الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي - الخميس 20 اكتوبر 2011 - العدد 11798

صلاحيات الحكومة محصورة بـ 3 مواد ليس فيها «إنهاء عضوية المفوضين»
مواجهة قضائية لتثبيت استقلالية «الهيئة»؟

كتب المحرر الاقتصادي
نجحت هيئة أسواق المال في تحويل الجدل إلى مكان آخر عنوانه «الاستقلالية عن السلطة السياسية». فغداة بيان مجلس مفوضي الهيئة الذي أكد استمرار الهيئة في عملها ونفاذ قراراتها ما لم يقل القضاء خلاف ذلك، تركّزت النقاشات حول ما إذا كان من صلاحيات مجلس الوزراء إنهاء عضوية أي من المفوضين.
كانت أخبار مؤكدة قد أشارت إلى أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاثنين الماضي إنهاء عضوية ثلاثة من مفوضي هيئة أسواق المال. وفي اليوم التالي صدر بيان عن «هيئة الأسواق» أكد استمرار المفوضين في عملهم.
ونقَل من تحّدثوا إلى بعض المفوّضين أمس توضيحات في شأن بيانهم، تُقدّمه (أي البيان) على أنه ليس تحدّياً لقرار مجلس الوزراء، بل مجرد توضيحٍ للاختصاصات القانونية المنصوص عليها في قانون هيئة أسواق المال (رقم 7 لعام 2010).
ويبدو أن الهيئة تستند إلى آراء خبراء في القانون الإداري، ممن يرون أن استقلالية «هيئة الأسواق» المنصوص عليها صراحة في القانون لا تسمح بتدخّل السلطة السياسيّة في أعمالها، خصوصاً وأن القانون 7 لعام 2010 لا يعطي في أي من مواده أي صلاحيات لمجلس الوزراء في أي شأن من شؤون الهيئة، إلا في ثلاث مواد هي 6 و11 و25.
تنص المادة 6 على أن «يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص. ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس».
أما المادة 11 فتنص على ما يلي: «يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبة وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة. وذلك بناء ًعلى اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء».
وتنص المادة 25 على أن «تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات».
ويرى أحد خبراء القانون أن استقلالية الهيئة تعني حكماً أن تتوقف صلاحيّات مجلس الوزراء عند هذا الحد، ولا تتعداه إلى صلاحيات غير منصوص عليها في القانون مثل إنهاء عضوية المفوّضين. أما مخالفات المفوّضين، فيعود إلى الهيئة نفسها مراقبتها واتخاذ الإجراء المقتضى فيها.
ويضرب الخبير الذي لم يشأ ذكر اسمه مثلاً بمحاذير أخرى تقود إلى إنهاء عضوية المفوّضين. فالمادة 10 من القانون التي استند إليها مجلس الوزراء في قراره تورد حالات عدة يشغر فيها مقعد المفوض، هي إلى جانب الوفاة أو العجز أو الاستقالة:
أ- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.
ب- إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
ج- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو 6 اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.
د- إذا أخل بأحكام المادة (27) أو أحكام المادة (30) من هذا القانون.
هـ - إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين أعضاء الهيئة.
ويتساءل الخبير القانوني «من الذي يتحرّك إذا تغيب أحد المفوضين عن الاجتماعات؟ ومن الذي يحدد ما هو العذر المقبول؟ أليس مجلس المفوضين؟ وعلى المنوال نفسه، من يحدد ما إذا كان المفوّض قد خالف ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين؟ أليس المجلس الذي وضع الميثاق؟»
ويخلص الخبير إلى القول «المنطق السليم أن ما ينطبق على الفقرتين (ج) و(هـ) من المادة 10 لا بد أن ينطبق على الفقرة (د). وبالتالي يكون مجلس المفوّضين هو المنوط بتطبيق المادة كلها، تماماً كما أنه هو المنوط بتطبيق القانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور