الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس -الخميس, 8 يونيو, 2006 -12 جمادىالأولى 1427- رقم العدد: 11858

مفكرة برلمانية : تنقيح الدستور

ما آلية تنقيح الدستور؟
- تنص المادة 174 من الباب الخامس على 'للامير ولثلث اعضاء مجلس الامة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل او حذف حكم او اكثر من احكامه، او اضافة احكام جديدة اليه. فاذا وافق الامير واغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لاقراره موافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك الا بعد تصديق الامير عليه واصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65، 66 من هذا الدستور. واذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ او من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات من العمل به'.
وتنص المادة 175 على' الاحكام الخاصة بالنظام الاميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الامارة او المزيد من ضمانات الحرية والمساواة'.
وتنص المادة 176 على ان 'صلاحيات الامير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه'.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور