الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاثنين 28 يوليو 2008 ,25 رجب 1429 , العدد 12631

حقوق المؤلفين .. متى تبدأ؟ وأين تنتهي؟!

إعداد: ميلاد سامي
وضع المشرع الكويتي الحماية لحق المؤلف باعتباره من حقوق الملكية الفكرية بموجب القانون رقم 64 لسنة 1999، وهذا القانون نظم حق المؤلف في انه وحده من يقرر نشر مصنفه وبالطريقة التي يريدها.
ولكن تظل هناك استفسارات تدور في خلد الكثيرين من خلال الواقع الفعلي، فهل عندما يموت المؤلف يحق لاي من ورثته ان يستثمر او يستغل مؤلف والده سواء كان كتابا او لوحة فنية، ام ان هذا المؤلف او تلك اللوحة ملك لكل الورثة ولابد من موافقتهما اولا؟ وهل يحق ــ كما تقرأ في الصحف ــ نشر احدى الخطب او المحاضرات دون الحصول على الاذن من المحاضر او من القى الخطبة؟
كما يثار في الذهن ان التطبيق العملي يظهر ان كان القانون قد قدم حماية كاملة للحق أم انه تضمن ثغرات لابد ان يتدخل المشرع ويسدها بتعديل معين يضيفه للقانون ولرغبتنا في عدالة اكثر فإننا نود ان نعلم هل القانون الحالي يحتاج الى تعديل ام انه يكفي ليوفر حماية كاملة؟
واخيرا فإننا نجد مصنفات تباع في الشوارع والمحلات لافلام عربية واجنبية مثلا تكون مقلدة ومأخوذة من الاصل بطريقة غير مشروعة.
ولهذا التقينا المحاميين سعود فهيد العنزي ولبيد عبدال ليجيبا عن هذه الاسئلة، وفي ما يلي التفاصيل.
المحامي سعود العنزي
لا يجوز للمؤلف حظرالتحليلات الثقافية والنقدية حول مؤلفاته
يعرف المحامي سعود فهيد العنزي حق المؤلف بانه مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الادبية والفنية، فهوعبارة عن الحقوق التي تتم حمايتها للاعمال الناتجة عن الابداع الفكري للشخص بشكل مباشر، كالاعمال الكتابية من قصص ومؤلفات واشعار وروايات ومسرحيات وغيرها.
ويضيف العنزي ان هذا الحق يشمل المصنفات الادبية مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات، والمصنفات المرجعية والصحف وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات والافلام والقطع الموسيقية وتصاميم الرقصات والمصنفات الفنية، مثل اللوحات الزيتية والرسوم والصور الشمسية والمنحوتات والمصنفات الهندسية المعمارية والخرائط الجغرافية والرسوم الفنية.
الحماية القانونية
وفيما يشير العنزي الى وجود قانون يحمي حق المؤلف هو المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية، يرى ان الحماية القانونية لحق المؤلف تبدأ بعد تسجيل الابتكار باسم المؤلف وينسب اليه عند نشره سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف او بأي طريقة اخرى، ولا توجد شروط معينة لحماية حقوق المؤلف وانما يتعين ان يكون العمل مبتكرا وانه قد تم التعبير عن ذلك باي وسيلة.
وتابع العنزي ان هذه الحماية تنتهي وفقا للمادة 17 من القانون المشار اليه بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف، وتسمح تلك المدة للمبدعين وورثتهم بجني فائدة مالية لفترة معقولة، وتشمل الحماية بموجب حق المؤلف الحقوق المعنوية التي تشمل بدورها حق المبدع في طلب نسبة النصف له وحق الاعتراض على التغيرات التي من شأنها ان تمس بسمعة المبدع.
استعمال شخصي
وحسب العنزي، فان المادة 8 من القانون المشار اليه تقضي بجواز ان يقوم شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف تم نشره وترجمته او الاقتباس منه لاستعماله الشخصي، على انه لا يجوز نشر هذه الاعمال الا باذن المؤلف، حيث ان حق المؤلف المالي هو حق استئثاري للمؤلف، بمعنى ان للمؤلف وحده الاستفادة من الفوائد المادية للمصنف ولا يجوز لاي شخص آخر غيره الاستفادة من ذلك المصنف من دون اذنه.
وتضمن القانون في المادة 9 انه بعد نشر المصنف لا يجوز للمؤلف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة سواء للنقد او للثقافة او الدراسة او الاخبار ولكن يشترط المشرع هنا ذكر اسم المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة.
ولا يتوقف دور الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام في نقل المقالات الخاصة والمناقشات السياسية والاقتصادية على اذن المؤلف غير انه يتعين ايضا ذكر اسم المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة.
إيجابيات
وعن ايجابيات القانون، يقول العنزي انها تتمثل في حماية حق المؤلفين والمبدعين وانه يشجع على الابتكار وحفظ الحقوق لاصحابها وقد انضمت الكويت الى اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وصدر القانون 1998/2 وكذلك الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف بالقانون رقم 1986/16 ونقترح ان يتضمن القانون نصا يبيح للدولة شراء هذا الحق بعد موافقة صاحبه للاستفادة العامة للجميع.
ولورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي لمؤلفه بعد وفاته ولكن بضوابط هي:
1 – تنفيذ التعاقدات التي ابرمها المؤلف حال حياته مع الغير.
2 – تنفيذ وصية يكون المؤلف اوصى بها.
3 – المؤلف المشترك مع غيره يؤول نصيبه للشركاء.
حقوق الإنترنت
ويقر المحامي العنزي بان هناك رقابة على الانترنت، ولكن لا توجد وسيلة لحماية المؤلفات حيث يسهل الاقتباس منها او نسخ صور منها، ولكن القانون قد وضع حق المضرور في التعويض ماديا اذا تم نشر هذا المؤلف دون ذكر اسم صاحبه، وقد رتبت المادة 42 من القانون المشار اليه عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 د. ك او باحدى هاتين العقوبتين لمخالفة ذلك ومصادرة المضبوطات.
وختم العنزي بانه يجب على المؤلف او ورثته ابلاغ النيابة العامة فورا في حال الاعتداء على مؤلفه، كما يجوز له ان يطلب من المحكمة الكلية سحب المصنف من التداول وتقادم الحق في الشكوى بمضي ثلاثة اشهر من تاريخ علمه، كما تتقادم الحقوق المدنية بمضي ثلاث سنوات.
المحامي لبيد عبدال
يحق لوزير الإعلام نشر مؤلف للمصلحة العامة رغم رفض الورثة
يؤكد المحامي لبيد عبدال انه يحق لوزير الاعلام طلب نشر مؤلف دون موافقة من الورثة بعد وفاة المؤلف، اذا رأى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك.
وقال عبدال انه يجوز بعد استمرار امتناعهم لمدة سنة اعتبارا من تاريخ طلبه ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول له (اي للوزير) ان يباشر هذا الحق بعد استصدار امر من رئيس المحكمة الكلية بتسليم المصنف اليه لنشره وذلك مع عدم الاخلال بحق ورثة المؤلف او من يخلفه في التعويض العادل.
يجوز للصحف
وعن مدة الحماية القانونية لحق المؤلف قال عبدال انها تستمر طيلة حياة المؤلف، وخمسين سنة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا من المؤلفين، وفي كلا الحالتين تبدأ مدة الحماية اعتبارا من نهاية السنة الميلادية التي حصلت فيها الوفاة.
وأضاف: اذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف ثم نشره او قام بترجمته او الاقتباس منه او تحويره بأي شكل وذلك لاستعماله الشخصي فلا يجوز للمؤلف ان يمنعه.
وبين انه يجوز للصحف او النشرات الدورية او الاذاعية او التلفاز وغيرها من وسائل الاعلام ان تنقل دون اذن المؤلف المقالات الخاصة بالمناقشة السياسية او الاقتصادية او المدنية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الاصل المنقول منه ما يحظر النقل صراحة.
ويتعين دائما في حالة النقل او نشر اقتباس او غيره ذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة.
كما يجوز للصحف والاذاعة وغيرها من وسائل الاعلام ـــ حسب عبدال ـــ دون اذن المؤلف ان تنشر وتذيع على سبيل الاخبار والخطب والمحاضرات والاحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والادارية والاجتماعات العلمية والادبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة.
حق الورثة
ويعتقد عبدال ان نصوص القانون بصياغتها الحالية غير مواكبة للمستجدات العصرية المتلاحقة، لا سيما التقنية الحديثة من نشر نتاج الفكر سواء أكان أدبياً أم فنياً وخلافه عبر الانترنت وينشر للجميع دون الحصول على اذن مسبق من المؤلف، مع انها في الواقع ليست للاستعمال الشخصي، ومن ثم يتعين ان يتم التعديل بالحماية لتشمل هذه الوسائل التي أصبحت متاحة وفي يد الجميع بلا تمييز وقد تسيء إلى المؤلف أو يتم نقلها، وتداولها دون معرفته وبالتالي يعتبر اعتداء على نتاج فكره وجهده.
وأكد ان لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي للمصنف على الوجه المنصوص عليه بالقانون رقم 64/ 1999 في شأن الملكية الفكرية، الا انه ووفقا لما أوجبته المادة 13 منه يتعين مراعاة الاتي:
أ ــ اذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع غيره بشأن استعمال مصنفه وجب تنفيذ تعاقده وفقا لاحكامه.
ب ــ اذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو حدد له تاريخاً أو شروطاً أخرى وجب تنفيذ وصيته.
ج ــ اذا توفي أحد المؤلفين لمصنف مشترك ولم يكن له وارث أو أوصى له، يؤول نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي، ما لم يوجد اتفاق مكتوب على خلاف ذلك.
مواقع النت
ولفت إلى انه لا يوجد في القانون ما ينظم المؤلفات والمصنفات المنشورة من خلال مواقع الانترنت، مما يتعين تعديل القانون لمواكبة هذا الأمر وتنظيمه، الا انه وفقا للقواعد العامة اذا تم معرفة القائم بهذا الفعل المؤثم، فمن الممكن اتخاذ الاجراءات القانونية المتطلبة حياله مع حفظ حق المؤلف في التعويضات وخلافه.
وأوضح انه وفقاً لما نصت عليه المادة 36 من القانون 64/ 1999 في شأن الملكية الفكرية فإن لقاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية بناءً على طلب المؤلف أو من يخلفه وبموجب أمر يصدر على عريضة، ان يأمر بالاجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض دون اذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لاحكام المادة الخامسة من القانون المشار اليه:
أولاً: اجراء وصف تفصيلي للمصنف.
ثانيا: وقف نشر المصنف أو عرضه أو طباعته.
ثالثا: توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخة وعلى المواد التي تستعمل في اعادة نشر هذا المصنف.
رابعاً: اثبات الأداء العلني بالنسبة لايقاع أو تمثيل أو الغاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.
خامسا: حصر الايراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك اذا اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الايراد في جميع الاحوال.
ولقاضي الأمور الوقتية ان يأمر بندب خبير لمعاونة مأمور التنفيذ، وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة.
كما ان المادة المشار إليها أوجبت ان يرفع الطالب «سواء أكان المؤلف أو من يخلفه» أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال الأيام الثمانية التالية لصدور الأمر، فاذا لم يرفع النزاع في الموعد المشار إليه اعتبر الأمر كأن لم يكن.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور