الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الثلاثاء 16 فبراير 2010 ,03 ربيع الأول 1431 , العدد 13190

رأي برلماني
قراءة في قانون غرفة التجارة الصادر في عام 1959

عبدالله الرومي
من غير أي مقدمات، وكالعادة فجأة، تثار قضايا في الكويت، وكأن بها شبهات أو مخالفات دون التحقق والتأكد وتحري الحقيقية، وتطرح هذه القضايا سواء كان من بعض الاخوة الاعضاء أو من خلال وسائل الاعلام من دون مراعاة لما يلحق بالغير من مساس!
فمنذ أسابيع، طرح فجأة موضوع غرفة التجارة من بعض الاعضاء وشاركت فيه وسائل الاعلام، وقد طرح الموضوع على ان «الغرفة» تعمل من دون قانون، فمنهم من قال انها تعمل من دون قانون، ومنهم من قال انها تعمل من دون اي سند شرعي، كما تناول البعض أيضا تقاضي الغرفة لرسوم من دون وجه حق، وغير ذلك مما اثير حول هذا الموضوع.
ان هذه القضية سواء ان كانت الغرفة تعمل بلا قانون أو بقانون قاصر ومعيب، فإنني استغرب ان تثار بهذة الطريقة، فالطريق الصحيح ممهد وميسور من خلال اقتراح بقانون دون حاجة إلى اثارة الشبهات ومن دون حاجة إلى تجريح رجال أفاضل أصحاب تاريخ طويل من العمل، فمنهم من توفاه الله، نسأل الله لهم المغفرة، ومنهم من ترك العمل، ومنهم من لا يزال مواصلا مسيرة العطاء، نسأل الله لهم العافية.
والواقع ان ما اثير -من وجهة نظري- حول قانون الغرفة من شبهات غير سليم وغير سديد، فالغرفة تعمل من خلال قانون صدر في عام 1959 احتوى 42 مادة ونشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في العدد 229 بتاريخ 28 يونيو 1959.
فقد أوضحت المادتان 1 و2 صلاحيات الغرفة التجارية وأهدافها، وبينت المواد من 3 حتى 12 تسجيل أسماء التجار وتصنيفهم ضمن فئات، والمادتان 13 و14 اوضحتا تشكيل الغرفة، اما المواد من 15 إلى 17 فقد وضعت كيفية الانتساب للغرفة، والمادة 18 تخص الهيئة العامة، أما في ما يخص مجلس ادارة الغرفة وكيفية انتخابها فقد اختصت بها المواد من 19 إلى 26، اما المواد من 27 إلى 31 فهي عن مكتب غرفة التجارة، واختصت المواد من 32 إلى 42 بإيضاح مالية الغرفة.
مما سبق يتضح ان غرفة التجارة كيان متمتع بالشرعية القانونية استنادا الى القانون المنشور بالجريدة في العدد 229 لعام 1959.
وجاء الدستور في المادة 180 التي نصت على:
«كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل او يلغى وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور وبشرط الا يتعارض مع نص من نصوصه».
وبذلك، فان الدستور قد اضفى الصفة الشرعية لجميع ما صدر قبل العمل باحكامه، حتى وان كانت قرارات. ولما كان هذا القانون قد صدر قبل العمل باحكام الدستور فان هذا القانون قائم ما لم يصدر قانون يلغيه او يعدله.
وضمن ما اثاره البعض من مآخذ على الغرفة انها تتقاضى رسوما من دون وجه حق، وهذا غير سليم وغير سديد، فالغرفة وفقا لقانونها سالف الذكر في المادتين 18 و32 تملك الحق في تقاضي الرسوم والاشتراكات ورسوم الكفالات والشهادات وجميع ما تصادق عليه لقاء رسوم معينة.
فالغرفة بتحصيلها للرسوم تطبق صحيح نص قانونها الذي خولها تقاضي مثل هذه الرسوم ولم تفرض هذه الرسوم من تلقاء نفسها او خارج نصوص القانون.
واعتقد انه لا يعيب غرفة التجارة انها تعمل وفق قانون قديم صدر قبل الدستور، وهذا ليس بالعيب طالما ان هذا القانون قد صدر صحيحا وفقا للاداة المعمول بها في ذلك التاريخ، وجاء الدستور ليضفي عليه الشرعية، ولا تتعارض نصوصه مع احكام الدستور، حتى وان ظن البعض ان هناك تعارضا فان الطريق لا يحتاج الى اثارة وخلق قضية وشبهات قد يساء فهمها، فالطريق ايضا لمن له صفة ويدعي المخالفة ساحة القضاء.
مما سبق نخلص الى ان موضوع الغرفة ليس في حاجة الى اثارة شبهات واقاويل ولن ادخل في النوايا، وأؤكد ان الطريق مفتوح لمن يرى ان قانون الغرفة قاصر او به عيوب، فعليه ان يتقدم باقتراح بتعديل قانون الغرفة، وهذا هو الطريق الذي رسمه الدستور لاقتراح القوانين او تعديلها.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور