الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاربعاء, 9 اغسطس, 2006 م 15 رجب 1427هـ رقم العدد 11920

الخليفة يقترح بدلا نقديا لإجازات المدنيين

تقدم النائب محمد الخليفة باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 23 مكررا من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية نصها كالتالي: 'إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالإجازة الدورية عن سنة ما، جاز ـ بعد موافقة الوزير ـ صرف بدلها نقدا وإلا ارجئت الى سنة أخرى'.
وقال الخليفة ان فكرة منح الموظف العام إجازة دورية سنوية تستند الى حكمة قوامها اتاحة فرصة للموظف للراحة بعد الجهد الذي يبذله في اداء واجبات وظيفته حتى يعود الى استئناف مهام وظيفته وتولي اعبائها مستريحا متجدد النشاط وغير مرهق، مبينا ان هذه الاجازة لا يقصد بها مجرد الترويح عن الموظف أو الترفيه عنه، وانما شرعت لكي تجمع بين غرضين ثانيهما هو هذا الترويح والمتعة اما اولهما فيصب في المصلحة العامة التي تتمثل في استنهاض نشاط الموظف وتجديد استعداده للعودة الى القيام بواجبات الوظيفة العامة بعد فترة الراحة التي يستمتع بها باجازته ومن اجل هذا عمدت التشريعات الحديثة الى جعل هذه الاجازة وجوبية بحد ادنى لتحقيق هذا الغرض.
واضاف الخليفة واذا كانت المصلحة العامة هي المحور الذي يدور حوله منح الاجازة الدورية للموظف او حجبها عنه، وكانت هذه المصلحة مقدمة على راحة الموظف، فان الحرمان منها، اذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بها في سنة ما، لا اقل من تعويضه عنها بمنحه بدلا نقديا او ارجائها الى سنة اخرى، وليس هذا بدعا اذ له نظير عادل نصت عليه المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وبالمثل المادة 82 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن قوة الشرطة.
وأكد الخليفة ان هذا الاقتراح يعالج خللا تشريعيا استمر لسنوات يتمثل بتفرقة الموظفين العسكريين والمدنيين، لاسيما في مسألة البدل النقدي للاجازات، داعيا اللجان المختصة الى سرعة نظره وإعداد التقرير الخاص بشأنه حتى نتمكن من مناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد المقبل.
واشار الخليفة الى وجود تفرقة بين الموظف المدني والعسكري لابد لاعضاء مجلس الامة الالتفات اليها والعمل على المساواة بينهما في موضوع البدل النقدي للاجازة.
محمد الخليفة


تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور