الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الكويت - الراى العام 17/10/2002

10 نواب يطالبون بإعادة التصويت على قانوني التأمينات ودعم العمالة

كتب خالد المطيري :
وقع أعضاء كتلة العمل الشعبي اقتراحا يقضي بإعادة التصويت على الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 2001 في شأن التأمينات الاجتماعية بالصيغة التي سبق أن أقرها المجلس، وتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقديم تقريرها عن ما ورد في التقرير الاربعين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاع الخاص في موعد غايته 9 نوفمبر المقبل على أن يدرج التقرير على جدول اعمال جلسة الاثنين 11 نوفمبر المقبل لنظره بعد بند الاسئلة مباشرة، على أن يقدم الاقتراح الى رئيس المجلس عقب الجلسة الافتتاحية لاتاحة الفرصة امام النواب الراغبين في التوقيع على الاقتراح.
وطلب اعضاء «الشعبي» ان يعرض اقتراحهم على المجلس بعد الانتهاء من انتخابات امين السر والمراقب بالأسبقية على كل ما عدا ذلك من موضوعات وذلك التزاما بأحكام المادة 33 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وقال الموقعون (احمد السعدون، حسن جوهر، مشعان العازمي، عدنان عبدالصمد، مسلم البراك، محمد الخليفة، احمد الشريعان، مرزوق الحبيني، وليد الجري وعبدالمحسن جمال) في مقدمة الاقتراح انه بالنظر لما أصاب الكثير من المواطنين العاملين في كل من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك المتقاعدين من اضرار ومساس بالحقوق المكتسبة، سواء كان ذلك بسبب ما تضمنه القانون رقم 25 لسنة 2001م بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، من مساس بالحق المكتسب المقرر في القانون رقم 56 لسنة 1995م الذي ألغى واطلق سن التقاعد بالنسبة للغالبية العظمى من النساء وهن ذوات الاولاد المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل، وكذا ما تضمنه من مساس بالحق المكتسب المقرر في القانون رقم 90 لسنة 1995م بالنسبة لسن التقاعد الى فئة المؤمن عليهم الذين يقومون بأعمال ضارة او شاقة او خطرة بالاضافة الى ما تضمنه من مساس بالحقوق المكتسبة لجميع العاملين في الدولة وكذا القادمين الجدد الى سوق العمل الذين فرض عليهم العمل حتى سن متقدمة من اعمارهم ما حرمهم من حقوق كانت مقررة في قانون التأمينات الاجتماعية قبل تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 2001م المشار اليه, أو بسبب التطبيق الخاطئ للمادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000، في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وذلك بتحديد عدد الاولاد خلافا لما نص عليه القانون، وكذا بسبب اللوائح والقرارات التنفيذية المجحفة بالنسبة للعاملين في الجهات غير الحكومية من وضع قيود وشروط للحصول على العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد حرمت الكثير من العاملين في هذه الجهات مما كان يفترض حصولهم عليه, وبذلك افرغت هذه اللوائح والقرارات التنفيذية القانون من اهدافه, فقد تصدى العديد من اعضاء مجلس الامة لاعادة الوضع الى نصابه حيث قدمت اقتراحات عدة بقوانين وتعديلات على القانونين المشار اليهما.
اولا :
القانون رقم 25 لسنة 2001:
في جلسته المعقودة بتاريخ 19 من محرم 1423 هـ الموافق 2 من ابريل 2002 وافق مجلس الامة على اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.
وقد ردت الحكومة بالمرسوم رقم 107 لسنة 2002، الصادر بتاريخ 15 من صفر 1423 الموافق 28 من ابريل 2002 هذا الاقتراح بقانون طالبة اعادة النظر فيه، الا ان المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 15 من ربيع الاول 1423 الموافق 27 من مايو 2002 وعملا بأحكام المادة 66 من الدستور صوت على الاقتراح بقانون المشار اليه بالصيغة ذاتها التي اقرها في جلسته المعقودة بتاريخ 19 من محرم 1423 الموافق 2 من ابريل2002 فلم تتحقق اغلبية الثلثين اللازمة لاقراره في دور الانعقاد ذاته، وعليه فقد ارجئ نظره الى دور الانعقاد الحالي.
ثانيا :
القانون رقم 19 لسنة 2000م:
نظرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراحات بقوانين والتعديلات المقدمة على المادة الثالثة من القانون المشار اليه وذلك بالغاء سقف عدد الاولاد الذين يستحق عنهم الموظف العلاوة، وبتاريخ 9/6/2002م قدمت اللجنة تقريرها الاربعين عن جميع الاقتراحات بقوانين والتعديلات التي احيلت اليها.
وبالنظر لما لهذين الموضوعين من اهمية قصوى تتعلق بحقوق شرائح كبيرة ومتنوعة من المواطنين كما سلف بيانه، فإننا نقترح نحن الموقعين أدناه تقديم بند ما يستجد من اعمال في جلسة مجلس الامة ليوم السبت 13 من شعبان 1423 الموافق 19 من اكتوبر 2002 ونظر الموضوعين المشار اليهما على النحو التالي:
أ - اعادة التصويت على الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار اليه، بالصيغة التي سبق أن أقرها المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 19 من محرم 1423 الموافق 2 من ابريل 2002 وذلك وفقا لاحكام المادة 66 من الدستور.
ب - تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقديم تقريرها عن ما ورد في التقرير الاربعين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه في موعد غايته 9 من نوفمبر 2002، على أن يدرج هذا التقرير على جدول اعمال جلسة مجلس الامة ليوم الاثنين 11 من نوفمبر 2002 لنظره بعد بند الاسئلة مباشرة وبالاسبقية على كل ما عدا ذلك من موضوعات.
والتزاما بأحكام المادة 33 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة نقترح ان يعرض هذا الطلب على المجلس الموقر بعد الانتهاء من انتخاب أمين السر والمراقب وبالاسبقية على كل ما عدا ذلك من موضوعات.
مع رجاء التصويت على تقديم بند ما يستجد من اعمال وعلى ما ورد في كل من (أ) و(ب) أعلاه بعد ذلك بالنداء بالاسم.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور