الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   تقنية المعلومات   

جريدة الشاهد - الأحد 20 أغسطس 2017م

عقوبة تصل إلى 7 سنوات حبساً و10 آلاف دينار غرامة لمن يسرب المعلومات
تحرك نيابي لإعادة مناقشة قانون تنظيم وثائق الدولة

فارس المصري:
علمت «الشاهد» ان الحكومة وعدد من النواب سيطلبون من اللجنة التشريعية البرلمانية العمل على بحث ومناقشة المشروع بقانون الخاص بتنظيم وتداول المعلومات ووثائق الدولة والذي سبق للحكومة ان احالته الى مجلس الامة منذ عدة اعوام ومازال حبيس الأدراج في اللجنة التشريعية.
ووفق ما ذكره مصدر نيابي ان المشروع بقانون اصبح وجوده وتفعيله من الضروريات لما نشهده من تسريب لوثائق ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي حيث ان بعض الأمور تعتبر سرية ويقوم البعض بنشرها دون ردع يذكر لتلك الممارسات.
وبين ان عدداً من النواب وبالتعاون مع الحكومة سيفتحون بحث ومناقشة القانون من أجل التشريع باقراره وتفعيله وسيحثون اللجنة التشريعية على سرعة اعداد التقرير الخاص بالقانون لادراجه على جدول أعمال المجلس.
وينص القانون على انه لا يجوز نشر أو افشاء المعلومات او الوثائق التي تتداولها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية سواء كانت أوراقاً أو بيانات أو خرائط أو رسوماً وصوراً أو أشرطة تسجيل وغيرها من الوسائل المرئية والمسموعة أو المكتوبة.
ويتيح القانون الاطلاع على المعلومات أو الوثائق السرية لمن تتطلب طبيعة عمله ذلك بعد الحصول على اذن كتابي من الوزير المختص، كما تزول صفة السرية عن المعلومات او الوثائق السرية بقرار من مجلس الوزراء أو بعد مضي 30 عاماً على التقرير بسريتها ويجوز مدها بقرار من مجلس الوزراء ايضا.
ووضع القانون عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو غرامة 5 آلاف دينار لكل من يخل بمواد القانون ويقوم بنشر وافشاء المعلومات التي تعود للجهات الحكومية وألا تقل العقوبة عن سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ونصت احدى مواد القانون على انه لا يجوز لكل من تقتضي طبيعة عمله وجود المعلومات والوثائق السرية لديه الاحتفاظ بها خلافا لما تقضي اللوائح والتعليمات او تصويرها او اتلافها او تسجيل كل محتوياتها بأي وسيلة كانت ولو كان ذلك بغير قصد نشرها او افشاء سريتها حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 500 دينار.
وبينت احدى المواد المذكورة في القانون انه يعاقب الكاتب والناشر ومسؤول التحرير اذا تم نشر المعلومات أو الوثائق التي تقرر سريتها بذات العقوبات الجزائية المنصوصة في القانون مع مصادرة المطبوع.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
قرار بشأن خدمة الشبكة العامة للبيانات (خدمات التراسل الإلكتروني)
وكيل العدل : تطبيق نظام حفظ الوثائق والتراسل الإلكتروني

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور