الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الجمعة21-07-2006

ممن اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وساهموا بتحرير الكويت
محمد الخليفة يتقدم بإقتراح بقانون في شأن تقاعد العسكريين غير الكويتيين

تقدم النائب محمد الخليفة باقتراح بقانون في شأن العسكريين غير الكويتيين الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وتحرير البلاد.
ونصت ومواد القانون بالآتي:
مادة أولى: تسري احكام هذا القانون على العسكريين غير الكويتيين الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم في الثاني من اغسطس عام 1990م وكذلك الذين اشتركوا في تحرير البلاد من براثن الاحتلال ولايزالون في الخدمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة ثانية: يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة في تطبيق هذا القانون المدد التالية:
ـ1 مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المستفيد في السلك العسكري منذ التحاقه وحتى انتهاء خدمته.
ـ2 مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية التي قضاها المستفيد في مناطق العمليات الحربية او في ساحات القتال او اثناء التحركات الحربية.
ـ3 مدة مساوية لنفس مدة الخدمة التي قضاها المستفيد خارج مناطق العمليات الحربية التي تقع داخل الحدود.
ـ4 مدة مساوية للمدة التي قضاها المستفيد في الاسر بشرط ان يثبت براءته طبقا لانظمة الخدمة في الجيش.
مادة ثالثة: يستحق المستفيد معاشا تقاعديا بواقع %75 من اخر مرتب شهري شاملا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد اذا كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش طبقا لاحكام هذا القانون تقل عن عشرين سنة وبواقع %85 من المرتب المذكور اذا كانت المدة المشار اليها عشرين سنة فأكثر.
مادة رابعة: يستحق المستفيد مكافأة تقاعد اذا انتهت خدمته بعد العمل بهذا القانون دون استحقاقه معاشا تقاعديا وتحسب المكافأة بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى المحسوبة في المعاش طبقا لاحكام هذا القانون ثم بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع مرتب شهرين ونصف عن كل سنة تزيد على ذلك ويتخذ المرتب المنصوص عليه في المادة السابقة اساسا لحساب المكافأة.
مادة خامسة: تسري على المخاطبين باحكام هذا القانون احكام المواد (2، 7، 8، 9، 11) من المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 1980م المشار اليه.
مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن العسكريين الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وتحرير البلاد انه وانطلاقا من الاسس التي بنيت عليها الكويت في العدالة والمساواة وتقدير المواقف التي يتخذها الناس بكافة اجناسهم ابان المحن التي تمر بها وتقديرا من الكويت واهلها لكل من وقف معهم وشاركهم في السراء والضراء ووفاء من الكويت للمواقف البطولية التي وقفها منتسبو جيشنا الباسل سواء كان ذلك في اثناء مقاومة العدوان والتصدي له مع بداية الساعات الاولى للغزو الغاشم او ابان حرب التحرير المباركة، وحيث ان هناك فئة من العسكريين من غير الكويتيين الذين شاركوا في صد العدوان في الثاني من اغسطس 1990م او الذين كان لهم شرف المشاركة في تحرير البلاد، لذا رئي اعداد هذا القانون حيث بينت المادة (1) من الفئات التي يسري عليها احكامه وهم المشاركون في صد العدوان والمشاركون في حرب التحرير، وجاءت المادة (2) وبينت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش طبقا لاحكامه ومدة الخدمة في مناطق العمليات او في ساحات القتال او اثناء التحركات الحربية ومدد الاسر، وجاءت المادة (3) لتبين مقدار المعاش المستحق فاعطت لمن تقل خدمته عن عشرين سنة بنسبة %75 من الراتب المحسوب طبقا لاحكام هذا القانون و%85 من الراتب لمن بلغت خدمته عشرين سنة أو أكثر، وبينت المادة (4) مقدار مكافأة نهاية الخدمة في غير حالات استحقاق المعاش التقاعدي، وقضت المادة (5) بسريان بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980م على المخاطبين باحكام هذا القانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور