الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الأربعاء 27 صفر 1426 هـ ـ 6 ابريل 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11431

في ندوة «اتفاقية حقوق الطفل»
الكويت لديها تحفظات على بعض بنود اتفاقية جنيف

كتبت فاطمة دشتي:
اعتبرت المحامية كوثر الجوعان اعلان جنيف لحقوق الطفل عام 1924 منارة للعمل على الصعيدين الخاص والعام لصالح الطفل، حيث ان الاطر الاخلاقية لحقوق الطفل لا تزال ثابتة كما كانت منذ ثلاثين عاما.
واكدت في ندوة عقدت اول من امس بعنوان «اتفاقية الطفل الدولية» برعاية وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدنان العمر ان الاعمال التحضيرية للسنة الدولية للطفل اضفت «قوة القانون التعاهدي على حقوق الطفل، حيث في عام 1979 شرعت لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان بالعمل على صياغة اتفاقية في هذا الصدد بناء على مبادرة من بولندا».
وتشير الى ان الاعتراضات جاءت من عدة جهات وتعددت وحالت دون اقرار اتفاقية الطفل قبل السنة الدولية للطفل ولكنها اكدت انها تظل المحرك الاساسي لقانون حقوق الطفل.
وتؤكد الجوعان قائلة: «كان للكويت دور ملحوظ في التصديق على الاتفاقية في اكتوبر 1991 الى جانب العديد من الدول العربية الاخرى على انه كان للكويت بعض التحفظات على بعض بنود تلك الاتفاقية».
من جهته، اكد المحامي والمحكم الدولي الدكتور رشيد العنزي ان اتفاقية حقوق الطفل جاءت «خلاصة للعديد من المواثيق المتعلقة بحقوق الطفل حيث اهتمت منظمة العمل الدولية بشؤون الطفل من خلال اعلانها لاثنتي عشرة اتفاقية منفصلة صدقت الكويت على اثنين منها وهما الاهم...».
ويشير العنزي الى مؤتمر منظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف عام 1999 حين تبني اعضاء المنظمة، وقوامها 174 عضوا، بالاجماع الميثاق 182 الذي يحظر تشغيل الاطفال في اعمال مزرية ويهدف الى ازالتها، والميثاق الرئيسي الاخر المتعلق بعمل الاطفال هو الميثاق 138 الذي يعين الحد الادنى لعمر الفتى الذي يحق له العمل من اجل كسب رزقه.
ويضف د. العنزي ان اغلب الاتفاقيات الصادرة بحقوق الانسان «عمومية وشاملة وليست توضيحية» لانه متى ما وصل الامر الى التفاصيل نجد العديد من الدول وقد بينت تحفظات في هذا الشأن نظرا الى قوانين داخلية تلتزم بها.
بدوره قال الدكتور خالد الهندياني المحامي استاذ القانون المدني في كلية الحقوق جامعة الكويت على ان الحماية المتوفرة للطفل في القانون الكويتي، تبدأ قبل ولادته ولكنه يكتسب الشخصية القانونية بعد الولادة.
ويلفت د.الهندياني النظر الى ان المشرع الكويتي ربط أهلية ابرام العقود مع الادراك والتمييز، فحتى يستطيع الشخص ابرام العقود «يجب ان يكون مدركاً وواعياً».
ويردف د.الهندياني قائلاً: «ان المشرع الكويتي قسم الأهلية حسب السن: فمن مرحلة الولادة الى 7 سنين هي عدم التمييز، ومن 7 الى 20 سنة هي نقص الأهلية مع وجود الوصي، وعند بلوغه سن الرشد 21 عاماً فهي خارج نطاق مفهوم الطفولة».
ويضيف د. الهندياني قائلاً: «كل التصرفات التي يقوم بها الطفل غير مدرك لها وغير مسؤول عنها سواء كانت ضارة او نافعة، فالطفل غير مؤهل لأن يبيع ويشتري او يهب هدية، والمفترض من الولي ان يتصرف نيابة عن الابن.
ويختم د. الهندياني بقوله: «هنالك قوانين سنها المشرع الكويتي لحماية الطفل وأهمها منع وحظر الاطفال من توقيع وابرام عقود الاعمال لمن هم اقل من 14 عاماً».
اما الدكتور المحامي فايز الظفيري فأشار الى موقف القانون الجزائي الكويتي من حقوق الطفل حيث اكد ان المشرع الكويتي يتدخل في القانون الجزائي الطبي وفيما يتعلق بشؤون الطفل منذ 120 يوماً كاملاً وهو جنين في بطن أمه.
ويضيف قائلاً: «لا يمكن لطفل عمره 5 سنوات ارتكب جريمة ان يخضع من قبل المشرع الكويتي لاجراءات احترازية او الى اي شكل من المحاكمة، بل يحاسب الطفل من سن 15 الى 18 سنة، ولكنه ايضاً يحاكم بحكم مخفف ولا يعدم ابداً، وهو ايضاً معرض لنصف فترة المحاكمة او نصف مبلغ الغرامة مقارنة مع البالغ، وهذا ما يميز المشرع الكويتي..»

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة
 

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور