الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الأثنين04-12-2006

مكافآت للتخصصات النادرة ولمستويات التفوق
«التعليمية» تقر الحد الأدنى لمكافآت الطلبة بالجامعة والتطبيقي بما لا يقل عن 150 ديناراً

وافقت لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد على الاقتراح بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمقدم من الاعضاء د.فيصل المسلم، د.حسن جوهر، د.جمعان الحربش، عبدالله عكاش، حسين مزيد، واقتراح آخر بنفس المضمون المقدم من الاعضاء د.محمد البصيري، سعدون العتيبي، عبدالله العجمي، د.جمعان الحربش، وجاء في تقرير اللجنة انه وبتاريخ 2006/10/17م، احال رئيس المجلس الى اللجنة الاقتراحين بالقانوني سالفي البيان، بعد ان نظرتهما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية - وذلك لدراستهما وتقديم تقريرها عنهما، وبعد ان ورد كتاب رئيس المجلس الى اللجنة متضمناً قرار المجلس بتحديد جلستي الثامن والتاسع من يناير 2007م موعداً لنظر الموضوع.
فقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 2006/11/15م وقد بان للجنة من مطالعة الاقتراحين ان اولهما يهدف الى صرف المكافأة الاجتماعية لجميع الطلبة الذين تنطبق عليهم المادة الاولى من القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ولا يتقاضون مساعدة او راتباً من اي جهة حكومية اخرى وتصرف هذه المكافأة شهرياً لمدة اثنتي عشر شهراً بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة والتدريب الميداني طوال مدة الصرف.
كما تضمن هذا الاقتراح زيادة المكافآت الاجتماعية والمكافأة التشجيعية بنوعيها على الا تقل قيمة المكافأة عن مائة وخمسين دينارا للطالب شهرياً وذلك لمواجهة ارتفاع اسعار الكتب والادوات الدراسية وصرفها دون حاجة الى طلب بذلك رفعاً للحرج عن الطالب وتفادياً لأي مشكلات اسرية قد تنشأ من عدم انطباق شروط المكافأة على بعض الطلاب، كما راعى الاقتراح مساواة الطلبة الذين تنطبق عليهم احكامه بغيرهم ممن يستحقون مثل هذه المكافأة من المنتسبين للدراسات العسكرية والبعثات الدراسية وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة.
كما هدف الاقتراح الثاني الى زيادة المكافأة الاجتماعية المقرر منحها للطلبة سالفي البيان بواقع مائتي دينار للطالب الاعزب وثلاثمائة دينار للطالب المتزوج على ان تعاد مراجعة قيمة المكافأة كل خمس سنوات بالزيادة ان كان لها موجب وعلى الا تنقص قيمتها.
وقد خلصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتقريرها رقم (34) الى الموافقة على الاقتراحين من حيث الفكرة مع الاخذ بصياغة الاقتراح الاول لكونها تحقق مزايا الاقتراح الثاني مع تعديل قيمة المكافأة الاجتماعية والمكافأة التشجيعية بحيث لا تقل عن مائتي دينار للطالب شهرياً.
وقد ابدى وزير التربية ووزير التعليم العالي تحفظه على المشروع لكلفته المالية العالية.
وبعد الدراسة وتبادل الآراء رأت اللجنة بإجماع الحاضرين من اعضائها الموافقة على الاقتراح بقانون الاول مع تعديل صياغة البند (1) من الفقرة الاولى منها ليكون الحد الادنى للمكافأة الاجتماعية مائة وخمسين ديناراً شهرياً.
وجاء في اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ما يلي:
¼ مادة اولى: يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1995 - المشار اليه - النص الآتي:
«تصرف الكافأة الاجتماعية لجميع الطلبة الذين تنطبق عليهم المادة الاولى من هذا القانون ولا يتقاضون مساعدة او راتباً من اي جهة حكومية اخرى وتصرف المكافأة شهريا لمدة اثني عشر شهراً بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة والتدريب الميداني طوال مدة الصرف».
¼ مادة ثانية: يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1995 - المشار اليه - النص الآتي:
«يصدر وزير التعليم العالي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحته التنفيذية، وتحدد هذه اللائحة على وجه الخصوص ما يلي:
ـ1 مقدار المكافأة الاجتماعية والمكافأة التشجيعية بنوعيها على ألا تقل قيمة المكافأة الاجتماعية عن مائة وخمسين ديناراً للطالب شهرياً.
ـ2 التخصصات النادرة التي تسمح بمنح مكافأة التخصص النادر.
ـ3 المستوى الذي يسمح بمنح مكافأة التفوق.
¼ مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور