الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن - الاثنين 3/5/2004

الحكومة تقترح مد خدمة القضاة وأعضاء النيابة
والفتوى 5 سنوات بعد بلوغ سن التقاعد

تقدمت الحكومة لمجلس الامة ووفق المرسوم رقم 98/2004 بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع وتعديلاته جاء فيه ما يلي:
مادة أولى:
يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم 14 لسنة 1977 المشار اليه النص التالي:
(تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع ببلغ سن السبعين ويستمر في العمل من يبلغ هذه السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها.
على انه بالنسبة للقضاة واعضاء النيابة العامة يجوز مد الخدمة مدة لا تجاوز خمس سنوات لمن بلغ سن السبعين ولو كان المد اثناء استمرار العمل حتى نهاية تلك السنة القضائية، وذلك بقرار من المجلس الاعلى للقضاء ووفقا للقواعد والضوابط التي يضعها المجلس في هذا الخصوص).
مادة ثانية:
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة:
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للمشروع بقانون ما يلي:
حددت المادة (9) من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992 سن التقاعد بالنسبة الى القضاء بسن السبعين، ولما كان قد مضى على آخر تعديل لتلك المادة ما يقرب من اثنتي عشرة سنة قارب بعض رجال القضاء الكويتيين خلالها على بلوغ سن التقاعد وشارف البعض الآخر على تمامها وهي عناصر اكتسبت الخبرة القضائية والمهارات المتنوعة لمختلف المنازعات والأقضية.
ونظرا الى ان الوظائف القضائية تتطلب مزيدا من تلك الخبرات المتميزة مما يقتضي الاحتفاظ بها لفترة اخرى طالما كانت قادرة على العطاء، فضلا عما يحققه بقاء شيوخ القضاء في وظائفهم القضائية ومناصبهم واتصال ارتباطهم بأعبائها من ضمن تواصل خبراتهم وعطائهم في مجال تصريفهم لشؤونها وعدم استنزاف تلك الطاقات في الوقت الذي ما زال القضاء فيه في امس الحاجة الى طلب الاستعانة بالخبرات القضائية.
لذلك فقد اعد مشروع قانون تعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1977 المشاراليه الذي تضمن في فقرته الثانية تخويل المجلس الاعلى للقضاء مد الخدمة بالنسبة لرجال القضاء لمدة لا تجاوز خمس سنوات عند بلوغهم سن السبعين واعتبار المد ساريا حتى ولو كان بعد بلوغ تلك السن واثناء فترة استمرار العمل خلال السنة القضائية الى نهايتها، وغني عن البيان ان قرار المجلس الاعلى للقضاء في هذا الشأن، انما يتحدد وفقا للضوابط التي يضعها المجلس نفسه.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور