الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   التجارة والصناعة   /   الأوراق المالية   

جريدة القبس - الخميس 22 أكتوبر 2015 , العدد 152226

نص قانون هيئة الأسواق لا يعاقب على النوايا
رفض الطعن بدستورية المادة 122

سالم عبدالغفور -
بعد معركة قانونية طويلة، أسدلت المحكمة الدستورية الستار على الخلاف الدائر حول دستورية المادة 122 من قانون هيئة اسواق المال، والخاصة بالتلاعب بالأسعار، وعمليات البيع الوهمي، والتضليل برفع أو خفض الأسعار في اسواق المال، برفض الطعن بعدم دستورية هذه المادة. وقال الحكم: كان المشرع بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال، قد حرص على ان يكون تنظيم نشاط تداول الاوراق المالية متسماً بالعدالة والتنافسية والشفافية، على نحو يوفر الحماية اللازمة للمتعاملين في أسواق المال، وبما يكفل الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط تداول الاوراق المالية، لذلك جرّم الأفعال التي من شأنها الإخلال بحركة التعامل في السوق، وزعزعة ثقة المتعاملين فيه، حيث جاء النص الطعين ليجرم صورتين من الافعال، محدداً لكل صورة منهما ركناً مادياً لا قوام لها بغيره، وفق قواعد منضبطة، وفي عبارات واضحة جلية يعلمها المتعاملون في السوق، دون تنافر بين المستفاد من ذلك النص، وبين حكم العقل والمنطق، لا لبس فيه ولا ابهام، الصورة الاولى: هي التصرفات التي تنطوي على خلق مظهر او إيحاء زائف او مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية او لسوق الاوراق المالية، وقد جعل ركنها المادي متمثلاً في ادخال أمر شراء او بيع ورقة مالية، وان يكون من قام بذلك عالماً وقت ادخاله الامر بأن أمراً مقارباً من حيث الحجم والسعر وزمن البيع او الشراء تم او سيتم إصداره بالنسبة لذات الورقة المالية، من قبله هو نفسه او من قبل اشخاص آخرين يعملون باتفاق معه، فلا يكفي مجرّد التصرف في الورقة المالية بالبيع او الشراء، وإنما يتعين ان يتوافر لدى المتصرف العلم بالامر الآخر المقارب الذي قام به هو نفسه او قام به اشخاص آخرون باتفاق معه. والصورة الثانية: التي جرمها النص الطعن هو اصدار اوامر او ابرام تصرفات بشأن ورقة مالية يترتب عليها رفع سعر تلك الورقة لنفس المصدر، او خلق تداول فعلي او وهمي بشأنها، على ان يكون ذلك بهدف حث الآخرين على الشراء او البيع، فالركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في الامر او التصرف الذي يتم بشأن ورقة مالية مقترناً بقصد التأثير على سعر تلك الورقة لرفع هذاالسعر أو لخلق تداول في السوق بشأنها، سواء كان تداولاً فعلياً أو وهمياً، لحث الآخرين على الشراء أو البيع.
متى كان ما تقدم وكان الواضح من النص الطعين أنه لا يعاقب على النوايا التي يضمرها الإنسان في أعماق ذاته، وإنما يتعلّق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها وتم التعبير عنها خارجياً في صورة مادية لا تخطئها العين، وأنه يتعين أن تقترن هذه الأفعال بقصد جنائي يتمثل في انعقاد نية الجاني واتجاه إرادته وانصراف قصده إلى ارتكاب الجريمة بأركانها على الوجهة المبيّنة بالنص، ليظهر القصد الجنائي في هذه الجرائم مكملاً لركنها المادي، محدداً لإرادة مرتكبها، كاشفاً عما توخاه حقاً من الأفعال التي أتاها، وبما مؤداه أن هذه الجرائم هي جرائم عمدية يعتبر القصد الجنائي ركناً فيها، فلا يكون إنزال العقوبة بمرتكبها إلا إذا قامت سلطة الاتهام بالتدليل على توافر أركانها بشروطها المحددة، وأن تتحقق المحكمة بنفسها على ضوء تقديرها للأدلة التي تطرح عليها، من قيام الدليل على ارتكابها في كل أركانها وعناصرها، وأن يكون المتهم مدركاً لحقيقتها ودلالتها الإجرامية إدراكاً يقيناً متجهاً لتحقيق نتيجتها، وإذ كان الأمر كذلك، وكانت شرعية العقوبة، من الناحية الدستورية، مناطها أن يباشر كل قاض سلطته في مجال التدرج بها وتجزئتها تقديراً لها في الحدود المقررة قانوناً، وكان المشرع قد حدد العقوبة التي توقع على مرتكبي الأفعال المؤثمة الواردة في النص الطعين بأنها «الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين»، دون أن يحجب هذا النص عن قاضي الموضوع ممارسة سلطته التقديرية في شأن توقيع العقوبة التي تتناسب مع الفعل المرتكب، أو يقيده في اختيار الجزاء المناسب الذي يرى ملاءمته وفق كل حالة على حدة من خلال العوامل الموضوعية المتصلة بالجريمة وتلك العوامل الشخصية المتصلة بمرتكبها، ومن ثم فإن النعي على النص الطعين بعدم وضوح الأفعال المؤثمة وعمومية عباراته يكون غير قائم على أساس صحيح.
وحيث إنه عما أثاره حكم الإحالة من نعي بأن هذا النص قد تضمن صوراً من أفعال لا تستوجب أصلاً تقرير عقوبة جنائية عند ارتكابها، فضلاً عن أن هذه الأفعال قد تتفاوت في ما بينها من حيث وزنها ومدى جسامتها مما يستلزم معها تدرجاً في العقوبة، فإن هذا الوجه من النعي وإذ جاء مجهلاً دون أن يحدد حكم الإحالة مدى انعكاس هذا الوجه من النعي على النص الطعين، فإنه ومن ثم يكون غير مقبول.
وترتيباً على ما تقدم جميعه، يتعين القضاء بفض الدعوى. فلهذه الأسباب حكم المحكمة: برفض الدعوى.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
قانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 2- 4 لسنة 2011 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
توافق حكومي - نيابي على تعديلات «هيئة الأسواق»

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور