الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن الأحد 24 ديسمبر 2006

لعدم التفريق بين الإفلاس بالتدليس أو التقصير
 لجنة فحص الطعون تنظر الطعن بعدم دستورية قانون المديونيات الصعبة

كتب عبداللطيف راضي:
تظلم محكوم بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة مائة دينار لوقف النفاذ وبغرامة الفي دينار كويتي عن تهمة اخفاء واقعة التصرف في مديونية مشتراة لصالح الدولة وعدم الالتزام بسدادها في المواعيد المقرر واستلام مبلغ يزيد على 195 الف دينار من حصته في الاحتياطي الاختياري الموزع على المساهمين لاحدى الشركات العقارية ما يدخل في الضمان العام للمديونية، مما تضمنه حكم محكمة الجنايات من رفض الدفع بعدم دستورية المادة 23 من القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها ورفض الدفع بعدم دستورية المادة 120 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية حيث اودع التظلم لدى المحكمة الدستورية وفقا لما هو متاح للمدعين من امكانية التظلم من رفض دفوعهم لدى المحاكم خلال شهر من تاريخ صدور الحكم.
والجدير بالذكر ان الدافع بعدم الدستورية مدين للدولة بمديونية مباشرة بمبلغ 17 مليون دينار كويتي وتم شهر افلاسه ويتعلق دفعه بعدم الدستورية على ان المشرع في القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن المديونيات الصعبة لم يميز في العقاب بين الافلاس بالتدليس والافلاس والتقصير حيث وضع عقوبة واحدة للمفلس سواء كان مقصرا أو مدلسا خروجا على الدستور حيث لا تلائم العقوبة ولا تناسب كل فعل وقد رفضت المحكمة الدفع لعدم استناده على خروج المادة على احكام الدستور.
وفيما يخص الدفع بشأن قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية فإن الدافع يطعن على مخالفة وجوب توكيل محام لنص المادة 166 من الدستور التي نصت على ان حق التقاضي مكفول للجميع وقد رأت محكمة الجنايات - ان الواقعة المنظورة غير مرتبط الفصل فيها على الدفع المقدم بعدم الدستورية مما لا يجعله امرا لازما وضروريا للاحالة للمحكمة ويجعله دفعا غير مجد.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور