الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن الاحد 8/2/2004

مطالبا تطبيق الكفالة التي تمنحها الدولة لأبنائها المعاقين
باسل الراشد يقترح إعفاء الأسرة التي تعول معاقا ً

من البحث الاجتماعي وإعطاءها الأولوية تقدم النائب باسل الراشد باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة وجاء في مواده ما يلي:
(مادة 4): يقدم طلب المساعدة إلى الوحدة التي تقيم في دائرة اختصاصها ويحال مرفقا بالمستندات والبحث الاجتماعي الذي قامت به الوحدة عن حالة الطلب إلى الإدارة لعرضه على اللجنة. وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنظر اللجنة الطلبات بحسب أسبقيتها وتعفى الأسرة التي تعول فردا معاقا (تثبت إعاقته بقرار من المجلس الأعلى للمعاقين) من هذه الأسبقية وتعطى أولوية تفضيلية وبنسبة يحددها الوزير المختص.
تصدر اللجنة قراراتها باستحقاق المساعدة وقيمتها ومدة صرفها أو برفض الطلب مع بيان الأسباب.
(مادة 11): تتكون المساعدة من مساعدة أساسية مقابل استهلاك المياه والكهرباء وبدل الإيجار ويحدد بمرسوم فئات المساعدة الأساسية والبدلات والحدين الأقصى والأدنى للمساعدة وتضاعف المساعدة للأسرة التي تعول فردا معاقا (تثبت إعاقته بقرار من المجلس الأعلى للمعاقين).
وباستثناء المكافآت التدريبية أو التعليمية التي يتقاضاها الأولاد تخصم من المساعدة الدخول والإيرادات التي يحددها المرسوم طبقا للقواعد التي يقررها.
(مادة 12): لا يحسب الأولاد الذين يتقاضون مكافآت تدريبية أو تعليمية ضمن أفراد الأسر عند تقدير المساعدة ولا تصرف المساعدة لمن لا يدرس وتجاوز سنه الست سنوات إلا المعاقين الذين تثبت إعاقتهم بقرار من المجلس الأعلى للمعاقين متى كانت إعاقتهم تحول دون التحاقهم بالمؤسسات التعليمية وتمنعهم الإعاقة من التعليم.
(مادة ثانية): يلغى كل نص يتعارض أحكامه مع هذا القانون.
(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة ما يلي:
تتكبد الأسرة التي تعول فردا معاقا الكثير من النفقات وتتحمل الكثير من الجهد في رعايته ومحاولة العمل على توفير الحياة الطبيعية له والتخفيف من آثار إعاقته.
وتحتاج الإعاقة إلى علاج نفسي وذهني وبدني وتركيبات خاصة تستنزف أغلبية دخل الأسرة التي هي أصلا في أشد الحاجة للمساعدة والعون.
وذلك لاعتبارات إنسانية ولتطبيق الكفالة التي تمنحها الدولة لأبنائها المعاقين ورغبة في تخفيف هذه الأعباء والنفقات على الأسرة التي تعول فردا معاقا.
ـ أوردت المادة الأولى من الاقتراح تعديل نصوص بعض مواد القانون وذلك بهدف منح أولوية أفضلية في شأن منح المساعدة للأسرة التي تعول طفلا تثبت إعاقته بقرار من المجلس الأعلى للمعاقين وذلك دون انتظار للدور أو للقواعد التي تحكم أخذ قرار منح المساعدات. كما شملت التعديلات على نص المواد المراد تعديلها مضاعفة المساعدة للأسرة التي تعول طفلا معاقا والمحددة بالمرسوم المنظم للمساعدات العامة. كما أوردت التعديلات عدم خصم المساعدة للطفل المعاق غير الملتحق بأي مرحلة تعليمية نتيجة وأثرا للإعاقة التي تحول دون تعلمه وذلك تخفيفا للأعباء التي تتكبدها أسرته من أجل إزالة آثار الإعاقة عنه.
ـ وقد جاءت المادة الثامنة من الاقتراح بقانون بنص يقضي بإلغاء كل النصوص التي تتعارض مع الأحكام الجديدة الواردة بالاقتراح بقانون.
ـ المادة الثالثة من الاقتراح فقد جاءت تنفيذية بحيث يقوم رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ أحكام هذا القانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور