الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الكويت- الراى العام 17/4/2003

«الرأي العام» تنشر تقرير اللجنة التشريعية عن قانون الشيكات

العقوبة لا تتناسب مع الجريمة ورفض سوء النية إلا بعد التحقيق أدرج رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي أول من أمس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السادس عشر والمتعلق بالشيكات بدون رصيد ليكون على جدول أعمال المجلس في جلسة الثامن والعشرين من هذا الشهر، الذي حصلت «الرأي العام» على نسخة منه.
وتناول التقرير موافقة اللجنة على تحويل الشيك الى جنحة بدلا من كونه جناية وهو الأمر الذي اتفق عليه الطرفان الحكومة واللجنة رغم خلافهما حول وضع تاريخ للشيك اضافة الى رفض اللجنة المادة 237 مكررا والقاضية بالتحقق من الشيك وهو الأمر الذي طالبت فيه النيابة العامة.
ويتفق التقرير مع المسودة التي نشرتها «الرأي العام» الأسبوع الماضي باستثناء عدم اعتماد مشروعية الشيك الذي دعت اليه النيابة العامة رغم أهميته من وجهة نظر الحكومة باعتبار انه السبب الرئىسي.
واعتمدت اللجنة على أمرين ترى أنهما لا يحققان الهدف من القانون الحالي وهما، أولهما: شدة العقوبة بما لا يتناسب مع خطورة الجريمة.
ثانيهما: أن التطبيقات القضائية للمادة (237) قد أغفلت تطبيق القصد الجنائي الخاص وهو سوء النية في جرائم الشيك والوارد بصريح النص, وهما الأمران اللذان عالجتهما اللجنة على النحو التالي:
ثانيا: تصل العقوبة في جرائم الشيك في القانون الحالي الى سبع سنوات بالنسبة الى العائد بما لا يتناسب وخطورة هذه الجريمة أو خطورة مرتكبها.
وهو ما أدركه المشروع الفرنسي الذي عدل قانون الشيك في عام 1971 وجعل إصدار الشيك بدون رصيد مخالفة إذا كانت قيمته مئة فرنك فأقل، وذلك بسبب الزيادة في وقائع الشيكات التي تعطى بدون رصيد بما يزيد العبء على الجهات القضائية، وأوجد نظاما بموجبه يستطيع الساحب أن يتخلص من الجزاء الجنائي إذا وفى قيمة الشيك خلال عشرة أيام مضافا إليها غرامة، أما إذا كان سحب الشيك مصحوبا بنية الغش فيترك الأمر للجهات القضائية.
ومن هنا فقد رأت اللجنة الأخذ بمبدأ التناسب بين العقوبة والجريمة في تأثيم جرائم الشيك المبنية في المادة (237) وذلك بالنزول بوصف تلك الجريمة من جناية الى جنحة أخذا بالاقتراح الثاني، وتبنيا لاقتراح النيابة العامة الذي أبداه النائب العام في المناقشات مع ما يلزم ذلك من تعديلات ترتبط بتغيير وصف هذه الجريمة وهو ما يحفظ للشيك حمايته الجزائية كورقة مالية تقوم مقام النقود وتحل بديلا عنها في التعاملات التجارية وغيرها بين الأفراد والأشخاص الطبيعية والمعنويات دون افراط أو تفريط في كفالة هذه الحماية ذلك ان الغاء هذه الحماية تماما من شأنه ان يرتب اخلالا خطيرا بسلامة المجتمع واهدارا لحقوق أولئك الذين قبلوا التعامل بالشيكات على أساس تمتعها بالحماية الجزائية، وعلى هذا الاساس تم تعديل الفقرة الأولى من المادة (237) من قانون الجزاء.
ثالثا: وعدولا من اللجنة عما كانت قد انتهت اليه في تقريرها الثاني من هذا الدور من تخفيض عقوبة العائد من الحبس سبع سنوات في القانون الحالي الى الحبس خمس سنوات، وهو التخفيض الذي كان من شأنه أن يعيد جريمة الشيك الى مصاف الجناية بما يخالف الفلسفة التي يقوم عليها التعديل، وهو تغيير وصف جرائم الشيك من جناية الى جنحة، مع ما يستتبعه ذلك من آثار، رأت اللجنة ان تطبق في شأن العائد احكام المادة (86) من قانون الجزاء والتي تشدد العقوبة على العائد، دون ان تغير من وصف الجريمة باعتبارها جنحة.
وعلى هذا الاساس عدلت الفقرة الثانية من المادة (237).
رابعا: كما لاحظت اللجنة ان التطبيقات القضائية لنص المادة (237) من قانون الجزاء، تكاد تكون قد اهملت تماما القصد الجنائي الخاص الذي نصت عليه هذه المادة، باشتراع قصد جنائي آخر هو مجرد العلم بعدم وجود رصيد كاف في الحساب، بل ذهب الأمر إلى أبعد من ذلك، فأصبح العلم بذلك مفترضا في هذه الجرائم، بما يخالف المبادئ الاساسية في التجريم، لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، ولمخالفة ذلك أيضا للمادة (34) من الدستور التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ومن المقرر ان الحكم بالإدانة يجب ان يقوم على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.
والواقع ان عبارة سوء النية التي وردت في نص المادة (237)، قد نقلها المشرع الكويتي من المشرع المصري الذي كان بدوره قد نقلها من المشرع الفرنسي.
وان مشروع القانون الذي قدمته الحكومة المصرية بتجريم الشيك لأول مرة في مصر عام 1937 كان يتضمن عبارة «مع علمه»، وعند مناقشته في مجلس النواب استبدل بهذه العبارة عبارة «بسوء نية»، بما يكشف عن خطأ التطبيق القضائي في مصرالذي اقتصر على فكرة العلم، وجاراه في ذلك القضاء في الكويت.
وكان القضاء الفرنسي قد وقع في الخطأ ذاته، ما أدى الى تدخل المشرع الفرنسي في عام 1972 بأن عدل عبارة «سوء النية» إلى «قصد الاضرار بالغير».
وهو المفهوم الذي يأخذ به نظام الأوراق التجارية السعودي لمفهوم سوء النية حيث جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا النظام ما يفيد أن المقصود بسوء النية في جريمة اصدار شيك بدون رصيد ليس مجرد العلم بعدم وجود رصيد من قبل الساحب بل قصد الاضرار بحقوق حامل الشيك.
إلا ان ما كان يخفف من آثار هذا التطبيق القضائي الخاطئ في مصر، أن الحماية الجنائية للشيك لم تكن تبدأ إلا من التاريخ المبين في الشيك، فلم يكن يعاقب ساحب الشيك إلا إذا ثبت عدم وجود مقابل لقيمته في البنك في التاريخ المبين بالشيك، دون التاريخ الذي قدم فيه الشيك الى البنك ان كان سابقا على ذلك، والذي ما كان يملك البنك فيه صرف قيمة الشيك ولو وجد رصيد كاف، حماية لمتعاملين آخرين قد تكون لديهم شيكات حل موعد استحقاقها على ذات الحساب ولم يتقدموا بها بعد الى البنك.
خامسا: وهو ما رأت اللجنة بأغلبية أعضائها الأخذ بهذا النظر بحيث لا تبدأ الحماية الجزائية للشيك الا من التاريخ المبين فيه، باعتبار أنه من هذا الوقت وحده تثبت سوء نية من أصدر الشيك، أما تقديم الشيك قبل ذلك واستحقاقه دون انتظار الميعاد المبين فيه فقد يكشف سوء نية المستفيد أو رغبته في ابتزاز مصدر الشيك لحمله على سداده قبل الموعد المبين فيه والذي كان موضع رضاء وتراضي الطرفين الساحب والمستفيد.
وهو ما دعا القضاء الفرنسي إلى اعتبار المستفيد في هذه الحالة شريكا في الجريمة والى حرمانه من الادعاء بالحق المدني على الساحب أمام المحكمة الجنائية التي تنظر في الدعوى العمومية.
ويعاقب نظام الأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية بذات العقوبة المقررة للساحب سيئ النية المستفيد أوالحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكا لا يوجد له مقابل كاف لدفع قيمته (المادة 118).
كما يعتبر القانون اللبناني المستفيد في هذه الحالة شريكا في الجريمة ويستهدف العقوبة المقررة لها، مع مضاعفة العقوبة إذا كان المستفيد قد استحصل على الشيك وفاء لقرض ربوي (مادة 667 عقوبات).
ويعاقب قانون التجارة المصري الجديد رقم (17) لسنة 99 كل من يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء، سواء في ذلك كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا (المادة 535).
سادسا: وبذلك تستقل المسؤولية الجزائية عن المسؤولية المدنية، كما يستقلان دائما، فليس كل خطأ مدني مؤثما جزائيا، ويعتبر الشيك أداة وفاء في الدول المتقدمة دون ان يصاحب ذلك تجريم لفعل اصدار الشيك.
ومن ثم كان مقتضى استقلال المسؤوليتين الا ترتبط قاعدة الوفاء بالشيك بمجرد الاطلاع عليه الواردة في قانون التجارة بالمسؤولية الجزائية التي مناطها نشاط اجرامي يعاقب عليه مرتكب الفعل إذا ثبت سوء نيته.
كما انه يمكن للبنك صرف قيمة الشيك، دون وجود رصيد قائم للساحب، والرجوع عليه بقيمة الشيك مع عمولة البنك، إذا كان لمعاملات البنك مع الساحب ما ينبئ عن ملاءة الأخير وقد قضت محكمة النقض المصرية بجواز ذلك مثلما تفعل البنوك بالنسبة إلى الكمبيالات والسندات الاذنية التي تقوم بصرفها لعملائها قبل موعد استحقاقها في عمليات الخصم المعروفة في البنوك.
كما يمكن للبنك ان يمتنع عن الوفاء بقيمة الشيك في كل وقت ان لم يكن له رصيد قائم.
لذلك فقد عدلت المادة (237) من قانون الجزاء باضافة فقرة جديدة تنص على ألا تبدأ الحماية الجزائية الا من التاريخ المبين بالشيك، مع عدم الاخلال باحكام المادة (532) من قانون التجارة.
وهو ما يخالف نظر الحكومة والنيابة العامة وبعض اعضاء اللجنة الذي يقوم على ان المشكلة ليست في عدم الالتزام بالتاريخ المبين بالشيك قدر ما هي تحويله الى اداة ضمان بالمخالفة لقانون التجارة الذي ينص على الوفاء بقيمة الشيك بمجرد الاطلاع عليه، وان ازدياد عدد الشيكات بدون رصيد انما يرجع الى افراغه من مضمونه كأداة وفاء وتحويله الى اداة ائتمان، وان هذا التعديل ينطوي على اسباغ حماية قانونية على شيكات الضمان، وانه لا يجوز القياس على دول اخرى يؤدي فيها الشيك وظيفة الائتمان، للأهمية الخاصة التي تحتلها الشيكات في الحياة الاقتصادية وفي دوران عجلة النشاط التجاري، فهي تقوم مقام النقود في وفاء الديون، بسبب سهولة تداولها بطريق التظهير او المناولة، وهي واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها، كما تؤدي خدمات جليلة للتجارة وللمتعاملين بها، بل والبنوك، باستيفاء المتعاملين بهذه الاوراق اموالهم في البنوك بما يحقق لهؤلاء المتعاملين الحفاظ عليها وسهولة التعامل بها وان مثل هذا الشرط سوف يفقد الشيك طبيعته كأداة وفاء ليصبح اداة ائتمان كما سوف يشجع المتعاملين بالشيكات على استخدامها كأداة ائتمان، طالما انهم لايقعون تحت طائلة العقاب إلا في التاريخ المبين بالشيك، وهو ما لم تره اغلبية اعضاء اللجنة التي رأت ان استقلال المسؤولين المدنية والجزائية، لا يغير من طبيعة الشيك ولا يفقده طبيعته كأداة وفاء.
وقد استندت اغلبية اعضاء اللجنة في ذلك الى ما يأتي:
1 - ان كثيرا من البلاد التي تأخذ بذات المبدأ التجاري وهو قابلية الشيك للوفاء بمجرد الاطلاع عليه، لا تجرم ولا تؤثم جزائيا اعطاء شيك بدون رصيد، ولم يقل احد ان الشيك قد فقد طبيعته في هذه البلاد كأداة وفاء.
2 - ان الحماية الجزائية تتقرر في بعض البلاد للشيك بالرغم من ان قوانينها لا تسمح بصرف قيمة الشيك قبل التاريخ المبين فيه، بما يؤكد عدم التلازم بين المسؤولية الجزائية وقابلية الشيك للوفاء بقيمته بمجرد الاطلاع عليه.
فالمسؤولية الجزائية يمكن ان توجد بالرغم من احترام قانون التجارة للميعاد المبين في الشيك، كما يمكن الا توجد هذه المسؤولية بالرغم من قابلية الشيك للوفاء به بمجرد الاطلاع عليه ودون اعتداد بالتاريخ المبين بالشيك.
3 - ولعل ما يؤكد استقلال المسؤوليتين التجارية والجزائية ان قانون التجارة المصري بقي فعل الشيك فيه دون تجريم منذ صدوره في عام 1883، الى ان جرم بعد اكثر من خمسين عاما في عام 1937م بالمادة (337) من قانون العقوبات.
سابعا: كما انتهى رأي اللجنة الى التأكيد على طبيعة الشيك كأداة وفاء وفقا لاحكام قانون التجارة بالنص في استهلال المادة (237) من قانون الجزاء على عدم الاخلال باحكام المادة (532) من قانون التجارة، كما انتهى رأي اغلبية اعضاء اللجنة الى عدم اسباغ الحماية الجزائية على الشيك إلا من التاريخ المبين به، وانه لا تناقض بين الامرين للاسباب الاتية:
1 - ان الشيك ليس وحده الذي يقوم بوظيفته كأداة وفاء بالديون، بل تقوم بهذه الوظيفة ايضا الكمبيالة والسند الاذني فكلها ادوات وفاء.
وانه لكي تتمتع الاوراق التجارية بصفتها كأداة وفاء وهي الوظيفة الاقتصادية الاهم لها يجب ان تتمتع بمجموعة من الخصائص وهي ان تكون صكوكا قابلة للتداول وتمثل حقا نقديا وان تكون مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع عليها او بعد اجل قصير، وان يكون قد جرى العرف على قبولها كأداة وفاء.
ويرى ان «من خصائص الورقة التجارية قبول العرف التجاري لها كأداة وفاء، فمحرر الورقة عادة ما يكون مدينا للمستفيد بها، وبدلا من ايفائه الدين نقدا يحرر له بقيمته ورقة تجارية يلتزم بدفعها بعد اجل قصير كما هو الحال في السند الاذني والسند لحامله، او يلزم شخصا اخر بالوفاء كما هو الحال في الكمبيالة والشيك».
2 - ومن المقرر ان الشيك لا يفقد صفته كأداة وفاء اذا كان يحمل تاريخا واحدا، ولايفقد هذه الصفة ويتحول الى اداة ائتمان إلا اذا كان يحمل تاريخين.
وان الشيك المؤخر التاريخ عن تاريخ سحبه، ما هو اداة وفاء، مادام لا يتضمن إلا تاريخا واحدا، وانه لا يحق للساحب في هذه الحالة ان يثبت ان الشيك حرر واصدر في تاريخ سابق للافلات من العقاب بدعوى ان الشيك قد تحول الى اداة ائتمان طالما لم يثبت فيه إلا تاريخ واحد.
وعلى هذا جرى قضاء محكمة النقض المصرية وقضاء محكمة التمييز الكويتية، بالرغم من اختلاف النصوص القانونية في كلا البلدين، حيث يسمح قانون التجارة الكويتي بصرف قيمة الشيك بمجرد الاطلاع عليه في حين ان قانون التجارة المصري الذي صدرت في ظله هذه الاحكام لم يكن ليسمح بصرف قيمة الشيك إلا في التاريخ المبين به قبل العــمل بالقانون رقم (17) لسنة 1999.
3 - ان عدم صرف الشيكات الحكومية إلا في الميعاد المبين فيها، لم يفقد هذه الشيكات طبيعتها كأداة وفاء تقوم مقام النقود ولا يمكن لاحد القول إن الشيك الحكومي هو كمبيالة او سند اذني، وقد استثناها الشرع المصري بنص صريح من الحكم القاضي بانه اذا قدم الشيك قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه بما يؤكد انها لاتزال محتفظة بطبيعتها كشيكات رغم هذا الاستثناء الذي اكد هذه الطبيعة لها ولم يسلخها عنها.
4 - وقد ذهب جانب من الفقه الى اعتبار الشيك المؤخر التاريخ عن تاريخ سحبه نوعا من الصورية لسبب مشروع يتمثل في تأخير تقديمه للدفع حتى يتمكن الساحب من تغذية رصيده بمبلغ من النقود يكفي لتغطية قيمة الشيك في التاريخ المحرر به.
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن الشيك المؤخر لا يفقد صفته، مادام هو بذاته حسب الثابت فيه، مستحقا للاداء بمجرد الاطلاع عليه، كشأن النقود التي يوفي الناس بها ما عليهم وليس فيه ما ينبىء المطلع عليه بأنه في حقيقته لم يكن إلا اداة ائتمان.
ويرى د, رؤوف عبيد انه لا يترتب على ذلك ان يفقد الشيك صفته، اذ يفترض ان التاريخ المحرر به هو تاريخه الحقيقي، اي تاريخ تحريره واستحقاقه معا، واذا ما قدم الشيك المؤخر التاريخ في موعد سابق على اليوم الثابت به وافاد البنك بعدم وجود رصيد للساحب وقت تقديمه فانه لا مسؤولية جنائية على الساحب، لان قبول المستفيد للشيك المؤخر التاريخ - وكذلك كل حامل لاحق له - يفيد حتما انه ارتضى ان لا يقدم الشيك الى المسحوب اليه إلا في التاريخ الثابت به.
ثامنا - كما رأت اللجنة الاخذ بما تقدمت به النيابة العامة من معالجة تشريعية للحالة التي ترتكب فيها احدى جرائم الشيك في حسابات الاشخاص الاعتبارية، وهي الشركات والجمعيات التي تتمتع بهذه الشخصية، اذا كان مرتكب الفعل ينفذ ما امر به الممثل القانوني للشركة او الجمعية، مع تعديل في صياغة النص الذي اقترحته النيابة العامة بما يحقق الهدف منه وهو اعتبار الامر المشار اليه سببا من اسباب الاباحة وليس تأثيما لفعل جديد، او لحالة جديدة، باضافة مادة جديدة هي المادة (237) مكررا تقضي بعدم مساءلته، على ان يتحمل المسؤولية الجزائية في هذه الحالة ممثل الشخص الاعتباري مصدر الامر، اذا اثبت الموظف انه قد نبهه مصدر الامر الى ان الرصيد لن يكون كافيا للوفاء بقيمة الشيك في التاريخ المبين له.
تاسعا - كما رأى الاخذ باقتراح النيابة العامة النص على استمرار اختصاصها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع جرائم الشيك بالرغم من تغيير وصفها الى جنحة لاضفاء مزيد من الحماية على الشيك.
عاشرا - كما رأت اللجنة الاخذ باقتراح النيابة العامة بان يوضع ميعاد قصير لاقامة الدعوى الجزائية خلاله، بما يتفق وكون الشيك اداة وفاء بحيث يتعين على المستفيد عند عدم وجود رصيد في التاريخ المبين بالشيك ان يبادر الى رفع دعواه، ولا يبقي الشيك سيفا مصلتا على الساحب او المظهر للمدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية في الجنح وهي خمس سنوات.
حادي عشر: كما رأت اللجنة ان تورد بعض الأحكام الانتقالية التي توجبها التعديلات المستحدثة، وهي الأحكام التالية:
1 - بالنسبة إلى المحكوم عليهم قبل العمل بهذا القانون والذي يقضون المدد المحكوم بها، بتخفيض المدد المحكوم بها الى الربع، خلافا لاقتراح النيابة بأن يكون تخفيض هذه المدد إلى النصف.
2 - بالنسبة إلى الشيكات المحررة قبل العمل بهذا القانون والتي سيترتب على خضوعها لاحكامه، أن يفوت على أصحابها الميعاد القصير الذي استحدثه هذا القانون بما يهدر الحماية الجزائية بالنسبة اليهم فرئي أن يبدأ هذا الميعاد بالنسبة إليهم من تاريخ العمل بهذا القانون.
3 - وبالنسبة إلى القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات الآن، فقد رئي استمرار هذه المحاكم في نظرها طبقا للقانون الجديد باعتباره أصلح للمتهم، وذلك لسرعة الفصل فيها، بدلا من انتظار صدور أحكام باحالتها الى محاكم الجنح.
ثاني عشر: ولم تأخذ اللجنة باقتراح النيابة العامة باستحداث مادة تنص على أنه: «لا عقاب على اصدار أو تظهير الشيك في الاحوال المنصوص عليها في المادتين (237 ، 237 مكررا) من هذا القانون، اذا اثبت الساحب أو المظهر ان اصداره أو تظهيره كان لسبب غير مشروع او كان ضمانا لتنفيذ التزام آخر غير الالتزام بقيمته».
لما رأته اللجنة من أن هذا النص سوف يفتح بابا للمناقشة في سبب الشيك بما يهدر طبيعته كأداة وفاء.
وبعد المناقشة وتبادل الرأي انتهت اللجنة:
أولا: التوصية لدى المجلس بالتصويت أولا على مشروع القانون الذي سبق للمجلس إقراره في 28/1/2003 والذي تم رده، وذلك اعمالا للمادة (61) من الدستور.
ثانيا: في حال عدم توافر الأغلبية الخاصة التي يتطلبها الدستور لاعادة اقرار مشروع القانون سالف الذكر توصي اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون المرافق بتخفيض مدة العقوبة وغير ذلك من تعديلات، بعد سحب تقريرها الرابع والعشرين لهذا الدور.

مشروع قانون رقم ( 28) لسنة 2003م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء

- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م باصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960م باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 باصدار قانون التجارة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(مادة أولى)
يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (237) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه نص الفقرات التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
أ - إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء وقابل للتصرف.
ب - إذا استرد بعد اصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج - إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
د - إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
هـ - اذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
ومع عدم الاخلال بأحكام المادة (532) من قانون التجارة المشار إليه لا تبدأ الحماية الجزائية للشيك الا من التاريخ المبين به.
وتطبق على العائد في إحدى الجرائم المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، العقوبة المقررة بأحكام المادة (86) من قانون الجزاء.
(مادة ثانية)
تضاف ثلاث مواد جديدة بأرقام (237 مكررا، 237 مكررا أ، 237 مكررا ب) الى القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه نصوصها كالآتي:
مادة (237 مكررا):
لا يسأل جزائيا من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة في حسابات الأشخاص الاعتبارية اذا كان الفاعل قد ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر اليه من ممثل الشخص الاعتباري على الرغم من تنبيهه اياه الى ان الفعل يندرج في هذه الافعال، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية الجزائية على مصدر الأمر.
مادة (237 مكررا أ):
«لا تقام الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (237) من هذا القانون، اذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه الى النيابة العامة خلال أربعة أشهر من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره إذا كان مسحوبا في الكويت وخلال ستة أشهر اذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها».مادة (237 مكررا ب):
«تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (237) من هذا القانون».
(مادة ثالثة)
«تخفض عقوبة الحبس المحكوم بها نهائيا حتى تاريخ العمل بهذا القانون، عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (237) من قانون الجزاء الى ربع المدة, ويفرج فورا عن المسجونين المحكوم عليهم بهذه العقوبة متى أمضوا نصف المدة المشار اليها، ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر».
(مادة رابعة)
لا يسري الميعاد المنصوص عليه في المادة (237 مكررا أ) بالنسبة الى الشيكات المحررة قبل العمل بهذا القانون إلا من تاريخ العمل به وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة (533) من قانون التجارة.
(مادة خامسة)
«تستمر محاكم الجنايات في نظر القضايا المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (237) من قانون الجزاء في تاريخ العمل بهذا القانون».
(مادة سادسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء وقانون التجارة

تحتل الأوراق التجارية أهمية خاصة في الحياة الاقتصادية وفي دوران عجلة النشاط التجاري، فهي تقوم مقام النقود في وفاء الديون، بسبب سهولة تداولها بطريق التظهير أو المناولة، وهي كأصل عام واجبة الدفع في وقت معين وفي مكان معين، سواء كانت كمبيالة أو سندا اذنيا او شيكا، وتؤدي هذه الأوراق خدمات جليلة للتجارة وللمتعاملين بها، بل والبنوك، باستبقاء المتعاملين بهذه الأوراق أموالهم في البنوك بما يحقق لهؤلاء المتعاملين الحفاظ عليها وسهولة التعامل بها.
إلا أن العمل جرى على عدم اقتصار الأوراق التجارية على كونها أداة وفاء فحسب، وانما اعتبارها أداة ائتمان كثيرا ما يعمد اليها التجار لعقد قروض قصيرة الأجل ومستحقة الوفاء بعد مدة، بأن يبيع التاجر بضائع يستحق ثمنها بعد مدة معينة، ويحصل وفاء لهذا الثمن على شيك أو كمبيالة أو سند اذني يقوم بتظهيره لغيره مقابل بضاعة يكون قد اشتراها منه، وقد يأخذ الورقة التجارية ويخصمها في مصرف، ويحصل على قيمتها نقدا بعد خصم معين مقابل عمولة المصرف، ليعيد المصرف خصمها أو يستبقيها حتى انتهاء أجلها.
وقد اختص المشرع الشيك من بين الأوراق التجارية بحكمين أساسيين:
أولهما: ما نص عليه قانون التجارة في المادة (532) من أن يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وإذا قدم قبل اليوم المبين فيه وجب وفاؤه في يوم تقديمه.
ثانيا: الحماية الجزائية التي خلعها قانون التجارة على الشيك فاعتبر اصدار شيك بدون رصيد قائماً وبعض الأفعال المشابهة أو المرتبطة به أفعالا موثقة جزائيا اذا كان ارتكابها قد تم بسوء نية.
وبالرغم من صراحة نص المادة (237) من قانون الجزاء التي اشترطت ان يكون ارتكاب هذه الأفعال بسوء نية، فان العمل يجري على تطبيق هذا النص دون التحقق من الظروف والملابسات التي أدت إلى إصدار الشيك بما يكشف عن حسن أو سوء نية مرتكب الفعل، مما أدى إلى الزج بالكثير في السجون وتضرر عائلاتهم وتشرد أطفالهم، الأمر الذي فرض البحث عن معالجة تشريعية تقوم على أساس أمرين:
أولهما: الاحتفاظ للشيك بما له من خصائص وأولها استحقاقه وقابليته للصرف بمجرد الاطلاع عليه.
ثانيهما: الا تبدأ الحماية الجزائية للشيك الا من التاريخ المبين فيه، باعتبار انه من هذا الوقت وحده تثبت سوء نية من أصدر الشيك، أما تقديم الشيك قبل ذلك واستحقاقه دون انتظار الميعاد المبين فيه فقد يكشف سوء نية المستفيد أو رغبته في ابتزاز مصدر الشيك لحمله على سداده قبل الموعد المبين فيه والذي كان موضع رضاء وتراضي الطرفين الساحب والمستفيد.
وبذلك تستقل المسؤولية الجزائية عن المسؤولية المدنية، كما يستقلان دائما، فليس كل خطأ مدني مؤثما جزائيا، ويعتبر الشيك أداة وفاء في كثير من الدول دون أن يصاحب ذلك تجريم لفعل اصدار الشيك شيك بدون رصيد.
ومن ثم كان مقتضى استقلال المسؤوليتين ألا ترتبط قاعدة الوفاء بالشيك بمجرد الاطلاع عليه الواردة في قانون التجارة بالمسؤولية الجزائية التي مناطها نشاط اجرامي يعاقب عليه مرتكب الفعل اذا ثبت سوء نيته.
كما أنه يمكن للبنك صرف قيمة الشيك، دون وجود رصيد قائم للساحب، والرجوع عليه بقيمة الشيك مع عمولة البنك، اذا كان لمعاملات البنك مع الساحب ما ينبئ عن ملاءة الأخير، مثلما تفعل البنوك بالنسبة إلى الكمبيالات والسندات الاذنية التي تقوم بصرفها لعملائها قبل موعد استحقاقها في عمليات الخصم المعروفة في البنوك.
كما يمكن للبنك ان يمتنع عن الوفاء بقيمة الشيك في كل وقت ان لم يكن له رصيد قائم.
لذلك فقد أعد الاقتراح بقانون المرافق ويقضي في المادة الأولى بأن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (237) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه نص الفقرات التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمئة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الافعال الآتية:
أ - إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف.
ب - إذا استرد بعد اصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج - إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
د - إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
هـ - إذا ظهر لغيره شيك أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو انه غير قابل للصرف.
ومع عدم الاخلال بأحكام المادة (532) من قانون التجارة المشار إليه لا تبدأ الحماية الجزائية للشيك إلا من التاريخ المبين به.
وتطبق على العائد في إحدى الجرائم المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، العقوبة المقررة باحكام المادة (86) من قانون الجزاء.
وتقضي المادة الثانية بأن تضاف ثلاث مواد جديدة بأرقام (237 مكررا، 237 مكررا أ، 237 مكررا ب) إلى القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه تنص أولاهما: على ألا يسأل جزائيا من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة في حسابات الاشخاص الاعتبارية اذا كان الفاعل قد ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر اليه من ممثل الشخص الاعتباري على الرغم من تنبيهه اياه الى أن الفعل يندرج في هذه الافعال، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية الجزائية على مصدر الأمر.
وتنص الثانية على ان «لا تقام الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (237) من هذا القانون، إذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه الى النيابة العامة خلال أربعة أشهر من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ اصداره إذا كان مسحوبا في الكويت وخلال ستة أشهر اذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها».
كما تنص الثالثة على ان «تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (237) من هذا القانون».
وتقضي المادة الثالثة من مشروع القانون بأن تخفض عقوبة الحبس المحكوم بها نهائيا حتى تاريخ العمل بهذا القانون، عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (237) من قانون الجزاء الى ربع المدة.
ويفرج فورا عن المسجونين المحكوم عليهم بهذه العقوبة متى امضوا نصف المدة المشار اليها، ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر، وذلك لمعالجة الحالات التي يستوفي فيها المسجون نص مدة العقوبة بعد تخفيضها الى الربع بحيث يفرج عنه فورا دون انتظار للمواعيد التي يتم فيها العفو الأميري.
كما تقضي المادة الرابعة بألا يسري الميعاد المنصوص عليه في المادة (237 مكررا أ) بالنسبة إلى الشيكات المحررة قبل العمل بهذا القانون الا من تاريخ العمل به وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة (533) من قانون التجارة.
وتنص المادة الخامسة على ان تستمر محاكم الجنايات في نظر القضايا المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (237) من قانون الجزاء في تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة السادسة التنفيذية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
«التشريعية» تناقش السبت صياغة قانون الملكية
تعقد اللجنتان التشريعية والاسكانية البرلمانيتان اجتماعين لهما السبت المقبل.
وتبحث اللجنة التشريعية في الحادية عشرة صباحا كتاب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في شأن موافقة المجلس على تكليف اللجنة التشريعية كلجنة تحقيق في ما وقع من اختلاف في صياغة نص المادة الثالثة من قانون ادعاءات الملكية العقارية، وكذلك مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة.
وفي الثانية عشرة والنصف من ظهر السبت تدرس اللجنة الاسكانية المقدمة من الأعضاء ما يستجد من أعمال.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور