الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

القبس 20/10/2003

مشروع قرار بشأن الانشطة التي يجوز للمستثمر الاجنبي مزاولتها

مادة اولى
يجوز للمستثمر الاجنبي بترخيص يصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية لجنة الاستثمار، وبعد موافقة الجهات المختصة وفقا للاجراءات والشروط والقواعد المنصوص عليها في المادة «3» من القانون رقم 8 لسنة 2001 المشار اليه مزاولة الانشطة والمشروعات الاقتصادية في المجالات التالية:
1 - الصناعات عدا المشروعات المتعلقة باستكشاف او انتاج النفط او الغاز.
2 - انشاء وتشغيل وادارة مشروعات البنية التحتية في مجالات المياه او الكهرباء او الصرف الصحي او الاتصالات.
3 - المصارف وشركات الاستثمار وشركات الصرافة التي يوافق بنك الكويت المركزي على النظر في تأسيسها.
4 - شركات التأمين التي توافق وزارة التجارة والصناعة على تأسيسها.
5 - تقنية المعلومات وتطوير البرمجيات.
6 - المستشفيات وصناعة الادوية.
7 - النقل البري والبحري والجوي.
8 - السياحة والفنادق والترفيه.
9 - الثقافة والاعلام والتسويق عدا اصدار الصحف والمجالات وفتح دور النشر.
10 المشاريع الاسكانية المتكاملة وتطوير المناطق عدا المضاربة في العقارات.
11 - الاستثمارات العقارية عن طريق مساهمة المستثمر الاجنبي في شركات مساهمة كويتية وفقا لاحكام القانون رقم «20» لسنة 2000 المشار اليه.
مادة ثانية
لمجلس الوزراء اجراء اي تعديلات على القائمة المذكورة في المادة السابقة وذلك في ضوء خطط التنمية الاقتصادية والسياسة العامة للدولة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور