الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الأثنين07-08-2006

تضمن زيادة عدد الأيام المسموح بها إلى 15 يوما بأجر كامل
اقتراح نيابي: تعديل لائحة الاجازات للموظف في القطاع الخاص

تقدم النواب احمد باقر ود.وليد الطبطبائي ود. علي العمير وعادل الصرعاوي باقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 37 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:
¼ مادة اولى: يستبدل نص المادة 37 من القانون لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي بالنص التالي:
للعمل الذي يثبت مرضه بموجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسؤول بإحدى الوحدات الصحية الحكومية الحق في الاجازات المرضية التالية خلال السنة، خمسة عشر يوما بأجر كامل، خمسة عشر يوما ثلاثة أرباع الاجر، شهر واحد بنصف اجر، شهر واحد بربع اجر، شهران بدون اجر.
فإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فإن شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الاهلي عينه صاحب العمل.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور