الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   القضاء   /   محكمة الاستئناف   

جريدة الأنباء  - الإثنين 24 أبريل 2017م

أكدت اتفاق القرار مع الدستور والقانون وتدثره برداء الشرعية
«الاستئناف» تؤيد زيادة البنزين
المحكمة: القانون لا يستلزم موافقة مجلس البترول على تسويق المنتجات البترولية

عبدالكريم أحمد
اصدرت الدائرة الادارية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار بدر الطريري حكما بالغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بالغاء القرار الحكومي بالغاء قرار زيادة اسعار الوقود، وبذلك الحكم يتأيد قرار مجلس الوزراء رقم 32/2016 المؤرخ في 1 اغسطس الماضي فيما تضمنه من زيادة اسعار البنزين.
وذكرت المحكمة في حكمها ان القرار المطعون فيه جاء متفقا مع احكام الدستور والقانون ومتدثرا برداء المشروعية، ويكون الطعن عليه قد بني على غير اساس من حكم القانون، ما يتعين معه القضاء مجددا برفض الدعويين الصادر فيهما الحكمين المطعون فيهما بهذين الاستئنافين.
واضافت المحكمة: لا ينال مما تقدم القول ان القرار المطعون فيه صدر مخالفا لنص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، ركونا على ان هذا النص يستلزم ان تكون زيادة اسعار البنزين بموافقة المجلس الاعلى للبترول ويصدر بها مرسوم، لأن هذا القول مردود عليه أولا: بأنه يتعارض مع صراحة نص هذه المادة الذي جاء من الوضوح والبيان، ودون غموض او ابهام، بأنه قد فرق بين امرين، اولهما: اختصاص مؤسسة البترول الكويتية بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة، فاشترط المشرع في الفقرة الاولى من نص هذه المادة ان يكون التسويق طبقا للاسس المالية التي يقترحها وزير النفط، ويوافق عليها المجلس الاعلى للبترول ويصدر بها مرسوم، وثانيهما: اختصاص المؤسسة بتسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسيل والمنتجات البتروكيماوية، ومنها بلا شك البنزين ـ بحسب انه عمليا سائل طيار سريع الاشتعال ينتج عن تقطير البترول ويستعمل وقودا لتشغيل المحركات وهو مذيب جيد للزيوت والدهون واقل كثافة من الكيروسين ـ فتتولى المؤسسة تسويقه دون العرض على المجلس الاعلى للبترول وموافقته او صدور مرسوم بذلك.
واستطردت: طالما ان النص المشار اليه جاء صريحا على هذا الوجه، فإن المحكمة مطالبة اساسا بالرجوع الى هذا النص ذاته واعماله على واقعة الدعوى في حدود عباراته، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الاخذ بما يخالفها، لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل الذي يكون في غير محله.
وفيما يلي النص الكامل للحكم:
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وإتمام المداولة:
حيث ان وقائع هذه المنازعة تخلص - حسبما يتضح من الحكمين المستأنفين وسائر الاوراق - في ان المستأنف الاول في الاستئناف الاول أقام الدعوى رقم 4057 لسنة 2016/11 بإيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة الكلية بتاريخ 30/8/2016، طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ والغاء قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1/8/2016 برفع اسعار البنزين بداية من 1/9/2016، وما يترتب على ذلك من آثار.
واسس المدعي دعواه على سند من القول حاصلة ان مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 32 لسنة 2016 بإعادة هيكلة اسعار البنزين وفرض اسعار جديدة له ليكون سعر اللتر 65 فلسا للممتاز 91، و105 فلوس للخصوصي، و165 فلسا للالترا البريمو 98، واوصى مجلس الوزراء باعادة دراسة انواع الدعوم الحكومية المختلفة بتقييم الاسعار كل ثلاثة اشهر لتتوافق مع اسعار النفط العالمية، على ان يسري هذا القرار من 1/9/2016 وبما ان المدعي مواطن كويتي ولديه سيارة خاصة مرخصة فتكون له المصلحة الشخصية المباشرة في اقامته هذه الدعوى، ولما كانت المادة 4 من القانون رقم 6 لسنة 1980 بانشاء مؤسسة البترول الكويتية، تقضي بأن تتولى المؤسسة تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة وفقا للأسس المالية التي يقترحها وزير النفط، ويوافق عليها المجلس الاعلى للبترول، ويصدر بها مرسوم، ولما كان البنزين احد مشتقات النفط، فإن القرار المطعون يكون قد صدر بالمخالفة لهذا القانون، ويكون مشوبا بعدم المشروعية مما تختص بالطعن عليه الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية، فضلا عن ذلك فإ القرار الطعين صدر معيبا بعدم الدستورية اذ خالف نصوص المواد (20 و21 و134) من الدستور التي توجب على الدولة مراعاة امن الوطن والمواطن لدى استغلال لأي من مصادر الثروة الطبيعية، ومنها البنزين الذي هو ملك للدولة والشعب وليس ملكا للحكومة تتصرف فيه كيفما تشاء بقرارات ادارية مما كان يستوجب معه ان يصدر بزيادة اسعاره قانون خاص من مجلس الامة نفاذا لاحكام الدستور، واذ يترتب على زيادة اسعار البنزين ضرر جسيم به فقد اقام هذه الدعوى بطلباته سالفة البيان.
وتداولت الدعوى امام المحكمة الكلية (الدائرة الادارية المذكورة) وفقا للثابت في محاضر جلساتها قدم خلالها الخصوم المستندات واوجه الدفاع المنوه عنها في هذه المنحاضر كما قدم المستأنف ضدهم (الثاني والثالث والرابع) طلبا بتدخلهما انضماميا للمدعي، وبجلسة 28/9/2016 حكمت بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بالغاء قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 المؤرخ 1/8/2016 فيما تضمنه من زيادة اسعار البنزين، وما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالاسباب، وألزمت الجهة الادارية المصروفات وعشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة، وبعد قبول طلب التدخل الانضمامي المشار اليه، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري استنادا من المحكمة على ان القرار المطعون فيه في حكم القرار الاداري، والالتفات عن بحث الشق العاجل بحسب ان الفصل في الموضوع يغني عنه، وتحديد طبيعة مقابل البنزين بأنه ثمن عام وليس ضريبة او رسما، ولا يطبق عليه القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وكذلك القانون رقم 79 لسنة 1995 الصادر في هذا الشأن، واستعراض نص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بانشاء مؤسسة البترول الكويتية شيدت المحكمة قضاءها على ان الثابت من الاوراق ان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه رقم 32 المنعقد بتاريخ 1/8/2016 الموافقة على المقترح المقدم من لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة في شأن تحديد اسعار البنزين على النحو التالي (لتر البنزين الممتاز 91/85 فلسا، لتر النزين الخصوصي 95/105 فلسا، لتر البنزين الترا 98/165 فلسا)، وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير المالية بالوكالة، باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المقترح المقدم، على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/9/2016 ثم مضت مؤسسة البترول الكويتية قدما بتغيير اسعار سلعة البنزين، وادخل القرار المطعون عليه حيز التنفيذ من هذا التاريخ، واذ خلت الاوراق مما يفيد اتخاذ وزير النفط الاجراءات القانونية المنصوص عليها وفق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 المشار اليه التي اوجبت عليه عرض المقترح المنوه عنه - اسعار البنزين - على المجلس الاعلى للبترول للموافقة عليه تمهيدا لاصداره بمرسوم فيكون القرار المطعون عليه قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون مما يتعين معه القضاء بالغائه وما يترتب على ذلك من آثار، والتفتت المحكمة عن طلبي النفاذ المعجل وتنفيذ الحكم بموجب مسودة بغير اعلان ودون وضع صورة تنفيذية عليه.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 28 لسنة 1969 العمل في شأن قطاع الأعمال النفطية
قانون رقم 79 لسنة 1995بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة
مرسوم رقم (78) لسنة 2007 في شأن وزارة النفط
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
«الاستئناف» تصدر حكمها بقضية إلغاء قرار زيادة البنزين اليوم
«الاستئناف»: النطق بالحكم في دعوى إلغاء زيادة البنزين ٢٣ الجاري

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور