الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الاربعاء 11/2/2004

الزلزلة يدعو إلى إنشاء مركز لتنمية المعلم:
دعم للبحوث التي تخدم الارتقاء بمستوى المدرسين

 قدم النائب يوسف الزلزلة اقتراحا بقانون يدعو إلى إنشاء مركز تنمية المعلم.
وجاء في الاقتراح : مادة (1)
 يقصد بالمفردات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- المركز: مركز تنمية المعلم, 2- بروتوكول التعاون: بروتوكول التعاون بشأن مركز تنمية المعلم بين وزارة التربية والأمانة العامة للأوقاف وجمعية المعلمين واللجنة الوطنية لدعم التعليم, 3- الوزارة: وزارة التربية في الكويت, 4- الامانة: الامانة العامة للأوقاف, 5- المجلس: مجلس أمناء المركز, 6- رئيس المركز: رئيس مجلس أمناء المركز وزير التربية, 7- مدير المركز: مدير عام مركز تنمية المعلم, 8- الجهاز التنفيذي: الجهاز الفني والاداري المعاون للمدير العام, 9- النظام: النظام الأساسي لمركز تنمية المعلم, 10- أطراف البروتوكول: الاطراف الموقعة على بروتوكول التعاون, 11- المعلم: كل من يساهم مباشرة في عملية التعليم بكل مراحله دون التعليم العالي، وكل من يقوم بالخدمة التعليمية المساعدة المرتبطة به والتي لا تتكامل عملية التعليم إلا بها, 12- التنمية: كافة الانشطة والعمليات المتعلقة برفع كفاءة أداء المعلم وتطوير قدراته ومهاراته ومعارفه.
مادة (2):
 ينشأ مركز يسمى مركز تنمية المعلم تكون له شخصية اعتبارية وتخصص له ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة بالاضافة الى الموارد المالية التالية:
1- ريع الاموال التي توقف على اغراض المركز، 2- الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الامناء, 3- المقابل المادي نظير الخدمات التي يؤديها.
مادة (3):
 الغرض من هذا المركز باعتباره مؤسسة تدريبية هو رفع مستوي اداء المعلم العلمي والتربوي وتنمية قدراته ومهاراته ومعارفه ليواكب المستجدات العصرية، وله على وجه الخصوص العمل على تحقيق مايلي:
أ- تنمية قدرات ومهارات ومعارف المعلمين حديثي الالتحاق بمهنة التعليم.
ب- تنمية قدرات ومهارات ومعارف المعلمين طوال فترة الخدمة لتواكب التطورات العصرية المتلاحقة في كافة المجالات.
ج- تعزيز وتطوير المهارات الفنية والادارية والقيادية للقائمين على ادارة وقيادة العملية التعليمية.
د- اعداد البحوث والدراسات التي تخدم اغراض تنمية المعلم ورفع مستوى كفايته وتطوره ليواكب المستجدات العلمية والتربوية.
هـ- حصر الاحتياجات التدريبية للمعلمين واعداد المناهج التدريبية وتطوير معينات التدريب.
و- تقييم البرامج التدريبية وعقدها داخل وخارج المركز وبناء نظم المعلومات التدريبية،
ز- دعم اجراءات البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات الفنية التي تخدم المركز.
ح- بناء وتنمية جسور التواصل والتعاون مع المراكز الاقليمية والعربية والدولية المعنية بشؤون تنمية المعلم وتطوير العملية التعليمية.
ط- تلبية طلبات وزارة التربية والمؤسسات التربوية المختلفة داخل وخارج الكويت للاستفادة من الخدمات التدريبية التي يقدمها خارج خطة التدريب المعتمدة من مجلس الامناء، نظير ما يحدده المجلس من مقابل مادي كثمن لهذه الخدمات، ويجوز للمجلس اعفاء بعض المؤسسات او الافراد من هذا المقابل او تخفيض قيمته، ويصدر المركز للمتدربين شهادة اجتياز الدورات التدريبية يثبت فيها كافة البيانات المتعلقة بها، ويجوز للمركز توفير اية معلومات اضافية بناء على طلب الافراد او الجهات المستفيدة.
مادة (4):
 يكون للمركز مجلس امناء يتشكل من: 1- وزير التربية رئيسا للمركز، 2- اربعة اعضاء يمثل كل واحد منهم احدى الجهات الموقعة على بروتوكول التعاون تختارهم جهاتهم ويوافق عليهم رئيس المجلس, 3- اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار منه.
والمدة المقررة لدورات المجلس مقدارها ثلاث سنوات، وتنتهي العضوية بانتهاء هذه المدة، ويجوز اعادة ترشيح الاعضاء واختيارهم كلهم او بعضهم باتباع الخطوات السابقة على ألا تزيد مدة عضويتهم عن دورتين متتابعتين.
وللمجلس ان يشكل من بين اعضائه لجنة او اكثر يعهد اليها ببعض اختصاصاته على ان تقدم تقارير دورية بذلك، كما يجوز للمجلس ان يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته.
ويتولى مدير عام المركز بحكم منصبه امانة سر المجلس ويكون مسؤولا عن اعمال السكرتارية.
مادة (5):
مجلس الامناء هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المركز واقرار سياساته ونظمه وخططه وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الاغراض التي انشئ من اجلها في اطار السياسة العامة للدولة في مجال التعليم وعلى الاخص ما يلي:
أ- وضع نظام اساسي للمركز يتضمن على وجه الخصوص بيان الهيكل التنظيمي والقواعد العامة المتعلقة بشؤون التوظيف والشؤون المالية والادارية وللمجلس الحق في اقتراح تعديل هذا النظام بالحذف او الاضافة بموافقة ثلث اعضائه على ان تراعى احكام المادتين (5)، (38) من قانون الخدمة المدنية.
ب- اقرار استراتيجية وسياسات عمل المركز ومتابعة تنفيذها, ج- اقرار خطة عمل المركز السنوية واقتراح الميزانية السنوية, د- اعتماد الحساب الختامي للمركز, هـ- وضع النظم واللوائح المتعلقة بالشؤون الفنية والادارية والمالية تنفيذا للقواعد والاحكام التي تضمنها النظام الاساسي, و- النظر في ما يقدمه المدير العام من تقرير سنوي شامل وتقارير ربع سنوية عن سير العمل بالمركز، ز- قبول التبرعات والاعانات والهبات التي تقدم للمركز, ح- السعي لانشاء اوقاف تتولى النظارة عليها الامانة للاوقاف وتخصيص ريعها للانفاق على المركز, ط- تعيين مدقق حسابات وتحديد اتعابه, ي- اقرار السياسات الاستثمارية المالية للمركز.
مادة (6):
 يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسة او من يفوضه بما لا يقل عن اربع مرات في السنة، او كلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور اغلبية الاعضاء، وتصدر القرارات باغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (7):
 يتولى المدير العام اعداد الموضوعات التي تدرج على جدول اعمال المجلس بعد موافقة الرئيس كما يتولى تدوين محاضر اجتماعات المجلس وحفظ اوراقه ومستنداته وتوزيع محاضر الاجتماعات والدعوات وجدول الاعمال ومرفقاتها على الاعضاء قبل موعد الاجتماع باسبوع على الاقل، وللرئيس ان يعرض في الاجتماعات المسائل العاجلة التي لم يتم ادراجها بالجدول وذلك تحت بند ما يستجد من اعمال.
ويجوز لعضو او اكثر من اعضاء المجلس ان يقترح على رئيس المجلس ادراج اية موضوعات في جدول الاعمال.
كما يتولى المدير العام ايضا توزيع محاضر الاجتماعات على الاعضاء بعد انتهاء الجلسة بوقت كاف، لمناقشتها في الاجتماع التالي واعتمادها بتوقيع الرئيس والاعضاء، إلا إذا كانت هناك ملاحظات فانه يتم اثباتها وعرضها على المجلس في اول اجتماع تال له.
مادة (8):
 للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته مسؤولين او خبراء متخصصين من داخل المركز او خارجه للاشتراك في مناقشة موضوعات محددة دون ان يكون لهم حق التصويت عند اتخاذ القرارات.
مادة (9):
 يجوز ان تكون الموافقة على قرارات المجلس بالتمرير شريطة ان تكون الموافقة خطية وبأغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وان يكون من بينهم الرئيس.
مادة (10):
 يكون للمركز مدير عام بدرجة وكيل وزارة مساعد يعين بمرسوم بناء على عرض وزير التربية يتولى الاشراف على شؤونه الفنية والإدارية والمالية.
مادة (11):
مدير عام المركز هو المسؤول امام المجلس عن ادارة المركز فنيا واداريا وماليا وهو المشرف على تنفيذ برامجه وخططه ومشروعات وله على الاخص ما يلي: أ- اقتراح السياسات والخطط وبرامج العمل, ب- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والانشطة المعتمدة، ج- اعداد مشروع الميزانية التقديرية للمركز وحساباته الختامية, د- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الامناء واتخاذ ما يلزم لذلك من اجراءات, هـ-اعداد ثلاثة تقارير سنوية وتقرير سنوي شامل وعرضها على المجلس عن سير العمل بالمركز, و- اعداد البيانات والمعلومات والتقارير التي تطلبها الجهات المختصة وموافاتها بها وفقا للنظم المعمول بها في المركز.
ز- توقيع الاتفاقيات والعقود باسم المركز بناء على تفويض مجلس الامناء, ح- يتولى رئاسة الجهاز الفني والاداري ويقوم بتعيين الموظفين اللازمين لهذا الجهاز وفقا للقواعد الواردة في النظام الاساسي, ط- القيام بما يكلفه به المجلس او رئيسه من اعمال تتعلق بشؤون المركز, ي- تمثيل المركز امام القضاء والهيئات والمؤسسات الاخرى والمنظمات الوطنية والعربية والدولية ذات العلاقة باعمال المركز, ك- الاشراف على الامور المالية والبت فيها في ضوء الاعتمادات المخصصة للمركز وفي ضوء القواعد القانونية والمالية المقررة, ل- اعتماد الشهادات التدريبية الصادرة من المركز,
مادة (12):
 يسري على الموظفين العاملين بالمركز من فنيين واداريين احكام قانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام الاساسي للمركز.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور