الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الأنباء - السبت 11 مايو 2013

دشتي لتعديل المادة 114 من قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

قدم النائب د.عبدالحميد دشتي اقتراحاً بقانون في شأن تعديل المادة 114 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وجاء في القانون. مادة أولى: تعدل نص المادة 114 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الى النص الآتي:
«تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة سوق المال والطعن في الأحكام الصادرة فيها ويشترط لتحريك الدعوى الجزائية ومباشرة النيابة العامة التحقيق والتصرف فيها صدور شكوى من هيئة سوق المال دون غيرها ولا تقام الدعاوى الجزائية عن هذه الجرائم إذا انقضى على تاريخ حدوثها ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال سنة من تاريخ حدوثها ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم .... لسنة 2013 بشأن تعديل المادة 114 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية:
نظرا لأن قانون سوق المال لم يأت ضمن طيات مواده المدة الزمنية اللازمة لتحريك الدعوى الجزائية وكذا لم يحدد الجهة المسؤولة عن تحريك تلك الدعوى وأيضا مدة سقوط دعاوى التعويض والتي قد تنتج عن تعامل بعض الأفراد أو الشركات بسوق الكويت للأوراق المالية فكان لازما تقديم هذا التعديل خاصة بعد ان كثرت تدخلات جهات عديدة ومنها قضائية بتحريك دعاوى جزائية متعلقة بسوق المال دون ان تتقدم الأخيرة بها بالرغم من انها الجهة الوحيدة المناط بها الإشراف والمراقبة على جميع العمليات التي تتم داخل السوق.
هذا فضلا عن ان الآونة الأخيرة شهدت العديد من دعاوى التعويض والشكاوى الكيدية التي تقدم بها أصحابها مباشرة الى النيابة العامة متجاوزين هيئة سوق المال للوقوف على مدى أحقيتهم في تقديم شكاوى من عدمها وبالتالي امتلأت دور القضاء بدعاوى كيدية لا أساس لها إلا رغبة أصحابها في التأثير على أداء بعض الأشخاص أو الشركات التي تتعامل داخل سوق المال للنيل من سمعتهم.
وبناء على هذه الإيضاحات فقد كان من الضروري ان يعدل نص المادة 114 من القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بالنص الجديد الوارد في اقتراح التعديل المقدم.


قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم 338 لسنة 2010 بتشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 2- 4 لسنة 2011 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور