الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

القبس - السبت 27 صفر 1425هـ ـ 17 أبريل 2004 ـ السنة 33 ـ العدد 11081

تنشر مشروع قانون العمل الجديد
الـحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار لتجار الإقامات

 كتب مبارك العبدالهادي:
حصلت «القبس» على مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد الذي رفعه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي الى مجلس الوزراء.
وطالب المشروع اصحاب العمل باخطار وزارة الشؤون سنويا بعدد العمالة الوافدة التي تعمل لدى كل صاحب عمل، فضلا عن السماح بانشاء مكاتب تكون مهمتها تسهيل حصول أصحاب الأعمال على العمالة من الخارج أو الداخل طبقا للخبرات والتخصصات المصرح لهم باستخدامها، مع حظر تقاضي اي مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم.
وحدد المشروع الحد الأقصى لساعات العمل للاحداث بان تكون 6 ساعات يوميا بشرط عدم تشغيلهم اكثر من أربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة، مع حظر تشغيلهم ساعات عمل اضافية او في ايام الراحات الأسبوعية والعطل الرسمية أو من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.
وحظر المشروع تشغيل النساء من الثامنة مساء وحتى السابعة صباحا باستثناء دور العلاج والمؤسسات الأخرى، مع استحقاقها اجازة وضع مدتها 45 يوما مدفوعة الأجر يبدأ حسابها من تاريخ الوضع، فضلا عن منحها ساعة للرضاعة أثناء العمل.
وذكر المشروع ان العامل الذي لا يخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية يستحق مكافأة نهاية الخدمة على ان يكون أجر عشرة أيام عن كل عام خدمة من السنوات الخمس الأولى، و15 يوما عن كل عام من الأعوام التالية، بحيث لا تزيد المكافأة عن أجر عام للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالأسبوع أو الساعة أو بالقطعة. وشدد المشروع على ضرورة ان يكون للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر وتحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة عقب كل 6 أيام عمل، ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعة اذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويتقاضى العامل أجره عن هذا اليوم مضافا اليه 50% منه على الاقل ويعوض بيوم راحة آخر.
واشار المشروع الى الاجازات المرضية للعامل خلال العام على ان تكون 15 يوما بأجر كامل، و10 أيام بثلاثة أرباع الأجر، وعشرة أيام بنصف الأجر، وعشرة أيام بربع الأجر، و30 يوما بدون أجر.
وذكر ان للعامل الحق في اجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 21 يوما وتزداد 30 يوما في السنة لمن أمضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل، على ان يدفع للعامل اجره المستحق عن الاجازة السنوية قبل القيام بها.
واجاز المشروع منح العامل اجازة دراسية بأجر للحصول على مؤهل أعلى في مجال عمله على ان يلتزم بان يعمل لديه مدة لا تقل عن ضعف فترة الاجازة الدراسية بحد أقصى قدره خمس سنوات.
وبيّن انه يحق للعامل الذي أمضى ثلاث سوات متصلة في خدمة صاحب العمل الحق في اجازة مدفوعة الاجر مدتها ثلاثة أسابيع لأداء فريضة الحج شريطة ألا يكون قد أدى الفريضة قبل ذلك.
وفيما يلي نص المشروع:
بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة.
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.
الباب الأول أحكام عامة
مادة 1

في تطبيق احكام هذا القانون يقصد باصطلاح:
1 - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
2 - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
3 - العامل: كل ذكر او انثى يؤدي عملا يدويا او ذهنيا لمصلحة صاحب العمل وتحت اداراته واشرافه مقابل اجر.
4 - صاحب العمل: كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عمالا مقابل اجر.
5 - المنظمة: مجموعة من العمال او اصحاب الاعمال تتشابه او ترتبط اعمالهم او مهنهم او وظائفهم وتتحد رغباتهم على تكوين تنظيم يجمعهم ويرعى مصالحهم ويدافع عن حقوقهم وتمثيلهم في كافة الامور المتعلقة بشؤونهم.
مادة 2
تسري احكام هذا القانون على العاملين في القطاع الاهلي.
مادة 3
تسري احكام هذا القانون على عقد العمل البحري فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة البحرية او يكون النص في هذا القانون اكثر فائدة للعامل.
مادة 4
تسري احكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية او يكون النص في هذا القانون اكثر فائدة للعامل.
مادة 5
يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون:
- العمال الذين تسري عليهم قوانين اخرى فيما نصت عليه هذه القوانين.
- العمالة المنزلية ويصدر الوزير المختص بشؤونهم قرارا بالقواعد التي تنظم العلاقة بينهم وبين اصحاب العمل.
مادة 6
مع عدم الاخلال بأي مزايا او حقوق افضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية او الجماعية او النظم الخاصة او اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل او حسب عرف المهنة او العرف العام تمثل احكام هذا القانون الحد الادنى لحقوق العمال.
الباب الثاني
في الاستخدام والتلمذة والتدريب المهني الفصل الاول: في الاستخدام
مادة 7
يصدر الوزير قرارا يتضمن ما يأتي:
1 - شروط واجراءات استخدام غير الكويتيين.
2 - شروط انتقال الايدي العمالة الوافدة من صاحب عمل الى اخر.
3 - شروط الاذن بالعمل بعض الوقت للعمالة الوافدة من صاحب عمل لدى صاحب عمل اخر.
4 - البيانات التي يتعين على اصحاب الاعمال ان يخطروا بها الوزارة والتي تتعلق بموظفي الدولة المرخص لهم في العمل لدى اصحاب الاعمال في غير اوقات العمل الحكومي.
مادة 8
على كل صاحب عمل ان يقوم باخطار الوزارة باحتياجاته من العمالة الوافدة، كما عليه ان يخطر الوزارة سنويا بعدد العمالة الوافدة التي تعمل لديه وذلك على النماذج المعدة لذلك وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 9
يجوز للوزارة ان ترخص بانشاء مكاتب تكون مهمتها تسهيل حصول اصحاب الاعمال على العمالة من الخارج او الداخل طبقا للخبرات والتخصصات المصرح لهم باستخدامها. ويحظر على اصحاب هذه المكاتب تقاضي اي مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم او استبقائهم سواء بطريق مباشر او غير مباشر.
ويبين الوزير بقرار يصدره شروط واجراءات منح هذا الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه وتجديده وحالات سحبه او الغائه وكذلك تنظيم اعمال هذه المكاتب والدفاتر والسجلات التي تلتزم بالاحتفاظ بها.
مادة 10
أ - يحظر على صاحب العمل تشغيل عمال غير كويتيين ما لم تأذن لهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعمل لديه.
ب - لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالا من خارج البلاد او ان يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه او يثبت عدم حاجته الفعلية لهم.
الفصل الثاني: في التلمذة والتدريب المهني
مادة 11
يعتبر تلميذا مهنيا كل شخص اتم الخامسة عشرة من عمره يتعاقد مع المنشأة بقصد تعلم مهنة خلال مدة محددة وفقا للشروط والقواعد التي يتفق عليها وفيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب تسري على عقد التلمذة المهنية الاحكام الخاصة بتشغيل الاحداث الواردة في هذا القانون.
مادة 12
يجب ان يكون عقد التلمذة المهنية مكتوبا ومحررا من ثلاث نسخ، واحدة لكل من طرفيه، وتودع الثالثة بالجهة المختصة في الوزارة خلال اسبوع للتصديق عليها ويحدد في العقد المهنة، مدة تعلمها ومراحلها المتتابعة، والمكافأة بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على الا تقل في المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى المقرر لأجر العمل الماثل.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحديد المكافأة على أساس الانتاج أو القطعة.
مادة 13
لصاحب العمل أن ينهي عقد التلمذة إذا أخل التلميذ بواجباته المترتبة على العقد أو ثبت من التقارير الدورية عنه عدم استعداده للتعليم.
كما يجوز للتلميذ إنهاء العقد وعلى الراغب في انهاء العقد إخطار الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل سبعة أيام على الاقل.
مادة 14
يقصد بالتدريب المهني الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تهيئ للعمال فرصة تطوير معلوماتهم ومهاراتهم وكسب مران عملي لصقل قدراتهم ورفع كفاءتهم الانتاجية واعدادهم لمهنة معينة أو تحويلهم لمهنة أخرى ويتم التدريب في معاهد أو مراكز أو منشآت تحقق هذا الغرض.
مادة 15
يحدد الوزير، بقرار يصدره، الشروط والأوضاع اللازم توافرها لعقد برامج التدريب المهني، وله تبعاً لمقتضيات كل مهنة أن يبين الحدين الأدنى والاقصى لمدة التدريب والبرامج النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطي في هذا الشأن والبيانات التي تدون بها.
ويجوز أن يتضمن هذا القرار إلزام منشأة أو أكثر أن تقوم بتدريب العمال في مراكز أو معاهد منشأة أخرى إذا لم يكن للمنشأة الأولى مركز أو معهد تدريب.
مادة 16
تلتزم المنشأة الخاضعة لأحكام هذا الباب ان تؤدي الى العامل أجره كاملا عن فترة تدريبية سواء داخل المنشأة أؤ خارجها.
مادة 17
يلتزم التلميذ المهني والعامل المتدرب بالعمل بعد انتهاء مدة تعليمه أو تدريبه لدى صاحب العمل مدة لا تقل عن ضعف مدة التلمذة أو التدريب وبحد أقصى خمس سنوات فإذا أخل بهذا الالتزام كان لصاحب العمل ان يسترد منه المصروفات التي تحملها في سبيل تعليمه أو تدريبه بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها بالعمل.
الفصل الثالث: في تشغيل الأحداث
مادة 18
يحظر تشغيل من يقل سنهم عن خمس عشر سنة ميلادية.
مادة 19
يجوز بإذن من الوزارة تشغيل الأحداث ممن بلغوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة بالشروط الآتية:
أ ـ أن يكون تشغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة بالصحة، التي يصدر بها قرار من الوزير.
ب ـ توقيع الكشف الطبي عليهم قبل التحاقهم بالعمل وبعد ذلك في فترات دورية لا تجاوز ستة أشهر.
ويصدر الوزير قرارا بتحديد هذه الصناعات والمهن والاجراءات والمواعيد المنظمة للكشف الطبي الدوري.
مادة 20
الحد الأقصى لساعات العمل للأحداث ست ساعات يوميا بشرط عدم تشغيلهم أكثر من اربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة.
ويحظر تشغيلهم ساعات عمل اضافية أو في أيام الراحات الاسبوعية وأيام العطل الرسمية أو من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.
الفصل الرابع: في تشغيل النساء
مادة 21

يحظر تشغيل النساء من الثامنة مساء حتى السابعة صباحا، ويستثنى من هذا الحظر دور العلاج والمؤسسات الاخرى التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 22
تستحق المرأة العاملة بسبب الوضع اجازة مدتها خمسة واربعون يوما مدفوعة الاجر يبدأ حسابها من تاريخ الوضع، وتطبق احكام المادة 67 من هذا القانون فيما عدا ذلك.
مادة 23
يجوز منح المرأة العاملة ساعة للرضاعة اثناء العمل وفقا للشروط والاوضاع التي يحددها قرار الوزير.
مادة 24
تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل شريطة تساوي قيمة العمل.
الباب الثالث عقد العمل الفردي
الفصل الأول: تكوين عقد العمل
مادة 25
مع مراعاة أحكام المادة 19 من هذا القانون يكون لمن بلغ سن الخامسة عشرة من العمر أهلية ابرام عقد العمل ان كان غير محدد المدة، فان كانت مدته محددة فلا يجوز ان تجاوز السنة وذلك حتى يبلغ الثامنة عشرة من العمر.
مادة 26
يجب ان يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ويحرر من نسختين على الاقل تعطى احداهما للعامل فان لم يكن عقد العمل ثابتا في محرر جاز للعامل اثبات حقه بكافة طرق الاثبات.
مادة 27
تحرر جميع العقود باللغة العربية ويجوز اضافة ترجمة لها باحدى اللغات الاخرى مع الاعتداد بالنص العربي عند وقوع أي خلاف، ويسري حكم هذه المادة على كافة المراسلات والنشرات واللوائح والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله.
مادة 28
إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب الا تزيد مدته عن خمس سنوات ويجوز تجديد العقد عند انتهاء مدته بموافقة الطرفين.
مادة 29
إذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون تجديد اعتبر مجددا لمدة غير محددة وبالشروط الواردة فيه، ما لم يتفق الطرفان على تجديده بشروط آخرى وفي كل الاحوال يجب الا يمس التجديد مستحقات العامل المكتسبة التي نشأت عن العقد السابق.
الفصل الثاني: في التزامات العامل
وصاحب العمل والجزاءات التأديبية
مادة 30
تحدد فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط الا تزيد عن مائة يوم عمل،ويكون لأي من طرفي العقد انهاؤه خلال فترة التجربة دون اخطار، فاذا كان الانهاء من جانب صاحب العمل التزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله طبقا لاحكام هذا القانون.
ولا يجوز استخدام العامل تحت التجربة لدى صاحب العمل أكثر من مرة.
مادة 31
اذا عهد صاحب العمل الى آخر بتأدية عمل من اعماله او جزء منها من الباطن وكان ذلك في ظروف عمل واحدة وجب على من عهد اليه بالعمل ان يسوي بين عماله وعمل صاحب العمل الاصلي في جميع الحقوق ويكون كل منهما متضامنا مع الآخر في ذلك.
مادة 32
يلتزم صاحب العمل المتعاقد في تنفيذ مشروع حكومي او يقوم باستخدام عماله في المناطق البعيدة عن العمران بتوفير السكن المناسب لهم وكذلك وسائل الانتقال للمناطق البعيدة عن العمران دون مقابل، وفي حالة عدم توفير السكن يمنح لهم بدل سكن مناسب وتحدد بقرار من الوزير المناطق البعيدة عن العمران وشروط السكن المناسب وبدل السكن.
وفي جميع الاحوال الاخرى التي يلتزم فيها صاحب العمل بتوفير سكن لعماله، تسري عليه احكام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة في شأن شروط السكن المناسب وتحديد بدل السكن.
مادة 33
يجب على صاحب العمل ان يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين ويراعي في اعداد لوائح الجزاءات ما يلي:
أ - ان تحدد المخالفات التي قد تقع من العمال ويحدد الجزاء لكل منها.
ب - ان تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات.
ج - ان لا يوقع اكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة.
د - الا يعاقب العامل عن اي فعل ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما.
مادة 34
يجب على صاحب العمل ان يعتمد لائحة الجزاءات قبل تطبيقها من الوزارة، وللوزارة ان تعدل فيها طبقا لطبيعة نشاط المنشأة او ظروف العمل بما يتفق واحكام هذا القانون.
مادة 35
لا يجوز توقيع جزاء على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع بملفه الخاص ويجب ابلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها واسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العود.
مادة 36
لا يجوز تنفيذ الخصم من اجر العامل لمدة تجاوز خمسة ايام شهريا فاذا تجاوزت العقوبة ذلك يخصم القدر الزائد من اجر الشهر القادم او الشهور التالية.
مادة 37
يجوز وقف العامل لمصلحة التحقيق الذي يجريه صاحب العمل او من ينوب عنه لمدة لا تجاوز عشرة ايام شهريا فاذا انتهى التحقيق معه الى عدم مسؤوليته صرف له اجره عن مدة الوقف.
مادة 38
على صاحب العمل ان يضع حصيلة الخصم من اجور عماله في صندوق يخصص للصرف منه على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة وتقيد الجزاءات بالخصم التي توقع على العمال في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار الخصم وسبب توقيعه، وفي حالة تصفية المنشأة توزع حصيلة الخصم الموجودة في الصندوق على العمال الموجودين فيها وقت التصفية بنسبة مدة خدمة كل منهم.
ويصدر الوزير قرارا بالضوابط المنظمة للصندوق المشار اليه وطريقة التوزيع.
الفصل الثالث: في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة
مادة 39
اذا كان العمل الموكل الى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل او بالاطلاع على سر اعماله، كان للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد ان ينافس رب العمل ولا ان يشترك في اي مشروع يقوم بمنافسته، على انه يشترط لصحة هذا الاتفاق ان يتوافر فيه ما يأتي:
أ - ان يكون العامل بالغا رشده وقت ابرام العقد.
ب - ان يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة. ولا يجوز ان يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق اذا فسخ العقد او رفض تجديده دون ان يقع من العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق اذا وقع منه ما يبرر فسخ العامل للعقد.
مادة 40
مع مراعاة احكام المادة 39 لصاحب العمل ان يفصل العامل دون اخطار او تعويض او مكافأة في اي من الاحوال الآتية:
أ - اذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل.
ب - اذا تكررت مخالفته لتعليمات صاحب العمل.
ج - اذا ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل.
د - اذا وقع من العامل اعتداء بالفعل او القول على صاحب العمل او من ينوب عنه او احد زملائه.
هـ - اذا تغيب العامل دون سبب مشروع لمدة تزيد عن سبعة ايام متتالية او عشرين يوما منقطعة خلال سنة العمل.
و - اذا ثبت ان العامل قد حصل على العمل نتيجة غش او تدليس.
ز - اذا افشى العامل الاسرار الخاصة بالمنشأة مما تسبب او كان من شأنه ان يتسبب في خسارة محققة لها.
ح - اذا حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق.
مادة 41
اذا حبس العامل بسبب اتهام صاحب العمل له حبسا احتياطيا او تنفيذا لحكم قضائى غير نهائي، اعتبر موقوفا عن العمل ولا يجوز لصاحب العمل انهاء عقده الا اذا ادين بحكم نهائي.
فاذا صدر حكم ببراءته من التهمة او التهم التي اسندها اليه صاحب العمل التزم الاخير بصرف اجره عن مدة وقفه.
مادة 42
اذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه انهاؤه بعد اخطار الطرف الآخر ويكون الاخطار على الوجه الآتي:
أ - قبل انهاء العقد بثلاثين يوما على الاقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري.
ب - قبل انهاء العقد بخمسة عشر يوما على الاقل بالنسبة للعمال الآخرين فاذا لم يراع الطرف الذي انهى العقد مدة الاخطار فانه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الاخطار مساويا لاجر العامل عن المدة نفسها.
مادة 43
لا يجوز صاحب العمل استعمال حق انهاء العقد المخول له بمقتضى المادة السابقة اثناء تمتع العامل باجازة من الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 44
لا يجوز انهاء خدمة العامل بدون مبرر او بسبب نشاطه النقابي او بسبب المطالبة او التمتع بحقوقه المشروعة وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة 45
اذا كان عقد العمل محدد المدة وقام احد طرفيه بانهائه بغير وجه حق التزم بتعويض الطرف الآخر عما اصابه من ضرر على الا يجاوز مبلغ التعويض ما يساوي اجر العامل عن المدة المتبقية من العقد ويراعى في تحديد الضرر بالنسبة الى طرفيه العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد وبوجه عام جميع الاعتبارات التي تؤثر في الضرر من حيث وجوده ومداه ويخصم من قيمة التعويض ما قد يكون مستحقا للطرف الآخر من ديون.
مادة 46
للعمل ان ينهي عقد العمل دون اخطار مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة في اي من الاحوال الآتية:
أـ اذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد او احكام القانون.
ب ـ اذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل او من ينوب عنه او بتحريض من اي منهما.
ج ـ اذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته او صحته بمقتضى قرار من لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة.
د ـ اذا ادخل صاحب العمل او من ينوب عنه غشا او تدليسا وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
هـ ـ اذا اتهمه صاحب العمل بارتكاب فعل معاقب عليه جزائىا وحكم نهائىا ببراءته.
مادة 47
ينتهي عقد العمل بوفاة العامل او بثبوت عجزه عن تأدية عمله او بسبب مرض استنفد اجازته المرضية.
مادة 48
ينفسخ عقد العمل في الاحوال الآتية:
أـ بيع المنشأة او ادماجها في غيرها او انتقالها بالميراث او الهبة او غير ذلك من التصرفات القانونية.
ب ـ صدور حكم نهائي بشهر افلاس صاحب العمل.
ج ـ اغلاق المنشأة نهائىا.
وتصبح حقوق العمال دينا واجب الوفاء على الخلف والسلف بالتضامن فيما بينهما بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البند (أ) ويجوز ان يستمر العمال في خدمة الخلف فينصرف اليه اثر العقد المبرم مع السلف.
مادة 49
إذا لم يكن العامل خاضعا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيستحق مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي:
أـ اجر عشرة ايام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية، بحيث لا تزيد المكافأة عن اجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم باليومية او بالاسبوع او بالساعة او بالقطعة.
ب ـ اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن اجر سنة ونصف السنة وذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم بالشهر.
ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون او قروض.
مادة 50
مع مراعاة احكام المادة (46) من هذا القانون يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة كاملة في الاحوال الآتية:
أـ اذا انتهى العقد من جانب صاحب العمل.
ب ـ اذا انتهت مدة العقد المحدد المدة دون ان يتم تجديده.
ج ـ اذا انتهى العقد طبقا لاحكام المواد (46، 47، 48) من هذا القانون.
د ـ اذا انهت العاملة العقد من جانبها بسبب زواجها خلال سنة من تاريخ عقد الزواج.
هـ ـ اذا انهى العامل عقد العمل غير محدد المدة بعد قضائه عشر سنوات في خدمة صاحب العمل.
مادة 51
يستحق العامل نصف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (49) اذا قام بانهاء العقد غير محدد المدة من جانبه وكانت مدة خدمته اقل من خمس سنوات فإذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات استحق ثلثي المكافأة.
مادة 52
يحق للعامل الذي انتهى عقد عمله ان يحصل من صاحب العمل على شهادة نهاية الخدمة تتضمن بيانا بمدة خدمته وعمله وآخر اجر تقاضاه ولا يجوز ان تتضمن هذه الشهادة اية عبارات قد تسيء الى العامل او تصدر في شكل يقلل من فرص العمل امامه صراحة او دلالة ويلزم صاحب العمل بان يرد للعامل ما يكون قد اودعه لديه من مستندات او شهادات او ادوات.
الباب الرابع
في نظام وظروف العمل
الفصل الاول: في الأجر
مادة 53
يقصد بالاجر ما يتقاضاه العامل او ينبغي له ان يتقاضاه لقاء عمله وبسببه، وتدخل في مكونات الاجر جميع العناصر المنصوص عليها في العقد او لوائح صاحب العمل، ولا يشمل ذلك ما قد يقدمه صاحب العمل طواعية من منح او مكافآت تشجيعية.
واذا حدد اجر العامل بمقدار حصة من صافي الارباح ولم تحقق المنشأة ربحا او حققت ربحا ضئيلا جدا بحيث لا تتناسب حصة العامل مع العمل الذي قام به يجب تقدير اجره على اساس اجر المثل او وفقا لعرف المهنة او لمقتضيات العدالة.
مادة 54
تؤدى الاجور في احد ايام العمل بالعملة المتداولة مع مراعاة ما يأتي:
أـ العمال المعينون بأجر شهري تؤدى اجورهم مرة على الاقل كل شهر.
ب ـ العمال الآخرون تؤدى اجورهم مرة على الاقل كل اسبوعين.
ولا يجوز تأخير دفع الاجور عن اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق.
مادة 55
لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل عاملا بالاجر الشهري الى فئة اخرى بغير موافقته الكتابية على ذلك دون الاخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل خلال فترة عمله بالاجر الشهري.
مادة 56
أـ لا يجوز استقطاع اكثر من (10%) من اجر العامل وفاء لديون او قروض مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضى الاخير عنها اية فائدة.
ب ـ لا يجوز الحجز على المستحق للعامل او النزول عنه او الخصم منه الا في حدود (25%) من الاجر وذلك لدين النفقة او لدين المأكل او الملبس او الديون الاخرى، بما في ذلك دين صاحب العمل وعند التزاحم يقدم دين النفقة على الديون الاخرى.
مادة 57
لا يجوز الزام العامل بشراء اغذية او سلع من محال معينة او مما ينتجه صاحب العمل.
مادة 58
يلزم صاحب العمل بدفع اجور عماله خلال فترة الاغلاق اذا تعمد غلق المنشأة لاجبار العمال على الرضوخ والاذعان لمطالبة كما يلتزم بدفع اجور عماله طوال فترة تعطيل المنشأة كليا او جزئىا لا يسبب آخر لا دخل للعمال فيه طالما رغب صاحب العمل في استمرار عملهم لديه.
مادة 59
يراعي في حساب مستحقات العامل آخر اجر تقاضاه فإذا كان العامل ممن يتقاضون اجورهم بالقطعة يحدد اجره بمتوسط ما تقاضاه خلال ايام العمل الفعلية في الاشهر الثلاثة الاخيرة، ويكون تقدير المزايا النقدية والعينية بتقسيم متوسط ما تقاضاه العامل منها خلال الاثني عشر شهرا الاخيرة على الاستحقاق فإذا قلت مدة خدمته عن سنة حسب المتوسط على نسبة ما امضاه منها في الخدمة.
مادة 60
يجوز بقرار من الوزير وضع جداول بالحد الادنى للأجور لصناعة او لمهنة او لمجموعة من المهن والصناعات المتماثلة.
الفصل الثاني: ساعات العمل والراحة الأسبوعية
مادة 61
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 20 من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثمان واربعين ساعة اسبوعيا او ثماني ساعات يوميا الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ست وثلاثون ساعة اسبوعيا.
ويجوز انقاص ساعات العمل في الاعمال المرهقة او المضرة بالصحة او لظروف قاسية وذلك بقرار يصدر من الوزير.
مادة 62
استثناء من احكام المادة السابقة يجوز تشغيل العامل اربعا وخمسين ساعة اسبوعيا وبما لا يزيد عن تسع ساعات يوميا في المنشآت الآتية:
1- دور العلاج الطبي وايواء المرضى.
2- الفنادق والمطاعم.
3- المسارح ودور السينما.
4- اعمال الحراسة.
5- المنشآت الصغيرة التي يرتبط نشاطها بتوفير احتياجات المواطنين اليومية.
6- الاعمال الاخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة 63
أ- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة يوميا دون ان يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل.
ب- يجوز بعد موافقة الوزير تشغيل العمال بدون فترة راحة لأسباب فنية او طارئة او في الاعمال المكتبية شريطة ان يقل مجموعة ساعات العمل اليومية وفقا لما نصت عليه المادة 61 من هذا القانون بساعة واحدة على الاقل.
مادة 64
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 20 و61 من هذا القانون يجوز بأمر كتابي من صاحب العمل تشغيل العامل فترة اضافية اذا كان ذلك لازما لمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما نشأ عنه او تفادي خسارة محققة او مواجهة اعمال تزيد على القدر اليومي، ولا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافية عن ساعتين في اليوم الواحد، وبحد اقصى مائة وثمانون ساعة سنويا، كما لا يجوز ان تزيد فترات العمل الاضافي عن ثلاثة ايام اسبوعيا وتسعين يوما في السنة، ولا يحول ذلك دون حق العامل في اثبات تكليف صاحب العمل له بالعمل الاضافي فترة اضافية بكافة طرق الاثبات ويحق للعامل الحصول على اجر عن فترة العمل الاضافي يزيد على اجره العادي في الفترة المماثلة بمقدار 25% ويراعي في هذا الاجر ما تقضي به المادة 53 من هذا القانون.
مادة 65
للعامل الحق في راحة اسبوعية مدفوعة الاجر وتحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة عقب كل ستة ايام عمل، ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الاسبوعية اذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويتقاضى العامل اجرة عن هذا اليوم مضافا اليه 50% منه على الاقل ويعوض بيوم راحة آخر.
مادة 66
الإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل هي:
أ- يوم رأس السنة الهجرية يوم واحد.
ب- يوم الاسراء والمعراج يوم واحد.
ج- عيد الفطر السعيد يومان.
د- وقفة عيد الاضحى المبارك يوم واحد.
هـ- عيد الاضحى المبارك يومان.
و- المولد النبوي الشريف يوم واحد.
ز- اليوم الوطني 25 فبراير يوم واحد.
ح- يوم التحرير 26 فبراير يوم واحد.
ط- يوم رأس السنة الميلادية يوم واحد.
واذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في احد هذه الايام قرر له اجر مضاعف عنه مع عدم تعويضه بيوم بديل.
مادة 67
للعامل الحق في الاجازات المرضية الآتية خلال السنة:
خمسة عشر يوما بأجر كامل.
عشرة ايام بثلاثة أرباع الاجر.
عشرة ايام بنصف الاجر.
عشرة ايام بربع الاجر.
ثلاثين يوما بدون الاجر.
ويثبت المرض الذي يقتضي الاجازة بشهادة من الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسؤول في الوحدة الصحية الحكومية، فإذا وقع خلاف في شأن استحقاق الاجازة او مدتها فإن شهادة الطبيب الحكومي تكون هي المعتمدة.
الفصل الثالث الإجازات السنوية مدفوعة الأجر
مادة 68

للعامل الحق في اجازة سنوية مدفوعة الاجر مدتها واحد وعشرون يوما وتزداد الى ثلاثين يوما في السنة لمن امضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل.
ولا يستحق العامل اجازة عن السنة الاولى الا بعد قضائه تسعة اشهر على الاقل في خدمة صاحب العمل ولا تحسب ضمن الاجازة السنوية ايام العطل الرسمية وايام الاجازات المرضية الواقعة خلالها.
مادة 69
يدفع للعامل اجره المستحق عن الاجازة السنوية قبل القيام بها.
مادة 70
لصاحب العمل حق تحديد موعد الاجازة السنوية كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل بعد الاربعة عشر يوما الاولى منها.
وللعامل حق تجميع اجازاته بما لا يزيد عن اجازة سنتين وله بعد موافقة صاحب العمل القيام بها دفعة واحدة ويجوز بموافقة الطرفين تجميع الاجازات السنوية لأكثر من سنتين.
مادة 71
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 68، 69 للعامل الحق في الحصول على مقابل نقدي لأيام اجازاته السنوية المجتمعة في حالة انتهاء عقده، ويستحق العامل اجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الاولى للخدمة.
مادة 72
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 70 لا يجوز للعامل ان يتنازل عن إجازته السنوية بعوض أو بغير عوض، ولصاحب العمل ان يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر.
مادة 73
يجوز لصاحب العمل منح العامل اجازة دراسية بأجر للحصول على مؤهل أعلى في مجال عمله على ان يلتزم بأن يعمل لديه مدة لا تقل عن ضعف فترة الاجازة الدراسية بحد اقصى قدره خمس سنوات، وفي حالة إخلال العامل بهذا الشرط فإنه يلتزم برد كافة الأجور التي تقاضاها خلال فترة الاجازة.
مادة 74
للعامل الذي أمضى ثلاث سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل الحق في اجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة اسابيع لأداء فريضة الحج شريطة الا يكون قد أدى الفريضة قبل ذلك.
مادة 75
للعامل في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية الحق في اجازة بأجر كامل لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام.
وللمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في اجازة عدة بأجر كامل لمدة اربعة اشهر وعشرة ايام من تاريخ الوفاة على ألا تمارس أي عمل لدى الغير طوال فترة الاجازة وتنظم شروط منح هذه الاجازة بقرار من الوزير.
مادة 76
يجوز لصاحب العمل منح العامل اجازة مدفوعة الأجر لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية العمالية.
ويصدر الوزير قراراً بشروط وقواعد منح هذه الاجازات.
الفصل الرابع في السلامة والصحة المهنية المبحث الأول: في قواعد حفظ السلامة والصحة المهنية
مادة 77
يجب على كل صاحب عمل ان يحتفظ لكل عامل بملف عمل يحتوي على نسخة من اذن العمل ونسخة من عقد العمل وصورة عن البطاقة المدنية والمستندات الدالة على الاجازات السنوية والمرضية واصابات العمل وأمراض المهنة والجزاءات التي وقعت عليه وتاريخ انتهاء الخدمة واسباب انتهائها ونسخة من ايصالات استلامه لما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وأدوات وشهادات الخبرة التي سلمت اليه بعد انتهاء عمله.
مادة 78
يجب على كل صاحب عمل ان يحتفظ بسجلات للسلامة والصحة المهنية وفقاً للنماذج والضوابط التي يصدر في شأنها قرار من الوزير.
مادة 79
يجب على صاحب العمل ان يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة معتمدة من ادارة العمل المختصة تتضمن على وجه الخصوص أوقات العمل اليومية وفترة الراحة خلالها والراحة الاسبوعية والاجازات الرسمية.
مادة 80
يجب على صاحب العمل اتخاذ جميع احتياطات السلامة اللازمة لحماية العمال والآلات والمواد المتداولة في المنشأة والمترددين عليها من مخاطر العمل مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية اللازمة لذلك التي يصدر في شأنها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
ولا يجوز تحميل العامل بأي نفقات أو اقتطاع مبالغ من أجره مقابل توفير وسائل الحماية له.
مادة 81
يجب على صاحب العمل ان يبين للعامل قبل مزاولة العمل المخاطر التي قد يتعرض لها ووسائل الوقاية التي يجب عليه اتخاذها ويصدر الوزير القرارات الخاصة بالتعليمات والعلامات التحذيرية التي توضع في أماكن ظاهرة بمكان العمل وأدوات السلامة الشخصية التي يلزم صاحب العمل بتوفيرها في الأنشطة المختلفة.
مادة 82
يصدر الوزير بعد أخذ رأي الجهات المعنية قرارا بتحديد أنواع الأنشطة التي تلتزم بتوفير المعدات والوسائل اللازمة للسلامة والصحة المهنية للعاملين في المنشآت مع تعيين فنيين أو متخصصين في الرقابة على مدى توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للمنشأة ويحدد القرار مؤهلات وواجبات هؤلاء الفنيين والمتخصصين وبرامج تدريبهم.
مادة 83
يجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لحماية العامل من الأضرار الصحية وأمراض المهنة التي تنشأ من مزاولة العمل وان يوفر وسائل الاسعافات الأولية والخدمات الطبية.
وللوزير بعد أخذ رأي وزارة الصحة إصدار القرارات التي تنظم الاحتياطات وجدول أمراض المهنة والصناعات والأعمال المسببة لها وجدول المواد الضارة ودرجات التركيز المسموح بها.
مادة 84
يجب على العامل ان يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد باستعمال ما بحوزته منها بعناية وان ينفذ التعليمات الموضوعة لسلامته وصحته ووقايته من الاصابات وأمراض المهنة.
مادة 85
مع مراعاة احكام قانون التأمينات الاجتماعية يحدد الوزير المهن والأنشطة التي يلتزم صاحب العمل فيها بالتأمين على عمالة لدى شركات التأمين ضد اصابات العمل وأمراض المهنة.
المبحث الثاني:
في إصابات العمل وأمراض المهنة
مادة 86
عند تطبيق أحكام تأمين اصابات العمل وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية تحل هذه الأحكام بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لهذا التأمين محل الأحكام الواردة في المواد التالية بالنسبة لإصابات العمل وأمراض المهنة.
مادة 87
إذا أصيب العامل في حادث بسبب العمل أو في أثنائه فعلى صاحب العمل الابلاغ عن الحادث فور وقوعه الى كل من:
أ ـ مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل.
ب ـ إدارة العمل الواقعة في دائرة اختصاصها محل العمل.
جـ ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن على العمال لديها ضد اصابات العمل.
ويجوز ان يقوم العامل بهذا الإبلاغ إذا سمحت حالته بذلك كما يجوز لمن يمثله القيام به.
المادة 88
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، يتحمل صاحب العمل نفقات علاج العامل المصاب من اصابات العمل وأمراض المهنة في أحد المستشفيات الحكومية أو دور العلاج الأهلية التي يحددها بما في ذلك قيمة الأدوية ومصروفات الانتقال، ويحدد الطبيب المعالج في تقريره فترة العلاج ونسبة العجز المتخلف عن الاصابة ومدى قدرة العامل على الاستمرار في مباشرة العمل.
ويجوز لكل من العامل وصاحب العمل بطلب يقدم للادارة المختصة الاعتراض على التقرير الطبي خلال شهر من تاريخ العلم به أمام لجنة التحكيم الطبي في وزارة الصحة ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
مادة 89
للعامل المصاب باصابة عمل أو مرض مهني الحق في تقاضي اجره طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب واذا زادت فترة العلاج عن ستة أشهر يدفع له نصف الاجر فقط حتى شفاؤه أو تثبت عاهته أو يتوفى.
مادة 90
للعامل المصاب أو المستحقين عنه الحق في التعويض عن اصابة العمل أو امراض المهنة طبقاً للجدول الذي يصدر بقرار من الوزير وذلك بعد اخذ رأي وزير الصحة.
مادة 91
يسقط حق العامل في التعويض عن الاصابة اذا ثبت من التحقيق:
أ ـ ان العامل قد تعمد اصابة نفسه.
ب ـ ان الاصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل، ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات، وكل مخالفة للتعليمات الخاصة بالوقاية من أخطار العمل وأضرار المهنة المعلقة في مكان ظاهر من أماكن العمل، هذا ما لم ينشأ عن الاصابة وفاة العامل أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن (25%) من العجز الكلي.
مادة 92
إذا أصيب العامل بأحد امراض المهنة أو ظهرت أعراض المهنة عليه أثناء الخدمة او خلال سنة من ترك العمل سرت عليه أحكام المواد 89، 90، 91 من هذا القانون.
مادة 93
1 ـ تحدد مسؤولية أصحاب الاعمال السابقين ولآخر صاحب عمل يشتغل لديه العامل المصاب على ضوء التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج أو ما قررته لجنة التحكيم الطبي عن حالة العامل المصاب، ويلزم هؤلاء كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته إذا كانت الصناعات والأعمال التي يمارسونها مما ينشأ عنه المرض المصاب به العامل.
2 ـ يتقاضى العامل أو المستحقين من بعده التعويض المنصوص عليه في المادة 90 من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن لديها بحسب الأحوال.
ولكل منهما الرجوع إلى أصحاب الأعمال السابقين في التزاماتهم المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
الباب الخامس
في منظمات العمال وأصحاب الأعمال والحق النقابي الفصل الأول: في منظمات العمال وأصحاب الأعمال والحق النقابي
مادة 94
حق تكوين اتحادات لأصحاب الأعمال، وحق التنظيم النقابي للعمال مكفول وفقاً لأحكام هذا القانون، وتسري أحكام هذا الباب على العاملين في القطاع الأهلي وتطبق أحكامه على العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي فيما لا يتعارض مع القوانين التي تنظم شؤونهم.
مادة 95
لجميع العمال الحق في أن يكونوا فيما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم في جميع الأمور الخاصة بهم ولأصحاب الأعمال حق تكوين اتحادات لهم لذات الأهداف، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدرها الوزير.
مادة 96
يتبع في إجراءات تأسيس منظمات العمال وأصحاب الأعمال ما يأتي:
1 ـ اجتماع عدد من العمال الراغبين في تأسيس نقابة، أو عدد من أصحاب الأعمال الراغبين في تأسيس اتحاد وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية لأي من الفريقين.
2 ـ تقوم الجمعية العمومية التأسيسية بإقرار لائحة النظام الاساسي للمنظمة مسترشدة في ذلك باللائحة النموذجية التي يصدر بها قرار من الوزير.
3 ـ تنتخب الجمعية التأسيسية مجلس الادارة وفقا للاحكام الواردة في نظامها الاساسي.
مادة 97
يبين النظام الأساسي للمنظمة أهدافها وأغراضها التي أنشئت من أجلها وشروط عضويتها وحقوق أعضائها وواجباتها والاشتراكات التي تحصل من الأعضاء واختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وعدد أعضاء مجلس الادارة وشروط عضويته ومدته واختصاصاته والقواعد المتعلقة بالميزانية واجراءات تعديل النظام الأساسي للمنظمة واجراءات حلها وكيفية تصفية أموالها وكذلك السجلات والدفاتر التي تحتفظ بها المنظمة وأسس الرقابة الذاتية وتسترشد المنظمات في وضع نظامها الأساسي بالنظام الاساسي النموذجي الذي يصدر به قرار من الوزير.
مادة 98
على مجلس الإدارة المنتخب أن يودع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه اوراق تأسيس المنظمة لدى الوزارة.
وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على انشائها بعد ايداع الاوراق كاملة ومستوفاة لدى الوزارة.
وللوزارة ارشاد وتوجيه المنظمة نحو تصحيح اجراءات تأسيسها واستيفاء اوراق التأسيس قبل اشهارها.
مادة 99
على العمال وأصحاب الأعمال ومنظماتهم عند تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا الباب احترام جميع القوانين السارية في الدولة شأنهم في ذلك شأن جميع الجهات المنظمة وان يمارسوا نشاطهم في حدود الاهداف الواردة في النظام الاساسي للمنظمة دون تجاوز لهذه الاهداف أو الخروج عليها.
مادة 100
على الوزارة ارشاد وتوجيه المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الاعمال نحو التطبيق السليم للقانون وكيفية القيد في السجلات والدفاتر المالية الخاصة بكل منها وارشادها نحو تدارك أي نقص في البيانات والقيود المدونة بها ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر للمنظمة. ويحظر على النقابات:
1 ـ الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية أو المذهبية.
2 ـ توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أو غيرها من أنواع المضاربات.
3 ـ قبول الهبات والوصايا إلا بموافقة الوزارة.
مادة 101
للنقابات المشهرة وفقا لاحكام هذا الباب ان تكون فيما بينها اتحادات ترعى مصالحها المشتركة، وللاتحادات المشهرة وفقا لاحكام هذا القانون ان تكون فيما بينها اتحادا عاما، ويتبع في تكوين الاتحادات والاتحاد العام ذات الاجراءات الخاصة بتكوين النقابات.
مادة 102
للاتحادات والاتحاد العام والنقابات الحق في الانضمام الى اتحادات عربية أو دولية ترى ان مصالحها ترتبط بها على أن تخطر الوزارة بتاريخ انضمامها.
مادة 103
يجوز حل منظمات اصحاب الاعمال والعمال حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا للنظام الاساسي للمنظمة.
كما يجوز حلها عن طريق اقامة دعوى من الوزارة امام المحكمة الكلية لتصدر حكما بحل النقابة اذا قامت بعمل يعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون وللقوانين المتعلقة بحفظ النظام العام والآداب، ويجوز استئناف حكم المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ صدوره لدى محكمة الاستئناف التي يكون حكمها نهائىا، ويتحدد مصير اموال النقابة بعد تصفيتها، طبقا للقرار الذي تتخذه الجمعية العمومية في حال الحل الاختياري.
الفصل الثاني: في عقد العمل الجماعي
مادة 104

عقد العمل الجماعي هو العقد الذي ينظم شروط العمل وظروفه بين نقابة او اتحاد عمال او اكثر، وبين صاحب عمل او اكثر او من يمثلهم من اتحاد اصحاب الاعمال.
مادة 105

يجب ان يكون عقد العمل الجماعي مكتوبا وان يعرض على الجمعية العمومية لكل من منظمات العمال واصحاب الاعمال او طرفيه وان يوافق عليه اعضاؤها وفقا لأحكام النظام الاساسي للمنظمة.
مادة 106
يجب ان يكون عقد العمل الجماعي محدد المدة، على الا تزيد مدته عن ثلاث سنوات، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر مجددا لمدة سنة واحدة بالشروط نفسها الواردة فيه ما لم يرد بشروط العقد ما يخالف ذلك.
مادة 107
اذا رغب احد طرفي عقد العمل الجماعي في عدم تجديده بعد انتهاء مدته وجب عليه ان يخطر الطرف الآخر والوزارة المختصة قبل ثلاثة اشهر، على الاقل، من تاريخ انتهاء العقد، واذا تعددت اطراف العقد فلا يترتب على انقضائه بالنسبة لاحدهم انقضاؤه بالنسبة للآخرين.
مادة 108
يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الجماعي او الفردي يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقا على تنفيذه.
ما لم يكن الشرط اكثر فائدة للعامل، ويقع باطلا كل شرط في عقد العمل الفردي يخالف احكام عقد العمل الجماعي، ما لم يكن الشرط اكثر فائدة للعامل.
مادة 109
لا يكون عقد العمل الجماعي نافذا الا بعد تسجيله لدى الوزارة المختصة ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية.
ويجوز للوزارة المختصة ان تعترض على الشروط التي تراها مخالفة للقانون، وعلى الطرفين تعديل العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الاعتراض والا اعتبر طلب التسجيل كأن لم يكن.
مادة 110
يجوز ان يبرم عقد العمل الجماعي على مستوى المنشأة او الصناعة او على المستوى الوطني. فإذا ابرم عقد العمل الجماعي على مستوى الصناعة وجب ان يبرمه عن العمال اتحاد نقابات الصناعة، واذا ابرم على المستوى الوطني وجب ان يبرمه الاتحاد العام للعمال. ويعتبر العقد المبرم على مستوى الصناعة تعديلا للعقد المبرم على مستوى المنشأة، والعقد المبرم على المستوى الوطني تعديلا لاي من العقدين الاخرين، وذلك في حدود ما يرد فيهما من احكام مشتركة.
مادة 111
تسري احكام عقد العمل الجماعي على:
أـ نقابات العمال واتحاداتهم التي ابرمت العقد او انضمت اليه بعد ابرامه.
ب ـ اصحاب الاعمال او اتحاداتهم الذين ابرموا العقد او انضموا اليه بعد ابرامه.
ج ـ النقابات المنضمة إلى الاتحاد الذي ابرم العقد او انضم اليه بعد ابرامه.
د ـ اصحاب الاعمال الذين انضموا للاتحاد الذي ابرم العقد او انضم اليه بعد ابرامه.
مادة 112
انسحاب العمال من النقابة او فصلهم منها لا يؤثر في خضوعهم لاحكام عقد العمل الجماعي، اذا كان هذا الانسحاب او الفصل لاحقا على تاريخ ابرام النقابة للعقد او انضمامها اليه.
مادة 113
يجوز لغير المتعاقدين من نقابات العمال او اتحاداتهم او اصحاب الاعمال او اتحاداتهم الانضمام الى عقل العمل الجماعي بعد نشر ملخصه في الجريدة الرسمية، وذلك باتفاق الطرفين طالبي الانضمام دون حاجة الى موافقة المتعاقدين الاصليين، ويكون الانضمام بطلب يقدم الى الوزارة المختصة موقع من الطرفين، وتنشر موافقة الوزارة المختصة على طلب الانضمام في الجريدة الرسمية.
مادة 114
يسري عقد العمل الجماعي الذي تبرمه نقابة المنشأة على جميع عمال المنشأة، ولو لم يكونوا اعضاء في النقابة، وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 110 من هذا القانون فيما يتعلق بالشروط الاكثر فائدة للعامل، اما العقد الذي يبرمه اتحاد او نقابة مع صاحب عمل معين فإنه لا يسري الا على عمال صاحب العمل المعني بذلك.
مادة 115
لمنظمات العمال واصحاب الاعمال التي تكون طرفا في عقد العمل الجماعي ان ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الاخلال بأحكام العقد لمصلحة اي عضو من اعضائها دون الحاجة الى توكيل منه بذلك.
الفصل الثالث: في منازعات العمل الجماعية
مادة 116

منازعات العمل الجماعية هي المنازعات التي تنشأ بين واحد او اكثر من اصحاب العمل وجميع عماله او فريق منهم بسبب العمل او بسبب شروط العمل.
مادة 117
اذا نشأت منازعة جماعية فعلى طرفيها اللجوء الى المفاوضة المباشرة بين صاحب العمل او من يمثله وبين العمال او من يمثلهم، وللوزارة المختصة ايفاد مندوب عنها لحضور هذه المفاوضات بصفة مراقب.
وفي حال الاتفاق فيما بينهم فإنه يتعين تسجيل هذا الاتفاق لدى الوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن.
مادة 118
لأي من طرفي المنازعة، اذا لم تؤد المفاوضة المباشرة إلى حلها، ان يتقدم للوزارة المختصة بطلب لتسوية المنازعة وديا عن طريق لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية.
ويجب ان يكون الطلب موقعا من صاحب العمل او وكيله المفوض او من اغلبية العمال المتنازعين او ممن يفوضونه في تمثيلهم.
مادة 119
تشكل لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية من:
أـ ممثلين للعمال تختارهم النقابة او العمال المتنازعون.
ب ـ ممثل او ممثلين يختارهم صاحب العمل او اصحاب الاعمال المتنازعين.
جـ ـ رئيس اللجنة وممثلين عن الوزارة المختصة يعينهم الوزير المختص بقرار يحدد فيه ايضاً عدد ممثلي أطراف النزاع.
وللجنة ان تستعين برأي من تراه في أداء مهمتها.
وفي جميع المراحل السابقة يجوز للوزارة المختصة ان تطلب المعلومات التي تراها ضرورية لحل المنازعة.
مادة 120
على لجنة التوفيق ان تنتهي من نظر المنازعة خلال شهر واحد من تاريخ ورود الطلب اليها، فإذا تمكنت من تسويتها كلياً أو جزئياً وجب اثبات ما تم الاتفاق بشأنه في محضر من ثلاث نسخ يوقع عليه من الحاضرين، ويعتبر اتفاقاً نهائياً وملزماً للطرفين وإذا لم تتمكن لجنة التوفيق من تسوية المنازعة خلال المدة المحددة وجب عليها احالتها او احالة ما لم يتم الاتفاق في شأنه منها خلال اسبوع من تاريخ آخر اجتماع لها الى هيئة التحكيم مشفوعة بكافة المستندات.
مادة 121
تشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية على النحو الآتي:
1 ـ احدى دوائر محكمة الاستئناف العليا تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة سنويا.
2 ـ رئيس نيابة ينتدب النائب العام.
3 ـ ممثل للوزارة المختصة يعينه وزيرها ويحضر أمام الهيئة أطراف المنازعة أو من يمثلهم قانونياً.
مادة 122
تنظر هيئة التحكيم المنازعة في موعد لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ وصول اوراقها الى قلم الكتاب، ويجب ان يعلن كل من طرفي النزاع بميعاد الجلسة قبل انعقادها بمدة لا تقل عن اسبوع، على ان يتم الفصل في المنازعة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ أول جلسة لنظرها.
مادة 123
لهيئة التحكيم كل ما لمحكمة الاستئناف العليا من صلاحيات، طبقاً لأحكام قانون تنظيم القضاء وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتصدر قراراتها مسببة وتكون بمثابة الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا.
مادة 124
استثناء من حكم المادة 119 من هذا القانون، يجوز للوزارة المختصة في حال قيام منازعة جماعية، إذا دعت الضرورة، ان تتدخل دون طلب من أحد المتنازعين لتسوية النزاع ودياً، كما يجوز لها احالة النزاع الى لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم حسبما تراه، ويجب على المتنازعين في هذه الحالة تقديم كافة المستندات التي تطلبها الوزارة المختصة، كما يلزم حضورهم عند دعوتهم للحضور.
مادة 125
يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كلياً أو جزئياً أثناء اجراءات المفاوضة المباشرة أو أمام لجنة التوفيق أو أمام هيئة التحكيم أو بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات عملاً بأحكام هذا الباب.
الباب السادس
في تفتيش العمل والعقوبات
الفصل الأول: في تفتيش العمل
مادة 126

يكون للموظفين المختصين، الذين يحددهم الوزير بقرار يصدره، صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويحلف هؤلاء الموظفون اليمين القانونية ويتعين عليهم اداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد. والالتزام بعدم افشاء أسرار مهن اصحاب العمل التي يطلعون عليها بحكم عملهم.
مادة 127
يكون للموظفين المشار اليهم بالمادة السابقة دخول أماكن العمل خلال ساعات العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر وطلب البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون العمالة، ولهم في ذلك حق فحص وأخذ عينات من المواد المتداولة بغرض التحليل، ولهم ايضاً حق دخول الأماكن التي يخصصها اصحاب العمل لأغراض الخدمات العمالية، ولهم ان يستعينوا بالقوة العامة في سبيل تنفيذ مهام عملهم.
كما يكون لهم تحرير محاضر المخالفات لأصحاب الأعمال ومنحهم المهلة اللازمة لتلافي المخالفة، واحالة محاضر المخالفات إلى المحكمة المختصة لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 128
يكون للموظفين المختصين بالتفتيش في حالة مخالفة صاحب العمل أحكام المواد (80، 81، 83) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له على نحو يهدد بتلوث البيئة والصحة العامة أو صحة العمال أو سلامتهم، ان يحرروا محضراً بالمخالفة ورفعه الى الوزير المختص، الذي له، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ان يصدر قرارا بغلق المحل كليا او جزئيا او وقف استعمال آلة او آلات معينة لحين تلافي المخالفة.
مادة 129
يكون للموظفين المختصين بالتفتيش صلاحية تحرير إخطارات المخالفات للعمالة التي تعمل بدون مركز عمل محدد، ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بالسلطات العامة والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن البضائع التي تتركها اي من العمالة المذكورة ولا يستدل على اصحابها.
الفصل الثاني: في العقوبات
مادة 130
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من خالف احكام المواد 8، 33 من هذا القانون وفي حال العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.
مادة 131
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبين كل من خالف حكم الفقرة (ب) من المادة 10 من هذا القانون.
مادة 132
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة الاف دينار كل من خالف حكم المادة 9 من هذا القانون مع غلق محل مزاولة النشاط من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر وفي حال العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.
مادة 133
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تجاوز الف دينار كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من اداء واجبهم المنصوص عليه في المادتين 126 و127 من هذا القانون.
مادة 134
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر، يعاقب كل من يخالف باقي احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له على الوجه التالي:
أ ـ يوجه إلى المخالف إخطار بتلافي المخالفة خلال فترة تحددها الوزارة على ألا تزيد عن ثلاثة اشهر.
ب ـ إذا لم تتلاف المخالفة خلال الفترة المحددة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن مائتي دينار عن كل عامل ممن وقعت بشأنهم المخالفة، وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.
مادة 135
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أمر الوقف أو الغلق الصادر عملاً بحكم المادة 128 دون تلافي المخالفات التي أعلنه بها المفتش المختص.
الباب السابع
في الأحكام الختامية
مادة 136

يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الفردي، أو عقود العمل الجماعية، يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على تنفيذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل.
مادة 137
تشكل بقرار من الوزير لجنة استشارية لشؤون العمل، تضم ممثلين عن الوزارة ومنظمات أصحاب الاعمال والعمال ومن يراه الوزير، تكون مهمتها ابداء الرأى فيما يعرضه عليها الوزير من موضوعات ويتضمن القرار اجراءات دعوة اللجنة والعمل فيها وكيفية اصدار توصياتها.
مادة 138
لا تسمع عند الانكار بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل ـ الدعاوى التي يرفعها العمال استناداً الى احكام هذا القانون وتسري على الانكار أحكام الفقرة 2 من المادة 442 من القانون المدني وتعفى الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم من الرسوم القضائية ومع ذلك يجوز للمحكمة عند رفض الدعوى ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها وتنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.
مادة 139
استثناء من حكم المادة 1074 من القانون المدني يكون لحقوق العمال المقررة وفقا لاحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والاصلاح.
مادة 140
يجب ان يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو المستحقون عنه إلى ادارة العمل المختصة وتقوم الادارة باستدعاء طرفي النزاع أو من يمثلهم وإذا لم توفق الادارة الى تسوية النزاع وديا تعين عليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب احالته الى المحكمة الكلية للفصل فيه.
وتكون الاحالة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع ودفوع الطرفين وملاحظات الادارة.
مادة 141
يجب على ادارة كتاب المحكمة ان تقوم في خلال ثلاثة ايام من تاريخ استلام الطلب بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع.
مادة 143
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 143
يلغى القانون رقم 38 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له في شأن العمل في القطاع الاهلي ويحتفظ للعمال لجميع الحقوق التي ترتبت عليه قبل الغائه وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذا له معمولا بها فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة 144
على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تحفظات الغرفة على رأي الشؤون حول مشروع القانون
تم الاتفاق على اعادة صياغة المادة السابعة حسب التعديل الذي اوردته الغرفة الذي جاء على النحو التالي:
«يصدر الوزير قرارا بتنظيم استخدام العمالة في القطاع الاهلي».
تم التحفظ من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت على المادة الثامنة الواردة في المشروع حيث رأت ان النص الوارد في المشروع يشكل عبئا على اصحاب الاعمال خاصة المنشآت الصغيرة واقترحت الغاء المادة اكتفاء بنص الفقرة (أ) من المادة (10) والواردة في المشروع.
تحفظت الغرفة على اقتراح الوزارة بشأن المادة 15 وصممت على الغاء المادة.
المادة 17 تحفظت الغرفة على اقتراح الوزارة بشأن هذه المادة وطلبت تعديل النص فيما يخص المدة التي يلتزم فيها العامل بالعمل لدى صاحب العمل بعد انتهاء فترة التدريب.
تم الاتفاق بين اطراف الانتاج بالموافقة على المادة 31 كما هو وارد في المشروع.
المادة 32 تحفظت الغرفة على رأي الوزارة وصممت على رأيها باستبدال نص المادة بالمادتين 45 و46 من القانون 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الاهلي.
المادة 53 تحفظت الغرفة على رأي الوزارة وصممت على رأيها بإلغاء الفقرة الثانية من المادة التي تخص موضوع تقاضي العامل حصة اجره من صافي الارباح.
المادة 65 تحفظت الغرفة على رأي الوزارة وصممت على الابقاء على القاعدة المعمول بها وفقا للقانون الحالي باحتساب يوم الراحة الاسبوعية بدون اجر.
وافقت الغرفة على رأي الوزارة بشأن المادتين 66 و67 الخاصتين بالاجازات الرسمية والمرضية.
تحفظت الغرفة على رأي الوزارة وصممت على رأيها بوضع ضوابط لتطبيق هذه المادة.
المادة 93 تم الاتفاق على الرجوع الى ادارة السلامة والصحة المهنية في وزارة الصحة للاستعانة برأيها من الناحية الفنية حول هذه المادة لإعادة صياغتها.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور