الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الاحد 11/7/2004

«مرسوم البلدي» أمام المجلس الثلاثاء في «جلسة صيف» مهددة... بالنصاب

كتب داهم القحطاني وطلال العنزي وعايض البرازي:
 يعقد مجلس الأمة بعد غد الثلاثاء «جلسة صيف» في دور انعقاد غير عادي وفقا للمادة 88 من الدستور لمناقشة المرسوم بقانون الذي أصدرته الحكومة في شأن تأجيل انتخابات المجلس البلدي.
وإذ قال رئىس مجلس الأمة جاسم الخرافي لـ «الرأي العام» ان اجتماع الثلاثاء هو دور انعقاد غير عادي وفقا للمادة 88 من الدستور وليس جلسة خاصة، أكد مصدر وزاري لـ «الرأي العام» ان الحكومة جاهزة لحضور الاجتماع.
وأوضح الخرافي ان دور الانعقاد غير العادي الذي سيخصص لمناقشة المرسوم بقانون في شأن تأجيل انتخابات المجلس البلدي تمت الدعوة اليه بعد صدور المرسوم الأميري في هذا الشأن بناء على طلب من الحكومة.
ووجه رئىس مجلس الأمة أمس إلى النواب دعوات حضور الجلسة وفقا لنص المادة «71» من الدستور.
وأبلغ الخرافي الصحافيين أمس انه أحال (أمس السبت) المرسوم الذي تسلمه في هذا الخصوص إلى لجنة المرافق العامة المختصة، لاعداد تقريرها في شأنه لعرضه على المجلس في اجتماعه المقبل.
وأوضح الخرافي أنه في حال لم تتمكن اللجنة من الاجتماع لاعداد تقريرها سيعرض المرسوم مباشرة على المجلس يوم الثلاثاء المقبل لمناقشته والتصويت عليه أو اتخاذ قرار في شأنه، مشيرا إلى أن رفض المرسوم يحتاج إلى أغلبية خاصة «33 صوتًا».
هل هناك امكانية لعدم عقد الجلسة بسبب فقدان النصاب؟
أوضح رئيس مجلس الأمة بقوله إنه لا يمكنه تحديد عدد النواب الموجودين في البلاد أو خارجها، لعدم وجود نص قانوني أو تنظيمي يلزم النواب تحديد أماكن وجودهم خلال العطلة البرلمانية، كما هو معمول به في برلمانات أخرى.
وأضاف الخرافي انه في حال عدم انعقاد الجلسة «فسيكون المرسوم قد استكمل الجانب الاجرائي ويصبح ساريا حتى عرضه على المجلس في بداية دور الانعقاد المقبل».
ماذا في حال اعترض بعض النواب على عدم سريان المرسوم في حال عدم عرضه على المجلس اذا لم تنعقد الجلسة لفقدان النصاب القانوني؟ أوضح رئيس مجلس الأمة «ان هذه اجتهادات دستورية وقانونية،وهذا جدل يتعلق في أن الضرورة متحققة أو غير متحققة في اصدار المرسوم في هذا التوقيت».
وأضاف: «ان هذا الموضوع أثير في مناسبات مماثلة، وهنا أيضا يثار التساؤل نفسه: من الذي يحدد الضرورة من عدمها، وهي أمور لا تبت فيها سوى الجهة المختصة المتمثلة في المحكمة الدستورية».
وفي حين اعتبر النائب أحمد المليفي والخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع في تصريحين سابقين لـ «الرأي العام» ان مرسوم تأجيل انتخابات المجلس البلدي غير دستوري كونه صدر لغير ضرورة، أكد مصدر وزاري لـ «الرأي العام» مجددا ان مجرد صدور مرسوم أميري بدعوة مجلس الأمة للانعقاد لمناقشة المرسوم يعتبر استيفاء للفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور التي توجب عرض المرسوم بقانون خلال 15 يوماً من صدوره سواء عقد دور الانعقاد غير العادي أو لم يعقد.
وتكاد المصادر البرلمانية تجمع على ان دور الانعقاد غير العادي لن يعقد بسبب النصاب «فالحكومة ارادت من الاجتماع تبرئة الذمة واضفاء الشرعية الدستورية على مرسوم تأجيل انتخابات المجلس البلدي المطعون اصلاً في دستوريته وفق رأيي المليفي والمقاطع».
وشبهت المصادر البرلمانية «اليوم بالبارحة، اذ ان دور الانعقاد غير العادي لمناقشة كارثة نفوق الأسماك العام 2001 لم يعقد بسبب عدم توافر النصاب رغم ان النصاب كان قد توافر في طلب عقده».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة
 

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور