الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن - الاثنين 31/5/2004

الصانع يقترح قانونا لحماية الانتاج الفكري وحفظه

 أكد النائب د. ناصر الصانع على ضرورة ايجاد جهة حكومية مركزية تجمع وتحفظ وتحمي الانتاج الفكري بكافة اشكاله.
وتقدم الصانع في سبيل تحقيق ذلك باقتراح بقانون بشأن ايداع المصنفات في المكتبة الوطنية جاءت مواده كما يلي:
مادة أولى:
 يقصد بكلمة المصنف في تطبيق احكام هذا القانون المنتج الأدبي او الفني او العلمي الذي تسري في شأنه احكام القانون قرم 64 لسنة 1999 بشأن حقوق الملكية الفكرية متى كان معدا للنشر او العرض او التوزيع بدولة الكويت.
مادة ثانية:
 يجب على مؤلفي ومنتجي المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون ان يودعوا تلقائيا وعلى نفقتهم نسخا من مكتبة الكويت الوطنية وذلك قبل نشر المصنف او توزيعه او عرضه للبيع.
مادة ثالثة:
 يلتزم المؤلف او المنتج الكويتي بالايداع في الحالتين التاليتين:
1- اذا بادر بنشر مصنفه او توزيعه او عرضه للبيع خارج دولة الكويت.
2- اذا اجيزت رسالته الجامعية من هيئة علمية داخل او خارج دولة الكويت.
كما يلزم المؤلف او المنتج غير الكويتي بالايداع اذا تم نشر او توزيع او عرض مصنفه لأول مرة في دولة الكويت.
مادة رابعة:
 تسري احكام هذا القانون سواء كان المؤلف او المنتج شخصا طبيعيا او اعتباريا تابعا لجهة عامة او خاصة.
مادة خامسة:
لا تسري احكام هذا القانون على المصنفات التالية:
1- الاصدار الثاني من المصنف المودع او ما يليه اذا كان لا يشتمل على تنقيحات او تعديلات على النسخ التي سبق ايداعها.
2- المصنفات او التعديلات على النسخة التي سبق ايداعها..
3- المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية الا اذا نشرت منفردة.
4- المصنفات الخاصة والتجارية والاعلانات والبطاقات والملصقات واللوحات المصورة التجارية.
5- اي مصنفات اخرى صدر بها قرار من وزير الاعلام..
مادة سادسة:
 مع عدم الاخلال بواجب الايداع يعاقب المؤلف او المنتج بحسب الاحوال على التخلف عن القيام به بغرامة لا تزيد عن مائة دينار كويتي.
واستثناء من احكام الفقرة السابقة لا يخضع الموظف العام للمساءلة الجزائية عن عدم الايداع مع عدم الاخلال بحق الهيئة التابع لها في مساءلته اداريا.
مادة سابعة:
 لا يترتب على عدم الايداع اخلال بحقوق الملكية الفكرية المقررة بالقانون رقم 64 سنة 1999 المشار اليه..
مادة ثامنة:
 لا يخل تطبيق هذا القانون احكام المادتين (5) و(19) من القانون رقم 3 لسنة 1961 في شأن المطبوعات والنشر -المشار اليه-.
مادة تاسعة:
ينظم وزير الاعلام بقرار منه الشروط والاجراءات والاوضاع التي تحدد احكام الايداع وميعاده وعدد النسخ او نظائرها البديلة وطرق حفظها وتأمينها بحسب طبيعة كل مصنف.
مادة عاشرة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن ايداع المصنفات انه ورغبة في وجود جهة حكومية مركزية تقوم بتجميع وحفظ وحماية الانتاج الفكري بكافة اشكاله وانواعه، ومن اجل تكوين قاعدة معلومات بيلوجرافية وطنية على مستوى الدولة وذلك لكافة المصنفات الوطنية، ومن اجل توفير متطلبات البحث العلمي من هذه المصنفات لكل الباحثين، وتمكينا للدولة من مراقبة ما ينشر في البلاد من مصنفات..
فقد جاءت الحاجة الماسة الى سرعة استصدار تشريع بايداع المصنفات في مكتبة الكويت الوطنية وذلك ترسيخا لدورها المنشود كمكتبة ايداع وطنية، وذلك بالزام المؤلفين والمنتجين بايداع عدد معين من النسخ لكل مصنف من المصنفات التي يؤلفها او ينتجها بالمكتبة الوطنية الكويتية وذلك دون مقابل وخلال فترة معينة قبل طرحها للتداول، وذلك طبقا لقرار يصدر من وزير الاعلام بصفته الوزير المختص ينظم اجراءات واوضاع ومواعيد ايداع المصنفات.
الامر الذي استوجب التقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن ايداع المصنفات ضرورة استعجال اصداره للحاجة الماسة والعاجلة اليه.
ويتكون الاقتراح المقدم من عشر مواد:
حددت المادة الاولى منه المقصود بالمصنف وحددت اشكاله، كما نصت المادة الثانية على منح بتحديد الملزمين بتطبيق احكام هذا القانون وميعاد تنفيذ الالتزام الوارد به واوضحت المادة الثالثة منه حالات الايداع التي يلتزم بموجبها المؤلف او المنتج الكويتي اذا ما تم عرض او توزيع مؤلفه او انتاجه المطروح لأول مرة في الكويت.
اما المادة الرابعة فقد حددت الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون سواء كانوا من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين تابعين لجهات عامة او خاصة، واوضحت المادة الخامسة حالات عدم سريان القانون على بعض المصنفات.
كما ان المادة السادسة من القانون اوردت العقوبات على مخالفة احكام هذا القانون واستثناء الموظف من القانون واستثناء الموظف العام من الخضوع للعقوبات الجزائية في حالات المخالفة مع ابراز حق الجهة التابع لها في مساءلته اداريا.
ونصت المادة السابعة على ان عدم الايداع لا يرتب اخلالا بحقوق الملكية الفكرية الواردة بالقانون رقم 64 لسنة .1999
كما اوضحت المادة الثامنة ان تطبيق احكام القانون لا يخل بتطبيق القانون رقم 3 لسنة 1961 الخاصة بايداع المصنفات.
كما الزمت المادة التاسعة من هذا القانون «وزير الاعلام» باصدار قرار يتضمن الاجراءات والاوضاع والمواعيد وعدد النسخ المنفذة للالتزام بايداع المصنفات وكذلك تحديد طرق حفظ وتأمين هذه المصنفات المودعة.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور