الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الكويت - الرأى العام 19/11/2002

«التجارة» بعد الخلافات في الجمعيات العمومية: هكذا طبقوا قانون الشركات

اصدرت ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة نشرة التوعية الاولى التي تلقى الضوء على بنود مواد قانون الشركات المساهمة رقم 15 لعام 1960 والتطبيق العملي له.
وقالت مديرة ادارة الشركات المساهمة في الوزارة عهد الحساوي ان الهدف من هذه النشرة هو تعريف المساهمين واعضاء مجالس الادارة في الشركات المساهمة ببنود القانون المذكور اضافة الى تفعيل دور الوزارة في السوق المحلي.
وذكرت الحساوي ان هذه النشرة تعد الاولى على مستوى وزارة التجارة والصناعة ووزارات الدولة وهي فصلية وستنشر خلالها جميع التعليمات والتفسيرات الخاصة بقوانين الشركات التجارية والاوراق المالية وصناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات.
واستعرضت الحساوي هذه التعليمات قائلة «انه فيما يتعلق بالتعليمات لا بد من تقديم ثلاث نسخ من البيانات المالية الختامية للشركة معتمدة وموقعة من مراقب الحسابات المعين من الجمعية العمومية للشركة واحد المخولين بالتوقيع عن الشركة سواء كان رئيس مجلس الادارة او نائب الرئيس او العضو المنتدب».
واضافت انه يجب ايضا ان يكون هناك ثلاث نسخ من جدول اعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية المزمع مناقشته مع وزارة التجارة والصناعة (ادارة الشركات المساهمة) وذلك في فترة اقصاها ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة وفقا لنص المادة 38 من النموذج المنصوص عليه في المادة 69 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والتعديلات اللاحقة له,واشارت الحساوي الى ضرورة تقديم نسخة من البيانات الختامية الى سوق الكويت للاوراق المالية بالنسبة للشركات المدرجة في السوق وموافاة الوزارة بنتيجة دراسة السوق الميزانية قبل تحديد موعد الاجتماع باسبوع على الاقل.
واضافت انه يجب ايضا تقديم نسخة من البيانات المالية الى بنك الكويت المركزي وذلك بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته وموافاة الوزارة بنتيجة دراسة بنك الكويت المركزي الميزانية قبل تحديد موعد الاجتماع باسبوع على الاقل.
واوضحت الحساوي انه يجب التأكد من ان المبلغ المخصص لحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يعادل واحدا في المئة من صافي الارباح بعد الاستقطاعات (اذا وجب استقطاعها) وذلك قبل اعتماد الميزانية من مراقب الحسابات.
وحول طلب عقد جمعية عمومية غير عادية قالت الحساوي انه يجب تقديم ثلاث نسخ من جدول الاعمال المزمع مناقشته الى الوزارة قبل تحديد موعد الاجتماع وذلك حتى يتسنى للوزارة دراسته واعتماده.
واضافت انه في حالة طلب تخفيض او زيادة رأس المال ترفق مبررات الخفض او الزيادة مع جدول الاعمال والميزانية ولا يحدد موعد للاجتماع الا بعد موافقة الوزارة على التخفيض او الزيادة,وافادت انه في حال طلب تخفيض او زيادة رأس المال للشركة بعد مرور فترة لا تقل عن 8 اشهر من انتهاء السنة المالية الاخيرة للشركة فانه يجب تقديم مركز مالي حديث معتمد من مراقب حسابات الشركة للنظر في طلب الشركة,وعن طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لاضافة او تعديل مادة على عقد التأسيس والنظام الاساسي قالت الحساوي انه يجب تقديم طلب التعديل او الاضافة قبل تحديد الموعد بوقت كاف للموافقة عليه من قبل الوزارة باسبوع على الاقل,وذكرت الحساوي انه في حال رغبة مجلس ادارة الشركة في تغيير مراقب الحسابات قبل انتهاء السنة المالية يجب عليه تقديم محضر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية التي تم فيها تغيير مراقب الحسابات ونسخه من الكتاب الموجه إلى السيد المراقب المعين من قبل الجمعية العمومية ومن ثم جدول اعمال عادي لتعيين مراقب حسابات جديد.
وقالت انه اذا اشتمل جدول اعمال الجمعية العمومية العادية على بند انتخاب أعضاء مجلس الادارة فإنه يجب مراعاة أن يكون العضو كامل الأهلية وفقا للمادة 18 من قانون التجارة والا يكون موظفا بالمؤسسات والهيئات العامة الحكومية الا اذا كان ممثلا للحكومة والا يشترك في مجلس ادارة شركة مشابهة.
وافادت انه يجب مراعاة الا يكون هذا العضو عضوا في مجلس ادارة اكثر من ثلاث شركات مساهمة مركزها الكويت والا يكون منتدبا للادارة او رئيسا لمجلس الادارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها الكويت وان يكون العضو مالكا لعدد من اسهم الشركة بما لا يقل عن واحد في المئة من رأس المال أو 7,500 دينار كويتي,وقالت انه يجب احضار نسخة من البطاقة المدنية لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة المنتخب مع محضر الاجتماع واحضار كتاب من البنك يوضح عدد اسهم ضمان العضوية لكل عضو من مجلس ادارة الشركة وذلك خلال شهر من تاريخ الانتخاب في الجمعية العمومية للشركة والا تكون العضوية باطلة.
وحول بقية التعليمات الواجب تطبيقها والالتزام فيها و المتعلقة بالميزانية العمومية وعقد الجمعيات العمومية وعضوية مجلس ادارة الشركة في نشرة التوعية الأولى بينت الحساوي انه في حال رغبة الشركات في تصفية اعمالها عليها تقديم مركز مالي يوضح ما تم عمله خلال الفترة المعنية عن تقديم بياناتها,وقالت الحساوي انه يجب «تقديم جدول اعمال منفصل لتعيين مصف للشركة وتقديم جدول اعمال آخر يتكون من بعض البنود مثل سماع تقرير بيان المصفي ومناقشة المركز المالي للشركة وابراء ذمة المصفي وشطب الشركة في السجل التجاري».
وأوضحت انه في حال تسليم الدعوات باليد لا تسلم الا للمساهم نفسه او من ينوب عنه بموجب كتاب خطي من المساهم نفسه وفي حالة كون المساهم شركة تسلم الدعوة لمندوب الشركة بموجب كتاب رسمي موقع من قبل احد الاشخاص المخولين بالتوقيع ويختم بختم الشركة.
وعلى الشركات اعداد نماذج لبطاقات حضور الاجتماع تكون بأرقام مسلسلة يراعى ان تكون بنفس ارقام المساهمين في سجلات المساهمين بالشركة على ان يكون نموذج الدعوة من جزأين يحمل كل منهما رقم المساهم ومقدار ما يملكه من اسهم أصالة ووكالة ويسلم احد الجزأين للمساهم مع الدعوة لحضور الاجتماع ويسلم الجزء الآخر لمندوب الوزارة الذي سيحضر الاجتماع.
على صعيد متصل ذكر مراقبون ان هذا التحرك من قبل الوزارة يأتي في أعقاب الخلافات القانونية الحادة التي تفجرت أخيرا في عدد من الشركات سواء في بنك الكويت والشرق الأوسط أو مجموعة شركات «الدولية».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور