الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الأحد11-02-2007

صالح عاشور يقترح حق المولود لأم كويتية وأب أجنبي في اختيار جنسية أبيه

تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وجاء في مواد الاقتراح مايلي:
¼ مادة أولى: يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، النص التالي: «يكون كويتيا كل من ولد في الكويت او في الخارج لأب كويتي».
كما يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأم كويتية وأب أجنبي: ولولدها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد اختيار جنسية أبيه».
¼ مادة ثانية: يلغى البند (ثانياً) من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه.
¼ مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية إنه لوحظ ان المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي وترزق منه بأولاد تعاني الكثير بسبب اعتبار اولادها اجانب تبعاً لجنسية أبيهم. وتظهر هذه المعاناة بوضوح عند التحاق الاولاد بالمدارس والجامعات وكذلك في الرعاية الصحية، والبحث عن عمل، مع ان الزواج من اجنبي امر مباح شرعاً ولا تثريب عليه ولا يجوز ان تعاقب المرأة الكويتية بسببه.
ورفعا لهذه المعاناة التي يقاسي منها كثير من الكويتيات، أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يضيف الى المادة الثانية من قانون الجنسية الكويتية فقرة جديدة تنص على أن يكون أولاد الكويتية التي تتزوج من أجنبي كويتيين مع حفظ حقهم في اختيار جنسية ابيهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
وقد اقتضى ذلك بالضرورة إلغاء البند ثانياً من المادة الخامسة من قانون الجنسية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور