الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - السبت20-01-2007

إلى جانب خدم المنازل ومن في حكمهم لعدم مقدرتهم على دفع التأمين الصحي
خضير العنزي يقترح إعفاء البدون من رسوم الخدمات الصحية لحين البت بأوضاعهم

تقدم النائب خضير العنزي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية جاء فيه ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم 1 لسنة 1999 المشار اليه، النص التالي: «لا يجوز منح الاقامة ولا تجديدها الا بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي أو عقد الضمان الصحي.
وفيما يتعلق بالأجانب العاملين في الجهات الحكومية أو في القطاع الأهلي، يلتزم صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي وحده دون العامل ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك، اما غيرهم ممن لا يعملون في هذه الجهات كالخدم الخصوصيين ومن في حكمهم وكذلك غير محددي الجنسية ومن يقيمون في الكويت اقامة مشروعة بدون عمل فيعفون من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ومن أي رسوم أخرى نظير الخدمات الصحية آلا كانت مسمياتها».
مادة ثانية: تضاف الى المادة 11 من القانون رقم (1) لسنة 1999 - المشار اليه - فقرة ثانية جديدة نصها كالآتي:
«ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على المستثنين من حكم المادة الثانية من هذا القانون، كم الا يجوز ان تجاوز الرسوم المستحقة على وثيقة التأمين الصحي أو عقد الضمان الصحي عشرة دنانير».
مادة ثالثة: يضاف بند جديد برقم (د) الى نهاية المادة 12 من القانون رقم (1) لسنة 1999 - المشار اليه - نصه كالتالي: (د) المستثنون من حكم المادة الثانية من هذا القانون».
مادة رابعة: «يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون ما يلي: لما كانت مشكلة غير محددي الجنسية (البدون) من أهم المشكلات التي تواجهها دولة الكويت، ونظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها لعدم توافر فرص عمل لهم ولما كان من شأن قانون الضمان الصحي تقرير أعباء مالية اضافية تثقل عاتقهم مع حاجتهم للخدمات الصحي الأمر الذي يحتم إعفاءهم من تطبيق القانون رقم (1) لسنة 1999 - المشار اليه - لحين البت بأوضاعهم القانونية وكذلك الأمر بالنسبة لخدم المنازل ومن في حكمهم لعدم مقدرتهم على دفع رسوم التأمين الصحي.
لذا فقد أعد الاقتراح بقانون الذي ينص في المادة الأولى على استبدال نص المادة (2) من القانون رقم 1 لسنة 1999 المشار اليه، النص التالي:
«لا يجوز منح الاقامة ولا تجديدها الا بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي أو عقد الضمان الصحي. وفيما يتعلق بالأجانب العاملين في الجهات الحكومية أو في القطاع الأهلي، يلتزم صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي وحده دون العامل ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك، اما غيرهم ممن لا يعملون في هذه الجهات كالخدم الخصوصيين ومن في حكمهم وكذلك غير محددي الجنسية ومن يقيمون في الكويت اقامة مشروعة بدون عمل فيعفون من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ومن أي رسوم أخرى نظير الخدمات الصحية أيا كانت مسمياتها».
وحرصا على عدم تعارض أحكام القانون فقد نصت المادة الثانية من هذا الاقتراح باضافة الفقرة الثانية للمادة 11 وتنص على ألا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على المستثنين من حكم المادة الثانية من هذا القانون، كما لا يجوز ان تتجاوز الرسوم المستحقة على وثيقة التأمين الصحي أو عقد الضمان الصحي عشرة دنانير». وأضيف بند جديد للمادة 12 من القانون المشار اليه وذلك في المادة الثالثة من هذا القانون المعد برقم (د) نصها كالآتي: «المستثنون من حكم المادة الثانية من هذا القانون».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور