الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   التجارة والصناعة   /   الشركات   

جريدة القبس - الإثنين 18 أبريل 2016 , العدد 15403

عقد التداول الموحَّد غير متوافق مع قانوني أسواق المال والشركات

طالبت مصادر قانونية بضرورة مراجعة وتعديل عقد التداول الموحد، المعتمد من قبل هيئة أسواق المال، والمعمول به لدى شركات الوساطة المالية، ليتوافق مع التعديلات التي تمت على قانون الهيئة ولائحته التنفيذية وقانون الشركات، وكذلك لتفادي أي مشاكل قانونية قد تظهر، خاصة أن شركات الوساطة المالية ما زالت تستخدم العقد القديم حتى الآن.
وأوضحت المصادر انه مضت أشهر كثيرة على تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وكذلك على إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة، من دون إجراء أي تعديلات من قبل الهيئة على عقد التداول الموحد المعمول به لدى شركات الوساطة، ليتوافق بذلك مع التعديلات التي تمت على قانون أسواق المال ولائحته التنفيذية وغير ذلك.
وأشارت إلى أن عقد التداول الموحد، يتضمن في أكثر من موضع الإشارة إلى قانون الهيئة ولائحته التنفيذية قبل التعديل، من غير الإشارة إلى تعديلاتهما، الأمر الذي قد يجعل هذا العقد غير خاضع للتعديلات والالتزامات الجديدة الواردة فيهما. بالإضافة إلى ذلك، فقد تضمن الإشارة إلى عدد من مواد اللائحة التنفيذية القديمة لقانون الهيئة قبل تعديلها، كما جاء بالبند الثاني من العقد، الذي أشار إلى المادة 161، والمادة 196 من اللائحة القديمة، والبند السادس من العقد، الذي أشار إلى المادة 171 من اللائحة القديمة، وكذلك البند الخامس عشر، الذي أشار إلى المادة 164 من اللائحة القديمة، وهي جميعاً بحاجة إلى تعديل، بما يقابلها من مواد في اللائحة الجديدة المعدلة.
وبيّنت أن البند الحادي عشر من عقد التداول الموحد أشار إلى المادة 226 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012، بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، وهو القانون الذي ألغي كلياً بموجب القانون رقم 1 لسنة 2016، بإصدار قانون الشركات الصادر بتاريخ 1 فبراير 2016. فضلاً عمّا سبق، يتضمن عدداً من النصوص التي هي بحاجة إلى تعديل، لتتوافق مع نصوص القوانين واللوائح المعدلة الجديدة، وأبرز النصوص التي هي بحاجة إلى تعديل البند الحادي عشر، ما يلي:
ــ من غير المطلوب أن يفصح العميل عن عضويته في مجالس إدارة الشركات غير المدرجة في البورصة، نظراً الى أن القوانين واللوائح لم تحظر على عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة المقفلة التداول في أسهم الشركة، التي يشغل عضوية مجلس إدارتها؛ لذا فما هو الداعي من الإفصاح؟
ــ من غير المطلوب أن يفصح العميل إذا كان مديراً أو مساهماً يملك %5 أو أكثر في أي شركة، وإنما قد يكون مطلوباً أن يفصح العميل عما إذا كان شخصاً مطلعاً على المعلومات الداخلية والجوهرية للشركة المدرجة، وأي تغييرات تطرأ على ذلك.
من جانبها، قالت مصادر مسؤولة في شركات الوساطة انها طلبت منها الاستمرار بالعقود الحالية لحين صدور عقد جديد يتوافق ما كل المتغيرات القانونية التي حدثت مؤخراً.

قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 2- 4 لسنة 2011 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور