الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   التجارة والصناعة   /   الأوراق المالية   

جريدة القبس - الثلاثاء 02 فبراير 2016 , العدد 15328

دشتي يقترح تعديل قانون إنشاء هيئة أسواق المال

تقدم النائب عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون في شأن تعديل المادة (33) فقره ( 3 ) من القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، جاء فيه:
الاقتراح بقانون رقم لسنة 2015
في شأن تعديل المادة ( 33) فقره (3) من القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
- بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
- يعدل نص المادة ( 33 ) فقره ( 3 ) من القانون لتصبح كالتالي :-
«نسبة خمسون في المائة (50% من الأسهم) تخصص بالتساوي لجميع المواطنين ممن يحملون الجنسية الكويتية وقت صدور هذا القانون والثابتة أسمائهم بالهيئة العامة للمعلومات المدنية على أن يتم تسديد قيمة تلك الأسهم من الاحتياطي العام للدولة كمنحه من قبلها شريطة أن لا يتم التصرف فيها من ملاكها لمدة عشرة سنوات كاملة تبدأ من تاريخ تملكهم لتلك الأسهم مع أحقيتهم فقط خلال تلك المدة من استلام عوائد تلك الأسهم وأرباحه»
مادة ثانية
يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم لسنة 2015
في شأن تعديل المادة ( 33) فقرة (3) من القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
ومن حيث أن النص في المادة 152 من الدستور من أن كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون لزمن محدود وان تكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة وما نصت عليه المادة 153 من الدستور من أن كل احتكار لا يمنح إلا بقانون والى زمن محدود وكانت الثروات الطبيعية في البلاد تعد من الملكيات العامة والتي يتملك فيها المواطنون تلك الحقوق بالتساوي بينهم وإعمالا لتلك المبادئ وتماشيا مع نصوص المواد 17 و 20 و 21 من الدستور والتي جاءت جميعها من اجل رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء المعيشي للمواطنين بما يتناسب مع موارد الدولة وثرواتها الطبيعية وحيث أن تلك الشركات هي شركات تنموية لها علاقة بالثروات وجميعها ملك الأمة فكان يقتضى إجراء ذلك التعديل.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
قانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراقالمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 2- 4 لسنة 2011 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون «أسواق المال»
اللائحة التنفيذية الجديدة لهيئة الأسواق: من 444 إلى 1610 مواد.. بزيادة %262!

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور