الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الأربعاء13-12-2006

قدمها نواب من الحركة الدستورية والطبطبائي لتخفيف الاعباء المالية عن المواطنين
اقتراحان بصرف منحة مقدارها 1000 دينار لكل مواطن وإنشاء محفظة بقيمة 200 مليون لمعالجة أوضاع المعسرين

تقدم النواب د. جمعان الحربش وخضير العنزي ود. محمد البصيري باقتراح بقانون بصرف منحة مالية للمواطنين، وجاء في مواد الاقتراح مايلي:
¼ مادة اولى: تصرف لكل كويتي منحة لمرة واحدة مقدارها الف دينار كويتي وتدرج الاعتمادات اللازمة كاعتماد اضافي في الميزانية والوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2007/2006 بالباب الخامس- المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بمجلس الوزراء، ويتم الصرف وفقاً للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتخصم المبالغ المترتبة على الصرف من الاحتياطي العام للدولة.
¼ مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بصرف منحة مالية انه وبهدف التخفيف من الاعباء المالية على المواطنين وتطبيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين الكويتيين، فقد أعد هذا القانون، حيث نص في مادته الاولى على ان يصرف لكل كويتي منحة مالية لمرة واحدة قدرها الف دينار كويتي وتدرج الاعتمادات اللازمة كاعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2007/2006 بالباب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بمجلس الوزراء.
ويتم الصرف وفقاً للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتخصم المبالغ المترتبة على الصرف من الاحتياطي العام للدولة.
ولا يجوز الحجز على هذه المنحة او خصم اي قدر منها لأي سبب من الاسباب.
ونصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
من ناحية أخرى تقدم النواب خضير العنزي ودعيج الشمري ومحمد البصيري وجمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي باقتراح بقانون بإنشاء محفظة مالية وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة أولى: تنشأ محفظة مالية بمبلغ مائتي مليون دينار كويتي لمساعدة المقترضين الكويتيين المتعسرين في سداد المديونيات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة ثانية: يقصد بالقروض الاستهلاكية المنصوص عليها في المادة السابقة، القروض المقدمة للكويتيين من البنوك المحلية وشركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، بغرض تمويل شراء احتياجاتهم السكنية من السلع الاستهلاكية والمعمرة، ولسداد نفقات التعليم أو العلاج أو غيرها من احتياجات المعيشة، والتي يتم سدادها على اقساط متساوية تستقطع من دخل شهري دوري.
ويقصد بالمرتب المعني المنصوص عليه في البند (م) من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
مادة ثالثة: تكون إدارة المحفظة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
مادة رابعة: يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية في ادائه دفعة واحدة أو على دفعات، وتدرج هذه الدفعات بالميزانية السنوية للدولة.
مادة خامسة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء محفظة مالية انه ومن الثابت ان الكثير من المواطنين محملون بمديونيات كبيرة، اما لدى بنك التسليف والادخار (القروض وقروض التوسعة والترميم)، او لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية (ثمن البيوت التي تقدمها المؤسسة لمستحقي الرعاية السكنية)، أو لدى البنوك المحلية والشركات، وهي القروض الاستهلاكية التي اضطرتهم الظروف لطلبها لمواجهة نفقات المعيشة الاستثنائية والطارئة التي لا تستطيع مواردهم العادية مواجهتها، كالقروض التي يحصلون عليها لمواجهة نفقات العلاج، أو مصروفات تعليم ابنائهم في الخارج، أو شراء السلع المعمرة أو لشراء المنازل السكنية، وتخفيفا عن المواطنين، ولمساعدتهم على سداد اقساط هذه القروض، أعد هذا الاقتراح بقانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور