الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

القبس - السبت 8 محرم 1425هـ ـ 28 فبراير 2004 ـ السنة 33 ـ العدد 11032

 لعدم جواز تفويض المدير العام أو مساعده غيرهما
الكندري يدعو إلى مراجعة إجراءات غلق المـحلات

كتب زكريا محمد:
شدد نائب المدير العام لشؤون الخدمات البلدية عيسى الكندري على ضرورة مراجعة اجراءات غلق المحلات لتحقيق العدالة عند اصدار قرار الغلق، وأن يتم أخذ موافقة مدير عام البلدية أو نائبه المختص قبل اصدار قرار الغلق.
وقال الكندري في مذكرة أحالها الى مدير البلدية بشأن اجراءات غلق المحلات الخاضعة للقرار الوزاري في شأن لائحة المحلات انه في ضوء تصاعد شكاوى المواطنين من إجراءات غلق محلاتهم، وما يترتب عليه من إساءة تضر بشهرتها والتأثير سلبا في حجم مبيعاتهم إضافة إلى الخسائر نتيجة توقف هذه المبيعات خلال فترة غلق هذه المحلات، مما يؤثر بشكل كبير في أرباحهم في نهاية المطاف والتعرض لخسائر مادية، وهم يرجعون الغلق في كثير من الأحيان الى أسباب قد تكون غير موضوعية. وحتى يمكن دحض هذه الادعاءات، وتحقيق العدالة التي يهدف إليها التطبيق الصحيح للوائح البلدية وفق قانون البلدية، فإن ذلك يقتضي مراجعة إجراءات غلق هذه المحلات لتحقيق العدالة المطلوبة عند إصدار قرار الغلق، التي تضمنتها اللوائح والقوانين البلدية الواردة في نصوص القرار الوزاري رقم 26 لسنة 92 بشأن لائحة المحلات التي تنص المادة 1 على «تسري أحكام هذه اللائحة على المحال المنصوص عليها في الجداول الملحقة بها» وقد نصت المادة 3 من اللائحة ذاتها على هذه الجداول وتشمل التالي: المحلات العامة والاشتراطات الخاصة بها، المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والاشتراطات الخاصة بها، ومحلات بيع الأغذية وتخزينها والاشتراطات الخاصة بها.
وأوضح الكندري أن المادة 12 تنص «على مدير البلدية العام أن يأمر بغلق المحل إداريا في الحالات الآتية وهي: إقامة أو إدارة محل بدون ترخيص، أو إذا كان في مباشرة المحل لنشاطه ما يهدد الأمن العام، ويكون ذلك بناءً على طلب من الجهة المختصة وإذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدي إلى الإخلال بالسكينة العامة وراحة الجمهور، ويجوز في الحالتين الأخيرتين توجيه إنذار إلى صاحب الشأن بإزالة الأسباب المؤدية الى ذلك وتنفيذ الاشتراطات الصحية التي تطلبها البلدية خلال مدة معينة قبل تنفيذ الغلق.
وقال انه في ما يخص النص الوارد بقانون البلدية رقم 15 لسنة 1972 في هذا الشأن مادة 35 «يعاقب كل من يخالف أحكام اللوائح المشار إليها في المادة السابقة 34 بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار» ويكون للموظفين الذين يعينهم رئيس البلدية لضبط المخالفات المشار إليها في المادة السابقة صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وضبط الواقعة والمواد موضوع المخالفة، وغلق المحل وتحرير المحاضر اللازمة ولا يكون الغلق إلا بموافقة مسبقة من مدير البلدية أو مساعده المختص.
الخطر الكبير
وبين الكندري انه ورد في مستخرج من المذكرة الايضاحية والملاحظات التفسيرية المتعلقة بالقانون ذاته فيما يختص بنص المادة 25 ما يلي:
أ ـ لم يكن في القانون السابق للبلدية نص قانوني تستند إليه العقوبات التي توقع على المخالفين للوائح والأنظمة البلدية، فوضعت المادة الأساس القانوني لهذا الاختصاص مع تعديل مشروع القانون الأصلي بجعل الحكم بالجزاءات التبعية (الإزالة والمصادرة والغلق) جوازياً مع جواز تعددها في الحالة الواحدة.
ب ـ أجيز للموظف القضائي غلق المحل نظرا لعدم اكتراث بعض المخالفين بالجزاءات الأخرى إذا لم تشمل الغلق، مما قد يتضمن خطرا كبيرا على الصحة، ولكن مع ضمانة عامة وهي اشتراط موافقة المدير أو نائبه المختص مقدما على الغلق.
زوال الأسباب
وقال الكندري ان المادة 12 من لائحة المحلات الخاصة بالحالات التي يأمر بها المدير العام بغلق المحلات أجازت في الحالتين (ج، د) أنه اذا كان في استمرار المحل ما يهدد بخطر داهم على الصحة العامة وسلامة الجمهور، او إذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدي إلى الإخلال بالسكينة العامة وراحة الجمهور أن يتم توجيه إنذار إلى صاحب الشأن بإزالة الأسباب المؤدية إلى ذلك وتنفيذه خلال مدة معينة قبل تنفيذ الغلق، وبالتالي يترتب على زوال الأسباب في هذه الحالة عدم صدور قرار الغلق لأن زوال الأسباب يعني أن الخطر ليس داهما لأن الخطر الداهم هو الخطر الذي يصعب مقاومة أسبابه والقضاء عليه إلا بغلق المحل.
واضاف ان ما تم استحداثه في المادة 35 من قانون البلدية رقم 15 لسنة 1972 بإضافة الجزاءات التبعية (الإزالة ـ المصادرة ـ الغلق) إنما جاء كما ذكرت المذكرة التفسيرية لايجاد سند قانوني لتنفيذ هذه الجزاءات التي جعلها جوازية، وردع بعض المخالفين من أصحاب المحلات الخاضعة للائحة المحلات لعدم اكتراثهم بالجزاءات المترتبة على محاضر إثبات المخالفات والمتمثلة في الغرامات المالية لضعفها، مشيرا الى انه يستشف من النص بالجزاءات التبعية وجعلها جوازية إنما لتطبيقها على البعض وليس الكل، وفي حدود الضرورة التي يحتمها الخطر الداهم الذي لا يمكن تلافي أسبابه في فترة زمنية محددة لذلك اشترط المشرع ضمانة مهمة هي موافقة مدير البلدية أو مساعده المختص، كما لا يجوز لأي منهما (مدير البلدية ـ ومساعده المختص) تفويض غيرهما في هذه المهمة طبقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1992 لأن إسناد سلطة الغلق إلى مدير عام البلدية أو نائبه المختص يمثل ضمانة مهمة مقررة لصالح الأفراد، وقصر سلطة الغلق عليهما على اعتبار أنهما الأقدر على الموازنة بين الصالح العام وصالح المواطنين.
ودعا الكندري الى أن يتم التقيد بالآتي قبل اصدار قرارات غلق المحلات الخاضعة للوائح الخدمات البلدية الصحية:
ـ أخذ موافقة مدير عام البلدية أو نائبه المختص تحديدا قبل إصدار قرار الغلق.
ـ التقيد بقرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 4 ديسمبر 2000 الذي يقضي في البند رقم 1 بما يلي:
«الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو/ أحمد حاجي علي لاري لوضع ضوابط ومعايير واجراءات محددة للغلق الإداري للمحلات المخالفة» وذلك كما جاء بكتاب المدير العام الصادر في 3 يونيو 2000 إلى ان يتم النظر بإعادة دراسته بهدف إجراء أي تعديلات مناسبة.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور