الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   التجارة والصناعة   /   الشركات   

جريدة الجريدة - الأربعاء  28 مارس 2018

5 نواب لإلزام الشركات بتوزيع الأرباح خلال 3 أشهر

قدم النواب الخمسة محمد الدلال وأسامة الشاهين ود. عودة الرويعي وخالد العتيبي وخالد الشطي اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات بهدف تسهيل بيئة الاعمال وتوفير الحماية المطلوبة للمساهمين والشركاء.
وجاء في نص الاقتراح في مادته الاولى: يستبدل نص المادة 111 ليصبح: يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة من جميع الشركاء تجتمع بناء على دعوة من مدير الشركة، ويجوز لمدير الشركة دعوة الجمعية العامة للاجتماع في أي وقت، ويتعين عليه دعوتها للاجتماع بناء على طلب يقدم إليه من مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء يملكون 10% من رأسمال الشركة، كما يجوز للوزارة دعوة الجمعية للاجتماع وحضوره في أي وقت في الحالات التي يتعين فيها على المدير دعوتها للاجتماع دون أن يقوم بذلك، ويسري على إجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركات الاحكام الخاصة بإجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركة المساهمة المقفلة.
ونصت المادة الثانية من الاقتراح على استبدال نص المادة 114 ليصبح: يجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في اجتماعها السنوي، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويدخل في جدول أعمال الجمعية في اجتماعها السنوي النظر واتخاذ قرار في المسائل التالية:
1- تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية.
2- تقرير مجلس الرقابة في شأن الأمور الإدارية والمالية للشركة.
3- تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
4- البيانات المالية للشركة.
5- اقتراحات المدير بشأن توزيع الارباح على أن توزع الارباح المعتمدة من قبل الجمعية خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية.
6- تعيين مدير الشركة أو عزله أو تقييد سلطته إذا لم يكن معينا في عقد الشركة، وفى حالة وجود مدير للشركة تقوم الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل مدير من المديرين.
7- تعيين مجلس الرقابة وعزله إن وجد.
8- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه.
9- أي موضوعات أخرى ترى أي من الجهات التي يجوز لها طلب عقد اجتماع الجمعية إدراجها في جدول الاعمال.
وجاء في المادة الثالثة من الاقتراح: يستبدل نص المادة 206 ليصبح: تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الادارة خلال الاشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الادارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة في المئة من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الطلب وتعد جدول الاعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع، ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الاحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح: تأتي هذه التعديلات بهدف تسهيل بيئة الاعمال وتوفير الحماية المطلوبة للمساهمين والشركاء الذين يمثلون أقلية في الشركات بحيث تم تخفيض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 25% إلى 10%.
وتابعت: بالإضافة إلى ذلك فقد تم تعديل المادة 114 بإلزام الشركات بتوزيع الارباح المعتمدة بالجمعية العامة وذلك خلال فترة لا تتجاوز الشهر، وختاما تم تعديل مدة الاخطار لعقد الجمعيات العامة من 14 يوما إلى 21 وذلك لإعطاء المساهمين والشركاء الفرصة الكافية للتحضير للجمعية العامة والاستعداد لها.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون النقد رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات 
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980بإصدار قانون التجارة 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور