الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   تقنية المعلومات   

جريدة الأنباء- الخميس  10 سبتمبر 2015

استعرضت في دراسة متكاملة
إيجابيات وسلبيات القانون الكويتي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ومقارنته مع بعض القوانين العربية
المحامية أريج حمادة تشرح بالتفصيل قانون جرائم تقنية المعلومات
نحتاج إلى استحداث محكمة متخصصة في الجرائم الإلكترونية
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات انصب على تجريم السلوك فقط ولم يتطرق للإجراءات أو الأدلة الإلكترونية
هناك سوء فهم للمعنى الحقيقي لمفهوم حرية التعبير فهل من الحريات المساس بالذات الإلهية
 أو القرآن أو الأنبياء والصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا بد من إضافة نصوص قانونية تنظم الإجراءات الإلكترونية والإثبات الإلكتروني
هناك فرق بين القانون الذي ينظم تجريم السلوك وقانون الإجراءات
يجب توضيح المقصود بالمعلومات الحكومية وتحديدها ليكون الأفراد على بينة من نطاق الحظر والتجريم
المشرع أعطى صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص
المحافظة على استقرار المجتمع تحتم تحديد نطاق حرية الفرد وتنظيمها بواسطة القانون
القانون الكويتي يعاقب من ينشئ موقعاً لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر عن أيهما معلومات لتسهيل الاتصالات
بأعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وغرامة لا تزيد على 50 ألف دينار
بعض التشريعات اهتمت بالقواعد الخاصة بتنظيم ضوابط تفتيش مكونات الحاسب الآلي
وهي القانون اليوناني والقانون الكندي والقانون الإنجليزي
القوانين المنظمة للجرائم الإلكترونية تمثل مشكلة معقدة فهي ذات علاقة وثيقة بالحرية الفردية
المشرع المصري تصدى لمواضيع جديدة ومهمة مثل تفرده بتجريم الأشخاص الاعتباريين

تشهد الحياة اليومية تطورا متسارعا في مجال تقنية المعلومات والتي بدأت تصبح جزءا رئيسيا من حياة الأفراد وتدخل جوانب حياتهم المختلفة، فوجد بعض المجرمين التقنيين في البيئة التقنية مرتعا لهم خصوصا أن طبيعة هذه البيئة توفر لهم الكثير من التسهيلات التي تدعوهم إلى اعتقاد صعوبة الوصول إليهم.
وقد أثار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض، بعد أن تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الأمة في المداولة الثانية.
المحامية المتخصصة في القضايا الإلكترونية أريج حمادة أعدت دراسة متكاملة عن إيجابيات وسلبيات القانون الكويتي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتضمنت الدراسة مقارنة بين القانون الكويتي وبعض القوانين العربية في هذا المجال.
وفي دراستها طالبت المحامية حمادة باستحداث محكمة متخصصة في الجرائم الإلكترونية، وإضافة نصوص قانونية تنظم الإجراءات الإلكترونية والإثبات الإلكتروني.
وبينت حمادة في دراستها أن هناك فرقا بين القانون الذي ينظم تجريم السلوك ويحدد الأفعال المجرمة وعقوباتها وبين قانون الإجراءات الذي يضم مجموعة قواعد قانونية تحدد سبل المطالبة بتطبيق القانون على مرتكبي الجرائم ويحدد الأجهزة القضائية وشبه القضائية واختصاصاتها والإجراءات المتبعة التي تهدف إلى الوصول للحقيقة.
وخلصت حمادة إلى أننا بحاجة إلى إضافة نصوص قانونية تنظم الإجراءات الإلكترونية والإثبات الإلكتروني.
كما طالبت بتعريف المصطلحات المستخدمة مثل: الآداب العامة وسرية المعلومات، وإضافة نص خاص بتجريم إحجام الشخص الاعتباري عن إبلاغ الجهات الرسمية في حال وقوعه ضحية الجريمة الإلكترونية.
وفيما يلي تفاصيل الدراسة:
تتجه الدراسة لتناول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي لسنة 2015، وذلك بهدف بيان إيجابياته وسلبياته ومدى إمكانية تعديله أو تطويره قياسا على ومقارنة مع قوانين بعض الدول العربية.
وتمثل القوانين المنظمة للجرائم الإلكترونية بحد ذاتها مشكلة معقدة فهي ذات علاقة وثيقة بالحرية الفردية، لذلك يجب على المشرع التوفيق بين اعتبارين أساسين: الأول ـ ضمان ألا يوقع العقاب إلا على من تثبت إدانته بالفعل، والثاني ـ عدم المساس بحريات وحقوق الغير.
وحيث إن الجريمة سابقة لوجودها على وجود القانون فإن التشريعات المختلفة مازالت متخلفة عن مواكبة السرعة والتطور الذي يسير به المجرمون، من هنا ظهرت الحاجة الماسة لإصدار تشريعات خاصة بالجرائم المعلوماتية.
مشكلات موضوعية وإجرائية
وبعد الإثارة حول قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، هناك بعض التشريعات التي اهتمت بالقواعد الخاصة بتنظيم ضوابط تفتيش مكونات الحاسب الآلي وهي: القانون اليوناني والقانون الكندي والقانون الانجليزي وكذلك القانون القطري، فالدليل المتحصل من الوسائل الإلكترونية يستمد طبيعته من العملية الإلكترونية ذاتها التي نتج منها في حالة الاعتداء عليها بالأفعال غير المشروعة والدليل الإلكتروني: وهو وسيلة إثبات الجرائم التي ترتكب بالوسائل الإلكترونية أو التي تقع على هذه الجرائم على النحو سالف الذكر، أما التفتيش فهو إجراء من إجراءات التحقيق تصدره سلطة تحقيق مختصة بهدف جمع الأدلة عن جريمة تشكل جناية أو جنحة تكون قد وقعت بالفعل وهو ذاته بالنسبة للوسائل الإلكترونية ولكن محله يكون بالنسبة للجرائم التي تقع على الوسائل الإلكترونية بكياناتها المادية والمعنوية.
إيضاح الجانبين الموضوعي والإجرائي والعلاقة بينهما
هناك إذن فرق بين القانون الذي ينظم تجريم السلوك فيحدد الأفعال المجرمة ويقرر لها العقوبات أو التدابير الآمنة والمناسبة لها وبين قانون الإجراءات وهو مجموعة قواعد قانونية تحدد سبل المطالبة بتطبيق القانون على مرتكبي الجرائم ويحدد الأجهزة القضائية وشبه القضائية واختصاصاتها والإجراءات المتبعة التي تهدف إلى الوصول للحقيقة، كما يتضمن القواعد التي تسري على الدعوى منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى يصدر حكم بات وكيفية تنفيذ هذا الحكم والذي ينظم الأدلة والإثبات، لذلك علينا أن نتساءل هل نحن بحاجة إلى قانون ينظم الإجراءات الإلكترونية؟ أم نحن بحاجة فقط إلى تعديل في قانون الإجراءات بإضافة نصوص خاصة بالإثبات الإلكتروني؟ أم نضيف كل ذلك في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كباب خاص بتنظيم الإجراءات الإلكترونية؟ حيث تتطلب تنظيما خاصا يختلف عن قانون الإجراءات التقليدي تماما كما فعل المشرع القطري في القانون رقم 14 لسنة 2014، فقد اهتم بتنظيم الإجراءات الإلكترونية فوضع ضوابط للأدلة الإلكترونية وتنظيم التفتيش الإلكتروني والتدابير وذلك كله في المواد 14 و15 و16 و17 و18 و19 و20، وكذلك وضع التزامات على مزودي الخدمة في المادة 21 من القانون ذاته حيث ألزمهم بتزويد الجهات المختصة او جهات التحقيق بجمع البيانات والمعلومات اللازمة التي تساعد في كشف الحقيقة بناء على امر النيابة العامة وذلك لتسهيل الكشف عن هوية الجاني (ملاحظة مقتبسة من المغردة استبرق).
مقارنة القانون الكويتي مع بعض القوانين العربية
القانون المصري
وبمقارنة بسيطة مع المشرع المصري، نجد انه قد تصدى لمواضيع جديدة ومهمة، فعلى سبيل المثال تفرده بتجريم وإحجام الأشخاص الاعتباريين عن ابلاغ الجهات الرسمية في حال وقوعهم ضحية اي من الجرائم المنصوص عليها في القانون، حيث عاقبت المادة 15 المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، وتأتي هذه الاضافة من المشرع المصري استجابة لرأي العديد من الفقهاء، حيث ان هذا السلوك السلبي بإحجام الأشخاص الاعتباريين عن التبليغ خوفا من اهتزاز الثقة فيهم، لكون هذا السلوك يشكل حجر عثرة في طريق قيام جهات التتبع والضبط بدورها في مواجهة جرائم تقنية المعلومات على الوجه الأكمل.
كذلك تفرد المشرع المصري بالنص الخاص بالموظف العام فيتم الحكم بعزله في حال ارتكب جريمة اثناء وبسبب وظيفته اذ يكون بذلك قد اخل بالثقة والنزاهة المفترضة في شغل هذه الوظيفة ليكون اهلا بها.
وقد وضعت المادة (19) ضوابط خاصة لجهات التحري والضبط في حال رصدت قيام مواقع تبث من داخل جمهورية مصر العربية او خارجها بوضع اي عبارات او ارقام او صور او افلام او مواد دعائية او غيرها من شأنها تهديد الأمن القومي، حيث يتعين عرض الإذن على محكمة الجنايات لحجب الموقع او حجب بعض روابطه بقرار صادر من المحكمة، اما المادة (20) من القانون ذاته فتطبق عقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب احد المواقع او الروابط.
اما القانون الكويتي فقد خلا من كل ذلك، نظرا لعدم تطرقه لتنظيم قواعد الإجراءات.
وحسنا فعل المشرع المصري حينما قرر معاقبة الشخص الاعتباري ـ في حال وقعت اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطته ـ بوقف نشاطه لمدة مساوية لمدد العقوبة او مدة ثلاث سنوات على الأكثر، اما المادة (15) من القانون الكويتي فاكتفت بالعقوبات المالية بالنسبة للشخص الاعتباري.
القانون القطري
ويأتي القانون القطري رقم 14 لسنة 2014 بمعاقبة من يتعدى على أي من المبادئ العامة أو القيم الاجتماعية او نشر أخبار أو صور او تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة او العائلية للأشخاص ولو كانت صحيحة، فتتم معاقبته بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقد اهتم القانون القطري كذلك بمن يستخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في التعدي او تسهيل التعدي بأي وسيلة وفي اي صورة على حقوق المؤلف او الحقوق المجاورة او براءات الاختراع او الأسرار التجارية او المؤشرات الجغرافية او الرسوم والنماذج الصناعية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة الف ريال.
القانون الكويتي
أما المشرع الكويتي فقد استهل في البداية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مادته الاولى بالتعريفات وجاء الفصل الثاني وتناول الجرائم والعقوبات، وحسنا فعل المشرع حينما تدرج في العقوبة وذلك انطلاقا من مبدأ التفريد في العقوبة فيكون التشديد كلما زادت درجة خطورة السلوك الإجرامي، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 شهور وبغرامة لا تزيد على 2000 د.ك ولا تقل عن 500 د.ك او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب دخولا غير مشروع الى جهاز الحاسب الآلي او نظامه او الى شبكة معلوماتية.
وفي حال ترتب على هذا الدخول إلغاء او حذف او اتلاف او تدمير او إفشاء او اعادة نشر بيانات هنا نجد العقوبة تصبح اشد، فيكون الحبس لمدة لا تجاوز سنتين والغرامة لا تزيد على 5000 د.ك ولا تقل عن 2000 د.ك او بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك طبقا لما ورد في المادة (2)، وفي حال كانت تلك البيانات شخصية فتصبح العقوبة أشد من السابق لتكون مدة الحبس لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 10000 د.ك ولا تقل عن 3000 د.ك او بإحدى هاتين العقوبتين، وتصبح العقوبة مشددة بالنسبة للجرائم المشار اليها لتكون مدة الحبس لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 20000 د.ك ولا تقل عن 3000 د.ك او باحدى هاتين العقوبتين في حال كان مرتكبوها اثناء او بسبب تأدية وظيفته وذلك كله طبقا لما ورد في نص المادة 3 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
تحليل الجانبين (الموضوعي والإجرائي)
نطاق التجريم والعقاب
وبمقارنة بسيطة مع القانون الفرنسي نجد انه قد توسع في تجريم افعال الاعتداء على معطيات الوسائل الإلكترونية، فجرم كل صور الاختراق غير المشروع سواء وقعت هذه الأفعال على الأجهزة الإلكترونية نفسها او على الأنظمة التي تعمل بها هذه الأجهزة، فقد نصت المادة رقم 323 في القانون المعمول به سنة 1994 في الفقرة من 1-7 على تجريم الدخول او البقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية أو في جزء منها مع النص على تشديد العقوبة اذا نتج عن الدخول او البقاء محو او تعطيل المعطيات الموجودة داخل النظام او افساد وظيفته وبذلك لم يكتف المشرع الفرنسي بحالة الدخول غير المشروع فقط بل اضاف اليها حالة البقاء غير المشروع ايضا، اما القانون المصري فقد تطرق في المادة (4) الى معاقبة كل من دخل الى موقع او نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له وتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان او مستوى الدخول بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تجاوز 130 الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.
اما بالنسبة للمادة 4 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي فقد تطرقت لعدة نقاط فكل من ارتكب دخولا غير مشروع الى موقع او نظام معلوماتي بقصد الحصول على بيانات او معلومات سرية بحكم القانون فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 20 الف د.ك ولا تقل عن 3 الاف د.ك او باحدى هاتين العقوبتين، في حال ارتكبها اثناء او بسبب تأديته الوظيفة، ومن ساهم في إلغاء بيانات او معلومات سرية او المتعلقة بحسابات عملاء المنشآت المصرفية او اتلافها او تدميرها او نشرها او تعديلها بعد ان حصل عليها بطريقة الدخول غير المشروع وترتب على دخوله الأضرار المذكورة السابقة فانه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات والغرامة المالية التي لا تقل عن 5000 د.ك ولا تزيد على 20000 د.ك او باحدى هاتين العقوبتين، وكذلك جرم المشرع كل من سلك السلوك الالكتروني التالي (تزوير او اتلاف مستندات او سجلات او توقيع إلكتروني او نظام معالجة إلكترونية البيانات او نظام الكتروني سواء كان ذلك بطريقة الاصطناع او التغيير..)، فإذا وقع هذا التزوير على مستند رسمي او بنكي او بيانات حكومية او بنكية الكترونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 30 الف د.ك ولا تقل عن 5000 د.ك او باحدى هاتين العقوبتين.
ولدي تحفظ في مسألة البيانات والمعلومات السرية حيث يجب توضيح المقصود بالمعلومات الحكومية وتحديدها، ليكون الأفراد على بينة من نطاق الحظر والتجريم.
اما من تعمد اتلاف مستند الكتروني يتعلق بالفحوصات الطبية او التشخيص الطبي او العلاج الطبي او سهل للغير ذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10000 د.ك ولا تقل عن 3000 الف د.ك او بإحدى هاتين العقوبتين، تسري العقوبة ذاتها ايضا على من استعمل الشبكة المعلوماتية في تهديد او ابتزاز شخص طبيعي او اعتباري لحمله على القيام بعمل او الامتناع عنه.
وفي حال كان التهديد بارتكاب جناية او بما يعد مساسا بكرامة الأشخاص او خدشا للشرف او السمعة، فان العقوبة تكون بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات والغرامة لا تزيد على 20000 الف د.ك ولا تقل عن 5000 د.ك او باحدى هاتين العقوبتين.
والفقرة الأخيرة من المادة (4) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 5000 د.ك ولا تقل عن 2000 د.ك او باحدى هاتين العقوبتين كل من توصل الى الاستيلاء على اموال لنفسه او لغيره على مال او منفعة باستخدام طريقة احتيالية عبر الانترنت او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه للحصول على منفعة دون وجه حق.
كما تضمنت الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون ذاته نقاطا اخرى: فمن اعاق او عطل عمدا الوصول الى موقع خدمة الكترونية او الدخول الى الأجهزة او البرامج او مصادر البيانات او المعلومات الالكترونية وذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 5000 د.ك ولا تقل عن 2000 د.ك او باحدى هاتين العقوبتين.
اما الفقرة الثانية: من المادة 5 فقد جرمت كل من دخل عمدا عن طريق الشبكة المعلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل او تعطيلها او تغيير تصاميم الموقع او اتلافه فانه يعاقب كذلك بذات العقوبة المشار اليها، وفي حال تم ارتكاب اي من الجرائم السابقة او سهل ذلك للغير وكان ذلك اثناء او بسبب تأدية وظيفته، فإن العقوبة تشدد في هذه الحالة لتكون الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 5000 د.ك ولا تقل عن 3000 د.ك او باحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال تم التنصت او التقاط دون وجه حق ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية فإن هذا السلوك ايضا يعاقب عليه القانون وذلك حسب ما ذكر في الفقرة الثالثة من المادة 5، وفي حال تم افشاء اي من المعلومات التي تم التوصل اليها بسبب ارتكاب الأفعال السابقة فإن العقوبة تصبح اشد، حيث يعاقب بمدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 10000 د.ك ولا تقل عن 3000 د.ك او باحدى هاتين العقوبتين، وهنا اردت ان اشير الى القانون الفرنسي رقم 10/7/1991 الذي اجاز للحكومة الفرنسية التنصت والمراقبة الإلكترونية، كذلك في أميركا ايضا يجوز الرقابة على الاتصالات الإلكترونية وفق نظم وقواعد محددة، اما في كندا فالقوانين التقليدية هي التي تنظم الرقابة الإلكترونية، بعكس الكويت فلم يتطرق القانون الى تنظيم التنصت والمراقبة الإلكترونية بصورة صريحة وواضحة، وهذا يؤكد عدم صحة ما أشيع عن هذا القانون بأنه أباح للجهات الحكومية التنصت ومراقبة الرسائل الإلكترونية الخاصة.
وكذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على 5000 د.ك ولا تقل عن 2000 د.ك او باحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعا او نشر او انتج او أمر او هيأ او ارسل او خزن معلومات او بيانات بقصد الاستغلال او التوزيع او العرض على غيره عن طريق الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة او ادار مكانا لهذا الغرض، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 5 فقرة 4، وحيث ان المساس بالآداب العامة هنا يعتبر نصا تجريميا، وبالتالي كان يفضل تحديد عناصر الجريمة وتوضيح المعنى الحقيقي من الآداب العامة بالتفصيل حتى لا يتعرض المتهم الى التعسف في التفسير من قبل جهات التحقيق المختصة او من قبل القاضي، فمفهوم الآداب العامة عبارة عن مجموعة مبادئ من المعتقدات الدينية والأخلاقية المتوارثة اجتماعيا والعادات والتقاليد والأعراف المتأصلة في مجتمع ما وفي زمان معين والتي يعد الخروج عليها انحرافا لا يسمح به المجتمع، وحيث ان هذا المفهوم واسع في التعبير ويختلف من مجتمع لآخر ومن شخص لآخر لذلك كان من الأفضل تحديد عناصر التجريم فالعبارات الفضفاضة والمطاطية قد يساء فهمها، لذلك يجب ان يحدد وصف الفعل بظروفه واركانه وعناصره ولا يترك تقديريا لسلطة المحقق والقضاء حتى لا يكون هناك تعسف لان دلالتها تتعلق بأشد انواع المسؤولية وهي المسؤولية الجنائية.
اما الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة فتناولت جريمة التحريض على ارتكاب أي عمل يقوم به شخص بممارسة الجنس مع آخر بمقابل مالي او مقابل خدمة معينة مثل الدعارة والفسق والفجور وذلك باستخدام احدى وسائل تقنية المعلومات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على 5000 د.ك ولا تقل عن 2000 د.ك او باحدى هاتين العقوبتين، وفي حال كان الفعل موجها الى حدث فإن العقوبة تكون اشد فيصبح الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 1000 د.ك ولا تقل عن 3000 د.ك او باحدى هاتين العقوبتين.
تنظيم القانون لبعض المسائل الإجرائية:
وقد اعطى المشرع صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص فلهم حق ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المخالفات عنها واحالتها للنيابة العامة وذلك طبقا لما ورد في المادة 16 من القانون.
والمقصود بالضبطية القضائية هو بداية البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق في الدعوى، ويطلق على من تخول إليهم الضبطية القضائية بمأموري الضبط القضائي وهو في أساسه وليد الضرورة، لان النيابة لا تملك القدرة الفعلية على القيام بنفسها بالتحري عن الجرائم وجمع المعلومات اللازمة عنها وعن مرتكبيها، لذلك صفة الضبطية القضائية يجب ان تكون بقانون، ومع ذلك يجوز للمشرع ان يفوض الوزير المختص بتحديد الموظفين لمنحهم صفة الضبطية القضائية واعطائهم الاختصاص بضبط الجرائم الخاصة المتعلقة بأعمالهم الوظيفية وهم معاونون للنيابة.
تماما كما فعل المشرع الاماراتي في القانون رقم 2 لسنة 2006 بخصوص مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيث نجد في المادة 27 من القانون ذاته انه قد اعطى للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار خاص من وزير العدل صفة الضبطية القضائية.
اما الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف فهي النيابة العامة وحدها دون غيرها، وذلك في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك طبقا لما ورد في المادة 18 من القانون سالف الذكر.
القانون الكويتي (الإيجابيات والسلبيات)
وهناك من انتقد المواد من 2- 5 حيث اعتبر وجودها مجرد تكرار لمواد في القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية وذلك في المواد 35-37، وأن هذا التكرار سيدخلنا في مسألة تنازع القوانين، وبالتالي سيقع القاضي في حيرة بسبب وجود تضارب فيما بين المواد المشار اليها اعلاه مما يؤدي الى صعوبة في اختيار القانون الواجب التطبيق.
وهي وجهة نظر تحترم رغم اختلافي مع هذا الرأي، ففي اعتقادي ان الأمر بعيد كل البعد عن مسألة تنازع القوانين، وتوضيح ذلك ان المادة 2 من قانون المعاملات الالكترونية نصت على الآتي:
«تسري احكام هذا القانون على السجلات والرسائل والمعلومات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والادارية وعلى كل نزاع ينشأ عن استخدامها ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك او يتبين ان قانونا اخر هو الواجب التطبيق..»، اما المادة رقم 37 التي استند إليها هذا الرأي - فبدأت بقولها: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر..»، وبذلك أرى ان الأمر محسوم بالنسبة للقضاء في اختيار القانون الواجب التطبيق: فمن ناحية تعارض العقوبات فيتم اختيار القانون ذي العقوبة الأشد، اما فيما يتعلق بتكرار النصوص وتعارضها فالمبدأ هو ان الخاص يقيد العام ولا جدال في أن الأصل هو عدم حدوث تعارض بين الخاص والعام، وذلك لأن لكل من القانونين مجال سريانه، فالقانون العام يسري على عموم الأفراد أو الحالات في حين يسري القانون الخاص على طائفة خاصة من الأفراد أو الحالات، إلا أنه عند حدوث تعارض في حالة معينة فتكون أولوية التطبيق للنص الذي يتضمنه القانون الخاص وليس للنص العام، وهو المعروف بقاعدة أن الخاص يقيد العام، وقانون المعاملات الالكترونية قانون خاص بالمعاملات الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والادارية بعكس قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فهو قانون عام حيث شمل جرائم عديدة بما فيها الجرائم الواقعة على المعاملات والرسائل الالكترونية، وحيث ان مفهوم تنازع القوانين هو وجود اختلاف وتزاحم يحدث فيما بين قانونين متعارضين لدول مختلفة وبالتالي سندخل في مسألة المفاضلة لاختيار أنسب القوانين لحكم العلاقة القانونية موضوع النزاع ذات العنصر الأجنبي في حال وجود اختلاف فيما يتعلق بالقوانين الدولية، وبالتالي أرى انه من الصعب توافر حالة التنازع فيما بين القوانين الوطنية المحلية.
مما يعني اننا بعيدون عن موضوع تنازع القوانين، وحتى مسألة تكرار المواد فأعتقد انها ملاحظة غير دقيقة، حيث يوجد فرق في صياغة المواد (وعلى سبيل المثال مادة 37 بند من قانون المعاملات الإلكترونية تطرقت الى الدخول بغير وجه حق ـ وهي عبارة يختلف نطاقها والحالات التي تتضمنها، اما المادة 2 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فتناولت حالة الدخول غير المشروع مطلقا اي الدخول بطريقة مخالفة لنصوص القانون، فالدخول محظور في جميع الحالات، وهناك فرق في الصيغة فيما بين العبارتين مما يعني ان هناك فرقا في المعنى وبالتالي لا ارى وجودا لتكرار النصوص.
اما بخصوص المادة 6 فقد تناولت حالة من استخدم الشبكة المعلوماتية للوصول دون وجه حق الى ارقام او بيانات بطاقة ائتمانية او ما في حكمها من البطاقات الإلكترونية، والبطاقة الائتمانية تعتبر احد اهم الأدوات المصرفية الائتمانية التي تستخدم من قبل الأشخاص في مختلف الدول في العالم لشراء السلع والحاجيات ودفع فواتير الفنادق والمستشفيات، وهي خدمة تقدمها المصارف الى عملائها كنوع من انواع التسهيلات مقابل رسوم، ويعتبر نظام بطاقة المعاملات المالية نظاما فعالا وربحيته عالية في مجال الاقتصاد والتجارة لذلك لا بد من توفير الحماية لهذا النظام لحماية مستخدميه من جوانبه السلبية المضرة بالأفراد، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة مالية لا تزيد على 3000 د.ك ولا تقل عن 1000 د.ك او باحدى هاتين العقوبتين، وفي حال ترتب على هذا الاستخدام الحصول على اموال الغير او اي خدمات اخرى تقدمها هذه البطاقة فإن العقوبة تشتد بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10000 د.ك ولا تقل عن 3000 د.ك او باحدى هاتين العقوبتين.
أطرح هنا بعض التساؤلات
هل من الحريات المساس بالذات الإلهية او القرآن الكريم او الأنبياء او الصحابة الأخيار او حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت سواء بالطعن او السخرية او التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير؟!
وهل من الحريات تحقير وازدراء دستور الدولة وهل من الحريات نشر تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد والحث على تغيير النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة او الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد او الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة او اهانة وتحقير رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة او ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته او ما تقرر المحاكم او جهات التحقيق سريته؟!
وهل من الحريات التعرض لشخص صاحب السمو الأمير بالنقد او أن ينسب لسموه قولا بدون اذن مكتوب من الجهة المختصة؟! وهل من الحريات خدش الآداب العامة او التحريض على مخالفة النظام العام او مخالفة القوانين؟!
وهل من الحريات نشر الاتصالات السرية والرسمية دون الحصول على اذن خاص من الجهة المختصة؟!
هل من الحريات السعي نحو التأثير على قيمة العملة الوطنية او السعي نحو زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد؟!
هل من الحريات نشر اخبار إفلاس التجار والشركات التجارية او المصارف او الصيرفة بدون الحصول على اذن خاص من المحكمة المختصة؟!
هل من الحريات الكشف عن ما يدور في اي اجتماع او ما هو محرر في وثائق او مستندات او مراسيم او اي اوراق او مطبوعات اعتبرها الدستور او القانون سرية؟!
هل من الحريات المساس بكرامة الأشخاص او حياتهم او معتقداتهم الدينية والحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او نشر المعلومات عن أوضاعهم المالية والحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او نشر معلومات عن أوضاعهم المالية او إفشاء سر من شأنه ان يضر بسمعتهم او بثروتهم او باسمهم التجاري؟!
هل من الحريات المساس بالحياة الخاصة للموظف او المكلف بخدمة عامة او نسبة اقوال وافعال غير صحيحة تنطوي على تجريح لأشخاصهم او الإساءة اليهم؟!
هل من الحريات الإضرار بالعلاقات فيما بين الكويت وغيرها من الدول العربية او الصديقة في حال تم ذلك عبر الحملات الإعلامية؟!
سلوكيات تقتضي التجريم
كل ما ذكرته من تساؤلات أعلاه يعتبر سلوكا يعاقب عليه القانون بالحبس او بالغرامة المالية او بالعقوبتين معا، وذلك بسبب ما يترتب على تلك الأفعال من اضرار.
وفي اعتقادي هناك سوء فهم للمعنى الحقيقي لمفهوم حرية التعبير عن الرأي وهي قدرة الفرد على التعبير عن آرائه وأفكاره بالقول والكتابة، ولكن من أجل المحافظة على استقرار المجتمع لا بد من تحييد نطاق هذه الحرية، وحيث ان الكويت تعتبر من الدول القانونية بمعنى خضوع سلطات الدولة للقانون فقد فوض الدستور القانون في تنظيم المسائل ومن ضمن هذه المسائل تنظيم الحقوق والحريات وذلك طبقا لنص المادة (36) من الدستور حيث نصت على ان حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون والمادة (39) من الدستور والتي تنص على ان حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبة الرسائل او إفشاء سريتها الا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه، وبالتالي لا بد من تقييد هذه الحريات وتنظيمها بواسطة القانون حماية للمجتمع من الجوانب السلبية للحرية المطلقة.
أما فيما يتعلق بالمادة (9) من قانون مكافحة تقنية جرائم المعلومات فقد عاقبت كل من أنشأ موقعا الكترونيا او نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية او اي من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون بقصد الاتجار في البشر او ترويج المخدرات او المؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرح بها في القانون وذلك بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 30 الف دينار كويتي ولا تقل عن 10000 د.ك او باحدى هاتين العقوبتين.
توصيات
نحن بحاجة للعمل على تأهيل القضاة وجهات التحقيق والنيابة العامة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم بصورة متخصصة في القضايا الإلكترونية والمعلوماتية لذلك لا بد من استحداث محكمة متخصصة في الجرائم الإلكترونية.
كما اننا بحاجة الى اضافة نصوص قانونية تنظم الإجراءات الالكترونية والاثبات الالكتروني.
كذلك تعريف المصطلحات المستخدمة مثل: الآداب العامة وسرية المعلومات.
كما اننا بحاجة الى اضافة نص خاص بتجريم إحجام الشخص الاعتباري عن ابلاغ الجهات الرسمية في حال وقوعه ضحية الجريمة الإلكترونية.
حالة مستخدم الشبكة المعلوماتية
تناولت المادة 10 حالة من يستخدم الشبكة المعلوماتية او اي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لغسيل الأموال وتحويل اموال غير مشروعة او نقلها او اخفاء مصدرها غير المشروع او من قام باستخدامها او اكتسابها او حيازتها مع علمه بانها مستمدة من مصدر غير مشروع او بتحويل الموارد او الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع وذلك بقصد اضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال، حيث يعاقب كل من ارتكب الأفعال السابقة في المشاريع التجارية القانونية او الانفاق على الحياة برفاهية او شراء العقارات بأسعار خيالية وذلك على سبيل المثال لا الحصر بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 الف د.ك ولا تقل عن 20 الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، وتعتبر الأموال غير مشروعة عندما تكون نتيجة نشاط غير مشروع واجرامي مثل تهريب وتجارة المخدرات او السرقة او تجارة السلاح وغيرها من الأنشطة غير القانونية وغير المشروعة لتطهيرها واعطائها المظهر القانوني لإبعاد الشكوك فيتم غسيل الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة بحيث يتم تصويرها على انها نظيفة عبر فلترتها عادة بعدة طرق مثل الاستثمارات، أما من ينشئ موقعا لمنظمة ارهابية او لشخص ارهابي او ينشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية وذلك بهدف تسهيل الاتصالات بأحد قياداتها او اعضائها او حتى ترويج افكارها او تمويلها او حتى نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة او المتفجرة او اي أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 الف د.ك ولا تقل عن 20 الف دينار وذلك حسب ما ورد في المادة (11) من القانون.
المادتان 7 و8 المثيرتان للجدل
لفتت المحامية أريج حمادة إلى أن المادة 7 والمادة 8 مثيرتان للجدل، حيث اعتبر البعض أن الهدف منهما قمع الحريات الا انه بعد اطلاعي على ما ورد فيهما وجدت أن المشرع قد ارجع شأن ما ورد بهما الى قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وذلك في الأحوال المبينة بالمواد رقم 19 و20 و21 وتطبق على كل من ارتكب ايا من تلك الجرائم العقوبات المنصوص عليها في البنود رقم 1، 2، 3 من المادة 27 من ذات القانون، وكذلك العقوبات المقررة بالمادة 29 فقرة 1 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 لكل من ارتكب احد الأفعال المنصوص عليها بالمادة رقم 28 من قانون المطبوعات والنشر سالف الذكر بمعنى انها افعال مجرمة أساسا منذ سنة 2006، ولكن بسبب اختلاف وسيلة ارتكابها كان لا بد من تنظيم هذا السلوك المجرم بصورة تتماشى مع التطور التكنولوجي.
القانون لم يتطرق لتعريف الإرهاب
قالت المحامية أريج حمادة ان القانون لم يتطرق لتعريف الإرهاب فهو معرف أساسا في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013، حيث عرف العمل الارهابي بانه كل فعل او شروع في ارتكابه بالكويت او في اي مكان اخر ارتكب في الحالتين التاليتين:
اذا كان الفعل يهدف الى التسبب في موت شخص مدني او اصابته بجروح بدنية جسيمة او اي شخص اخر عندما يكون مشتركا في اعمال عدائية في حالة نشوء نزاع مسلح عندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته موجها لترويع السكان واثارة الفوضى او لإرغام حكومة او منظمة دولية على القيام بأي عمل او الامتناع عن القيام به. اذا كان الفعل يشكل جريمة وفقا للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.
كذلك تم تعريف الإرهابي في القانون ذاته بانه الشخص الطبيعي الذي يقوم بارتكاب فعل ارهابي سواء كان ذلك داخل الكويت او خارجها، وسواء ان كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر، او اشترك في عمل ارهابي او نظم ارتكاب عمل او توجيه اشخاص آخرين لارتكابه.
وهناك بعض الآراء انتقدت تكرار التعريفات في التشريعات وفي الوقت ذاته تم توجيه انتقاد بسبب عدم تعريف الارهاب مع أنه معرف أساسا في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، وبالنسبة لي فإنني من مناصري عدم تكرار التعريفات لان الأصل ان يترك التعريف للقضاء والفقه والاستثناء ان يعرف المشرع المصطلح ليحدد المطلوب، فليس من وظيفة المشرع تعريف المصطلحات وإنما ان كانت هناك حاجة للتوضيح لدلالة مفهوم او لفظ معين فعلى المشرع ان يعرف المصطلح.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية
قانون 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء 
قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960
قانون رقم 60 لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
تعميم رقم (4) لسنة 2006 بشأن نظم وتكنولوجيا المعلومات

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور