الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الأنباء - الأحد 22 مايو 2011

من مهامها الإشراف على المراعي وحمايتها وإعداد الدراسات والبحوث
نواب يقترحون إنشاء هيئة عامة لشؤون الثروة الحيوانية تابعة لمجلس الوزراء

الإشراف على المراعي وحمايتها والمحافظة عليها بما يكفل حسن استغلالها وتنميتها توسيع نطاق المراعي في المناطق الصحراوية وتهيئتها والعمل على استصلاحها وإزالة أي معوقات تحول دون استخدامها للرعي قدّم النائب د.ضيف الله أبورمية وعدد من النواب اقتراحا بقانون لإنشاء الهيئة العامة لشؤون الثروة السمكية، وجاءت مواد القانون كالتالي: مادة أولى
يقصد بالكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة لشؤون الثروة الحيوانية.
الثروة الحيوانية: الإبل والماعز والأغنام والأبقار والخيول وغيرها من الحيوانات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الثروة الحيوانية.
مادة ثانية
تنشأ هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء تسمى الهيئة العامة لشؤون الثروة الحيوانية ويشرف عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
مادة ثالثة
الغرض من انشاء الهيئة هو القيام بالأعمال المتعلقة بتنمية الثروة الحيوانية وتطويرها وحمايتها، وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها على وجه الخصوص:
1_ الإشراف على المراعي وحمايتها والمحافظة عليها بما يكفل حسن استغلالها وتنميتها ولها في ذلك منع الرعي في المحميات محددة المعالم لمدة محددة بقصد تنمية هذه المراعي وإعطاء الفرصة لنمو النباتات والحشائش فيها ومن ثم إعادة فتحها للرعي مرة أخرى.
2_ توسيع نطاق المراعي في المناطق الصحراوية وتهيئتها والعمل على استصلاحها وإزالة أي معوقات تحول دون استخدامها للرعي.
3_ القيام بالدراسات والبحوث وإعداد التجارب وجمع البيانات الإحصائية الخاصة بالثروة الحيوانية.
4_ تقديم الارشادات والتوجيهات في مجال الثروة الحيوانية بما يحقق زيادة الانتاج والاستغلال الأمثل للامكانات.
5_ تشجيع تربية الثروة الحيوانية وتسويقها من خلال توزيع الحظائر الملائمة لمربيها وتنظيم أسواق بيعها وتقديم الدعم اللازم لمربيها.
6_ تقديم الخدمات في مجال وقاية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وإنشاء العيادات البيطرية وتقديم الأدوية دون مقابل لمربي الثروة الحيوانية وتنظيم المحاجر الحيوانية والإشراف عليها.
7_ المشاركة في تأسيس الشركات المساهمة في الحدود اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة والأغراض المرتبطة بها.
8_ توطيد العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات والقيام بالبحوث المشتركة مع الهيئات ومراكز البحوث التي تزاول أعمالا مشابهة او التي لها علاقة بأغراض الهيئة محليا وإقليميا ودوليا.
9_ تشجيع الصناعات الغذائية المتعلقة بالثروة الحيوانية ومنتجاتها كما يجوز شراء وتسويق المنتجات الغذائية المنتجة في الكويت.
10_ تقديم الدعم لمربي الثروة الحيوانية من خلال توفير الأعلاف الحيوانية وخاصة الشعير بأسعار مخفضة وثابتة ومحددة وفي متناول الجميع من خلال طرحه بمحلات بيع الأعلاف وبصفة مستمرة طيلة أيام السنة دون توقف، على ان يتم استخدام الدعم المقدم من الدولة من خلال ميزانية الهيئة لتثبيت أسعار الأعلاف المخفضة لمدة سنة مالية كاملة.
11_ يجوز للهيئة استيراد الأعلاف من الخارج لتلبية احتياجات مربي الثروة الحيوانية.
12_ دراسة احتياجات مربي الثروة الحيوانية من العمالة الوافدة اللازمة، والتعاون مع وزارات الدولة المعنية لتسهيل اجراءات استقدام تلك العمالة والتجديد لها.
13_ دعم المنتجات الحيوانية على ضوء الانتاج، والمساعدة على تسويق تلك المنتجات وللهيئة الحق في تحديد نوع المنتج الذي تقوم بدعمه.
مادة رابعة
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكّل على الوجه التالي:
1_ المدير العام للهيئة ـ رئيسا.
2_ عشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة على ان يكون منهم خمسة على الأقل من مربي الثروة الحيوانية، يعينون بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح الوزير المختص.
3_ يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا للرئيس.
4_ تحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
مادة خامسة
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، ويضع الوزير المختص بناء على اقتراح رئيس مجلس الادارة نظام العمل بالمجلس وقواعد واجراءات مواعيد اجتماعه.
ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويبلغ رئيس المجلس القرارات التي يتخذها المجلس الى الوزير المختص خلال اسبوع من تاريخ صدورها، وللوزير حق الاعتراض عليها خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغها اليه وإلا تصبح نافذة.
ويجوز لمجلس الإدارة ان يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجانا دائمة او مؤقتة يعهد اليها بدراسة بعض ما يراه من الموضوعات، كما يجوز ان يعهد الى رئيسه ببعض اختصاصاته وله ان يفوض احد اعضائه في القيام بمهمة محددة.
مادة سادسة
لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة، وله على الأخص:
1_ رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
2_ وضع خطط وبرامج التنمية للثروة الحيوانية والإشراف على تنفيذها.
3_ اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالثروة الحيوانية.
4_ وضع الأسس والقواعد لتخصيص وتوزيع واستغلال الحظائر الحيوانية واجراءات الحصول عليها وكيفية مراقبتها.
5_ تحديد فئات الدعم لمربي الثروة الحيوانية وشروط استحقاقه وكيفية تقديمه وذلك في نطاق الحدود التي تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء.
6_ وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية التي تنظم عمل الهيئة.
7_ اقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.
مادة سابعة
يكون للهيئة مدير عام، ويجوز ان يكون له نائب او اكثر يصدر بتعيين كل منهم مرسوم.
ويمثّل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات والقرارات التي يضعها مجلس الإدارة.
مادة ثامنة
يكون للهيئة ميزانية ملحقة يعدها مدير عام الهيئة ويقرها مجلس الإدارة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول شهر أبريل من كل عام وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر مارس من العام التالي، وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر مارس من السنة المالية التالية.
مادة تاسعة
يعهد للهيئة فور انشائها بإدارة وتشغيل المرافق الخاصة بالثروة الحيوانية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ويجوز بمرسوم ان يعهد للهيئة بإدارة وتشغيل مرافق أخرى ذات علاقة بقطاع الثروة الحيوانية.
مادة عاشرة
يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في المرافق التي يعهد للهيئة بإدارتها وتشغيلها الى حين استبدال غيرها بها.
كما يستمر العمل بفئات وشروط الدعم لمربي الثروة الحيوانية المعمول بها الى ان تعدّل بالزيادة او النقص بقرار من مجلس الإدارة وفقا للمادة (6) من هذا القانون.
ويستمر موظفو المرافق التي يعهد بإدارتها وتشغيلها الى الهيئة في أعمالهم الى ان يصدر قرار من مجلس ادارة الهيئة بنقل من يرى نقله من هؤلاء الموظفين اليها وذلك خلال مدة سنة من تاريخ اسناد ادارة وتشغيل تلك المرافق اليها وينقل الى وظيفة أخرى بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية او غيرها من الوزارات ما لم يصدر قرار بنقله الى الهيئة.
مادة إحدى عشرة
يلغى القانون رقم 41 لسنة 1988 المشار اليه كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور