الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   التجارة والصناعة   /   الأوراق المالية   

جريدة الأنباء - الإثنين 18 يوليو 2016م

50 % من الأسهم تخصص بالتساوي للمواطنين ممن يحملون الجنسية الكويتية وقت الإصدار
دشتي يقترح تعديل قانون إنشاء هيئة سوق المال

تقدم بالاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 33 فقرة 3 من القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: يعدل نص المادة 33 فقرة 3 من القانون لتصبح كالتالي: نسبة خمسين في المائة (50% من الأسهم) تخصص بالتساوي لجميع المواطنين ممن يحملون الجنسية الكويتية وقت صدور هذا القانون والثابتة أسماؤهم بالهيئة العامة للمعلومات المدنية على أن يتم تسديد قيمة تلك الأسهم من الاحتياطي العام للدولة كمنحة من قبلها شريطة ألا يتم التصرف فيها من ملاكها لمدة 10 سنوات كاملة، تبدأ من تاريخ تملكهم لتلك الأسهم مع احقيتهم فقط خلال تلك المدة من تسلم عوائد تلك الأسهم وأرباحها.
مادة ثانية: يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على أنه ومن حيث ان النص في المادة 152 من الدستور من أن كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون لزمن محدود وان تكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة وما نصت عليه المادة 153 من الدستور من أن كل احتكار لا يمنح إلا بقانون والى زمن محدود وكانت الثروات الطبيعية في البلاد تعد من الملكيات العامة والتي يتملك فيها المواطنون تلك الحقوق بالتساوي بينهم وإعمالا لتلك المبادئ وتماشيا مع نصوص المواد 17 و20 و21 من الدستور والتي جاءت جميعها من اجل رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء المعيشي للمواطنين بما يتناسب مع موارد الدولة وثرواتها الطبيعية، وحيث ان تلك الشركات هي شركات تنموية لها علاقة بالثروات وجميعها ملك الأمة فكان يقتضى إجراء ذلك التعديل.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
قانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم 338 لسنة 2010 بتشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 2- 4 لسنة 2011 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
الزلزلة: تعديلات على قانون سوق المال
«الأوراق المالية» الشايع: اللجنة المالية واصلت مناقشة تعديلات سوق المال

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور