الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الكويت - الراى العام 18/6/2003

الكويت تحض الدول العربية على تحديث ميثاق حقوق الإنسان

القاهرة - من مصطفى أبو هارون:
طالبت الكويت الأمانة العامة للجامعة العربية ببذل جهود لحث الدول العربية على حسم موقفها من تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعت في المذكرة التي قدمتها إلى أعمال الدورة الاستثنائية للجنة العربية لحقوق الإنسان، والتي تبدأ أعمالها في القاهرة اليوم إلى تشكيل لجنة خبراء لإعادة النظر في الميثاق، وإعطاء المجال للدول لإبداء ملاحظاتها، وتقديم مقترحاتها لعرضها على مجلس الجامعة لإقراره والتوقيع والتصديق عليه، وتبحث الدورة الاستثنائية التي دعا إلى عقدها الأمين العام عمرو موسى بندين رئيسيين، الأول: يتعلق بالبحث في موضوع المقابر الجماعية التي اكتشفت في العراق عقب سقوط النظام العراقي والثاني: تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتستمر أعمال اللجنة لمدة تسعة أيام وترفع التوصيات التي تتوصل إليها إلى مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في شهر سبتمبر المقبل لإقرارها.
وكشف مدير إدارة حقوق الإنسان في الجامعة محمود راشد غالب عن أن الجامعة تلقت تقارير عدة من منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والعربية حول المقابر الجماعية، ومن أهم هذه التقارير تقرير من المنظمة الأميركية لحقوق الإنسان «هيومان رايتس وتشن» الذي يؤكد أن هناك صلة بين القبور الجماعية وقمع انتفاضة 1991، وأكد التقرير أن جرائم «المقابر» ارتكبها أفراد الحرس الجمهوري الخاص ومسؤولو حزب البعث، وأن أقارب القتلى استعادوا رفات نحو ألف من الضحايا الذين قدرتهم المنظمة بالآلاف وأن مقابرهم اكتشفت عند قاعدة المحاويل العسكرية شمالي مدينة الحلة الواقعة جنوب بغداد.
وانتقد التقرير - الذي حصلت «الرأي العام» على نسخة منه - طريقة نبش القبور، وقال:«القبور نبشت على نحو يتسم بالفوضى وسيكون من المستحيل التعرف على الكثير من الرفات ويجب على الولايات المتحدة أن تبذل المزيد من الجهود لتأمين مواقع المقابر الجماعية ومساعدة زعماء المجتمع في اتخاذ الأساليب والاجراءات الصحيحة لحفر المقابر وإخراج الجثث والرفات، كما انتقد التقرير السلطات الأميركية لعدم بذلها الجهد مع السلطات المحلية للعمل على إرساء آلية يمكن أن تساعد العراقيين في استعادة رفات أهاليهم بصورة تصون كرامتهم في الوقت الذي تحافظ فيه على الأدلة التي قد تستخدم في إدانة المسؤولين عن تلك الجرائم.
وطالب التقرير الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري وإعلام الشعب العراقي بأهمية وضع هذه الرفات تحت الإشراف العلمي الطبي حتى لا تقع في يد العابثين، واتخاذ خطوات للاجتماع مع القيادات العراقية الحالية وأسر الضحايا والمفقودين والمنظمات الدولية للحفاظ على الأدلة وتطويرها، وطمأنة أسر الضحايا بأن القوات الأميركية والبريطانية ستبذل أقصى جهد لمعرفة شخصيات الضحايا وتعلمهم بكل الاجراءات التي تتم, ووجهت المنظمة نداءً إلى الأمم المتحدة لتساعد قوات الاحتلال الأميركي في عملية إعلام الشعب العراقي واقناعه بأهمية البحث في هوية الضحايا وتنظيم الجهود الدولية بما في ذلك سبل تحقيق الاختبارات اللازمة لإثبات الشخصية وتسهيل وتدريب وإعداد برنامج للعلماء العراقيين على المستوى الدولي حول كيفية كشف الهوية والدليل والاختبارات ويكون التدريب على المستوى الدولي وأن تسهل وتدعم الجهود المحلية والإقليمية للمنظمات عند الحكومة في إطار جمعها للأدلة.
هذا وأوضح غالب أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان ناقشت تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان والملاحظات المقدمة من عدد من الدول العربية وهي الكويت والإمارات العربية المتحدة والسودان وتونس مؤكدا أن هناك تشبثاً من الدول العربية بتحديث الميثاق تنفيذا لقرار مجلس الجامعة في مارس 2001 الذي دعا الدول العربية إلى سرعة التقدم بملاحظاتها ومقترحاتها بشأن تحديث الميثاق.
وقالت المذكرة الإماراتية التي تقدمت بها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: إنه يجب أن يتضمن الميثاق حظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا وأنه لا يجوز القبض عليه أو تفتيشه، واعترضت على المادة العاشرة الخاصة بعقوبة الإعدام، وقالت: إنها مقررة في القوانين الداخلية لأنواع محددة من الجرائم وأن عبارة الجرائم البالغة الخطورة هي عبارة فضفاضة ويجب العمل على تحديد هذه الجرائم واقترحت إضافة عبارة «بعد الجنايات البالغة الخطورة» عبارة «وفقا لما يحدده قانون العقوبات أو أية قوانين داخلية لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية».
كما طالبت المذكرة بأن يتضمن الميثاق: «أنه لا يجوز المساس بالحياة الخاصة للفرد أو الأسرة إلا وفق أحكام القانون في الأحوال المحددة فيه»، كما طالبت بحذف المادة 19 لأن هذا النص مكان وجوده في دساتير للدول, كما نرى شطب الجزء المتعلق بحق المواطن في طلب اللجوء السياسي إلى بلاد أخري لعدم وجود أي سند له في الدستور والإبقاء على الجزء الآخر فيما يتعلق بعدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين، كما تحظر المصادرة العامة للأموال.
كما طالبت بشطب عبارة «حرية العقيدة» وترى أن عبارة حرية العقيدة أمر مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث إنه لا يجوز للمسلم تغيير عقيدته أو دينه، وترى إضافة عبارة «على ألا يخل ذلك بالنظام العام والآداب» بعد عبارة «شعائرهم الدينية» وتقترح تعديل نص النقابات ليصبح «يكون تشكيل النقابات والأحزاب في الحدود التي تنص عليها القوانين الداخلية لكل دولة طرف»، وترى حذف عبارة «يعتز بالقومية العربية» حتى لا يصبح هناك أي اتهام للعرب بالعنصرية، حيث العالم يعتبر النزعة القومية نزعة عنصرية وتعصباً أعمى.
فيما قالت المذكرة الكويتية: إن الميثاق المطروح تضمن جميع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في كل الإعلانات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيتان الدوليتان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية «1966» وكذلك تلك الحقوق المنصوص عليها في جميع دساتير الدول العربية.
أما السعودية فترى حذف عبارة «دون أي تفرقة بين الرجال والنساء» الواردة في المادة «2» التي تقول «تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها وخاضع لسلطتها حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فيه من دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر من دون أي تفرقة بين الرجال والنساء»، وترى إضافة عبارة «وفقا للقانون», كما ترى تعديل المادة العاشرة لتصبح «لا تكون عقوبة القتل إلا في الجنايات البالغة الخطورة المقررة لها هذه العقوبة في الشريعة الإسلامية أو القانون ولكل محكوم عليه بالقتل الحق في طلب العفو أو تخفيف العقوبة»، كما ترى تعديل عبارة «ثمانية عشر عاما» الواردة في المادة «18» التي تقول «لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام فيمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما»، لتصبح «بلوغ سن الرشد» وتعديل «لا يجوز اجراء تجارب طبية أو علمية على أي إنسان من دون رضائه الحر»، لتصبح إذا كانت تلحق الضرر به»، وتعديل «الشعب مصدر السلطات والأهلية السياسية» لتصبح «الدستور يحدد مصدر السلطات».
كما تطالب بإضافة عبارة «ولا يجوز فرض أية قيود عليها إلا بما نص عليه القانون في نهاية المادة 26 التي تقول «حرية العقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد», وحذف عبارة «يعتز بالقومية العربية» الواردة في المادة 35 التي تنص «للمواطنين الحق في الحياة في مناخ فكري وثقافي يعتز بالقومية العربية ويقدس حقوق الإنسان» وتستبدل «يقدس» بـ «يحترم» وتعديل نص المادة 37 التي تنص على «لا يجوز حرمان الأقليات من حقها في التمتع بثقافتها أو اتباع تعاليم دياناتها لتصبح» للأقليات الحق في التمتع بثقافتها وتعاليم دياناتها وفقاً للقانون

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور