الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الثلاثاء 16-12-2003

5 نواب يطالبون بتعديل قانون مزاولة «مراقبة الحسابات»

قدم النواب يوسف الزلزلة وصالح عاشور وعلي الهاجري ومحمد المطير وباسل الراشد اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم «5» لسنة 1891، في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات, وجاء في الاقتراح:
مادة (81) لا يجوز ان يكون مراقب حسابات الشركة المساهمة رئىسا لمجلس ادارتها و عضوا منتدبا فيها او عضوا بمجلس ادارتها او الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو اداري او استشاري فيها.
مادة (02) لا يجوز لمراقب الحسابات ان يشتغل بأية مهنة اخرى تتعارض مع مهنة مراقبة الحسابات وبوجه خاص القيام بالأعمال الآتية:
أ- اعمال الترويج لتأسيس الشركات.
ب- مسك الحسابات واعداد الحسابات الختامية والميزانيات للشركات التي يراقبها.
ج- ان يقوم باعمال الدعاية لمكتبه او ان يسعى للحصول على أي عمل عن طريق مخل بكرامة المهنة او بشكل مضلل او مخالف للحقيقة والواقع».
وجاء في المذكرة الايضاحية: «تماشيا مع المعايير الدولية بشأن تنظيم مراقبة الحسابات التي توجب على مراقب الحسابات ان يكون مستقلا في شخصيته وتفكيره في كل ما يتعلق باجراءات العمل، فإن الاستقلالية في هذا المقام تعني حياد المراقب، وعدم تحيزه للادارة او لمجموعة معينة من الملاك او من اصحاب المصلحة، لذلك لا قيمة لتقرير المراقب إن لم يكن مستقلا شكلا وموضوعا بمعنى ان يكون محايدا بين ادارة المشروع التي تعد القوائم المالية وبين المساهمين ومستخدمي بيانات هذه القوائم، لذلك جاء نص المادة (81) المعدل في ضرورة استقلالية المحاسب القانوني وعدم وجود علاقة بينه وبين الشركة المساهمة التي يقوم بالتدقيق عليها, أما المادة رقم (02) المتعلقة بمسؤوليات وتصرفات مراقب الحسابات، فيحرم عليه القيام بأعمال الترويج لتأسيس الشركات والقيام بمسك واعداد الحسابات الختامية والميزانيات للشركات التي يراقب عليها، وكذلك لا يجوز له القيام بأعمال الدعاية لمكتبه أو ان يسعى للحصول على اي عمل بطريق مخل بكرامة المهنة او بشكل مضلل او مخالف للحقيقة والواقع».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور