العليا من متعهد الخدمة او المستثمر او اي طرف آخر ذي صلة ومصلحة بشأن اي اجراء يتعلق بتطبيق هذا القانون او لائحته التنفيذية وتقديم التوصيات المناسبة للجنة العليا بشأنها.
7- اعداد نماذج لعقود المشاركة تتضمن الشروط والاحكام الاساسية الواجب توافرها في هذه العقود وتقديم هذه النماذج للجنة العليا لاعتمادها.
8- اعداد وتقديم تقرير سنوي في شأن مشاريع المشاركة للجنة العليا لاعتمادها تمهيدا لقيام وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء.
9- ممارسة اي اجراءات ينص عليها مرسوم انشاء اللجنة العليا والجهاز،كذلك القيام بأي اعمال تكلفه بها اللجنة العليا.
المبادرات
ويتلقى الجهاز وينظر في أية مبادرة تقدمها جهة من القطاع الخاص بشأن أي مشروع بنية تحتية لتقديم خدمة عامة أو مشروع إنمائي ذي أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني تقترح تلك الجهة تنفيذه عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
ويجب ان تكون المبادرة متوافقة مع استراتيجية الدولة وخططها الانمائية وتستهدف تحسين أو تطوير خدمة عامة قائمة او خفض تكاليفها بما يرفع من كفاءتها او توفير خدمة عامة جديدة توجد حاجة لها أو تنويع وزيادة موارد البلاد، وذلك الى جانب استيفاء اي شروط اخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقوم الجهاز بدراسة المشروع المقترح وتقديم توصياته بشأنه للجنة العليا لاتخاذ الاجراءات المناسبة بصدده وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
وفي حالة موافقة اللجنة العليا على تنفيذ المشروع المقترح في اي مبادرة عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص فإنه يجب طرح ذلك المشروع للمنافسة، ويجوز مكافأة مقدم المبادرة على قيامه بتقديم المبادرة وإعداد المشروع المتضمن فيها وذلك وفقا لما هو مبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
التظلم
ويجوز لكل من تقدم بعرض التظلم لدى اللجنة العليا في أي قرار تصدره بالبت في العروض المقدمة اليها للقيام بأي مشروع من مشروعات المشاركة وأن يطلب إعادة النظر في ذلك القرار وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار. وتصدر اللجنة العليا قرارها بأغلبية الأعضاء الذين تتكون منهم، ويكون قرارها بشأن التظلم نهائيا.
ويجوز لكل ذي شأن التقدم بشكوى للجنة العليا بشأن أي إجراء يتعلق بتطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية يكون مجحفا بحق من حقوقه.
عقد المشاركة
يحدد عقد المشاركة الأصول التي ستكون مملوكة لمتعهد الخدمة او المستثمر من بين أصول مشروع المشاركة، كما يحدد أية أصول تملكها الدولة على نحو مباشر أو غير مباشر والتي ستخصص لمشروع المشاركة طوال مدة العقد الخاص به.
ويبين عقد المشاركة وفقا لطبيعته ما قد يؤول من الأموال المملوكة لمتعهد الخدمة او المستثمر في المشروع الى الجهة العامة المتعاقدة في نهاية مدة العقد.
تضع اللائحة التنفيذية الأسس العامة المتعلقة بحق متعهد الخدمة في تحصيل مقابل للخدمات التي يقدمها بموجب عقد المشاركة، سواء كان ذلك من الجهة العامة المتعاقدة او من الجمهور المستفيد من هذه الخدمات او من كليهما.
كما تضع اللائحة التنفيذية الأسس الخاصة باستيفاء الجهة العامة المتعاقدة لأي مقابل من متعهد الخدمة أو المستثمر نظير اي حق تمنحه الجهة العامة المتعاقدة له أو أصول توفرها له بغرض استخدامها في مشروع المشاركة.
وينظم عقد المشاركة على وجه التفصيل جميع الأمور المشار إليها في هذه المادة.
ضمانات
يجوز لمتعهد الخدمة أو المستثمر انشاء ضمانات عينية على أية اصول يملكها من بين الأصول التي يشملها مشروع المشاركة وذلك لأغراض تمويل تنفيذ المشروع، كما يجوز له لذات الغرض انشاء ضمان عيني لصالح أي جهة او جهات ممولة على أية مبالغ مستحقة له مقابل الخدمات التي يقدمها بموجب عقد المشاركة او الدخل المتحقق له من مشروع المشاركة على أي وجه آخر.
ويشترط ألا تجاوز هذه الضمانات نصف قيمة الاصول التي يملكها متعهد الخدمة او المستثمر وأن تتم بموافقة اللجنة العليا.
ينظم عقد المشاركة حق متعهد الخدمة في الحصول على تعويض، سواء من الجهة العامة المتعاقدة او عن طريق زيادة ما يستوفيه من مقابل نظير اي خدمات يقدمها بموجب عقد المشاركة، وذلك في حالة حدوث اي تغيير في القوانين او اللوائح التنظيمية، التي تنطبق على مشروع المشاركة، يترتب عليه على نحو محدد ومباشر الاخلاء بالتوازن المالي للعقد.
ويجب تحديد مدة عقد المشاركة الخاصة بكل مشروع من مشروعات المشاركة وذلك علي النحو الذي يكون مناسبا للمتطلبات والاوضاع الخاصة به. كما يجب ان يحدد عقد المشاركة اسس تجديده او زيادة مدته ومدد الزيادة الممكنة.
ولا يجوز بأي حال ان تتجاوز كامل مدة عقد المشاركة، بما في ذلك اي تجديد او تمديد لها، خمسين عاما اعتبارا من تاريخ توقيع عقد المشاركة.
يجوز لكل من طرفي عقد المشاركة انهاؤه في حالة الاخلال الجسيم من جانب الطرف الاخر بأي من التزاماته الناشئة عن عقد المشاركة او في حالة قيام قوة قاهرة تحول دون تنفيذ عقد المشاركة. ويجوز للطرفين انهاء عقد المشاركة بالاتفاق بينهما، كما يجوز للجهة العامة المتعاقدة انهاء عقد المشاركة لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
وفي جميع الحالات يتعين على الجهة العامة المتعاقدة التشاور مع الجهاز والحصول على موافقة اللجنة العليا قبل القيام بإنهاء عقد المشاركة من جانبها او الاتفاق على ذلك مع متعهد الخدمة.
وينظم عقد المشاركة اجراءات انهائه في اي من الحالات السابقة واجراءات تسليم مشروع المشاركة للجهة العامة المتعاقدة وذلك كله دون اخلال بحق كل من الطرفين في التعويض ان كان له مقتض.
يجب على متعهد الخدمة او المستثمر الالتزام بالأحكام القانونية الخاصة بتوظيف العمالة الوطنية وتدريبها.
تخضع مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص وعقودها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ولأحكام القوانين السارية في دولة الكويت، فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون وينظم عقد المشاركة طريقة تسوية ما قد ينشأ من منازعات بشأن تفسيره او تطبيقه. ويجوز الاتفاق بين الجهة العامة المتعاقدة ومتعهد الخدمة او المستثمر، سواء في عقد المشاركة او في وقت لاحق بعد ابرام العقد، على تسوية المنازعات بينهما عن طريق التحكيم.
لا تنطبق احكام هذا القانون على عقود المشاركة التي ابرمت قبل العمل به، على انه لا يجوز تجديد هذه العقود او زيادة مدتها الا على النحو الذي يتفق واحكام هذا القانون.
لائحة تنفيذية
يصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية، لائحة تنفيذية لهذا القانون تنظم بوجه خاص اجراءات ومعايير تحديد المشاريع القابلة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص، وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك على النحو الذي يكفل تحقيق المصلحة العامة في ضوء الاهداف الاستراتيجية للدولة. كما تضع هذه اللائحة قواعد واجراءات التعاقد على تنفيذ مشاريع المشاركة بما يكفل تحقيق المنافسة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص امام القطاع الخاص بالنسبة للمشروعات التي يتقرر تنفيذها عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص. وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور