الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي - الاربعاء 10 نوفمبر 2010 - العدد 11454

«مشروع الحكومة يعالج ما أغفله الاقتراح المقدم من بعض النواب»
دراسة: قانون «الغرفة» الجديد يجب أن يحترم ما رتبه القديم لجهة مشروعية ما هو قائم

أكدت دراسة قانونية اعدتها غرفة تجارة وصناعة الكويت ان اي قانون جديد يصدر بشأن «الغرفة» يجب ان يتضمن إشارات واضحة الى ارتباطه بالقانون السابق مع تأكيد وضع من اكتسب من المسجلين لدى الغرفة وضعه باعتباره من أصحاب المهن، وكذلك النص على أن الانتخابات التي ستُجرى بعد صدور القانون يُراعى فيها عدم المساس بالمدة القائمة لأعضاء مجلس الادارة بحيث يكون سريان القانون الجديد محترماً للأوضاع التي رتبها القانون القديم من ناحية ويكون ملتزماً بمبدأ المشروعية الذي يتطلب حتماً عدم إلغاء المجلس القائم وسريان القانون بأثر رجعي، وهو ما تحقق بالفعل بالمعالجة التي أوردها مشروع الحكومة وأغفلها اقتراح القانون المقدم من بعض النواب.
وتضمنت الدراسة تفنيدا لكل ما سيق ضد الغرفة في الفترة الماضية، سواء لجهة استقلاليتها الادارية والمالية بما يكسبها سلطة الاسهم في تنظيم المهن التي تتولى العمل عليها، أو لجهة خضوعها للرقابة التامة للدولة من حيث التزامها بالقانون.
استقلالية الغرفة
وقالت الدراسة ان «الأشخاص العامة التابعة للحكومة والتي تمثل جناحي الادارة المركزية واللامركزية من مؤسسات وهيئات عامة، وضع لها المشرع نظاما خاصا بما يتوافق والغاية من وجودها، وأخضعها لرقابة حكومية تمثلت بنظامي التبعية والاشراف. فهي تخضع للتبعية المباشرة للوزير حين تكون ضمن وحدات الادارة المركزية ومثالها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وتخضع لاشرافه حين تكون في اطار وحدات الادارة اللامركزية، ومن أمثلة ذلك الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية».
أما الأشخاص الخاصة كالجمعيات الأهلية والشركات التجارية، فأشارت الدراسة الى ان «المشرع قرر لها نظما قانونية تتناسب وطبيعتها والهدف من وجودها، وهي تخضع لهذه النظم القانونية كما تخضع للرقابة التامة للدولة من حيث التزامها بالقانون. وبما ان غرفة التجارة مؤسسة أهلية فإنها تخضع لهذا النظام».
وتابعت «خلافاً لما ذهب اليه كثيرون، لم يغفل قانون غرفة تجارة الكويت الصادر عام 1959 اتباع الغرفة لجهة رسمية بسبب الخطأ، أو بسبب عدم وضوح الرؤية لكونه لم يتم صدور الدستور بعد، بل ان المشرع أخذ آنذاك عن قصد وبعناية وإحكام من الناحيتين القانونية والمهنية، بمبدأ استقلال الغرفة واعترف لها بالشخصية الاعتبارية».
واشارت الدراسة الى ان «القانون قصد من الناحية القانونية أن تولد الغرفة كمؤسسة مستقلة تتمتع باستقلال مالي وإداري عن أجهزة الدولة وان كانت تخضع للأحكام والقوانين النافذة في الدولة، أما من الناحية المهنية، فيكسبها هذا الاستقلال سلطة الإسهام بتنظيم المهنة أو المهن التي تتولى العمل على تطويرها وتقدمها بالتعاون مع الحكومة أو الأجهزة أو المؤسسات الحكومية المختصة. وهذا يتيح للمؤسسات الأهلية مثل الغرفة أن يكون لها دور حيادي ومهني بتنظيم أعمال المهنة بعيدا عن تبعيتها للحكومة».
واكدت الدراسة ان «تلك خاصية تتوافق مع الدستور الكويتي الحالي تماماً مثل النظام الذي نشأ أساساً في كنفه»، مضيفة إن «خصوصية وضع الاستقلال الذي نشأت الغرفة في كنفه واستمدته من التطبيقات المماثلة لوضعها في الدول المختلفة، يؤدي - بالضرورة وبصورة تلقائية - إلى ان تستقل الغرفة في وضع نظام خاص بها ينظم جميع أعمالها وأنشطتها وأجهزتها».
وتابع ان «الغرفة ليست جهازا أو مؤسسة تابعة للحكومة. بل هي جهة ذات وضع مستقل، ونظامها هذا يصدر عن الغرفة ذاتها ولا يصدر عن الحكومة، ويسمى اللائحة الداخلية للغرفة تمييزا له عن اللائحة التنفيذية التي تصدرها الحكومة لتنظيم أعمال الأجهزة التابعة لها. ومن ثم فإن ذلك النظام يمثل اللائحة الداخلية للغرفة الذي هو نتيجة طبيعية لوضعها المستقل ولكونها ليست جهازا أو مؤسسة تابعة للحكومة. ولذلك يتضح ان مثل هذه اللائحة لا تصدر عن الحكومة باعتبارها لائحة تنفيذية كما هي الحال بالنسبة للأجهزة التابعة لها».
إلزامية التسجيل والرسوم
وقالت الدراسة انه «وفق ما هو مقرر في الطبيعة القانونية للغرفة من حيث انها مؤسسة أهلية من مؤسسات المجتمع المدني، تم انشاؤها بقانون، وهي في ذات الوقت تقوم وفق ما قرر لها قانون إنشائها بدور المرفق العام المهني لتنظيم مهن التجارة والصناعة والاشتغال بهما، فإن الانتساب للغرفة والقيد في سجلاتها يجب أن يتواءم مع الهدف من تنظيم الغرفة. فالتسجيل في الغرفة وفق هذا الوصف له وجهان، الأول هو القيد في سجل المهن التجارية الذي تمسك به الغرفة، والثاني هو العضوية أي الانتساب لمؤسسة مجتمع مدني واكتساب عضويتها بكامل ما يترتب على هذه العضوية من حقوق والتزامات».
واعتبرت ان «القيد في سجل المهنة الذي هو من صميم دور - الغرفة المنوط بها كمرفق عام مهني - هو قيد الزامي لكل من يرغب في العمل في مجال الأعمال التجارية. وهو التنظيم القانوني الذي استقر عليه العمل في القانون الكويتي وتأيد بأحكام قضائية. كما هي الحال في تنظيم المهن المشابهة في الكويت، مثل المحاماة التي نص قانون تنظيمها على وجوب القيد في سجل المحامين لدى جمعية المحامين التي هي جمعية أهلية، وكذلك تنظيم مهنة المحاسبين القانونيين ومهنة الأطباء واللتين يقتضي تنظيمهما القانوني الإمساك بسجلات خاصة تقوم عليها وتُسأل عنها جمعياتهم المهنية ذات النفع العام. أما الانتساب لعضوية الغرفة كمؤسسة مجتمع مدني، تعنى بخدمة أعضائها والعمل على رعاية مصالحهم في حدود القانون، فهو انتساب اختياري لكل من يرغب بالاستفادة من خدمات هذه المؤسسة. فلا يجوز وفق احكام الدستور الكويتي الزام احد بالانتساب لجمعيات المجتمع المدني بل هي مسألة ارادية اختيارية لمن يشاء».
ورأت الدراسة ان «هذين الوجهين لعلاقة ارباب التجارة والصناعة بالغرفة (القيد الالزامي في سجل المهنة والانتساب الاختياري لعضوية الغرفة) ينعكسان بشكل مباشر على موارد الغرفة المالية، اي ما تتقاضاه مقابل القيد في سجل المهنة او ما تتقاضاه مقابل اكتساب عضويتها، ذلك ان التسجيل قد يقتصر على القيد في سجل المهنة دون ان يرغب الشخص في الانتساب للغرفة. وقد يكون الشخص راغبا في الاستفادة من خدمات عضوية الغرفة فيدفع مقابل التسجيل والانتساب».
نظام انتخابات مجلس الإدارة
وفي ما يتصل بانتخابات مجلس الادارة، قالت الدراسة ان تجربة غرفة تجارة وصناعة الكويت في شأن نظامها الانتخابي تتمتع برصيد يزخر بالتجربة الغنية والمليئة بالايجابيات التي سطرها نظامها الانتخابي، ففي هذا النظام تحققت الامور الآتية:
- وجود تجربة ناجحة في العملية الانتخابية لنظام حقق الثقة والاطمئنان لدى اعضاء الغرفة من جهة، وجسد مبدأ الحرية الانتخابية على أساس المنافسة الشريفة والعادلة من جهة ثانية.
- توفير عنصر التجانس المطلوب بين اعضاء مجلس الادارة بتبني اسلوب ونظام القائمة الواحدة الذي يتيح في ادنى درجاته ايجاد حد ادنى من التوافق بين اغلبية اعضاء مجلس الادارة بما يضمن اداء الغرفة لرسالتها، دون ان يجحد حق الاقلية التي فازت بالانتخابات من حق تمثيلها وسرعة انسجامها مع بقية اعضاء المجلس.
- حقق هذا النظام حالة من الاستقرار والقبول العام للتمثيل المتعدد الذي تمثله الغرفة بمجلس ادارتها دون ان يفرز ذلك اي احوال من التشتت الفئوي او الاستقطاب والتفتيت غير المهني بصورة تنقل بعض الأمراض او العوارض التي اعتلت بها بعض الانظمة الانتخابية الاخرى، فضعفت وسنحت للنزعات القبلية والطائفية او المناطقية او العائلية بالتأثري في نتائجها.
- تأمين النظام الانتخابي القائم على المنافسة المهنية التي تمثلها الغرفة وطبيعة النشاط التي تنهض به ضمانة جعلت الغرفة بعيدة عن حال الصراع السياسي الذي انعكس في العديد من الجهات والمؤسسات في المجتمع بصورة تفتقد إلى الحيادية والموضوعية في تسيير شؤون المرفق او الجهة المعنية.
- اثبتت فكرة الانتخاب النصفي على طريقة التناوب في انتخاب نصف أعضاء مجلس الادارة حالة حضارية من تواصل الخبرات من الاعضاء السابقين إلى الجدد ومن جيل إلى آخر بصورة ضمنت الاستقرار في الانتقال من مجلس إلى آخر دون اثر سلبي على وضع الغرفة، وهو ما تمدنا به تجربة الغرفة في العشرين سنة الماضية حيث تغير ما يقارب 80 في المئة من اعضاء مجلس ادارتها دون أي اثر سلبي.
تمثيل «الغرفة» للقطاع الخاص
واعتبرت الدراسة ان «احدى السمات البارزة التي تحتلها الغرف التجارية - كما هي الحال بالنسبة لغرفة تجارة وصناعة الكويت- انها تمثل عصب ربط القطاع الخاص بالقطاعات الحكومية ومؤسساتها المختلفة، وذلك عن طريق تمثيلها بعضوية القطاعات والمؤسسات الحكومية وهو جانب كان دائما يعتمد على ما للغرفة من استقلالية كاملة عن الحكومة فيكون تمثيلها حياديا ومهنيا وإيجابيا».
وقالت انه «استشعارا من المشرع الكويتي في مجالس الامة المختلفة بهذا الدور الريادي للغرفة، فقد حرص على تكريس هذا التمثيل لها في العديد من القوانين التي صدرت في الكويت منذ العام 1964 وحتى يومنا هذا، وهو تقدير منه للقيمة المضافة التي تحققها عضوية الغرفة مع القطاع الحكومي ومؤسساته المختلفة، وتكمن ايضا اهمية هذا التمثيل وضرورة استمراريته انه احدى صور تجسيد التعاون بين القطاعين العام والخاص الذي قررته المادة 20 من الدستور على أسس فيها تكافؤ وتكامل».
واضافت «لئن كان حرص اعضاء مجلس الامة من مقدمي الاقتراح بقانون الخاص بالموضوع ينصرف إلى ضرورة عدم وجود تعارض مصالح في من يمثل الغرفة بالقطاعات الحكومية ومؤسساتها، فنؤكد دعمنا لمثل هذا التوجه مشيرين إلى انه لا يجوز ان يكون عضوا في تلك القطاعات او المؤسسات من تكون له مصلحة خاصة مباشرة متعارضة مع عضويته فيها، وان يفصح عن ذلك بصورة كاملة وبصفة الزامية، ومن ثم فعليه ان يمتنع عن حضور اجتماعات تلك الجهة او اللجان المنبثقة عنها عند وجود هذا التعارض، ويسري هذا الامر على من هو عضو في مجلس ادارة المؤسسة وغيرهم ممن ترشحهم الغرفة لوجود العلة ذاتها في الحالتين، ومن ثم لا نرى ان يقتصر النص على اعضاء مجلس ادارة الغرفة، وتجدر الاشارة هنا إلى دور من يقوم بتمثيل الغرفة فهو يتولى بصفته وليس بشخصه وطبيعة هذه الصفقة تكسبه قدرة في التعبير المؤسسي عن الجهة التي يمثلها ما يتيح له من امكانات بشرية وفنية لدعم دوره، وهو ما يجعل قدرة عضو المجلس ادارة من باب اولى اكثر رصانة من غير العادل على اهمية دور مثل الغرفة ايا كان».
المصادقة على الشهادات
وقالت الدراسة إن «طبيعة عمل الغرف التجارية في الدول المختلفة تتصف بقدرتها على تقديم خدمات تسهيلية في مجال اختصاصها المهني، وحظر قدرة الغرفة على تقديم مثل هذه الخدمة قد يحمل في ثناياه تعارضاً مع حكم المادة 43 من الدستور، فضلاً عن أنه يقيد حرية الأفراد في حق الحصول على مثل هذه الخدمات وهو ما يتعارض مع العديد من المبادئ الدستورية ومنها تحديداً المواد (18 و20 و22، و44) من الدستور والتي تشمل في أحكامها فكرة حق المواطن في الحصول على ما يعزز قدراته في ممارسة أعماله دون مصادرة مسبقة لأمور ليس فيها إلا دعمه وحقه في ممارسة أعماله ما دامت لا تتعارض مع أحكام الدستور أو القوانين، وعليه فإن المادة (61) من اقتراح بقانون المقدم من بعض الأعضاء تصبح لهذا السبب غير متفقة مع الأحكام السابقة».
الأحكام الانتقالية للقانون
واشارت الدراسة الى ان «القوانين التي تصدر لتعدل على قوانين كانت نافذة في الدولة لفترة زمنية سابقة طويلة كانت أم قصيرة درجت على معالجة بعض الأوضاع التي قد تتفاوت أو تترك فراغاً تشريعياً أو تُلغي نظاماً قائماً لفترات طويلة الى معالجة مثل هذه الأمور بأحكام يتضمنها القانون الجديد تحمل اسم أحكام انتقالية. ولما كان قانون الغرفة قد مضى على سريانه في الدولة أكثر من خمسين عاماً وهناك أحوال مستمرة في ظل أحكامه السابقة فإنه من اللازم قانوناً أن تتم معالجة هذه الأمور حتى لا يُلغى الوضع السابق الذي اكتسبته الغرفة أو من ارتبط بها من جهة وكي لا يحدث خلل تشريعي ونقص واضح من جهة أخرى، ولذا فإن تضمين القانون الجديد إشارات واضحة الى ارتباط القانون الجديد بالقانون السابق مع تأكيد من اكتسب من المسجلين لدى الغرفة وضعه باعتباره من أصحاب المهن، وكذلك النص على أن الانتخابات التي ستُجرى بعد صدور القانون يُراعى فيها عدم المساس بالمدة القائمة لأعضاء مجلس الادارة بحيث يكون سريان القانون الجديد محترماً للأوضاع التي رتبها القانون القديم من ناحية ويكون ملتزماً بمبدأ المشروعية الذي يتطلب حتماً عدم إلغاء المجلس القائم وسريان القانون بأثر رجعي وهو ما تحقق بالفعل بالمعالجة التي أوردها مشروع الحكومة وأغفلها اقتراح القانون المقدم من بعض النواب».
وتضمنت الدراسة قانون «الغرفة» الصادر في العام 1959، ونص حكم التمييز النهائي الصادر في 24 نوفمبر 2002 بشأن تطبيق قانون الغرفة في مجال العرف التجاري وكذلك حكم المحكمة الكلية في بتاريخ 28 ابريل الماضي برفض دعوى عدم دستورية قانون «الغرفة» وعددا من الدراسات التي اعدها اساتذة متخصصون في القانون حول دستورية القانون الخاص بانشاء الغرفة وابرزها ثلاث دراسات منفصلة اعدها اساتذة القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور محمد عبد المحسن المقاطع والدكتور محمد الفيلي والدكتور احمد محمد الفارسي وتؤكد جميعها شرعية «الغرفة» ودستورية قانونها.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور