الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراى العام - السبت08-07-2006

في دراسة أعدها وخص الوطن بنشرها المستشار
فيصل الصرعاوي: الأحكام القضائية العليا وقانون الخدمة المدنية اجازا للوزير ترقية الموظف اختياريا

كتب عبدالله الشمري:
لفت نائب رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي في دراسة اعدها حول كيفية ترقية الموظفين الاداريين في القطاع العام مستشهدا بأحكام قضائية لمحكمة التمييز العليا الى ان المادة 24 من مرسوم انشاء الخدمة المدنية اجازت للوزير التابع له الموظف ترقيته بالاختيار بقرار مباشر من الوزير اذا لم يكن قد رقي بالطريقة ذاتها وهي الاختيار خلال سنتين وطالب المستشار الصرعاوي الجهات الادارية بالدولة مراعاة العدالة واتباع الشروط التي رسمها القانون حين الاقدام على الترقية في مجالي الاختيار والترقية الادبية وفيما يلي الدراسة التي اعدها المستشار الصرعاوي وخص «الوطن» بنشرها:
تباشر ادارة الفتوى والتشريع من بين اختصاصاتها المتعددة الدفاع عن الدولة بكل وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة ووحداتها الادارية المختلفة امام المحاكم بدرجاتها في القضايا المرفوعة منها أو عليها وذلك طبقا للمرسوم الاميري الصادر بتنظيمها رقم 12 لسنة 1960 ونظرا لكون هذه الادارة شطرا من السلطة القضائية وفقا لحكم المادة 170 من الدستور ومن ثم يسبغ على عملها صفة الخصم الشريف في الخصومة المنظورة امام القضاء تلتزم بأحكام القانون وباستقلالية تامة في العمل دون مسايرة الجهات الحكومية في كل تصرفاتها متى كانت مخالفة لأحكام القانون، وبناء على ما تقدم فيهم الادارة التزام الجهاز الاداري للدولة التطبيق الصحيح لأحكام القانون حتى لا تكون القرارات الادارية والاجراءات التي تتخذها الجهات الادارية خاطئة وبالتالي عرضة للالغاء والتعويض من المحاكم وعليه يجب على الجهات الادارية ان تكون حريصة على مبدأ المشروعية في تصرفاتها حتى تكون ادارة الفتوى والتشريع في دفاعها عن هذه الجهات في موقف ثابت تتبنى الرأي القانوني الصحيح باعتبارها خصما شريفا.
وفي هذا الصدد نشير الى موضوع كثير التداول امام المحاكم في الفترة الحالية وهو موضوع ترقية الموظفين في الجهات الادارية في ظل احكام كل من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 الصادر في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنية بتاريخ 1979/4/.4
وقد نظم المرسوم بالقانون والمرسوم السالفين الترقية في درجات مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة بطريقتين هما بالاقدمية والاختيار في المواد من 22 وحتى 26 منه.
والترقية- كما استقر على تعريفها قضاء محكمة التمييز- هي تعيين الموظف في درجة مالية اعلى من درجته الا انه يندرج في مدلولها وينطوي على معناها ايضا تصعيد الموظف في سلم التدرج الوظيفي ليشغل وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التي يشغلها اذ ان الترقية بمعناها الاعم هي ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني يكون من شأنه تقدمه على غيره في مدارج السلم الوظيفي والاداري كما يتحقق ذلك بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص حتى وان لم يصاحب ذلك نفع مادي.
الترقية بالاختيار
وأكثر نوع الترقية اثاره للخلاف امام المحاكم ويكون القرار فيها عرضة للالغاء هي الترقية بالاختيار وهو ما نشير اليه فيما يلي:
فالكفاءة هي المعيار الاساسي في مجال الترقية بالاختيار والموظف الاكفاء هو الاولى بالترقية من بين المرشحين وقد استقر القضاء الاداري على انه اذا تساوت الكفاءة بين المرشحين للترقية بالاختيار- يرقى الاقدم دون تخطيه من الاحدث.
إلا انه يتعين التنويه في هذا المقام الى ان التقارير السنوية التي تعدها جهات الادارة لتقييم كفاءة الموظفين عملا بحكم المادة 14 وما بعدها من نظام الخدمة المدنية وان كانت هي الوعاء الطبيعي لتقييم كفاءة الموظف الا انها في مجال الترقية بالاختيار لا تعتبر المعيار الوحيد لتحديد الاكفأ من بين من تساوت مراتب كفاءتهم في تلك التقارير انما يتعداه الى غير ذلك من الاعتبارات والعناصر التي تساهم بشكل اوجه في تحديد معيار الكفاءة واختيار الاكفأ للترقية بالنسبة لبعض الوظائف التخصصية التي تتطلب معارف ومهارات وخبرات خاصة، ولجهة الادارة وهي بصدد اجراء الترقية بالاختيار سلطة تقديرية «في حدود القانون» في اعمال المعايير السابقة توصلا لتحديد الاكفأ من بين المرشحين للترقية بالاختيار المنصوص عليها في المادة 24 من مرسوم الخدمة المدنية دون اساءة في استعمال هذه السلطة.
وحددت المادة 24 من مرسوم الخدمة المدنية سالف الذكر شروطاً يجب مراعاتها في مجال الترقية بالاختيار بانه «يجوز ترقية الموظف بالاختيار بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين وذلك بالشروط التالية:
1) وجود درجة شاغرة.
2) ان يكون الموظف قد أمضى المدة اللازمة كحد أدنى للبناء في الدرجة المشار إليها في الجداول الملحقة بهذا النظام.
3) ان يكون الموظف قد حصل في كل من السنتين الاخريين على تقرير ممتاز.
4) ألا يكون الموظف قد رقي إلى درجته الحالية بالاختيار.
وقد طبق القضاء الإداري بعضاً من شروط هذه المادة وأسس نظرية قضائية في ظلها وهي ما يسمى بالترقية الأدبية التي لم ينص القانون عليها وفيها طبق بعض شروط المادة 24 سالفة الذكر بنوع من التمرر كشرط وجود درجة مالية شاغرة وشرط المدة البينية للبقاء في الدرجة وقد تلجأ بعض الجهات الإدارية إلى تعيين بعض الموظفين في مواقع اشرافية متخطين الأقدم منهم في الدرجة معتمدة في ذلك التعيين على انها مجرد وظائف اشرافية ولم يشغلوا بها درجة مالية خالية ولم يصبهم نفع مادي وتعتقد هذه الجهات انها لا تعتبر ترقية وعليه لا تلتزم بشروط المادة 24 سالفة الذكر.
إلا أن القضاء الإداري اعتبر ذلك ترقية أدبية أو معنوية يجب ان تلتزم فيها الجهة الإدارية بشروط المادة المذكورة وقد قررت محكمة التمييز في هذا الشأن «ان الزعم بان الترقية لا تكون الا إلى ترقية مالية أو وظيفة مدرجة بجدول الوظائف والمرتبات قول غير صحيح يؤدي إلى نتيجة غير منطقية وهي عدم وجود ما يسمى بالترقية الأدبية، إذ انه من المقرر وجود نوعين من الترقية، ترقية إلى درجة مالية أعلى وترقية إلى وظيفة أدبية متى كانت هذه الوظائف تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التي يشغلها الموظف في مدارج السلم الاداري ولو لم يصاحبها نفع مادي، كما يؤدي الى اتاحة الفرصة لجهة الادارة في ان تعيد بقرارات فردية ترتيب مدارج السلم الوظيفي والتسلسل الهرمي في مجال الاختصاصات والمسؤوليات وطبيعة الاعمال وتوزيعها على نحو يدخل بهذا التدرج الطبيعي والمنطقي بان تسند الى المرؤوس او الموظف الاحدث من الوظائف او الاختصاصات ما يفوق اهمية وخطورة اختصاصات من كان رئيسه او اقدم منه وما يخوله في واقع الامر الاشراف عليه مما يترتب عليه من قلب الاوضاع الصحيحة واخلال بالاعتبارات التي يقوم عليها ترتيب النظام الوظيفي في الجهاز الاداري للدولة ومساس بالصالح العام.
استقلالية «الفتوى والتشريع»
وبالبناء على ما تقدم فاننا نناشد جميع الجهات الادارية ممثلين بمن لديهم حق اصدار مثل تلك القرارات توخي العدل واتباع ما رسمه القانون من شروط واجراءات حتى تصدر مثل هذه القرارات بصورة صحيحة محصنة من الالغاء من قبل المحاكم وبغير هذه الضوابط تكون الترقية عرضة للتحكم والاهواء لاسيما وان ادارة الفتوى والتشريع تعمل باستقلالية تامة باتباع ما ينظمه القانون من احكام وما ترسيه مبادئ العدالة ولا تسايرالجهات الادارية في كل تصرفاتها متى كانت مخالفة لاحكام القانون، وقد قامت الادارة بالفعل في كثير من الحالات بعدم موافقة الجهات الحكومية ذات الشأن في طلباتها بالدفاع عن قراراتها في حالات مماثلة امام المحاكم من خلال عدم الطعن بالاستئناف او التمييز في الاحكام الصادرة ضدها متى كان الحكم قد بني على اسباب سائغة تتفق مع الواقع والقانون حتى وان كان للجهة الادارية رأي مغاير بالاستمرارية في الدفاع بطلب الاستئناف او الطعن بالتمييز متى كانت في مسلكها مخالفة لما رسمه القانون بل قمنا بمخاطبة تلك الجهات ومناشدتها بالعدول عن قراراتها متى كانت خاطئة والاستجابة لطلبات الخصوم «موظفيها» ما دام الاخير على حق في ذلك.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور