الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الخميس 25 مارس 2010 ,09 ربيع الثاني 1431 , العدد 13225

 الحكومة أحالت قانون «الغرفة» إلى اللجنة المالية

أحالت الحكومة أمس -بصفة الاستعجال- المشروع بقانون، بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت الى اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية.
وجاءت في المادة الأولى التعريفات التالية:
• الغرفة: غرفة تجارة وصناعة الكويت.
• الهيئة العامة: الهيئة العامة للغرفة.
• مجلس الادارة: مجلس ادارة الغرفة.
• الرئيس: رئيس مجلس ادارة الغرفة.
• المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للغرفة.
• المدير العام: مدير عام الغرفة.
• اللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للغرفة.
وبينت المادة الثانية أن الغرفة مؤسسة أهلية اقتصادية لا تهدف الى تحقيق الربح، لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري. وأشارت المادة الثالثة الى أن للغرفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ولها حق البيع والشراء والاقتراض والرهن وقبول الهبات والتبرعات المالية والعينية وغير ذلك من الأعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصها لتحقيق أهدافها، ولها حق التقاضي وتوكيل من تراه للحضور عنها في الدعاوى والاجراءات القضائية والقانونية.
ولفتت المادة الرابعة الى أن مقر الغرفة الرئيسي يكون في مدينة الكويت، ولها انشاء فروع أو مكاتب داخل دولة الكويت أو خارجها.
وحظرت المادة الخامسة على الغرفة أن تباشر أي أعمال سياسية.
النشاط الاقتصادي
وذكرت المادة السادسة ان الغرفة تعمل على تحقيق الأهداف التالية:
• رعاية المصالح التجارية والصناعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة في سبيل تنميتها وتطويرها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
• رعاية مصالح أعضاء الغرفة وتقديم الخدمات اللازمة لقيامهم بممارسة أنشطتهم الاقتصادية المختلفة، والتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم وتقديمها إلى الجهات الرسمية المختصة.
• العمل على تحقيق العدالة وترسيخ القواعد والأعراف السليمة للعمل التجاري حفاظاً على شرف المهنة وتعزيز المكانة الاقتصادية لدولة الكويت ودورها الإقليمي في مجال اختصاصات الغرفة
• وحددت المادة السابعة اختصاصات الغرفة وهي:
• إبداء الرأي في الخطط التنموية والسياسات والبرامج ذات الصلة بتنظيم ونشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقديم الدراسات والمقترحات في الشؤون الاقتصادية متى طلب منها ذلك.
• إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالأنظمة الاقتصادية والمالية والضريبية في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والخطط والسياسات المؤثرة في النشاط الاقتصادي.
• إبداء الرأي على سبيل المشورة في التشريعات والمسائل المتعلقة بالأسواق المالية والبورصات والموانئ والمرافق الإنتاجية والخدمية العامة ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي في البلاد.
• تمثيل القطاع الخاص بمجالس المؤسسات واللجان والمجالس والهيئات والمشاركة في الوفود الرسمية وفي المحافل والمنظمات للغرف التجارية والصناعية واتحاداتها.
• طلب المعلومات المتعلقة باختصاصاتها من الجهات المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
• العمل على إرساء المواثيق الخاصة بأخلاقيات المهنة وتنظيم المهن التجارية بما يحقق المصلحة العامة.
ونصت المادة الثامنة على ان الغرفة تقوم بما يلي:
• جمع المعلومات والإحصاءات والأنظمة المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية المختلفة وتحليلها وشرحها ونشرها، كما تعمل على توفير هذه المعلومات وتقديمها للجهات الحكومية والخاصة التي تطلبها.
• إصدار الأدلة والدراسات والمطبوعات والنشرات الدورية وغير الدورية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية.
• إقامة المعارض التجارية والصناعية داخل البلاد وخارجها.
• إنشاء مراكز استشارية لنقل التقنية والتطوير الصناعي وتحسين الجودة وتنمية القدرات التسويقية، وذلك في حدود القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في دولة الكويت.
• تقديم خدمات التدريب في الاختصاصات المختلفة من خلال إقامة المراكز والبرامج والمعاهد المتخصصة.
ولفتت المادة التاسعة الى ان الغرفة تعمل على تقديم الخدمات التي تساعد على تسوية الخلافات التجارية والفصل في المنازعات الناجمة عنها، ولها في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:
- اقامة مركز للتحكيم التجاري والتوفيق تتولى تمويله وادارته بشكل مباشر او غير مباشر ويكون له نظامه المعلن بما يتفق مع التشريعات الكويتية والقواعد الدولية للتحيكم التجاري.
- تحديد وتوضيح الاعراف والمصطلحات التجارية المحلية.
- اقتراح تسمية الخبراء والمحكمين للمحاكم ودوائر الدولة والجهات الاخرى اذا طلبت منها تلك الجهات ذلك وفي حدود الاختصاص.
- مساعد الجهات الحكومية في اجراء الكشف والمعاينة على البضائع واثبات حالتها وتقديم تقرير عنها.
وبينت المادة العاشرة ان الغرفة تتولى:
- تسجيل الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة الانشطة التجارية والصناعية المختلفة في سجلات المهن التي تتمسك بها الغرفة وتمنح كل منهم شهادة قيد في سجل المهنة التي يعمل فيها.
وتبين اللائحة الداخلية السجلات واجراءات التسجيل.
ولا تقبل الجهات الرسمية والهيئات العامة المعاملات المقدمة اليها من قبل اي حاصل على سجل تجاري او صناعي ما لم يكن مفيدا في سجلات المهن، كما لا يجري تجديد تسجيله في السجل التجاري او الصناعي الا بعد التأكد من قيده في السجلات المشار اليها.
- التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها.
- المصادقة على صحة تواقيع واختام الاوراق والمستندات الصادرة عن اعضائها بما في ذلك التواقيع والاختام الالكترونية.
- اصدار شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المعاد تصديرها والتصديق على شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة او المعاد تصديرها بعد استخدام الوسائل المناسبة في سبيل التحقيق من البيانات المقدمة اليها بما في ذللك طلب المستندات الثبوتية الاصلية لمنشأ البضاعة او معاينتها.
- التعريف باعضائها واعمالهم.
- منح المعلومات عن اسعار البضائع الرئيسية المتداولة في السوق المحلية وفي تواريخ محددة بناء على طلب الدوائر الرسمية واصحاب العلاقات من اعضائهم وغيرهم.
- تقديم النصح والمشورة لاعضائها في المسائل التجارية والاقتصادية والقانونية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة لحماية حقوقهم وتطوير اعمالهم في اطار التشريعات.
إنشاء اللجان
وتوضح المادة 11 انه يجوز للغرفة ان تنشئ او تشارك في انشاء لجان او منتديات او مجموعات تعمل لخدمة الاقتصاد الكويتي او احد قطاعاته او انشطته، وذلك في حدود التشريعات والانظمة واللوائح المعمول بها في البلاد.
وبينت المادة 12 انه يحق لكل من يحصل على سجل تجاري او صناعي اتخاذ الاجراءات اللازمة لقيده في الغرفة ويجوز للشركات المهنية ومن يصدر لهم تراخيص مهنية او حرفية من جهات حكومية الانضمام لعضوية الغرفة، وكذلك يحق للشركات والمؤسسات العاملة في المناطق الحرة والشركات المعفاة (الافشور) والبنوك والوحدات المصرفية الخارجية الانضمام الى عضوية الغرفة، على ان تضع الغرفة نظاما يحدد فئات العضوية لاعضائها والشروط الواجب توافرها في كل فئة.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور