الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الخميس 4/3/2004

العمر: ما الأسس الفنية لتوزيع الأرباح السنوية في «القصر؟»

استفسر النائب جمال العمر من وزير العدل احمد باقر عن استثمارات هيئة القصر وطريقة توزيع ارباحها.
وقال في سؤال برلماني وجهه لباقر: «تنص المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن انشاء الهيئة العامة لشؤون القصر على ان تتولى هذه الهيئة:
أ- الوصاية على القصر الكويتيين الذين لا ولي ولا وصي لهم وعلى الحمل المستكن الذي لا وصي له، ب- القوامة على ناقصي الاهلية، وفاقديها والمفقودين والغائبين الكويتيين الذين لم تعين المحكمة قيما لادارة اموالهم، ج- الاشراف على تصرفات الاوصياء الاخرين اذا عهدت اليها المحكمة بذلك، د- ادارة اموال الاثلاث التي يوصي بها على يدها او التي تعين عليها، لذا يرجى افادتي بالآتي:
1- تقوم الهيئة بتوزيع الارباح على المشمولين برعايتها بنسبة يحددها مجلس الادارة على اساس المستثمر على مدار العام والذي يخص كل وريث على حدة، اي ان مجلس الادارة يقرر سنويا في ضوء نتائج اعمال السنة نسبة الارباح المقرر توزيعها على الحسابات الجارية للمشمولين برعاية الهيئة، وكذلك نسبة الارباح المقرر تحويلها الى حساب الاحتياطي العام:
أ- فما هي الاسس الفنية التي بموجبها يحدد مجلس الادارة نسبة الارباح السنوية المقرر توزيعها.
ب- قرر مجلس الادارة في 18/4/2001 احتساب الارباح بواقع 10 في المئة عن عام 2000 وتحويل 10 في المئة من صافي ايرادات عام 2000 الى حساب الاحتياطي العام, فهل يتفق ذلك مع نص المادة 22 من قانون انشاء الهيئة التي تحدد نسبة 5 في المئة لما يجوز اقتطاعه من صافي عائد استثمار الاموال التي تديرها الهيئة على ان تخصص لما يعود بالنفع العام على كافة الاغراض التي انشئت من اجلها.
ج- ما هو المقصود في نظر الهيئة بعبارة (النفع العام) الواردة في المادة 22 من قانون انشائها، مع موافاتي بأوجه الصرف من هذه النسبة في السنوات الخمس السابقة.
د- هل صحيح ان الهيئة تقوم بتأخير دفع ارباح العام الى العام التالي واستثمار هذه الاموال واخذ ارباح عليها، وكيف يتم التصرف في هذه الارباح.
هـ- هل صحيح ان الهيئة تقوم باستدخال منح الاسهم بالقيمة الاسمية وليس بالقيمة السوقية، الامر الذي يؤدي الى تخفيض الارباح.
2- ما حقيقة (صندوق الاستثمار الجماعي) الذي انشأته الهيئة، وما هي مكوناته، ومتى تم انشاؤه، وما هي اوجه الاستثمار التي يتعامل فيها، وهل يتم الاستثمار فيه باسم الهيئة ام باسم المشمولين برعايتها، وكيف يتحدد نصيب المشمولين برعاية الهيئة في الارباح التي يحققها، وهل تتم الاستثمارات التي يقوم بها هذا الصندوق وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، برجاء موافاتي باللائحة المنظمة لهذا الصندوق.
3- هل يدخل في صلاحيات الهيئة وفقا لقانون انشائها المضاربة في اموال القصر والمشمولين برعايتها، حيث الحاصل ان الهيئة تقوم باستثمار هذه الاموال، وعندما تثمر ارباحا يتم التصرف في ريعها باجتهاد خاص من قبلها دون الرجوع الى اصحاب الحقوق لاستطلاع رأيهم بشأن ترحيل اجزاء من حقوقهم واموالهم الى احتياطات ونحوها.
4- كيف تتم محاسبة القاصر عند بلوغه سن الرشد، وهل يحصل على نصيبه في الارباح المرحلة والاحتياطات (وهي التي سبق ان خصمت من ارباحه)، وكذلك نصيبه في القيمة السوقية للموجودات المستثمرة والمسجلة بالقيمة الدفترية في سجلات الهيئة.
5- تنص المادة التاسعة من العقد المبرم بين الهيئة والشركة المتخصصة في ادارة عقارات القصر (البند 2) على ان تستحق الشركة المديرة (شركة ادارة الاملاك العقارية - ريم) عمولة مقدارها نصف شهر من قيمة ايجار الشهر الاول لكل وحدة سكنية تؤجرها الهيئة بشرط ان تستحق بعد ثلاثة اشهر وان يستمر شغل المستأجر للعين مدة لا تقل عن سنة، وقد بلغت المبالغ التي تقاضتها الشركة المديرة 16566، 18817، 20899 (المجموع 56282) د،ك عن السنوات 2000، 2001، 2002، على التوالي، وقد جرت الهيئة على تحميل القصر هذه المصروفات.
لذا يرجي افادتي بالآتي:
أ- ما هو الاساس القانوني لتحميل القصر المشمولين برعاية الهيئة بهذه المصروفات التي كان من الواجب ان تتحملها الهيئة ذاتها ومن الاعتماد المخصص لذلك في ميزانياتها وهو 116000 د, ك للسنة المالية 2002/2003، 120000 للسنة المالية 2003/2004 (البند 5/2/1/8)، علما بأن ديوان المحاسبة اشار الى هذه الملاحظة في تقريره عن الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2001/2002، والسنة المالية 2002/2003.
ب- هل تم اخطار الورثة الراشدين بمضمون المادة التاسعة سالفة الذكر وضمان عدم اعتراضهم عليها.
ج- تنص المادة الثانية من قانون انشاء الهيئة (البند د) على ان تتولى الهيئة (ادارة اموال الاثلاث التي يوصي بها على يدها او التي تعين عليها)، ولم يفرق القانون في ذلك بين الاثلاث سواء كانت ذرية او خيرية او مشتركة.
فهل صحيح ان الهيئة تفرق في المعاملة بين الاثلاث، وهل صحيح انها تقوم، بالنسبة لبعض الاثلاث دون البعض الاخر، بتحميل مصاريف الشركة التي تقوم بادارة القعارات على ايرادات هذه العقارات بدلا من تحميلها على ميزانية الهيئة، مع تزويدي باسماء الاثلاث التي تتولى الهيئة ادارتها وكيفية التعامل مع هذا الشأن مع كل ثلث تديره الهيئة.
د- سبق ان عرضت الهيئة على ادارة الفتوى والتشريع مشروع العقد المبرم مع شركة ريم العقارية، وانتهت هذه الادارة بكتابها المؤرخ 4/1/1995 الى ان هذا العقد مخالف لاحكام القانون، ولم تأخذ الهيئة بالرأي الذي انتهت اليه ادارة الفتوى والتشريع، فما هي الاسباب التي دعت الهيئة الى ذلك.
هـ- تعهدت الشركة باستئجار مكتب خدمات كامل داخل مركز العثمان التجاري على نفقتها الخاصة يحتوي على جهاز هاتف وجهاز فاكس وجهاز كمبيوتر شخصي واثاث لاستخدامه من قبل الشركة، فما هي الاسباب التي دعت الهيئة الى صرف مبلغ عشرة الاف دينار للشركة مقابل ذلك على الرغم من تعهدها بتحمل جميع النفقات.
6- اذا كانت الهيئة تستقطع نسبة الزكاة من اموال المشمولين برعايتها، فهل تقوم بتوزيعها بالكامل، وهل صحيح ان الهيئة لا تجد مستحقين للصرف منها مع ظهور حاجة المعوزين من اهل الاستحقاق من داخل الكويت وخارجها، وأليس في ذلك تعطيل ركن من اركان الاسلام مع القدرة عليه، ولا يجدي قول الهيئة بان واجب التحوط والحذر يوجبان الاحتفاظ برصيد لمواجهة ما عساه ان يحكم به للقصر من المذهب الجعفري متى بلغوا سن الرشد وينازعون الهيئة في حقها في اقتطاع الزكاة طبقا لمذهبهم، لا حجة في ذلك لانه كان يتعين على الهيئة ان تقوم باحتساب مقدار المال الزكوي غير المستقر والذي يقابله ضرر محتمل واستبعاده من حساب الزكاة الواجبة الى حساب اخر، يمكن تمييزه باسم 0حساب الزكاة الموقوفة) او (الزكاة غير المستقرة)، على ان تبادر الهيئة الى اخراج قيم الزكاة الواجبة مما استقر في ذمتها دون خوف من ضرر ومن المتفق عليه انه اذا كانت حاجة المستحقين للزكاة قائمة للصرف من اموال الزكاة، فلا يجوز تأخير الصرف عليهم منها إلا في حدود تأخير الصرف للحاجات الدورية لمدة سنة كاملة.
وهل صحيح ان الهيئة تؤخر صرف بعض اموال الزكاة خشية عودة بعض مالكي العقارات الى حال الفقر والمسكنة في المستقبل، بينما الصحيح انه لا يجوز تأخير الصرف لاكثر من سنة بغرض الاحتياط لامر محتمل وغير واقع الان؟
وهل صحيح كذلك ان الهيئة تحتفظ ببعض اموال الزكاة لسد العجز في الخسارة الناجمة عن انخفاض قيم العقارات، وهو امر غير جائز شرعا.
وكيف تفسر الهيئة التي تدعي بعدم وجود محتاجين، حصولها على 400000 دينار من الدولة سنويا لتغطية احتياجات الفقراء القصر المشمولين برعايتها.
7- نص احد الموصين (المرحوم عبدالله العثمان) على صور من المشاريع الخيرية التي كان يتعاهدها والتي تمثلت في بناء المساجد والمستوصفات ونفقات علاج الفقراء من اهل الكويت ونحوها مما لا نزاع انه من قبيل المشاريع الخيرية.
فهل المتبع في اوجه الصرف يتفق مع لفظ الوصية ومع مقاصدها التي دل عليها سياقها بقرائنها اللفظية، وهل يعتبر من المشاريع الخيرية الاوجه التالية التي قامت الهيئة بالصرف عليها:
- دعم ميزانية النشاط الاجتماعي والاعلامي لدى الهيئة.
- سفر وفود الهيئة الى مصر
- دورات الحاسب الآلي
- سفر الوفود لدول مجلس التعاون
- عمل فيلم سينمائي.
وقد اشار تقرير الخبرة (وزارة العدل - ادارة الخبراء - قسم المحاسبة - 19/2/2002 - 208/2002 - ص 3 وما بعدها) الى حافظة مستندات الهيئة المقدمة الى السيد الخبير عصام الدين حسين بجلسة 9/10/2002، وبها بيان بالمبالغ المنصرفة من ثلث ريع الثلث من تركة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان, وهي 900/235505 د،,ك في الفترة من 27/8/1994م وحتى 19/7/1997 فهل تعتبر جميع بنود الصرف التي وردت في تلك الحافظة من المشاريع الخيرية؟

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور