الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - السبت 13-12-2003

«الرأي العام» تنشر نص مشروع تحديث قانون الشركات التجارية

كتب أحمد عبدالرزاق:
حصلت «الرأي العام» على الصيغة الجديدة لمشروع قانون تحديث قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 الذي انتهى من إعداده فريق عمل ضم عددا من الجهات المعنية واستمر في صياغته شهورا عدة توجت بالمشروع الموزع على سبعة أبواب ويتفرع عن بعضها عدد من الأبواب، حيث يتضمن الباب الأول من المشروع أحكاما عامة، فيما يتضمن الباب الثاني شركات الأشخاص التي تتضمن أيضا شركات التوصية البسيطة والمحاصة، أما الباب الثالث فيتضمن شركات الاموال الموزعة على ثلاثة فصول شركات المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالاسهم.
وأفرد الباب الرابع لتحول الشركات واندماجها وانقسامها، فيما تضمن الباب الخامس الشركة القابضة، والسادس الشركة المهنية، والسابع العقوبات.
ونظرا لأهمية مشروع القانون، المعروض حاليا على الفتوى والتشريع، للحياة الاقتصادية في الكويت فان «الرأي العام» تنشر نصوصه على حلقات بهدف طرح مضامينه للنقاش خصوصا ان عملية تعديله أتت على خلفية الخلافات التي شهدها مساهمون في عدد من الشركات المساهمة، حيث كان عدد من الجهات الحكومية طرفا في هذه النزاعات التي مازالت منظورة أمام المحاكم حتى الآن، فيما تأثر عدد آخر من المساهمين بالنزاع الذي اثر سلبا على شركاتهم من دون أن يكون لهم أي دخل بهذه الخلافات.
وفيما يلي نص مواد البابين الأول والثاني من مشروع القانون:
الباب الأول: أحكام عامة
مادة «1»
تسري الاحكام في هذا الباب على جميع الشركات التجارية، بما لا يتعارض مع الاحكام الخاصة لكل شركة ينص عليها هذا القانون.
مادة «2»
تنشأ الشركة بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان او أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف اساسا الربح بتخصيص حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
ويجوز في الحالات التي ينص عليها القانون ان تنشأ الشركة بعمل ارادي من شخص واحد يخصص أموالا لممارسة نشاط اقتصادي معين.
مادة «3»
يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في دولة الكويت أحد الأشكال التالية:
1- شركة التضامن.
2- شركة التوصية البسيطة.
3- شركة المحاصة.
4- شركات المساهمة.
5- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
6- شركة التوصية بالأسهم.
7- الشركة المهنية.
وكل شركة لا تتخذ أحد الأشكال السابقة تعتبر باطلة، ويكون المؤسسون لهذه الشركة ومن تصرف باسمها مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ذلك.
مادة «4»
فيما عدا شركة المحاصة والشركة المهنية، تكتسب صفة التاجر كل شركة تتخذ احد الاشكال المشار اليها بالمادة السابقة، ولو كان غرضها القيام بأعمال غير تجارية.
مادة «5»
قيما عدا شركة المحاصة يجب ان يكون عقد الشركة ونظامها الأساسي وكل تعديل يطرأ عليهما مثبتا في محرر رسمي موثق لدى الجهة المختصة بالتوثيق، وإلا اعتبر هذا النظام أو التعديل باطلا ولا يعتد بهذا البطلان في مواجهة غير الحسن النية.
ويسأل مؤسسو الشركة ومن تصرف باسمها مسؤولية شخصية وبالتضامن عن التصرفات التي تمت باسم الشركة ولحسابها، وعن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب بطلان العقد او النظام الاساسي أو ما أدخل عليهما من تعديلات.
مادة «6»
فيما عدا شركة المحاصة، تكتسب جميع الشركات الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها في السجل التجاري, ومع ذلك يكون للغير التمسك في مواجهة الشركاء بالشخصية المعنوية للشركة في حالة عدم اتمام اجراءات قيدها في السجل.
ويلزم المسؤولون عن إدارة الشركة شخصيا وبالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم قيدها في السجل.
مادة «7»
يجب موافقة الجهة الحكومية المختصة على تأسيس الشركة وأغراضها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة «8»
يجوز ان تكون حصة الشريك اموالا نقدية او عينية او كليهما معا، كما يجوز في الاحوال المستثناة ان تكون الحصة عملا يتطلبه نشاط الشركة، ولا يجوز ان تكون الحصة ما قد يتمتع به الشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية.
واذا كانت حصة الشريك حقوقا له في ذمة الغير فلا تبرأ ذمته قبل الشركة إلا باقتضاء الشركة لهذه الحقوق.
مادة «9»
إذا كان ما قدمه الشريك في رأس مال الشركة اموالا عينية أو حقوقا مقومة فيجب تقويمها وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة «10»
اذا لم يعين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح او الخسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.
واذا تضمن عقد الشركة شرطا ينص على حرمان أحد الشركاء من ارباح الشركة او إعفائه من الالتزام بخسائرها بطل هذا الشرط وصح العقد، وفي هذه الحالة يقتسم الشركاء الأرباح والخسائر بنسبة نصيب كل منهم في رأس المال ويقع باطلا ودون أثر كل شرط يعطي للشريك حق الحصول على فائدة ثابتة عن حصته في الشركة.
واذا اقتصرت حصة الشريك على العمل وجب أن يبين في عقد الشركة نصيبه في الربح ويعفى من الالتزام بتحمل الخسائر ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة «11»
تكتسب الجنسية الكويتية كل شركة تؤسس في دولة الكويت وفقا لاحكام هذا القانون وتتخذ فيها موطنا.
مادة «12»
يجب ألا تقل ملكية الكويتيين في الشركات التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون عن واحد وخمسين في المئة من مجموع رأس المال، ويعتبر عقد الشركة وكل اتفاق على خلاف ذلك باطلا.
مادة «13»
مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، تنقضي الشركة بأحد الأسباب التالية:
1- انتهاء المدة المحددة للشركة.
2- انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله.
3- انتقال جميع الانصبة في رأس المال إلى أقل من الحد الأدنى اللازم من الشركاء لتأسيس الشركة.
4- هلاك رأس مال الشركة.
5- اتفاق الشركاء على حل الشركة بالأغلبية التي يعينها عقد الشركة أو نظامها الأساسي.
6- اندماج الشركة في شركة أخرى.
7- إشهار إفلاس الشركة.
8- صدور حكم قضائي نهائي بحل الشركة.
ويجب على مدير الشركة أو مجلس ادارتها أو المصفي اشهار انقضاء الشركة عن طريق الشر في الجريدة الرسمية والقيد في السجل التجاري ولا يحتج على الغير بانقضاء الشركة إلا من تاريخ اجراء ذلك القيد.
مادة «14»
في جميع الشركات تتقادم دعاوى دائني الشركة على الشركاء بمضي خمس سنوات على انقضاء الشركة أو على خروج الشريك منها.
فإذا كان الدين قد ثبت على الشركة أثناء وجود الشريك فيها واستحق بعد خروجه منها فتبدأ المدة في هذه الحالة من تاريخ الاستحقاق.
وتسري مدة التقادم من تاريخ اشهار اتمام اجراءات التصفية أو من تاريخ اشهار خروج الشريك.
مادة «15»
يجب أن تتضمن جميع عقود الشركة ومراسلاتها واعلاناتها أوراق صادرة عنها الشكل القانوني للشركة وعنوانها واسمها التجاري ومركزها الرئىسي ورقم قيدها في السجل التجاري ورأس مالها، واذا كانت الشركة تحت التصفية وجب أن يذكر ذلك في الاوراق التي يكون مديرو الشركة أو مجلس الادارة او المصفى وقت ابرام التصرف الذي ترتب عليه الضرر مسؤولين بالتضامن عما يلحق الغير حسن النية من ضرر نتيجة تخلف تلك البينات اذا ثبت عدم كفاية اموال الشركة.
مادة «16»
فيما يتعلق بالبنوك وشركات الاستثمار والصرافة يتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي في شأن تأسيس هذه البنوك والشركات وعقود تأسيسها ونظمها الأساسية وما يطرأ عليها من تعديلات، ويكون للبنك المركزي طبقا لأحكام قانونه حق الرقابة على هذه البنوك والشركات.
الباب الثاني: شركات الأشخاص
الفصل الأول
شركات التضامن
الفرع الأول: أحكام تمهيدية
مادة «17»
شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر وتعمل تحت عنوان معين ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن التزامات الشركة في جميع اموالهم.
ويجب ان يكون جميع الشركات في شركات التضامن التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون من الكويتيين.
مادة «18»
يكتسب كل شريك في شركة التضامن صفة التاجر ويعتبر قائما بأعمال التجارة تحت عنوان الشركة ويترتب على افلاس الشركة افلاس كل الشركاء فيها, ومع ذلك لا يترتب على اكتساب الشريك صفة التاجر الزامية بواجبات التجار ما لم تكن له أعمال تجارية اخرى تقتضي ذلك.
مادة «19»
لا يجوز أن يرد في عنوان الشركة اسم شخص غير شريك فيها, واذا ورد فيه اسم شخص غير شريك مع علمه بذلك، فانه يكون مسؤولا شخصيا وبالتضامن مع الشركاء عن التزامات الشركة قبل الغير حسن النية.
مادة «20»
لا يجوز لشركة التضامن ان تقترض باصدار سندات عن طريق الاكتتاب العام.
الفرع الثاني: شروط التأسيس
مادة «21»
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن على البيانات التالية:
1- عنوان الشركة واسمها التجاري إن وجد.
2- مركز الشركة الرئىسي وموطنها.
3- الغرض من تأسيس الشركة.
4- مدة الشركة.
5- اسماء الشركاء وألقابهم وموطن كل منهم.
6- طريقة ادارة الشركة والمسؤولين عن الادارة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وصلاحياتهم في التوقيع عن الشركة.
7- مقدار رأس مال الشركة وحصة كل شريك فيه وبيان عن الحصص العينية المقدمة وطبيعتها والقيمة التي قدرت بها.
8- الاحكام الخاصة بتوزيع الارباح والخسائر بين الشركاء.
9- السنة لمالية للشركة.
10- الاحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها.
ويجوز للشركاء اضافة بيانات اخرى إلى العقد بشرط ألا تتعارض هذه البيانات مع الطبيعة القانونية للشركة أو النظام العام.
مادة «22»
للشركاء ان يضعوا نظاما للشركة يكتب في محرر رسمي موثق يشتمل على الأحكام التفصيلية الخاصة بادارتها وتفصيل البيانات التي يشتمل عليها عقد التأسيس.
ويرفق هذا النظام بعقد التأسيس ويعتبر جزءا مكملا للعقد.
مادة «23»
يجب على مدير الشركة أن يقوم بما يلزم لإشهار عقد الشركة ونظامها وكل تعديل يطرأ عليهما عن طريق القيد في السجل التجاري.
الفرع الثالث: حصص الشركاء
مادة «24»
لا يجوز ان تكون حصص الشركاء في شركة التضامن في شكل اوراق مالية قابلة للتداول.
وللشريك التنازل عن حصته في الشركة بموافقة جميع الشركاء، ما لم ينص في عقد تأسيس الشركة على حكم آخر.
وفي حالة اشتراط موافقة باقي الشركاء على التنازل عن الحصة فإنه يتعين على الشركاء شراء الحصة بقيمتها العادلة إذا لم تتحقق هذه الموافقة.
وللشريك أن يتنازل للغير عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة ولا يكون لهذا التنازل أثرا إلا فيما بين الطرفين.
الفرع الرابع: حقوق ومسؤوليات الإدارة
مادة «25»
يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم, يحدد عقد التأسيس طريقة تعيينهم وعزلهم, ولا يجوز للشركاء من غير المديرين التدخل في أعمال الإدارة.
ويقوم مدير الشركة بالأعمال اللازمة للإدارة وبالتصرفات التي تدخل في أغراض الشركة في حدود ما نص عليه في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
واذا لم يتم تعيين مدير للشركة يكون لكل شريك صلاحية الإدارة ويكون من حق أي شريك الاعتراض على أي عمل يقوم به شريك آخر قبل تنفيذه وفي هذه الحالة يعرض الأمر على الشركاء.
مادة «26»
تلتزم الشركة بجميع التصرفات التي يقوم بها المدير باسمها أو لحسابها إذا قام بهذه التصرفات في حدود سلطاته المحددة.
ومع ذلك تلتزم الشركة أمام الغير حسن النية بكل عمل يباشره المدير مادام قد تم باسم الشركة أو لحسابها وفي حدود أغراضها حتى ولو تجاوز المدير حدود صلاحياته المقررة.
مادة «27»
إذا تعدد المديرون ولم يبين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي كيفية اتخاذ القرارات، فتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات أو كان القرار في ظاهرة يخالف المنصوص عليه في عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو القانون فيعرض الأمر على الشركات للبت فيه.
مادة «28»
للشركاء من غير المديرين حق الاطلاع بأنفسهم أو عن طريق وكيل على دفاتر الشركة ومستنداتها واستخراج البيانات اللازمة وطلب أي معلومات.
مادة «29»
لا يجوز لمدير الشركة أو لأحد الشركاء فيها أن يتعاقد معها لحسابه الخاص أو لحساب الغير أو أن يمارس نشاطا لحسابه أو لحساب الغير من نوع نشاط الشركة إلا بإذن من جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حدة ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك.
مادة «30»
يسأل المدير عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب ما يصدر عنه من أخطاء في الادارة، أو بسبب قيامه بأعمال تخالف القانون او عقد تأسيس الشركة او نظامها الأساسي, ويعتبر باطلا كل شرط على خلاف ذلك.
مادة «31»
لا يعزل اي من مديري الشركة إلا بأغلبية آراء الشركاء، ومع ذلك يجوز عزل اي مدير بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء، ويجب شهر عزل المدير او تعيين مدير جديد وفقا لأحكام قانون السجل التجاري ولا يترتب على عزل المدير الشريك حل الشركة ما لم ينص في عقد التأسيس على خلاف ذلك.
الفرع الخامس: مسؤولية الشركاء وحقوق الدائنين
مادة «32»
لا يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء وإذا عارض أحد الشركاء في تعديل العقد دون سبب مقبول جاز لباقي الشركاء رفع الأمر إلى المحكمة المختصة.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بتعديل العقد إذا قدرت إن معارضة الشريك لا تستند إلى أسباب جدية، ويكون للشريك عندئذ حق البقاء في الشركة أو الخروج منها، فاذا اختار الخروج تقدر حقوقه في الشركة باتفاق الشركاء إن قبل، أو من قبل خبير يندبه رئىس المحكمة الكلية.
مادة «33»
الشركاء مسؤولون بالتضامن في جميع اموالهم عن التزامات الشركة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
ولا يجوز لدائني الشركة التنفيذ على أموال الشريك الخاصة بسبب دين على الشركة إلا إذا كان الدين ثابتا في سند تنفيذي، ولا يجوز التنفيذ إلا بعد مضي ثلاثين يوما على إنذار الشركة بالوفاء بالدين.
مادة «34»
إذا انضم شريك جديد إلى الشركة كان مسؤولا مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة السابقة واللاحقة على انضمامه، واذا انسحب شريك من الشركة او تنازل عن حصته فلا يكون مسؤولا عن الالتزامات التي تنشأ في ذمة الشركة بعد شهر انسحابه أو تنازله في السجل التجاري.
الفرع السادس: انقضاء الشركة وتصفيتها
مادة «35»
مع مراعاة ما نص عليه في المادة 13 من هذا القانون تنقضي شركة التضامن لأحد الأسباب التالية ما لم يتفق الشركاء في عقد التأسيس على استمرار الشركة:
1- الحجر على أحد الشركاء او إشهار افلاسه بحكم قضائي نهائي.
2- وفاة أحد الشركاء.
واذا لم يتضمن عقد تأسيس الشركة النص على استمرارها في حالة توافر أحد هذه الأسباب، جاز لباقي الشركاء خلال ستين يوما من توافر سبب الانقضاء أن يقرروا بالاجماع استمرار الشركة فيما بينهم، على أن يتم اشهار هذا الاتفاق في السجل التجاري خلال ذات المدة.
مادة «36»
إذا انقضت شركة التضامن يتبع في تصفيتها الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية ما لم ينص في عقد التأسيس على القواعد والاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن, وتحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لاتمام التصفية.
مادة «38»
تنتهي عند انقضاء الشركة سلطة المديرين ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على ادارة الشركة لتصريف الامور العاجلة إلى حين تعيين المصفي وممارسته لسلطاته ويعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.
مادة «39»
يقوم بالتصفية مصف أو أكثر من الشركاء أو غيرهم، فإذا لم يكن المصفي معينا في عقد تأسيس الشركة يتم تعيينه وتحديد أجره ومدة التصفية بموافقة جميع الشركاء.
واذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي تولت المحكمة ذلك، ويجب أن يتضمن الحكم تعيين المصفي وتحديد أجره ومدة التصفية وذلك بناء على طلب أحدهم أو أحد دائني الشركة.
مادة «40»
يتعين على الجهة الحكومية المختصة نشر القرار أو الحكم الصادر بتعيين المصفي في الجريدة الرسمية وقيده في السجل التجاري، ولا تبدأ أعمال التصفية إلا بعد اتمام هذه الإجراءات.
مادة «41»
يكون عزل المصفي من قبل الجهة التي عينته، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أو أحد دائني الشركة لأسباب مقبولة ان تقضي بعزل المصفي.
وكل قرار او حكم بعزل المصفي يجب ان يشتمل على تعيين من يحل محله، ويجب على الشركاء او الجهة الحكومية المختصة قيد القرار أو الحكم المتضمن العزل واسم المصفي الجديد في السجل التجاري.
مادة «42»
على مديري الشركة تقديم حساباتها وتسليم دفاترها ومستنداتها وأموالها إلى المصفي, ويقوم المصفي بجرد اموال الشركة وتحديد مركزها المالي بما يتضمن حقوقها والتزاماتها وله ان يستعين في ذلك بمديري الشركة ومراقب الحسابات إن وجد, ويمسك المصفي الدفاتر اللازمة لقيد أعمال التصفية وفقا للأحكام الخاصة بمسك الدفاتر التجارية.
مادة «43»
يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها تصفية الشركة وله على وجه الخصوص:
1- تمثيل الشركة امام القضاء والغير.
2- القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على اموال الشركة وحقوقها.
3- رهن مال الشركة او بيعه بالمزاد العلني او بالممارسة اذا اقتضت اعمال التصفية ذلك ما لم ينص في قرار تعينه على اجراء البيع بطريقة اخرى.
4- التصالح على حقوق الشركة او قبول التحكيم بإذن سابق من الشركاء.
5- قسمة صافي الموجودات بين الشركاء.
مادة «44»
لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمال جديدة الا اذا كانت لازمة لاتمام اعمال سابقة كما لا يجوز له ان يبيع موجودات الشركة او متجرها جملة واحدة إلا بإذن سابق من جميع الشركاء أو من المحكمة.
مادة «45»
يستوفي المصفي ما للشركة من حقوق لدى الغير أو لدى الشركاء وايداع المبالغ التي يحصلها في أحد البنوك لحساب الشركة تحت التصفية, ويوفي ما عليها من ديون ويقوم بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية.
مادة «46»
تسقط آجال جميع الديون التي على الشركة من تاريخ قيد انقضائها في السجل التجاري ونشر ذلك في الجريدة الرسمية وصحيفتين محليتين يوميتين، ويوقف سريان فوائد هذه الديون من تاريخ النشر.
مادة «47»
تلتزم الشركة بكل الاعمال التي يجريها المصفي باسمها أو لحسابها اذا كانت مما تقتضيه اعمال التصفية وفي حدود سلطته.
فإذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم ملزمة للشركة إلا إذا اتخذ القرار بها بالأغلبية المطلقة ما لم ينص في قرار تعيينهم على خلاف ذلك.
مادة «48»
على المصفي الانتهاء من اعمال التصفية في المدة المحددة في قرار تعيينه، فاذا لم تحدد المدة تولت المحكمة تحديدها بناء على طلب من له مصلحة في ذلك.
ويجوز مد المدة بموافقة جميع الشركاء او بقرار من المحكمة بعد الاطلاع على تقرير المصفي بالأسباب التي حالت دون تمام التصفية في المدة المحددة، ولكل ذي مصلحة ان يطلب من المحكمة تقصير مدة التصفية إذا رأى وجها لذلك.
مادة «49»
يقوم المصفي بقسمة اموال الشركة بين الشركاء ويحصل كل شريك على نصيب يتساوى مع قيمة حصته في رأس مال الشركة.
واذا كانت الحصة المقدمة من الشريك مجرد الانتفاع بمال، استرد الشريك هذا المال ما لم يكن قد هلك اثناء الانتفاع به فترد اليه قيمته وقت الهلاك.
واذا بقيت اموال بعد ذلك، وزعت بين جميع الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.
واذا لم يكف صافي اموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء يخصم من حصص الشركاء وفقا للنسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.
مادة «50»
يقدم المصفي إلى الشركاء حسابا ختاميا عن تصفية الشركة وقسمة اموالها، وتنتهي اعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي.
ويقوم المصفي باشهار انتهاء التصفية عن طريق القيد بالسجل التجاري، ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ الاشهار.
وعلى المصفي أن يطلب شطب قيد الشركة من السجل التجاري بعد انتهاء التصفية.
مادة «51»
يسأل المصفي عن تعويض الاضرار التي قد تلحق الشركة أو الشركاء او الغير عن الأخطاء التي تقع منه أثناء اعمال التصفية او بسببها وفي حالة تعدد المصفين فإنهم يكونون مسؤولين على وجه التضامن.
وتسقط دعوى المسؤولية عن المصفي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري.
مادة «52»
تحفظ دفاتر الشركة ومستنداتها لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري لدى مصفي الشركة.
الفصل الثاني: شركة التوصية البسيطة
مادة «53»
تتكون شركة التوصية البسيطة من فئتين من الشركاء:
أ- شركاء متضامنون يسألون بالتضامن في أموالهم عن كافة التزامات الشركة.
ب- شركاء موصون يسهمون في رأس مال الشركة بحصص مالية ولا يكون لك منهم مسؤولا عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته.
ويجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الأشخاص الطبيعيين الكويتيين.
مادة «54»
مع مراعاة الاحكام الخاصة التي يشتمل عليها هذا الفصل تتبع في تأسيس شركة التوصية البسيطة وتعديل عقدها وادارتها وانقضائها وتصفيتها وقسمة موجوداتها الاحكام المقررة في شركة التضامن بهذا الشأن.
ويتعين أن يشتمل عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة على أسماء الشركاء المتضامنين والموصين وجنسياتهم وموطنهم ومقدار حصة كل منهم في رأس المال.
مادة «55»
يتألف عنوان شركة التوصية البسيطة من أسماء جميع الشركاء المتضامنين أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع اضافة كلمة «وشركاه أو وشركاؤهم».
مع مراعاة حكم المادة 19، لا يجوز أن يذكر في عنوان الشركة اسم شريك موصي، فإذا ذكر اسمه دون اعتراض منه اعتبر في حكم الشريك المتضامن فيما يتعلق بالتزامات الشركة قبل الغير.
مادة «56»
يتولى ادارة الشركة مدير أو أكثر يختارهم جميع الشركاء من بين الشركاء المتضامنين او من الغير، ولا يجوز للشريك الموصي ولو بناء على تقويض او توكيل التدخل في اعمال الادارة، والا اصبح مسؤولا في جميع امواله عن الالتزامات الناشئة عن الاعمال التي باشرها بالفعل لحساب الشركة.
مادة «57»
يشترط لصحة قرارات شركة التوصية البسيطة غير المتعلقة بالادارة موافقة جميع الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على أغنية معينة لذلك.
مادة «58»
إذا لم يكن في شركة التوصية البسيطة الا شريك متضامن واحد وتوفى أو فقد أهليته أو أشهر إفلاسه، جاز للشركاء الآخرين تحويل الشركة إلى شكل آخر ما لم يتحول أحدهم إلى شريك متضامن وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تحقق أحد الأسباب السابقة وإلا انقضت الشركة.
ويجوز لورثة هذا الشريك غير القصر الحلول محل مورثهم كشركاء متضامنين خلال ذات المدة وبموافقة باقي الشركاء.
الفصل الثالث شركة المحاصة مادة «60»
المحاصة شركة مستترة تنعقد بين شركاء لممارسة عمل أو أكثر يقوم به أحدهم باسمه الخاص، وتكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء ولا تسري في مواجهة الغير ولا تكتسب صفة التاجر.
مادة «61»
في علاقة الشركاء بعضهم ببعض يبقى كل شريك مالكا للحصة التي قدمها، ومع ذلك يكون للغير حسن النية أن يعتبر الشريك المحاص الحائز على حصص باقي الشركاء في حكم المالك لها.
مادة «63»
ليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك المحاص أو الشريك الذي تعامل معه, واذا صدر عن الشركاء ما من شأنه الافصاح عن وجود الشركة في مواجهة الغير جاز اعتبارها بالنسبة لهذا الغير في حكم شركة التضامن.
ومع ذلك اذا أفصح احد الشركاء عن وجود الشركة ودون موافقة باقي الشركاء فإنه يتحمل وحده ما يترتب على تصرفه من التزامات في مواجهة الغير.
مادة «64»
لا يجوز للشريك المحاص الذي يدير الشركة ان يكون طرفا معها في أي تصرف يدخل ضمن الاغراض التي أسست من أجلها او ان يباشر لحسابه نشاطا مماثلا لنشاط الشركة الا بإذن من جميع الشركاء.
مادة «65»
تقتضي شركة المحاصة لأحد الأسباب التالية ما لم يتفق على خلاف ذلك:
1- انتهاء المدة المحددة للشركة.
2- انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله.
3- اتفاق الشركاء على حد المشكلة.
4- وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إشهار افلاسه بحكم قضائي نهائي.
(يتبع)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة
 

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور