الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الثلاثاء 3/8/2004

«الرأي العام» تنشر مشروع قانون «المحامين» لتنظيم مهنة المحاماة

كتب أحمد لازم:
جاء مشروع القانون الذي أنجزته جمعية المحامين الكويتية في شأن تنظيم مهنة المحاماة في تسعة أبواب انتظمتها 18 مادة، تناولت أمور القيد في جداول المحامين وحقوق المحامين، وواجبات المحامين، وتنظيم مكاتب المحامين، وعلاقة المحامين بزملائهم، وعلاقة المحامي بموكله، والمساعدات القضائية، والمسؤولية التأديبية، والعقوبات.
وفيما يلي نص القانون:
مادة (1):

 المحاماة مهمة تهدف الى الدفاع عن الحقوق والحريات (ومساعدة السلطة القضائية في تحقيق العدالة)، و(ابداء ما يطلب منها من آراء قانونية).
ويمارس المحامون مهنة المحاماة وفقا لأحكام هذا القانون متمتعين في ذلك بالحقوق والضمانات المبينة به.
مادة (2):
 مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لجهات السلطة القضائية والقوانين المتعلقة باجراءات التقاضي، ولا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة:
أ - الحضور عن المتقاضين أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والاداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والاجراءات القضائية المتصلة بذلك.
ب - اعداد وتحرير صحف الدعاوى والقضايا بجميع أنواعها ودرجاتها.
ج - ابداء الرأي واسداء المشورة فيما يطلب من المحامي.
د - اعداد صيغ العقود والتعليق عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها.
مادة (3):
يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مهنية, كما يجوز للمحامي ان يمارس مهنة المحاماة في الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحافية وفي البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (4):
 يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا فيه، ممارسا لمهنة المحاماة ويعتبر ما يحصل عليه من مقابل أتعابا عن عمله.
مادة (5):
 مع عدم الاخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الادارات القانونية بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحافية ان يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها والا كان العمل باطلا.
الباب الأول
القيد بجداول المحامين

مادة (6):
 يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة ان يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المشار اليه في المادة (7) على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة (7):
 يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين العام:
أولا: ان يكون كويتي الجنسية.
ثانيا: أن يكون كامل الأهلية.
ثالثا: ان يكون محمود السيرة حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا يكون اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
رابعا: ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره اليه.
خامسا: أن يكون حاصلا على اجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها أو ما يعادلها، ويعفى من هذا الشرط المحامون الكويتيون الذين قيدوا بالجدول الدائم لقانون المحاماة رقم (12 لسنة 6991).
سادسا: يجوز قبول مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وذلك استثناء من الفقرة (أ) من هذه المادة.
سابعا: ان يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (8):
لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وبين ما يأتي:
1 - رئاسة مجلس الأمة.
2 - رئاسة المجلس البلدي.
3 - التوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد.
ويحظر على أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي من المحامين قبول الوكالة بالخصومة، أو تولي المرافعة ضد الحكومة أو الهيئات والادارات والمؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة كل رأس مالها أو تساهم فيه بنصيب لا يقل عن 52 في المئة منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ولا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك في خلال فترة السنتين التاليتين لترك الخدمة.
ويستثنى من حكم البند (3) المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين.
مادة (9)
على طالب القيد أن يؤدي عند طلب قيد اسمه في الجدول العام او في احد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يطلب قيد اسمه فيه، مع سداد كافة رسوم القيد الجداول السابقة اذا لم يكن قد أداها.
وتكون رسوم القيد في الجداول المشار اليها في المادة (01) من هذا القانون كالآتي:
05 د,ك للقيد في الجدول العام.
05 د,ك للقيد في الجدول رقم (أ).
57 د,ك للقيد في الجدول رقم (ب).
001 د,ك للقيد في الجدول رقم (ج).
051 د,ك للقيد في الجدول رقم (د).
كما يجب على المحامي أن يؤدي كذلك اشتراكا سنويا يدفع خلال شهر اكتوبر من كل عام، وذلك وفق الفئات الاتية:
51 د,ك بالنسبة للمحامي تحت التمرين.
03 د,ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الكلية.
05 د,ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام محكمة الاستئناف.
57 د,ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز.
وتؤول حصيلة رسوم القيد والاشتراكات السنوية الى الجمعية.
ويكون سداد رسوم القيد والاشتراكات السنوية لأمين صندوق الجمعية.
واذا لم يتم سداد الاشتراك خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء الفترة المقررة لسداده، يتم استبعاده من جدول المحامين المشتغلين.
وفي حالة سداد الاشتراكات المستحقة جميعها يعاد قيد الاسم بغير اجراءات.
مادة (01)
يكون للمحامين المشتغلين جدول عام، تقيد فيه اسماؤهم، ومحل اقامتهم ومقار مزاولتهم المهنة وذلك وفق تاريخ القيد، ويلحق به الجداول الآتية:
أ, جدول للمحامين تحت التمرين.
ب , جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الكلية.
ج , جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف.
د , جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية.
كما ينشأ جدول خاص للمحامين غير المشتغلين، وتحفظ الجداول السابقة بمقر جمعية المحامين، وتودع نسخة منها في مقر كل محكمة، ولدى النائب العام، وادارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.
ويشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول رقم (ب) ان يكون قد أمضى فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 51، ولا يجوز القيد في الجدول رقم (ج) الا بعد انقضاء سنتين على القيد بالجدول رقم (ب) كما لا يجوز القيد بالجدول رقم (د) الا بعد مرور سنتين على القيد بالجدول (رقم ج).
ويستثنى من حكم هذه المادة المحامون المشتغلون الذين يزاولون المهنة بالفعل وقت العمل بهذا القانون وعلى لجنة القبول التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (8).
مادة (11)
يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التي تشكل برئاسة رئيس جمعية المحامين او من ينوب عنه في حالة غيابه، وعضوية اثنين من اعضاء مجلس ادارتها، واثنين من اعضاء الجمعية المقيدين بالجدول رقم (د) على الاقل يختارهم مجلس ادارة الجمعية.
وتختص هذه اللجنة بشؤون القيد، وبمراجعة الجداول سنويا، والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقراراتها، وبحث حالات المقيدين بهذه الجداول الذين تقتضي حالاتهم نقل اسمائهم الى جدول غير المشتغلين، واصدار القرارات اللازمة في هذا الخصوص.
ويجب لقبول طلب القيد، أن يكون مرفقا به كل المستندات الدالة على توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون، وما يدل على سداده رسوم القيد المشار اليها في المادة (01) وترد اليه في حالة رفض القيد نهائيا.
كما تختص اللجنة بوضع دورات القبول العلمية المنصوص عليها في البند ( ) من المادة ( ).
مادة (21)
تقدم طلبات القيد الى رئيس لجنة قبول المحامين مع الاوراق المثبتة لتوافر شروط القيد.
على أن تنشر اسماء المحامين المقيدين بجدول المشتغلين وغير المشتغلين سنويا في مقر جمعية المحامين وذلك بمكان يتاح لجميع الاعضاء الاطلاع عليها.
مادة (31)
تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها في المواعيد التي يحددها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيسها او من ينوب عنه.
ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة او من ينوب عنه من بينهم.
وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، واذا كان قرارها برفض القيد تعين ان يكون مسببا، ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن رفض قيده أن يتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بذلك، ويقدم التظلم الى اللجنة التي يجب ان تفصل فيه خلال خمسة عشر يوما على الاكثر.
ولطالب القيد اذا رفضت اللجنة تظلمه، او في حالة انقضاء ميعاد التظلم، ان يطعن في القرار الصادر برفض التظلم او رفض القيد امام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخه وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع اقوال الطرفين، ويكون قرارها في الطعن نهائيا غير قابل للطعن فيه.
مادة (41)
لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة ان يزاول المهنة الا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية «اقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وأرعى تقاليدها وآدابها وان احترم الدستور والقانون», ويكون حلف اليمين امام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة او من ينوب عنه وتثبيت اجراءات حلف اليمين في محاضر اللجنة.
مادة (51)
فترة التمرين سنة ميلادية متصلة من المباشرة الفعلية يمنح بعدها المحامي المقيد بالجدول رقم (أ) المشار اليه في المادة السابقة شهادة من المحامي الذي تمرن لديه يثبت فيها تاريخ التحاقه بمكتبه والمدة التي قضاها بصفة متصلة في التمرين، وبيان الاعمال التي قام بها خلال تلك الفترة، وتحسب من فترة التمرين مدة الاشتغال بأحد الاعمال التالية:
1 - الاعمال الفنية في وظائف القضاء او النيابة العامة او ادارة الفتوى والتشريع او الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية او الادارة القانونية ببلدية الكويت.
2 - تدريس القانون بجامعة الكويت او اي جامعة أخرى معترف بها.
واذا قلت مدة التمرين المحسوبة على النحو السابق عن سنة ميلادية لزم استكمالها.
ويكون القيد في الجداول (ب) و(ج) و(د) المنصوص عليها في المادة 11 بالنسبة للفئات المشار اليها في البنود 1 و2 السابقة بحسب المدة التي قضاها كل منهم في مزاولة الاعمال النظيرة ووفقا للاوضاع المنصوص عليها في القانون.
مادة (61)
مع عدم الاخلال بحكم المادة السادسة من هذا القانون يجب على المحامي تحت التمرين بعد قيده في الجدول (أ) ان يلتحق بمكتب احد المحامين المشتغلين وان يجتاز دورتين علميتين تنظمهما لجنة القبول بجمعية المحامين.
وعليه ان يخطر لجنة القبول بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه، وان يرفق بالاخطار موافقة المحامي، وان يتم هذا الاجراء خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ قيده والا اعتبر القيد كأن لم يكن.
وللمحامي تحت التمرين اذا تعذر عليه الالتحاق بأحد مكاتب المحامين، ان يتقدم بطلب الى لجنة القبول بجمعية المحامين لالحاقه بأحد المكاتب وتحديد الاجر الادنى الذي سيتقاضاه، ويصدر قرار منها بالمكتب الذي يلتحق به ولا يجوز لصاحب هذا المكتب ان يمتنع عن ذلك بغير عذر مقبول، وفي جميع الاحوال للمحامي تحت التمرين ان يغير المكتب الذي التحق به بشرط اخطار لجنة القبول بذلك، ويمتنع على المحامي تحت التمرين ان يفتح مكتبا باسمه او ان يباشر اعمال المحاماة لحسابه الخاص او التوقيع على صحف الدعاوى او الاوراق التي يتطلب القانون توقيعها من محام، كما يحظر عليه ان يستعمل صفته دون ان يقرنها بأنه تحت التمرين.
مادة (71)
يكون تمرين المحامي بأن يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه او بالادارة التي لحق بها في اعداد الابحاث واستخلاص احكام الحكم وتحضر صحف الدعاوى ومستنداتها.
ويجوز له الحضور امام المحاكم الجزئية فقط باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه وكذلك محامي الادارات القانونية التي ألحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع على صحف الدعاوى أو المذكرات او الاوراق التي تقدم الى المحاكم الذكورة او ان يعد عقودا باسمه.
مادة (81)
إذا انقضت سنتان على قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين دون ان يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين (ب) يستبعد اسم المحامي من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبول (ب).
ويجوز للمحامي خلال ستة اشهر من انتهاء مدة السنتين المذكورتين ان يطلب قيد اسمه بجدول المحامين امام المحكمة الكلية، اذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد رسم القيد امام المحاكم الكلية.
فإذا انقضت ستة اشهر ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون ان يطلب اعادة قيده فلا يجوز اعادة قيد اسمه بعد ذلك الا في جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد، بشرط الا يكون قد مارس خلال فترة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.
مادة (91)
يجوز للمحامي المقيد امام جدول (ب) ان يفتح مكتبا باسمه منفردا او مع غيره ويكون حضوره امام المحاكم الكلية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الادارية التي تناظرها.
ويجوز له الحضور اما محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الاداري نيابة عن احد المقيدين امام هذه المحاكم وعلى مسؤوليته، كما يكون له ان يحضر باسمه في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
وللمحامي المقيد بجدول (ب) اعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والاوراق المتعلقة بها وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي او تعديلها, ولا يجوز للمحامي المقيد امام جدول (ب) اعطاء الآراء او الفتوى القانونية المكتوبة.
مادة (02):
للمحامي بجدول (ج) حق الحضور والمرافعة امام محاكم الاستئناف، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى امام هذه المحاكم وما يعادلها الا اذا كان موقعا عليها منه او من المحامي جدول (د) والا حكم ببطلان الصحيفة ويكون للمحامي المقيد امام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام جميع المحاكم فيما عدا محكمة التمييز والدستورية.
كما يكون له ابداء الفتاوى القانونية واعداد العقود وشهرها والقيام بكافة اعمال المحاماة الاخرى.
مادة (12):
 لا يجوز التقرير بالطعن امام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية الا للمحامين المقيدين بجدول (د) وإلا حكم بعدم قبول الطعن، كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة امام هذه المحاكم.
مادة (22):
مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين دولة الكويت والدول الاخرى للمحامي من رعايا هذه الدول غير المقيمين في الكويت الانضمام في المرافعة في الدعاوى المنظورة امام المحاكم الكويتية الى محام كويتي من الدرجة المقابلة التي يحق له المرافعة امامها طبقا لقانون بلده، فيما عدا الطعون الدستورية والادارية، على ان يكون ذلك بإذن من جمعية المحامين وفي دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل.
مادة (32):
على المحامي الذي توقف او كف عن مزاولة المهنة او التحق بعمل لا يتفق مع هذه المهنة او تولى اعمالا لا يجوز الجمع بينها وبين مهنة المحاماة او يستحق المعاش التقاعدي بسبب المهنة ان يطلب الى لجنة قبول المحامين نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين وله ان يطلب من اللجنة المذكورة اعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، وتسري في هذه الحالة احكام المواد (11، 8، 7) من هذا القانون.
مادة (42):
 لمجلس جمعية المحامين بعد سماع اقوال المحامي او بعد اعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ان يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين اذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون للمحامي حق الطعن امام محكمة الاستئناف في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الثلاثين يوما التالية لاعلانه بهذا القرار.
مادة (52):
 للمحامي الحق في ان يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر امامها بالاحترام الواجب للمهنة، وان تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها للقيام بواجبه، ولا يجوز اهمال طلباته بدون مبرر قانوني.
مادة (62):
 استثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاجراءات والمحاكمات الجنائية اذا وقع من المحامي اثناء وجوده بالجلسة لاداء واجبه او بسببه اخلال بنظام الجلسة او اي امر يستدعي محاسبته اداريا او جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر رئيس جمعية المحامين بذلك.
مادة (72):
 لا يجوز في الحالات المبينة في المادة السابقة القبض على المحامي او حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها الا بأمر من النائب العام او من ينوب عنه من المحامين العامين الاول.
ولا يجوز ان يشترك في نظر الدعوى الجزائية او الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي من كان من اعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها.
الباب الثاني حقوق المحامين
مادة (82):

 للمحامي ان يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لاصول المهنة في الدفاع عن موكليه، ولا يكون مسؤولا عما يورده في المرافعات الخطية او الشفهية التي تصدر عنه مما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (92):
للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة او عدم قبوله وفق ما يميله عليه ضميره.
مادة (03):
 لا يجوز التحقيق مع محام او القبض عليه في جريمة منسوبة اليه متصلة بعمله الا بمعرفة النيابة العامة، وعليها اخطار رئيس جمعية المحامين او من ينوب عنها بما اتخذته من اجراءات بشأن المحامي ومواعيد التحقيق, ولرئيس الجمعية او من ينوبه حضور التحقيق وللجمعية طلب صور التحقيق بغير رسوم.
مادة (13):
لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة او بمعرضها الا بعد موافقة رئيس الجمعية ويتولى مجلس ادارة الجمعية تقرير ما اذا كان الفعل ناشئا عن المهنة او بمعرضها.
مادة (23):
يعاقب كل من تعدى على محام او اهانه بالاشارة او القول او التهديد اثناء قيامه باعمال مهنته او بسببها اثناء انعقاد الجلسة بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد اعضاء السلطة القضائية.
مادة (33):
 للمحامي الحاصل على توكيل من المتهم حق زيارته في السجن او المخفر او المباحث الجنائية في اي وقت والاجتماع به على انفراد وفي مكان لائق داخل السجن.
وعلى الجهات الرسمية تسهيل اجراءات زيارة المحامي لموكله في السجن او في المخفر او المباحث الجنائية.
كما يعرض نفسه للمساءلة القضائية من اعاق بأي من الطرق زيارة المحامي لاحد المحبوسين في السجون وفقا لقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
مادة (43):
كل قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام او بحجز اموال موجودة به لا ينفذ الا بعد اخطار جمعية المحامين بـ (42 ساعة) على الاقل من تسليم اخطار القرار للجمعية، ولرئيس جمعية المحامين ان ينيب من المحامين من يحضر التحقيق او التفتيش.
مادة (53):
 في الدعاوى غير محددة القيمة او التي تزيد قيمتها على الف دينار كويتي تبطل صحيفة الدعوى او الطعن او الالتماس اذا لم توقع من محام مقبول امام الحكمة التي ترفع اليها، ولا يسري هذا الحكم على ما ترفعه الحكومة او الهيئات او المؤسسات العامة او البلدية منها، كما لا يجوز تسجيل عقود تأسيس الشركات التي يزيد أرس مالها على خمسين الف دينار كويتي الا اذا كانت موقعة من محام.
مادة (63):
 يقبل للمرافعة امام المحاكم عن البنوك او الشركات او المؤسسات التي لا يقل رأس مال كل منها عن مئة الف دينار- بعد موافقة لجنة القبول- محامو ادارات قضايا هذه الجهات من الكويتيين ويكون ذلك بتوكيل من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه وصفته رسميا على ان لا يمثلوا اكثر من جهة واحدة.
مادة (73):
 للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم ويجوز للمتقاضين ان ينيبوا عنهم في الحضور امام المحاكم وفي المرافعة ازواجهم وذوي قرباهم إلى الدرجة الرابعة وفي الاحوال التي يحددها القانون.
الباب الثالث
واجبات المحامين
مادة (83):

 يجب على المحامي ان يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون والنظام الداخلي للجمعية ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.
وعلى المحامي أن يحتفظ بما يفضي اليه موكله من معلومات ما لم يطلب منه ابداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.
مادة (93):
يجب على المحامي ان يبذل الجهد اللازم في أداء عمله غير انه لا يلتزم بتحقيق نتيجة معينة حيث يعد ذلك الالتزام باطلا، وعلى المحامي ان يمتنع عن أي مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته او في نزاع مرتبط به اذا كان قد ابدى فيه رأيا للخصم او سبقت له الوكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته، وبصفة عامة لا يجوز للمحامي ان يمثل مصالح متعارضة.
مادة (04):
 يشارك المحامي في توعية الجماهير قانونيا- متى يطلب منه ذلك وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم العامة.
مادة (14):
 يقوم المحامي بأداء عمله بنفسه او بواسطة من ينيبه لذلك من زملائه.
مادة (24):
 يمتنع على المحامي العمل على جلب الموكلين لمكتبه بأي وسيلة بالاتفاق مع وسطاء او سماسرة، وسواء تم ذلك مقابل عمولة او بغيرها، ويمتنع عليه ايضا استعمال ألقاب او مراكز فخرية أو سابقة تؤدي إلى جلب الموكلين او تؤثر في حرية اختيارهم وكذلك يمتنع على المحامي الاعلان عن نفسه في الصحف أو في غيرها من المطبوعات أو المرئيات أو السمعيات.
مادة (34):
 يجب على المحامي الامتناع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته اذا طلب منه ذلك من ابلغها اليه، الا اذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.
مادة (44):
 لا يجوز لمن كان يتولى وظيفة القضاء من المحامين ان يقبل الوكالة المشار اليها في دعوى كان ينظرها قبل انتهاء عمله بالقضاء.
مادة (54):
يراعي المحامي في مخاطبته المحاكم عند انعقادها ان يكون ذلك بالتوقير اللازم لمكان القضاء وان يعمل على أن تكون علاقته برجال القضاء والنيابة العامة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.
الباب الرابع
تنظيم مكاتب المحامين

مادة (64):
على كل محام ان يتخذ له مكتبا لمباشرة القضايا الموكل فيها وعليه ان يخطر لجنة القبول بعنوان المكتب وبأي تغيير يطرأ عليه، ويجب ان يتم الاخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث التغيير ويحظر مزاولة المهنة في البلاد في أكثر من مكتب واحد، ويجب على المحامي ان يتخذ له مكتبا لائقا في البلاد على ان يضع مجلس ادارة الجمعية في النظام الداخلي للجمعية الشروط الواجبة في تسجيل مكتب للمحاماة ضمن نطاق دولة الكويت.
مادة (74):
 يجب على المحامي او على اي وكيل آخر ان يقدم توكيله مصدقا عليه من المحكمة في اول جلسة يحضر فيها عن موكله، واذا حضر الموكل مع المحامي اثبت كاتب الجلسة ذلك في محضر الجلسة بعد أداء رسم التوكيل وقام هذا مقام التصديق على الإمضاء.
مادة (84):
المحامي الذي صدر له توكيل عام رسمي او مصدق عليه قانون ويتضمن نيابة عن احد الخصوم امام محكمة او اكثر يعفى من تقديم اصل التوكيل اكتفاء بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الكلية وتعد المحكمة المذكورة سجلا تقيد فيه توكيلات العامة التي تقدم لها من هذا القبيل ويحرر من واقعه كشوف ترسل إلى باقي المحاكم.
وتمتنع ادارة التوثيقات بعمل توكيل باسم المحامي الا بعد اشعار خطي من المحامي بعدم الممانعة.
الباب الخامس
علاقة المحامين بزملائهم

مادة (94):
يجب على المحامي في تعامله مع زملائه ان يراعي ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على المحامي ان يستأذن رئيس جمعية المحامين اذا أراد مقاضاة زميل له.
كما لا يجوز في غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدني ان يقبل الوكالة في دعوى او شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس الجمعية، واذا لم يصدر الإذن في الحالتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامي ان يتخذ ما يراه من اجراءات.
مادة (05):
على المحامي الامتناع عن التعريض لزملائه او يذكر الامور الشخصية التي تسيء لهم او ينسب اليهم ما يحط من قدرهم او يشكك في مقدرتهم وعلمهم سواء امام الموكلين او غيرهم
مادة (15):
لا يجوز للمحامي ان يرفض الحضور منابا عن زميل آخر له إلا إذا اصدر مجلس ادارة جمعية المحامين قرارا بذلك.
مادة (25):
 يجب على المحامي عدم تحريض معاوني محام آخر على فسخ عقد العمل المعقود فيما بينهم وبينه وفي حالة ترك اي من هؤلاء المعاونين العمل لدى أي مكتب محام فيتعين على من يريد استخدامه اعلام زميله المحامي الذي كان يعمل لديه حتى اذا كان له اعتراض مشروع امتنع عن توظيفه إلى ان تنتهي اسباب الاعتراض، وعند الخلاف يعرض الامر على جمعية المحامين التي تصدر قرارها فيه ويجب على الطرفين الالتزام به.
الباب السادس
علاقة المحامي بموكله
مادة (35):

 المحامي مسؤول قبل موكله عن اداء ما عهد به اليه طبقا لاحكام القانون وشروط التوكيل، ويتعين على المحامي ان يرد لموكله المبالغ التي حصلها لحسابه ما لم يتفق معه على خصم اتعابه منها.
مادة (45):
 مع مراعاة نص المادة 801 من قانون المرافعات لا يجوز تكليف المحامي أداء الشهادة في نزاع وكل او استشير فيه.
مادة (55):
 للمحامي الموكل في دعوى ان ينيب عنه في الخصومة او في المرافعة او في غير ذلك من اجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسؤوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل نص يمنع ذلك، كما يجوز للعاملين لدى مكاتب المحامين الحضور نيابة عنهم بموجب توكيل خاص امام دوائر الخبرة ومكاتب العمل والأدلة الجنائية وغيرها من الجهات الحكومية.
مادة (65):
 للمحامي دائما ان يتنحى عن وكالته وعن ندبه امام المحاكم المدنية والتجارية وفي هذه الحالة يجب ان يخطر موكله او من يندب عنه بكتاب مسجل موصى عليه بتنحيه وان يستمر في مباشرة اجراءات الدعوى شهرا على الاكثر متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل او من يندب عنه، وعلى المحكمة تأجيل الدعوى مدة كافية لتوكيل محام آخر وعلى المحامي ان يرد إلى موكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية.
مادة (57)
في حالة وفاة المحامي او استبعاد اسمه او محوه من الجداول، وبصورة عامة في جميع الاحوال التي يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة اعماله ودعاوى موكليه، يندب مجلس ادارة الجمعية محاميا من نفس درجة القيد على الاقل ما لم يختر المحامي او ورثته محاميا اخر تكون مهمته اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب اذا كان لذلك مقتضى، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوي الشأن وتحت اشراف مجلس ادارة الجمعية.
مادة (85)
على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والاوراق الاصلية، ومع ذلك يجوز له اذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا في المطالبة بهذه الاتعاب وأن يبقى لديه المستندات والاوراق الاصلية حتى يؤدي له الموكل مصروفات استخراج الصور، ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الاوراق التي حررها في الدعاوى ولا الكتب الواردة منه ولا المستندات المتعلقة بما اداه عنه ولم يؤد اليه ومع ذلك يجب على المحامي ان يعطي موكله صورا من هذه الاوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته, (وعلى المحامي عند انتهاء توكيله لأي سبب من الاسباب أن يقدم بيانا الى موكله بما يكون قد تم دفعه او تحصيله ناشئا عن الدعوى او العمل الموكل اليه بمناسبتها, ولا تبرأ ذمة المحامي من المبالغ المالية المحصلة إلاّ بتقرير ما في ذمة المحامي من المبالغ المالية المحصلة للموكل والتوقيع بعلمه بها, ويسقط حق الموكل بالمطالبة بكشف حساب بالمبالغ المالية المحصلة بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ انتهاء مهمة المحامي).
مادة (95)
يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالاوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته، الا اذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب.
مادة (06)
يتقاضى المحامي اتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله واذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق اعمال اخرى كان للمحامي ان يطالب بأتعاب عنها وليس للمحامي ان يبتاع كل او بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع في شأنها، كما لا يجوز ان تكون أتعابه حصة عينية من هذه الحقوق ولا يعتبر الاتفاق على نسبة من المبالغ المطالب بها من قبيل ذلك, ولأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الاولى على الاموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وضمانات الافراج عنه وحق امتياز من الدرجة الثانية على اموال موكله في الحالات الاخرى.
وفي حالة الاتفاق الكتابي على الاتعاب يحق للمحامي حبس الاوراق والمستندات المتعلقة بموكله او حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الاتعاب التي لم يتم سدادها وفقا لما ينص عليه الاتفاق، مع مراعاة ألا يترتب على حبس الاوراق والمستندات تفويت ميعاد محدد لاتخاذ اجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.
وفي جميع الاحوال لا تنتهي العلاقة بين الموكل ومحاميه ولا تستحق الاتعاب كاملة، الا من تاريخ صدور حكم استئنافي نهائي في الموضوع او اتمام الامر المكلف به او انهائه صلحا، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك, ويستحق المحامي اتعابه كاملة اذا انهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل اتمام المهمة الموكلة اليه.
مادة (16)
اذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الاتعاب او كان الاتفاق المكتوب باطلا قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف وبناء على طلب المحامي او الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد على الموكل.
وللمحامي وللموكل حق التظلم في امر التقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية باعلانه وذلك بتكليف خصمه بالحضور امام المحكمة التي اصدرت الامر، وينظر التظلم على وجه الاستعجال في غرفة المشورة ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن فيه اما اذا كانت الاتعاب المختلف عليها من عمل اخر وليس عن قضية نظرتها المحكمة، فللمحامي والموكل ان يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون المرافعات ويحكم فيها على وجه الاستعجال.
مادة (26)
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله او ورثته بالاتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي او من تاريخ وفاة الموكل بحسب الاحوال، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب مسجل موصى عليه.
مادة (36)
لا يجوز للمحامي ان يمتنع عن تقاضي اي اتعاب عن موكله الا بالأحوال التي أقرها القانون وتضع جمعية المحامين الكويتية نظاما بالاتعاب سواء عن طريق الساعة المهنية او المبلغ المقطوع او النسبة المئوية ويكون هذا النظام استرشادا بالمحامين.
الباب السابع
المساعدات القضائية
مادة (46)

يجب على جمعية المحامين بناء على طلب لجنة المعونة القضائية او المحكمة ان تنتدب امام المحاكم المدنية او الجزائية او التجارية محاميا للدفاع عن الفقير مجانا ويجوز للمحامي ان يطلب من المحكمة التي حضر امامها تقدير اتعابه ضد الخصم المحكوم عليه بالمصروفات وينفذ عليه بها ولا يسوغ للمحامي المذكور التنحي عنه إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة او المحكمة المنظور امامها الدعوى.
مادة (56)
تقوم جمعية المحامين بتشكيل لجنة تابعة لها لتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين، وتشمل هذه المعونة القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفي تحقيقات النيابة العامة واعطاء المشورة القانونية.
ويصدر مجلس ادارة الجمعية نظاما للجنة المعونة القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه اللجنة والمكافآت التي تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.
مادة (66)
إذا ندبت محكمة الجنايات محاميا للدفاع عن المتهم بجناية عملا بالمادة 021 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وجب عليه الحضور مع المتهم في جميع جلسات المحاكمة والدفاع عنه، واذا تخلف من دون عذر عن اداء الواجب جاز لمحكمة الجنايات الحكم عليه بغرامة لا تزيد على مئة دينار شريطة ان يكون المحامي المنتدب فيها قد اعطى نسخة طبق الاصل من ملف القضية المنتدب فيها دون مقابل قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كاف, وتقدر محكمة الجنايات عند الفصل في الجناية المنتدب فيها محامي اتعاب هذا المحامي ضمن الحكم الذي تصدره ولا يجوز الطعن في امر التقدير المذكور، وتصرف الاتعاب المقدرة للمحامي المنتدب من خزانة وزارة العدل بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي قدرتها.
الباب الثامن
المسؤولية التأديبية

مادة (76)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون اخر، ودون اخلال بالمسؤولية المدنية، يعاقب على الاخلال بأحكام هذا القانون أو بواجبات المهنة او الحط من قدرها او النيل من شرفها بأي تصرف باحدى العقوبات التأديبية الآتية:
1 - الانذار, 2 - اللوم, 3 - الوقف لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات, 4 - محو الاسم نهائيا من الجدول.
ويعد من قبيل الاخلال بأصول وشرف المهنة افشاء اسرار الموكل والتواطؤ مع الخصم، وعدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل وعدم تسليم الحقوق التي يتم قبضها نيابة عن الموكل، وعدم المحافظة على أصول المستندات والامتناع عن رد الاوراق والمستندات دون مسوغ قانوني، والاهمال الجسيم في اداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق او سقوط مواعيد الطعن، والتوقيع على صحف الدعاوى دون ان يكون للموقع الحق في ذلك.
ويترتب على عقوبة الوقف نقل اسم المحامي الى جدول غير المشتغلين وغلق المكتب طوال مدة العقوبة وعدم دخولها في حساب مدة التمرين او المدد اللازمة للقيد بالجداول، ويعتبر الاشتغال بالمهنة في خلال مدة العقوبة مخالفة تأديبية يعاقب عليها بمحو الاسم من الجدول بصفة نهائية.
مادة (86)
ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها او بناء على طلب وزير العدل او رئيس المحكمة الدستورية او رئيس محكمة التمييز او رئيس محكمة الاستئناف او رئيس المحكمة الكلية او مجلس ادارة جمعية المحامين.
مادة (96)
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكلية او نائب رئيس المحكمة رئيسا ومن اثنين من قضاتها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن محامين يختارهما مجلس ادارة جمعية المحامين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
مادة (07)
يعلن المحامي بالحضور امام مجلس التأديب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما، ويجوز للمحامي ان يحضر بنفسه او يوكل محاميا عنه وللهيئة التأديبية ان تأمر بحضوره شخصيا امامها.
مادة (71) :
يجوز لمجلس التأديب وللنيابة العامة وللمحامي ان يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سمع شهاداتهم، فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور او حضر وامتنع عن الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في المادة 041 من قانون الجزاء ويعاقب على شهادة الزور امام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة بالمادة 621 من القانون المذكور لشهادة الزور.
مادة (27) :
 تكون جلسات التأديب سرية ويصدر الحكم بعد سماع اقوال الاتهام ودفاع المحامي.
مادة (37) :
 يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق في جلسة سرية ويكون للقرارات الصادرة بمحو الاسم او الوقف اثرها الفوري لدى جميع المحاكم وتبلغ القرارات التأديبية الى المحاكم وجمعية المحامين ويتخذ كل منها سجلا تقيده فيه هذه الاحكام واذا كان القرار صادرا بالمحو من الجدول او الوقف فينشر منطوقه دون الاسباب في الجريدة الرسمية.
مادة (47) :
تعلن القرارات التأديبية في جميع الاحوال على يد مندوب الاعلان ويقوم مقام الاعلان تسليم صورة القرار الى المحامي صاحب الشأن بايصال.
مادة (57) :
يجوز للمحامي ان يعارض في القرارات التي تصدر في غيبته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلامه او استلامه صورة منها، وتكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض او الوكيل عنه يودع بقلم كتاب المحكمة الكلية.
مادة (67) :
 للنيابة العامة والمحكوم عليه استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأدب المنصوص عليه في المادة (08) من هذا القانون الى محكمة الاستئناف وذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ بالنسبة الى النيابة العامة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة الى المحامي من تاريخ اعلانه بالقرار او تسلمه صورته، ويفصل في هذا الاستئناف مجلس يؤلف من رئيس محكمة الاستئناف او وكيلها ومن اثنين من مستشاريها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن محاميين يختارهما مجلس ادارة جمعية المحامين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.
مادة (77) :
 للمحامي الذي صدر قرار تأديب بمحو اسمه من جدول المحامين ان يطلب من لجنة قبول المحامين بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية على الاقل من تاريخ صدور هذا القرار اعادة قيد اسمه في الجدول وللجنة ان تجيبه الى طلبه اذا رأت ان المدة التي مضت من تاريخ صدور القرار كافية لاصلاح شأنه وازالة اثر ما وقع منه، اما اذا قضت برفض طلبه، فلا يجوز تجديده الا بعد مضي سنة على رفض طلبه ولا يجوز تجديد الطلب بعد ذلك، والقرار الذي يصدر برفض الطلب لا يجوز الطعن فيه.
الباب التاسع
العقوبات
مادة (87) :

 دون اخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب كل من اشتغل بالمحاماة دون ان يكون مأذونا بذلك وفقا لاحكام هذا القانون بالعقوبة المقررة لجريمة النصب المنصوص عليها في قانون الجزاء عن الحكم بغلق المكتب ومصادرة ما فيه من موجودات دون اخلال بحقوق الغير حسن النية.
مادة (97) :
 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل شخص يعطي استشارات قانونية دون أن يكون محاميا مع مراعاة نص المادة السابقة.
مادة (08) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يسعى لقاء عمولة لاكتساب زبائن لأحد المحامين, واذا كان هذا الشخص من الموظفين العامين فيحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على ألفي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز للمحكمة الحكم بالعزل من الوظيفة.
مادة (18) :
 يجوز للنيابة العامة بناء على طلب من رئيس جمعية المحامين ان تصدر امرا بطرد من يقوم بأعمال السمسرة بقصد طلب موكلين الى مكاتب المحامين وذلك من المحاكم او النيابات العامة او الجهات التابعة للقضاء، فإذا عاد الصادر عليه الامر الى مزاولة هذه الاعمال في الاماكن المشار اليها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور