الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - السبت23-12-2006

إلزام الجهات بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الوظائف القيادية
«التشريعية» تقر قانوناً ينظم الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة المقدم من الاعضاء دعيج الشمري، د. جمعان الحربش، د. وليد الطبطبائي، د. ناصر الصانع، جمال الكندري، وجاء في تقرير اللجنة ما يلي:
أحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة في 2006/7/27 الاقتراح بقانون المشار اليه لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 2006/11/13، حيث تبين لها ان الاقتراح بقانون يهدف الى تنظيم حقوق المرأة المدنية والاجتماعية ولوضعها في قانون خاص، حيث قسمها الى ثلاثة ابواب «تناول الباب الأول الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة، فيما تناول الباب الثاني الحقوق التأمينية للمرأة العاملة وغير العاملة - وأخيراً تناول الباب الثالث الرعاية التعليمية والصحية والسكنية لها.
وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة ان الاقتراح المشار اليه يؤدي الى اضفاء مزيد من الحقوق للمرأة ويواكب التطورات التشريعية المتعلقة بالمرأة خاصة بعد اقرار الدولة بحقوقها السياسية كاملة، فمن المتعين تنظم حقوقها المدنية والاجتماعية في تشريع موحد.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء رأت اللجنة وجوب توضيح نص المادة الاولى المتضمنة التعاريف بشكل بارز ليكون على الوجه الآتي:
«تسري احكام هذا القانون على الموظفات بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك على العاملات في الشركات التي تمتلك فيها الدولة او احد الاشخاص العامة نصيباً في رأس المال وعلى العاملات في القطاعين الاهلي والنفطي».
وان يكون نص المادة الثانية في تطبيق احكام هذا القانون كالآتي:
الموظفة: كل من تشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية او الهيئات او المؤسسات العامة اينما كانت طبيعة عملها او مسمى وظيفتها.
العاملة: كل من تشغل وظيفة او تعمل لدى شركات القطاع الاهلي او القطاع النفطي او لدى الشركات التي تمتلك فيها الدولة او احد الاشخاص العامة نصيباً في رأس المال.
جهة العمل: كل جهة حكومية او مؤسسة عامة او الشركات التي تمتلك فيها الدولة نصيباً في رأس المال او القطاعين الاهلي والنفطي وكل شخص معنوي.
وتوصي اللجنة نظر جميع الاقتراحات بقوانين ونصوص القوانين القائمة المتعلقة بحالة المرأة الوظيفية او التأمينية او بالرعاية التعليمية او السكنية او الصحية لدراستها مع الاقتراح الذي تضمنه هذا التقرير لدمج نصوصها مع نصوصه ولوضعها في تشريع موحد يخص المرأة وينظم حقوقها سالفة الذكر.
وقد انتهت اللجنة باجماع آراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة على الاقتراح من حيث الفكرة والصياغة.
وجاء في اقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة ما يلي:
الباب الأول: الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة
(مادة ثالثة): تلتزم الجهات الحكومية وجهات العمل الأخرى بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شغل وظائف الادارة والقيادة، وضوابط بفرص متكافئة.
(مادة رابعة): تمنح المرأة في الجهات السابقة الذكر - الأجر المماثل لأجر الرجل اذا كانت تقوم بالعمل ذاته الذي يقوم به وتلتزم هذه الجهات بالحد الأدنى للأجور الذي يقرره مجلس الوزراء وتستفيد منه المرأة على قدم المساواة مع الرجل.
(مادة خامسة): تستحق الموظفة او العاملة المتزوجة التي يتقاعد زوجها وكذلك الأرملة والمطلقة اذا كان لديها حكم بحضانة الأولاد، او الكويتية المتزوجة بغير كويتي العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.
(مادة سادسة): تمنح كل من الموظفة والعاملة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازاتها الأخرى لمدة عشر أيام قبل الوضع وستون يوماً بعد الوضع.
(مادة سابعة): تستحق الموظفة او العاملة الكويتية اجازة خاصة لرعاية الأمومة بمرتب كامل لمدة ستة أشهر وبنصف مرتب لمدة ستة أشهر اخرى ولها ان تطلب تمديد هذه الاجازة بحد اقصى ثلاث سنوات أخرى (بربع مرتب).
(مادة ثامنة): يجوز بقرار من الوزير وبقرار من صاحب العمل منح الموظفة او العاملة وبناء على طلبها اجازة لرعاية الطفولة وذلك على النحو التالي:
- اجازة لرعاية الأبناء الذين لا تزيد اعمارهم عن خمسة عشر عاما بنصف مرتب لا تزيد مدتها عن شهر في السنة بشرط تقديم اسباب تبرر هذه الاجازة وتقبلها جهة العمل.
(مادة تاسعة): تستحق الموظفة بقرار من الوزير وبناء على طلب منها إجازة خاصة بنصف مرتب لرعاية الأسرة والأمومة والطفولة لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن اربع سنوات وذلك الى:
- الموظفة الكويتية المتزوجة وكذلك غير الكويتية المتزوجة من كويتي.
- الموظفة الكويتية الأرملة او المطلقة التي لها أولاد دون سن السادسة عشرة.
- الموظفة غير الكويتية او الأرملة او المطلقة ولها أولاد كويتيون، على أن تكون الموظفة قد قضت في الخدمة مدة لا تقل عن سنة.
ويتحمل الصندوق الذي ينشأ في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والذي نصت عليه المادة (23) من هذا القانون، الأعباء المالية التي تقع عل عاتق صاحب العمل نتيجة لهذه الاجازة.
(مادة عاشرة): تستحق الموظفة او العاملة الكويتية او المتزوجة من كويتي اجازة خاصة لرعاية الأسرة والعائلة وذلك على النحو التالي:
أ- اجازة لرعاية العائلة (مريض او مسن او معوق من الأقارب الى الدرجة الثانية) مدة لا تقل عن سنة وتكون بمرتب كامل، ولا تزيد عن اربع سنوات بنصف مرتب.
ب - اجازة بمرتب لمرافقة مريض الى الدرجة الثانية، يتلقى علاجه في الخارج طوال فترة علاجه سواء كان العلاج على نفقة الحكومة او على نفقته الخاصة لمدة ستة اشهر وبنصف مرتب اذا جاوزت هذه المدة، وذلك بناء على قرار صادر من المجلس الطبي العام، على أن لا تتجاوز مدتها القصوى سنتين.
ج - تمنح الموظفة بقرار من الوزير، اجازة خاصة بربع مرتب لمرافقة زوجها في الخارج اذا نقل او أوفد في بعثة او اجازة دراسية او مهمة رسمية او التحق بعمل خاص في الخارج وبحد اقصى اربع سنوات، وجواز منح العاملة هذه الاجازة بقرار من صاحب العمل، ويتحمل مرتبها في هذه الحالة الصندوق المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تحسب مدة مرافقة الزوج ضمن مدة الخدمة الفعلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
(المادة الحادية عشرة):
أ - تمنح الموظفة والعاملة فرصة لمدة ساعتين يوميا للرضاعة بناء على طلبها، وتكون بمرتب كامل.
ب - تمنح الموظفة والعاملة تخفيضا لساعات العمل يوميا لرعاية العائلة (مسن او معوق) تتولى رعايته بناء على طلبها، وتكون بمرتب كامل.
(المادة الثانية عشرة): يجوز لكل من الموظفة العاملة طلب تخفيض ساعات عملها مقابل تخفيض المرتب أو الاجر وبشرط موافقة جهة الادارة او صاحب العمل على حسب الاحوال وبناء على ظروف العمل وتضع جهات العمل في القطاع الحكومي والاهلي نظاما للعمل الجزئي خلال ستة اشهر من صدور هذا القانون.
(المادة الثالثة عشرة): تستحق الموظفة او العاملة المسلمة اجازة بمرتب لوفاة الزوج مدتها اربعة اشهر وعشرة ايام، كما تستحق غير المسلمة الاجازة ذاتها لمدة 10 ايام.
(المادة الرابعة عشرة): يجوز منح المرأة المعتدة من طلاق اجازة بمدة اقصاها ثلاثة شهور.
(المادة الخامسة عشرة): يجوز منح الزوج اجازة لمرافقة الزوجة الموظفة او العاملة وذلك وفقا للاحكام المقررة في المادة (10) من هذا القانون.
(المادة السادسة عشرة): يجوز منح الموظفة، بناء على طلبها، اجازة خاصة بمرتب كامل او بنصف مرتب أو بدون مرتب خلاف الاجازات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين المنظمة لشؤون الخدمة المدنية، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الخدمة.
الباب الثاني: الحقوق التأمينية للمرأة
أولا: المرأة العاملة:
(المادة السابعة عشرة): يتم احتساب معاش التقاعد بالنسبة للمؤمن عليها المتزوجة، وكذلك المطلقة او الارملة، اذا كان لدى اي منهن ولدان فأكثر بواقع %70 من آخر مرتب شهر عن مدة الاشتراك في الخمس عشرة سنة الاولى.
اما ما زاد عن هذا الحد من مدة الاشتراك في التأمين فيتم حساب المعاش التقاعدي وفقا للنسب التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية.
(المادة الثامنة عشرة): تمنح ربة العمل التي تنتمي الى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية الحقوق والمزايا التأمينية ذاتها التي تتمتع بها المؤمن عليها التي تنتمي الى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية.
(المادة التاسعة عشرة): تمنح الموظفة والعاملة المتزوجة المؤمن عليها وليس لديها اولاد الحق في الحصول على معاشها التقاعدي، اسوة بالمؤمن عليها المتزوجة او المطلقة او الارملة ولهن أولاد، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين خمسة عشر عاما بلغت اي منهما السن المحدد في الجدول رقم (7) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية.
(المادة العشرون): يجوز الاستفادة من خدمات الموظفات والعاملات المتقاعدات في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والأهلي مقابل مكافأة يجوز لهن الجمع بينها وبين المعاش، ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك.
ثانيا المرأة غير العاملة:
(المادة الحادية والعشرون): تعتبر المرأة المتزوجة ولديها ولدان او اكثر ومتفرغة لرعايتهم مستحقة لمعاش تأميني يعادل المرتب الاساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقا للقرار الذي يصدره وزير المالية، ربما لا يقل عن 250 دينارا شهريا، يصرف من الصندوق المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.
(المادة الثانية والعشرون): ينشأ صندوق للضمانات التأمينية والاجتماعية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية على قرار صندوق المساعدات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتكون موارده كما يلي:
ـ1 المبالغ التي تخصصها الميزانية العامة للدولة لهذا الصندوق.
ـ2 مساهمات وتبرعات الافراد ومؤسسات القطاع الاهلي.
ـ3 الاموال المقدمة من الجمعيات التعاونية.
ـ4 اية اموال ترد للصندوق وتكون غير مشروطة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تنظيم الصندوق والانفاق من موارده.
(المادة الثالثة والعشرون): يتحمل صندوق الضمانات التأمينية والاجتماعية الاعباء المالية التي تقع على عاتق جهة العمل، صاحب العمل حسب الاحوال، نتيجة لحصول العاملة المؤمن عليها على اجازة رعاية الاسرة والامومة والطفولة، وكذلك حصته في التأمينات وحصة الموظفة والعاملة المؤمن عليها عند حصول اي منهما على اجازة خاصة لمرافقة الزوج خارج البلاد، وفقا لما نص عليه هذا القانون.
(المادة الرابعة والعشرون): الباب الثالث: الرعاية التعليمية والصحية والسكنية تعفى الام الكويتية من نفقات تعليم اولادها من اب غير كويتي في جميع مراحل التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية.
(المادة الخامسة والعشرون): تكفل الدولة حق السكنى للكويتية المطلقة او الارملة او الكويتية المطلقة من زواج غير كويتي الجنسية.
(المادة السادسة والعشرون): تتحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الحكومية التي تحصل عليها الكويتية واولادها الذين يكونون تحت وصيايتها ويستثنى هذا الحكم من احكام اي قانون قائم او مستقبلا بفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
(المادة السابعة والعشرون): يجوز منح المرأة غير المتزوجة التي ليس لها ولي شرعي او يكون وليها غير قادر على الانفاق عليها بدل الايجار توفيرا للرعاية السكنية.
الاحكام العامة
(المادة الثامنة والعشرون): يختص وزير المالية باصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون.
( المادة التاسعة والعشرون): مع عدم الاخلال بحكمي المادتين (24،26) تعفى الام الكويتية من اية رسوم او مقابل لانتفاع تفرض على اولادها من اب غير كويتي لاية خدمات اخرى تقدم مجانا للكويتية.
(المادة الثلاثون): لا تخل احكام هذا القانون بأية احكام اخرى تضمنت حقوقا افضل للمرأة من الحقوق الواردة في هذا القانون.
(المادة الحادية والثلاثون): يتحمل الصندوق المقرر في المادة (23) جميع الاعباء المالية المترتبة على عاتق رب العمل في القطاع الاهلي نتيجة حصول العاملة او المؤمن عليها على اجازات خاصة بجزء من المرتب وحصتها في التأمينات.
(المادة الثانية والثلاثون): يجوز شغل وظيفة الموظفة والعاملة حسب الاحوال في حالات الاجازات التي تكون بجزء من المرتب او بدون مرتب مؤقتا حتى نهاية هذه المدة.
(المادة الثالثة والثلاثون): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ احكام هذا القانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور